Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2666

2666 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، حدثنا محمد بن إسماعيل ، نا أحمد ابن أبي بكر ، نا مغيرة بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سعيد ، عن نافع. عن عبد الله بن عمر قال : أمر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في غزوة مؤتة زيد بن حارثة ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إن قتل زيد ، فجعفر ، وإن قتل جعفر ، فعبد الله بن رواحة ". هذا حديث صحيح. مؤتة مهموزة : الأرض التي قتل فيها جعفر ، والموتة بغير همز : شبه الجنون.

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، ← مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ← أحمد ابن أبي بكر ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2666

شرح السنة للبغوي #2667

2667 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا يعقوب بن إبراهيم ، نا ابن علية ، عن أيوب ، عن حميد بن هلال. صفحة رقم 4 عن أنس بن مالك قال : خطب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : " أخذ الراية زيد فأصيب ، ثم أخذها جعفر ، فأصيب ، ثم أخذها عبد الله بن رواحة ، فأصيب ، ثم أخذها خالد بن الوليد عن غير إمرة ، ففتح عليه ، فما يسرني أو قال : ما يسرهم أنهم عندنا " قال : وإن عينيه لتذرفان. هذا حديث صحيح. قال الإمام : فيه بيان أن التأمير في الحرب مشروع ، وفيه أن خالد بن الوليد تأمر عليهم بعد ما أصيب الأمراء من غير تأمير من النبي [ ] لمكان الضرورة ، وذلك أنه نظر ، فإذا هو في ثغر مخوف لم يأمن فيه ضياع المسلمين ، فأخذ الراية ، وتولى أمر المسلمين ، ورضيه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فصار هذا أصلا في كل أمر حدث مما سبيله أن يتولاه الأئمة ، ولم يشهدوه ، وخيف عليه الضياع أن القيام به واجب على من شهده من جماعة المسلمين ، وإن لم يتقدم منهم في ذلك ، وكذلك إن صفحة رقم 5 وقع ذلك في واحد خاص ، نحو أن يموت رجل بفلاة ، فإن على من شهده حفظ ماله ، وإيصاله إلى أهله ، وإن لم يوص به ، كما يجب عليه تكفينه ، وتجهيزه ، لأن أمر الدين على التعاون ، والتناصح ، هذا معنى كلام الخطابي رحمه الله. قال : وفيه دليل على أن الإمام الذي ليس فوقه يد ، له أن يحكم لنفسه ، ولولده بمثل ما يحكم لغيره ، وأن له أن يعقد النكاح لنفسه على وليته ، وأن يقطع السارق إذا سرق من ماله ، كما فعل أبو بكر بالذي سرق الحلي من بيته. وفيه أيضا جواز دخول الخطر في الوكالات وتعليقها بالشرائط ، قال الإمام : يعني قول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " إن قتل زيد ، فجعفر ، وإن قتل جعفر ، فعبد الله بن رواحة " علق إمارة جعفر بقتل زيد ، وإمارة عبد الله بن رواحة بقتل جعفر.

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← حميد بن هلال. صفحة رقم ← أَيُّوبَ ← ابْنُ عُلَيَّةَ، ← يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2667

