Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2798

2798 - وأخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو صفحة رقم 237 إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن عبد الله بن دينار ، ونافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا نادى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ما ترى في الضب ؟ فقال : " لست بآكله ولا محرمه ". هذا حديث متفق على صحته.

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، ونَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو صفحة رقم إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2798

شرح السنة للبغوي #2799

2799 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عباس قال : دخلت أنا وخالد بن الوليد بن المغيرة مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بيت ميمونة بنت الحارث ، فأتي بضب محنوذ ، فأهوى إليه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بيده ، فقال بعض النسوة التي في بيت ميمونة : أخبروا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بما يريد أن يأكل ، فرفع رسول الله يده قال : فقلت : أحرام هو يا رسول الله ؟ قال : " لا ، ولكنه لم يكن بأرض قومي ، فأجدني أعافه " قال خالد ابن الوليد : فاجزرته ، فأكلته و رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ينظر. صفحة رقم 238 هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك. والمحنوذ : المشوي بالرضف ، وهي الحجارة المحماة ، ومنه قوله سبحانه : ) فجاء بعجل حنيذ ( [ هود : 69 ] أي : مشوي بالرضف حتى يقطر عرقا ، ويقال : أصله من حناذ الخيل ، وهو أن يظاهر عليها جل فوق جل لتعرق تحتها. وقوله : " أعافه " أي : أقذره ، يقال : عفت الشيء أعافه عيافا : إذا كرهه ، ومن زجز الطير عفتها أعيفها عيافة ، ويقال في غيره : عافت الطير ، تعيف عيفا : إذا كانت تحوم على الماء.

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، ← أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2799

شرح السنة للبغوي #2800

2800 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي شريح ، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ، نا علي بن الجعد ، أنا شعبة ، أخبرني أبو بشر ، سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس قال : أهدت أم حفيد إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) سمنا ، وأقطا وأضبا ، فأكل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) من السمن والأقط ، وترك الضب تقذرا. قال ابن عباس : فأكل على مائدة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، ولو كان حراما ، ما أكل على مائدته. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن آدم ، وأخرجه صفحة رقم 239 مسلم عن محمد بن بشار ، عن غندر ، كلاهما عن شعبة. وأبو بشر اليشكري : هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية يعد في البصريين مات سنة أربع أو ثلاث وعشرين ومائة. وأم حفيد بنت الحارث بن حزن خالة عبد الله بن عباس. وفي الحديث دليل أن ترك النكير من النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يكون دليل الإباحة. واختلف أهل العلم من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ومن بعدهم في أكل الضب ، فذهب جماعة إلى إباحته ، روي ذلك عن عمر وابن عباس ، وإليه ذهب مالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وكرهه قوم ، روي ذلك عن علي ، وإليه ذهب أصحاب الرأي ، وروي في النهي عن لحم الضب حديث ليس إسناده بذاك ، روي عن عبد الرحمن بن شبل أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن أكل لحم الضب. واختلف أهل العلم في اليربوع ، فأباح أكله جماعة ، منهم : عروة ، وعطاء ، وبه قال الشافعي وأبو ثور ، وكرهه ابن سيرين ، والحكم ، وحماد ، وأصحاب الرأي ، وكره هؤلاء أيضا الوبر ، وأباحه جماعة ، صفحة رقم 240 روي ذلك عن عطاء ، ومجاهد ، وطاووس ، وإليه ذهب مالك ، والشافعي. وقد روي في تحريم القنفذ حديث ليس إسناده بذاك. قال الشافعي : إن ثبت الحديث ، قلت بتحريمه ، وأباحه ابن عمر ، وهو قول أبي ثور ، وحكاه عن الشافعي ، وحرمه أصحاب الرأي ، وسئل عنه مالك ، فقال : لا أدري. وروي عن عيسى بن نميلة عن أبيه قال : كنت عند ابن عمر ، فسئل عن القنفذ ، فتلا قوله سبحانه وتعالى : ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما ( [ الأنعام : 145 ] الآية. قال شيخ عنده : سمعت أبا هريرة يقول : ذكر عند النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فقال : " خبيثة من الخبائث " فقال ابن عمر : إن كان قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) هذا ، فهو كما قال. والأصل عند الشافعي : أن ما لم يرد فيه نص تحريم ، ولا تحليل ، ولا أمر بقتله ، ولا نهي عن قتله ، فالمرجع فيه إلى الأغلب من عادات العرب ، لأن الله سبحانه وتعالى خاطبهم بقوله : ) يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات ( [ المائدة : 4 ]. فثبت أن ما استطابوه ، فهو حلال ، وما تركوه ، فمن الخبائث. أما ما أمر الشرع بقتله ، أو نهى عن قتله ، فلا يكون حلالا ، كما قال عليه السلام : " خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم ". وروي أنه عليه السلام أمر صفحة رقم 241 بقتل الأوزاغ. وروي أنه عليه السلام نهى عن قتل الضفدع. وعن عبد الله بن عباس قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن قتل أربعة من الدواب : النملة ، والنحلة ، والهدهد ، والصرد. واختلفوا في السلحفاة ، فكان الحسن لا يرى بها بأسا.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ← أَبُو بِشْرٍ، ← شُعْبَةُ ← عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ← أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ ← أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي شريح ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي #2801

