2803 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، أنا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه عن ابن عمر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " أحلت لنا ميتتان ودمان : الميتتان : الحوت والجراد ، والدمان : أحسبه قال : الكبد والطحال ". صفحة رقم 245 قال الإمام : هذا يدل على إباحة أكل السمك على أي وجه مات. وروي عن إسماعيل بن أمية ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " ما ألقاه البحر ، أو جزر عنه فكلوه ، وما مات فيه وطفا ، فلا تأكلوه ". ورواه سفيان الثوري ، وأيوب ، وحماد عن أبي الزبير ، وأوقفوه على جابر. واختلف أهل العلم في السمك الطافي ، فأباحه جماعة ، روي ذلك عن أبي بكر الصديق ، وأبي أيوب الأنصاري ، وبه قال عطاء بن أبي رباح ، ومكحول ، وإبراهيم النخعي ، وإليه ذهب مالك ، والشافعي ، وأبو ثور ، وكرهه جماعة ، روي ذلك عن جابر ، وابن عباس ، وبه قال جابر بن زيد ، وطاووس ، وإليه ذهب أصحاب الرأي.
شرح السنة للبغوي · Hadith 2803
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