شرح السنة للبغوي #2668

2668 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن الميربندكشائي ، أنا أبو سهل محمد بن عمر بن محمد بن طرفة السجزي ، أنا أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي ، أنا أبو بكر محمد بن بكر بن داسة ، نا أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني ، نا محمد بن سليمان الأنباري ، نا وكيع ، عن سفيان ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إذا بعث أميرا على سرية ، أو جيش ، أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه ، وبمن معه من المسلمين خيرا ، وقال : " إذا لقيت عدوك صفحة رقم 6 من المشركين ، فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال ، أو خلال فأيتهن ما أجابوك إليها ، فاقبل منهم ، وكف عنهم : أدعهم إلى الإسلام ، فإن أجابوك ، فاقبل منهم ، وكف عنهم ، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ، وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين ، وأن عليهم ما على المهاجرين ، فإن أبوا ، واختاروا دارهم ، فأعلمهم أنهم يكونون مثل أعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين ، فإن هم أبوا ، فادعهم إلى إعطاء الجزية ، فإن أجابوا ، فاقبل منهم ، وكف عنهم ، فإن أبوا ، فاستعن بالله ، وقاتلهم ، وإذا حاصرت أهل حصن ، فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله تعالى ، فلا تنزلهم ، فإنكم لا تدرون ما حكم الله فيهم ، ولكن أنزلوهم على حكمكم ، ثم اقضوا فيه بعد ما شئتم ". هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن وكيع. صفحة رقم 7 قال الإمام : هذا الحديث يشتمل على فوائد ، وعدة أحكام : أحدها : التأمير في الحرب ، فينبغي للإمام إذا بعث جيشا أن يؤمر عليهم أميرا ، ويأمرهم بطاعته حتى لا يختلف أمرهم ، وقد روي عن أبي سعيد الخدري أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا خرج ثلاثة إلى سفر فليؤمروا أحدهم " ، وعن أبي الأحوص عن عبد الله قال : " إذا كنتم ثلاثة في سفر ، فأمروا أحدكم ، وإنما أمرهم بذلك ، ليكون أمرهم جميعا ، ولا يتفرق بهم الرأي ، فيحملهم ذلك على الخلاف ، والشقاق. وفي الحديث دليل على أنه لا يقاتل المشركين إلا بعد دعائهم إلى الإسلام ، وقد اختلف أهل العلم في ذلك ، فقال مالك : لا يقاتلون حتى يدعوا ، ويؤذنوا ، وذهب جماعة إلى أنهم يقاتلون قبل الدعوة ، والدعوة استحباب ، لأن الدعوة قد بلغتهم ، وهو قول الثوري ، والشافعي ، وأصحاب الرأي ، وأحمد ، وإسحاق ، واحتج الشافعي بقتل ابن أبي صفحة رقم 8 الحقيق ، وأيضا روي عن أنس أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يغير عند صلاة الصبح ، فإذا سمع أذانا أمسك ، وإلا أغار ، وأغار على بني المصطلق وهم غارون وقال عليه السلام لأسامة : " أغر على ابني صباحا وحرق " فثبت بهذه الأحاديث أن تقديم الدعوة ليس بشرط إذا كانت الدعوة قد بلغتهم قبل ذلك. فأما من لم تبلغه الدعوة من الكفار ممن بعدت داره ، ونأى محله ، فإنه لا يقاتل حتى يدعى إلى الإسلام ، فإن قتل منهم واحد قبل الدعوة فتجب فيه الكفارة والدية ، وفي