2811 - أخبرنا أبو الفرج المظفر بن إسماعيل التميمي الجرجاني ، أنا أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي ، أنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ ، نا الحسن بن الفرج ، نا عمرو بن خالد ، نا عبيد الله ، عن عبد الكريم هو الجزري ، عن عطاء بن أبي رباح عن جابر أنهم كانوا يأكلون لحوم الخيل على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، ونهى عن لحوم البغال والحمير. أما لحوم الحمير الأهلية ، فذهب عامة أهل العلم إلى تحريمها ، وكذلك البغال. وقرأ مالك : ) والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ( [ النحل : 8 ]. وقال في الأنعام : ) لتركبوا منها ومنها تأكلون ( [ غافر : 79 ]. فذكر الخيل والبغال والحمير للركوب ، والزينة ، وذكر الأنعام للركوب ، والأكل. قال مالك : وهذا صفحة رقم 257 أحسن ما سمعت. وكل حيوان لا يحل أكل لحمه ، فلا يحل شرب لبنه ، إلا الآدميات. سئل الحكم ، وحماد عن ألبان الأتن ، فكرهاها ، وقالا : ما كره لحومها ، كره ألبانها ، ومثله عن مجاهد ، والحسن. وقال سعيد بن جبير في الأتن : لحومها حرام ، وألبانها حرام. وقال إبراهيم : لا بأس بألبان الخيل ، فأما الحمر ، فلا يصلح ألبانها. وكان طاووس لا يرى بألبان الأتن بأسا ، ومثله عن جعفر بن محمد. وكل طير لا يحل لحمه ، لا تحل بيضته.
شرح السنة للبغوي · Hadith 2811
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
