2810 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد ، عن عمرو ، عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله نهى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يوم خيبر عن لحوم الحمر ، ورخص في لحوم الخيل. هذا حديث متفق على صحته. وأراد بالحمر : الأهلية منها. فأما الحمار الوحشي ، فاتفقوا على إباحته ، ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن حماد بن زيد بهذا الإسناد أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ، وأذن في لحوم الخيل. وروى هذا الحديث صفحة رقم 255 سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر. قال أبو عيسى : رواية ابن عيينة أصح. وقال محمد بن إسماعيل : سفيان بن عيينة أحفظ من حماد بن زيد. وقالت أسماء : ذبحنا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فرسا ونحن بالمدينة فأكلناه. وروي عن المقدام بن معدي كرب ، عن خالد بن الوليد أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن أكل لحوم الخيل ، والبغال ، والحمير ، وإسناده ضعيف. واختلف الناس في إباحة لحوم الخيل ، فذهب جماعة إلى إباحته ، روي ذلك عن شريح ، والحسن ، وعطاء بن أبي رباح ، وسعيد بن جبير ، وحماد بن أبي سليمان ، وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، صفحة رقم 256 وذهب جماعة إلى تحريمه روي ذلك عن ابن عباس ، وبه قال الحكم ، وهو قول مالك ، وأصحاب الرأي.
شرح السنة للبغوي · Hadith 2810
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