وجوب القود اختلاف بين أهل العلم ، وقال سعيد بن جبير في قوله عز وجل : ) ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم ( [ العنكبوت : 46 ] : أهل الحرب أدعوهم فإن أبوا ، فجادلوهم بالسيف. وقوله : " فأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين " أراد من مال الفيء ، وذلك أن المهاجرين كانوا أقواما من قبائل مختلفة ، تركوا أوطانهم ، وهجروها في الله ، واختاروا المدينة دارا ووطنا ، ولم يكن صفحة رقم 9 لأكثرهم بها زرع ، ولا ضرع ، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ينفق عليهم من مال الفيء ، وإذا دعوا إلى الجهاد ، لا يتخلفون عنه ، ولم يكن لأعراب ، وسكان البلد في الفيء نصيب إلا من شهد الوقعة منهم ، فله سهمه ، ومن لم يخرج منهم في البعث ، فلا شيء له من الفيء ، ولا عتب عليه في التخلف ما دام في المجاهدين كفاية. وقوله : " وعليهم ما على المهاجرين " أي : من النفير أي وقت دعوا إليه. وقوله : " فإن هم أبوا ، فادعهم إلى إعطاء الجزية " فظاهره يوجب قبول الجزية من كل مشرك ، كتابي أو غير كتابي ، مثل عبدة الشمس والنيران ، والأوثان إذا أعطوها ، وإلى هذا ذهب الأوزاعي ومالك : أنه تقبل الجزية من كل كافر ، عربيا كان أو عجميا إلا المرتد ، قال المغيرة ابن شعبة لعامل كسرى : أمرنا نبينا رسول ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده ، أو تؤدوا الجزية ، وأخبرنا نبينا عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم ير مثلها قط ، ومن بقي منا ملك رقابكم ، وعن أبي وائل قال : كتب خالد بن الوليد إلى أهل فارس : بسم الله الرحمن الرحيم من خالد بن الوليد إلى رستم ومهران في ملأ فارس : سلام على من اتبع الهدى ، أما بعد فإنا ندعوكم إلى الإسلام ، فإن أبيتم ، فأعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون ، فإن أبيتم ، فإن معي قوما يحبون القتل في سبيل الله ، كما تحب فارس الخمر ، والسلام على صفحة رقم 10 من اتبع الهدى. وقوله : " فإن أجابوا فاقبل منهم ، وكف عنهم " يعني : إذا قبلوا الجزية ، دخلوا في ذمة المسلمين يجب الكف عنهم قتلا ، واسترقاقا ، والذب عنهم. قال عمر رضي الله عنه في وصيته : أوصي الخليفة بعدي بالمهاجرين ، والأنصار ، أوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفي لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ، ولا يكلفوا إلا طاقتهم. وذهب قوم إلى أن الجزية لا تقبل إلا من أهل الكتاب ومن المجوس سواء كانوا عربا ، أو عجما ، ولا تقبل من أهل الأوثان بحال ، وإليه ذهب الشافعي. وقال أبو حنيفة : تقبل من أهل الكتاب على العموم ، وتقبل من مشركي العجم ، ولا تقبل من مشركي العرب ، وقال أبو يوسف : لا تقبل من العربي ، كتابيا كان ، أو مشركا ، وتقبل من العجمي ، كتابيا كان أو مشركا. قال الشافعي : ولولا أن نأثم بتمني باطل ، وددنا أن لا يجري على عربي صغار ، ولكن الله أجل في أعيننا من أن نحب غير ما حكم به. وروي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أخذ الجزية من اكيدر دومة وهو رجل من غسان ، أو كندة ، ومن أهل ذمة اليمن ، وعامتهم عرب.

