Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_rightكتاب السير والجهاد chevron_rightHadith #2800 chevron_right


2800 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي شريح ، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ، نا علي بن الجعد ، أنا شعبة ، أخبرني أبو بشر ، سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس قال : أهدت أم حفيد إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) سمنا ، وأقطا وأضبا ، فأكل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) من السمن والأقط ، وترك الضب تقذرا. قال ابن عباس : فأكل على مائدة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، ولو كان حراما ، ما أكل على مائدته. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن آدم ، وأخرجه صفحة رقم 239 مسلم عن محمد بن بشار ، عن غندر ، كلاهما عن شعبة. وأبو بشر اليشكري : هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية يعد في البصريين مات سنة أربع أو ثلاث وعشرين ومائة. وأم حفيد بنت الحارث بن حزن خالة عبد الله بن عباس. وفي الحديث دليل أن ترك النكير من النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يكون دليل الإباحة. واختلف أهل العلم من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ومن بعدهم في أكل الضب ، فذهب جماعة إلى إباحته ، روي ذلك عن عمر وابن عباس ، وإليه ذهب مالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وكرهه قوم ، روي ذلك عن علي ، وإليه ذهب أصحاب الرأي ، وروي في النهي عن لحم الضب حديث ليس إسناده بذاك ، روي عن عبد الرحمن بن شبل أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن أكل لحم الضب. واختلف أهل العلم في اليربوع ، فأباح أكله جماعة ، منهم : عروة ، وعطاء ، وبه قال الشافعي وأبو ثور ، وكرهه ابن سيرين ، والحكم ، وحماد ، وأصحاب الرأي ، وكره هؤلاء أيضا الوبر ، وأباحه جماعة ، صفحة رقم 240 روي ذلك عن عطاء ، ومجاهد ، وطاووس ، وإليه ذهب مالك ، والشافعي. وقد روي في تحريم القنفذ حديث ليس إسناده بذاك. قال الشافعي : إن ثبت الحديث ، قلت بتحريمه ، وأباحه ابن عمر ، وهو قول أبي ثور ، وحكاه عن الشافعي ، وحرمه أصحاب الرأي ، وسئل عنه مالك ، فقال : لا أدري. وروي عن عيسى بن نميلة عن أبيه قال : كنت عند ابن عمر ، فسئل عن القنفذ ، فتلا قوله سبحانه وتعالى : ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما ( [ الأنعام : 145 ] الآية. قال شيخ عنده : سمعت أبا هريرة يقول : ذكر عند النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فقال : " خبيثة من الخبائث " فقال ابن عمر : إن كان قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) هذا ، فهو كما قال. والأصل عند الشافعي : أن ما لم يرد فيه نص تحريم ، ولا تحليل ، ولا أمر بقتله ، ولا نهي عن قتله ، فالمرجع فيه إلى الأغلب من عادات العرب ، لأن الله سبحانه وتعالى خاطبهم بقوله : ) يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات ( [ المائدة : 4 ]. فثبت أن ما استطابوه ، فهو حلال ، وما تركوه ، فمن الخبائث. أما ما أمر الشرع بقتله ، أو نهى عن قتله ، فلا يكون حلالا ، كما قال عليه السلام : " خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم ". وروي أنه عليه السلام أمر صفحة رقم 241 بقتل الأوزاغ. وروي أنه عليه السلام نهى عن قتل الضفدع. وعن عبد الله بن عباس قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن قتل أربعة من الدواب : النملة ، والنحلة ، والهدهد ، والصرد. واختلفوا في السلحفاة ، فكان الحسن لا يرى بها بأسا.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2800

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • ابْنِ عَبَّاسٍ
  • سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،
  • أَبُو بِشْرٍ،
  • شُعْبَةُ
  • عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ
  • أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ
  • أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي شريح
  • عبد الواحد بن أحمد المليحي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books