2801 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا سليمان بن حرب ، نا شعبة ، عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال : أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى الناس ، فلغبوا ، فأدركتها ، فأخذتها ، فأتيت بها أبا طلحة ، فذبحها ، وبعث إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بوركها أو فخذيها ، قال : فخذيها لا شك فيه ، فقبله. قلت : وأكل منه ؟ قال : وأكل منه ، ثم قال بعد : قبله. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى ، عن محمد بن جعفر ، عن شعبة. قوله : " أنفجنا " أي : أثرنا ، يقال : أنفجت الأرنب من جحره ، فنفج ، أي : أثرته فثار ، وانتفجت الأرنب : وثبت : وفي حديث الفتنة : " ما الأولى في الآخرة إلا كنفجة أرنب " أي : كوثبته من مجثمه ، يريد في تقليل المدة. صفحة رقم 243 وقوله : " فلغبوا " أي : أعيوا ، يقال : لغب يلغب ، ولغب بكسر الغين لغة ضعيفة ، قال الله سبحانه وتعالى : ( وما مسنا من لغوب ( [ ق : 38 ] أي : إعياء. واختلف أهل العلم في الأرنب ، فذهب أكثرهم إلى إباحته ، وكرهه جماعة ، وقالوا : إنها تدمي.

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، ← شُعْبَةُ ← سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2801

شرح السنة للبغوي #2802

2802 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا محمد بن يحيى ، نا محمد ابن يوسف ، عن سفيان ، عن أبي يعفور عن عبد الله بن أبي أوفى قال : غزونا مع رسول الله [ ] سبع غزوات نأكل الجراد. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن أبي الوليد ، عن شعبة ، عن أبي يعفور ، وقال : سبع غزوات أو ستا ، وأخرجه من طريق ابن عيينة ، وأبي عوانة ، عن أبي يعفور سبع غزوات. وأبو يعفور : اسمه واقد ، ويقال : وقدان ، وأبو يعفور الآخر : اسمه عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس. قال عبد الله بن عمر : سئل عمر صفحة رقم 244 ابن الخطاب عن الجراد ، فقال : وددت أن عندنا منه قفعة نأكل منها. قال أبو عبيد : القفعة شبيه بالزبيل ، يعمل من الخوص ، ليس بالكبير ، ليس له عرى ، وقيل : مثل القفة تتخذ واسعة الأسفل ، ضيقة الأعلى ، وقيل : هي الجلة بلغة أهل اليمن. وروي عن سعيد بن المسيب أنه كره ما مات قبل أن يؤخذ من الجراد ، وقال : ما أخذ حيا ثم مات ، فلا بأس به.

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، ← اَبِیْ یَعْفُورٍ، ← سُفْيَانَ، ← محمد ابن يوسف ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ← حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ، ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2802

شرح السنة للبغوي #2803

2803 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، أنا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه عن ابن عمر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " أحلت لنا ميتتان ودمان : الميتتان : الحوت والجراد ، والدمان : أحسبه قال : الكبد والطحال ". صفحة رقم 245 قال الإمام : هذا يدل على إباحة أكل السمك على أي وجه مات. وروي عن إسماعيل بن أمية ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " ما ألقاه البحر ، أو جزر عنه فكلوه ، وما مات فيه وطفا ، فلا تأكلوه ". ورواه سفيان الثوري ، وأيوب ، وحماد عن أبي الزبير ، وأوقفوه على جابر. واختلف أهل العلم في السمك الطافي ، فأباحه جماعة ، روي ذلك عن أبي بكر الصديق ، وأبي أيوب الأنصاري ، وبه قال عطاء بن أبي رباح ، ومكحول ، وإبراهيم النخعي ، وإليه ذهب مالك ، والشافعي ، وأبو ثور ، وكرهه جماعة ، روي ذلك عن جابر ، وابن عباس ، وبه قال جابر بن زيد ، وطاووس ، وإليه ذهب أصحاب الرأي.