شرح السنة للبغوي #2669

2669 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو بكر بن سهل بن عبد الله القهستاني المعروف بأبي تراب ، نا محمد ابن عيسى الطرسوسي ، نا يحيى بن بكير ، نا الليث بن سعد ، عن جرير بن حازم ، عن شعبة ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان ابن بريدة عن أبيه قال : كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إذا بعث جيشا قال : " اغزوا باسم الله وفي سبيل الله ، قاتلوا من كفر بالله لا تغلوا ، ولا تغدروا ، ولا تقتلوا امرأة ، ولا وليدا ، ولا شيخا كبيرا ، وإذا حاصرتم أهل مدينة ، أو أهل حصن ، فادعوهم إلى الإسلام ، فإن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، فلهم ما لكم ، وعليهم ما عليكم ، فإن أبوا ، فادعوهم إلى الجزية يعطونكم عن يد وهم صاغرون ، فإن أبوا ، فقاتلوهم حتى يحكم الله بينكم وهو خير الحاكمين ". صفحة رقم 12 هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن حجاج بن الشاعر ، عن عبد الصمد بن عبد الوارث ، عن شعبة. قال الإمام : نساء أهل الحرب وصبيانهم لا يجوز قتلهم بعد الإسار ، لأنهم صاروا أرقاء بنفس الأسر ، فهم غنيمة للمسلمين ، ولا يجوز أيضا قصد قتلهم قبل الأسر ، فإن قاتلوا ، دفعوا ولو بالقتل ، وكذلك إذا اختلط نساء أهل الحرب وصبيانهم بالمقاتلة منهم ، ولا يوصل إلى المقاتلة إلا بقتل النساء والصبيان ، فإنهم لا يحاشون ، وكذلك يجوز البيات وإن كان ذلك يأتي على النساء والصبيان. واختلفوا في الشيوخ ، والزمنى ، والعميان والرهبان ، والعسفاء ، فذهب قوم إلى أنهم لا يقتلون ، وهو قول مالك ، والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي ، وروي عن الصديق أنه نهى عن قتلهم ، وذهب قوم إلى أنهم يقتلون ، وإليه ذهب الشافعي في أظهر قوليه ، وقال : إنما نهى أبو بكر عن قتلهم ليشتغلوا بالأهم ، وهو قتل المقاتلة ، ولا يتشاغلوا بالمقام على الصوامع عن الحرب ، كما روي أنه نهى عن قطع الأشجار المثمرة ، ولم يكن ذلك على وجه التحريم ، وقد حضر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وهو يقطع نخل بني النضير ، ولكن نهى عن قطعها ليشتغلوا بالقتال الذي هو الأهم ، أو لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان قد وعد لهم فتح الشام ، فأراد بقاء نفعها للمسلمين ، فأما الشاب المريض ، فيقتل بالاتفاق.

أَبِيهِ ← سليمان ابن بريدة ← عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، ← شُعْبَةُ ← جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، ← اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ← محمد ابن عيسى الطرسوسي ← أبو بكر بن سهل بن عبد الله القهستاني المعروف بأبي تراب ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2669

شرح السنة للبغوي #2670

2670 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، حدثنا محمد بن إسماعيل ، نا مسدد ، نا بشر بن المفضل ، عن خالد بن ذكوان. عن الربيع بنت معوذ قالت : كنا نغزو مع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فنسقي القوم ، ونخدمهم ، ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة. هذا حديث صحيح. وصح عن أم عطية الأنصارية قالت : غزوت مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) سبع غزوات أخلفهم في رحالهم ، فأصنع لهم الطعام ، وأداوي الجرحى ، وأقوم على المرضى. وعن أنس قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا ، فيسقين الماء ، ويداوين الجرحى. قال الإمام : في الحديث دليل على جواز الخروج بالنساء في الغزو لنوع من الرفق والخدمة ، فإن خاف عليهن لكثرة العدو وقوتهم ، أو خاف فتنتهن لجمالهن ، وحداثة أسنانهن ، فلا يخرج بهن ، وقد صفحة رقم 14 روي عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن نسوة خرجن معه فأمر بردهن. فيشبه أن يكون رده إياهن لأحد هذين المعنيين.

الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ، ← خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ، ← بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، ← مُسَدَّدٌ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2670