ابْنِ عُمَرَ ← أَبِيهِ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2803

شرح السنة للبغوي #2804

2804 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا مسدد ، نا يحيى ، عن ابن جريج ، أخبرني عمرو أنه سمع جابرا يقول : غزوت جيش الخبط ، وأمر أبو عبيدة ، فجعنا جوعا شديدا ، فألقى البحر حوتا ميتا لم نر مثله يقال له : العنبر ، فأكلنا منه نصف شهر ، فأخذ أبو عبيدة عظما من عظامه ، فمر الراكب تحته ، وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول : قال أبو عبيدة : كلوا فلما قدمنا ، ذكرنا ذلك للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : " كلوا رزقا أخرجه الله ، أطعمونا إن كان معكم " فأتاه بعضهم فأكله. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عبد الجبار بن العلاء ، صفحة رقم 247 عن سفيان ، عن عمرو ، عن يحيى بن يحيى ، عن أبي خيثمة ، عن أبي الزبير ، عن جابر. والخبط ، بفتح الباء : ورق الشجر يضرب بالعصا فيسقط ، سموا جيش الخبط ، لأنهم اضطروا إلى أكله.

عَمْرٌو ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← يَحْيَى ← مُسَدَّدٌ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2804

شرح السنة للبغوي #2805

2805 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا صدقة بن الفضل ، نا عبدة ، عن هشام ، عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال : خرجنا ونحن ثلاثمائة نحمل زادنا على رقابنا ، ففني زادنا حتى كان الرجل منا يأكل في كل يوم تمرة ، قال رجل : يا أبا عبد الله وأين كانت التمرة تقع من الرجل ؟ قال : لقد وجدنا فقدها حين فقدناها حتى أتينا البحر ، فإذا حوت قد قذفه البحر ، فأكلنا منها ثمانية عشرة يوما ما أحببنا. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عثمان بن أبي شيبة ، عن عبدة بن سليمان ، عن هشام بن عروة.

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ← هِشَامٍ ← عَبْدَةُ ← صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2805

شرح السنة للبغوي #2806

2806 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن أبي نعيم وهب ابن كيسان صفحة رقم 248 عن جابر بن عبد الله أنه قال : بعث رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بعثا قبل الساحل ، وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح ، وهم ثلاثمائة قال : وأنا فيهم ، فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق ، فني الزاد ، فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش ، فجمع كله ، فكان مزودي تمر ، قال : فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني ، ولم يصبنا إلا تمرة تمرة ، فقلت : وما تغني تمرة ؟ فقال : لقد وجدنا فقدها حين فنيت ، قال : ثم انتهى إلى البحر ، فإذا حوت مثل الظرب فأكل منه ذلك الجيش ثماني عشرة ليلة ، ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه ، فنصبا ، ثم أمر براحلة ، فرحلت ، ثم مرت تحتهما ، فلم يصبها. هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه محمد عن إسماعيل بن عبد الله ، وأخرجه مسلم عن محمد بن حاتم ، عن عبد الرحمن بن مهدي ، كلاهما عن مالك. الظرب : الجبل الصغير. قال الإمام : وفيه دليل على إباحة جميع ميتات البحر وهو [ ظاهر ] القرآن والحديث ، قال الله سبحانه وتعالى : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم ( [ المائدة : 96 ] قال عمر رضي الله عنه : صفحة رقم 249 صيده ما أصطيد ، وطعامه ما رمى به. وقال ابن عباس : طعامه ميتته إلا ما قذرت منها ، والجري لا تأكله اليهود ونحن نأكله. والجري : هو الجريث وهي المارماهي ، وقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في البحر : " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " وقال ابن عباس : كل من صيد البحر من نصراني ، أو يهودي ، أو مجوسي. وممن ذهب إلى إباحة جميع ميتات البحر : أبو بكر ، وعمر ، وابن عباس ، وابن عمر ، وزيد بن ثابت ، وأبو هريرة ، وبه قال صفحة رقم 250 شريح ، والحسن ، وعطاء ، والشعبي ، وإليه ذهب مالك. قال الشعبي : لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم. وقال عطاء : أما الطير فأرى أن يذبحه ، وقال الأوزاعي : كل شيء كان عيشه في الماء ، فهو حلال. قيل : فالتمساح ؟ قال : نعم. وركب الحسن على سرج من جلود كلاب الماء ، ولم ير الحسن بالسلحفاة بأسا. وغالب مذهب الشافعي إباحة دواب البحر كلها إلا الضفدع لما جاء من النهي عن قتلها. وأخذها ذكاتها لا يحتاج إلى ذبح شيء منها. وكان أبو ثور يقول : جميع ما يأوي إلى الماء حلال ، فما كان منه يذكى ، لم يحل إلا بذكاة ، وما كان منه لا يذكى مثل السمك ، فميته حلال. وذهب قوم إلى أن ما له في البر نظير لا يؤكل مثل كلب الماء ، وخنزير الماء ، والحمار ونحوها فحرام ، وما له نظير يؤكل ، فميته من حيوانات البحر حلال. وسئل الليث بن سعد عن دواب الماء ؟ فقال : إنسان الماء ، وخنزير الماء فلا يؤكل ، فأما الكلاب ، فليس بها بأس في البر والبحر. وقال سفيان الثوري : أرجو أن لا يكون بالسرطان بأسا. وحرم أبو حنيفة جميع حيوانات البحر إلا السمك ، والأول أولاها بالصواب ، وهو أن الكل حلال ، لأنها كلها سمك وإن اختلفت صورها كالجريث ، يقال له : حية الماء وهو على شكل الحية ، وأكله حلال بالاتفاق ، وهو الأشبه بظاهر القرآن والحديث.

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← أبي نعيم وهب ابن كيسان صفحة رقم ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2806

شرح السنة للبغوي #2807

2807 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني ، أنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي ، أنا أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي ، حدثنا أبو عيسى الترمذي ، نا هناد ، نا وكيع ، عن سفيان ، عن أيوب ، عن أبي قلابة عن زهدم الجرمي قال : كنا عند أبي موسى الأشعري فأتي بلحم دجاج ، فتنحى رجل من القوم ، فقال مالك ؟ قال : إني رأيتها تأكل نتنا ، فحلفت أن لا آكلها ، فقال : ادن ، فإني رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يأكل لحم دجاج. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن يحيى ، عن وكيع ، وأخرجه مسلم عن أبي الربيع العتكي ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب.

زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ ← أَبِي قِلَابَةَ ← أَيُّوبَ ← سُفْيَانَ، ← وَكِيعٌ، ← هَنَّادٌ ← أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ ← أَبُو سَعِيدٍ الْهَيْثَمُ بْنُ كُلَيْبٍ الشَّاشِيُّ ← أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي ← أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2807

شرح السنة للبغوي #2808

2808 - أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني ، أنا أبو القاسم علي ابن أحمد الخزاعي ، أخبرنا الهيثم بن كليب ، نا أبو عيسى ، نا الفضل ابن سهل الأعرج البغدادي ، حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي ، عن إبراهيم بن عمر بن سفينة ، عن أبيه صفحة رقم 252 عن جده قال : أكلت مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وسلم لحم حبارى. قال أبو عيسى : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

جَدِّهِ، ← أبيه صفحة رقم ← إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَفِينَةَ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ ← الفضل ابن سهل الأعرج البغدادي ← أَبُو عِيسَى ← الْهَيْثَمُ بْنُ كُلَيْبٍ، ← أبو القاسم علي ابن أحمد الخزاعي ← عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2808

شرح السنة للبغوي #2809

2809 - أخبرنا محمد بن الحسن الميربند كشائي ، أنا أبو سهل محمد ابن عمر بن محمد بن طرفة السجزي ، أنا أبو سليمان الخطابي ، أنا أبو بكر محمد بن بكر بن داسة ، نا أبو داود السجستاني ، نا عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا عبدة ، عن محمد بن إسحاق ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد عن ابن عمر قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن أكل الجلالة وألبانها. صفحة رقم 253 هذا حديث حسن غريب. والجلالة : هي التي تأكل الجلة ، وهي العذرة ، وأصل الجلة : البعر ، فكنى بها عن العذرة ، يقال منه : خرج الإماء يجتللن : إذا خرجن يلتقطن البعر. ثم الحكم في الدابة التي تأكل العذرة أن ينظر فيها ، فإن كانت تأكلها أحيانا ، فليست بجلالة ، ولا يحرم بذلك أكلها كالدجاج ونحوها ، وإن كان غالب علفها منها حتى ظهر ذلك على لحمها ولبنها ، فاختلف أهل العلم في أكلها ، فذهب قوم إلى أنه لا يحل أكلها إلا أن تحبس أياما ، وتعلف من غيرها حتى يطيب لحمها ، فحينئذ يحل أكلها ، وهو قول أصحاب الرأي ، والشافعي ، وأحمد. وروي في حديث أن البقر يعلف أربعين يوما ، ثم يؤكل لحمها ، وكان ابن عمر يحبس الدجاج ثلاثا. وكان الحسن لا يرى بأسا صفحة رقم 254 بأكل لحوم الجلالة وهو قول مالك. وقال إسحاق : لا بأس بأكلها بعد أن تغسل غسلا جيدا. وروى نافع عن ابن عمر قال : نهي عن ركوب الجلالة. وإنما كره ركوبها ، لأنها إذا عرقت ينتن رائحتها كما ينتن لحمها.

ابْنِ عُمَرَ ← مُّجَاھِدٍ ← ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← عَبْدَةُ ← عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ← أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ ← أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ بْنِ دَاسَةَ ← أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ ← أبو سهل محمد ابن عمر بن محمد بن طرفة السجزي ← محمد بن الحسن الميربند كشائي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2809

Previous
111213
Next

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2800

All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book