شرح السنة للبغوي #2671

2671 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد الشيرزي ، أنا أبو علي زاهر بن أحمد الفقيه السرخسي ، أنا أبو بكر محمد بن سهل بن عبد الله القهستاني المعروف بأبي تراب ، نا محمد بن إبراهيم البوشنجي ، نا محمد ابن رمح بن المهاجر بن المحرز بن سالم التجيبي المصري ، نا الليث بن سعد ، عن حيوة بن شريح ، عن ابن شفي ، عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " قفلة كغزوة " قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " للغازي أجره ، وللجاعل أجره وأجر الغازي ". قوله : " قفلة كغزوة " قال أبو سليمان الخطابي : هذا يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون أراد به القفول عن الغزو ، والرجوع إلى الوطن ، يقول : إن أجر المجاهد في انصرافه إلى أهله كأجره في إقباله صفحة رقم 15 إلى الجهاد ، وذلك لأن تجهيز الغازي يضر بأهله ، وفي قفوله إليهم إزالة الضرر عنهم ، واستجمام للنفس ، واستعداد بالقوة للعود. والوجه الآخر : أن يكون أراد بذلك التعقيب ، وهو رجوعه ثانيا في الوجه الذي جاء منه منصرفا ، وإن لم يلق عدوا ، وقد يفعل الجيش ذلك لأحد أمرين : أحدهما : أن العدو إذا رأوهم قد انصرفوا عن ساحتهم أمنوهم ، فخرجوا من مكامنهم ، فإذا قفل الجيش إلى دار العدو ، نالوا الفرصة منهم ، فأغاروا عليهم. والآخر : أنهم إذا انصرفوا من مغزاتهم ظاهرين لم يأمنوا أن يقفوا العدو أثرهم ، فيوقعوا بهم وهم غارون ، فربما استظهر الجيش ، أو بعضهم بالرجوع على أدراجهم ينفضون الطريق ، فإن كان من العدو طلب ، كانوا مستعدين للقائهم. قال الإمام : وقد صح عن أنس ، عن أبي طلحة أن نبي الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان إذا ظهر على قوم ، أقام بعرصتهم ثلاثا ". قوله : " للجاعل أجره وأجر الغازي " فيه ترغيب للجاعل ورخصة للمجعول له. واختلف أهل العلم في جواز أخذ الجعل على الجهاد ، فرخص فيه الزهري ، ومالك ، وأصحاب الرأي ، ولم يجوزه قوم ، روي عن ابن عمر أنه قال : أرى الغازي يبيع غزوه ، وأرى هذا يفر من غزوه ، وكرهه علقمة ، وقال الشافعي : لا يجوز أن يغزو بجعل ، فإن أخذه ، فعليه رده ، وقال النخغي : لا بأس بالإعطاء ، وأكره الأخذ. صفحة رقم 16 واختلف أهل العلم في الأجير للعمل ، وحفظ الداوب يحضر الوقعة هل يسهم له ؟ فقد قيل : لا يسهم له ، قاتل أو لم يقاتل ، إنما له أجرة عمله ، وهو قول الأوزاعي ، وإسحاق ، وأحد أقوال الشافعي. وقيل : يرضخ له ، وقيل : يسهم له إذا قاتل ، فإن لم يقاتل ، فلا سهم له ، وهو قول الثوري ، وأحد أقوال الشافعي ، وقال مالك ، وأحمد : يسهم له ، وإن لم يقاتل إذا كان مع الناس عند القتال ، وهو قول الحسن ، وابن سيرين ، وقيل : يخير بين الأجرة والسهم ، فإن ترك أجرة عمله ، فله السهم ، وإن طلب الأجرة ، فلا سهم له. وقد روي عن يحيى بن أبي عمرو السيباني ، عن عبد الله بن الديلمي ، أن يعلى بن منية قال : أذن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بالغزو وأنا شيخ كبير ليس لي خادم ، فالتمست أجيرا يكفيني ، وأجري له سهمي ، فوجدت رجلا ، فلما دنا الرحيل ، أتاني ، فقال : ما أدري ما السهمان فسم لي شيئا ، فسميت له ثلاثة دنانير ، فلما حضرت غنيمة ، أردت أن أجري له سهمه ، فذكرت الدنانير ، فجئت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فذكرت له أمره ، فقال : " ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى ". فأما إذا استؤجر الرجل للجهاد ، فالإجارة باطلة ، وإذا حضر الوقعة ، فلا سهم له ، لأنه يعمل لغيره ، وقيل : يستحق السهم ، لأن جهاده يقع عن نفسه. صفحة رقم 17 ولو أسلم كافر ، فالتحق بصف المسلمين ، يستحق السهم ، وإذا أفلت أسير من أيدي الكفار ، فحضر القتال ، فإن قاتل ، يستحق السهم ، وإن لم يقاتل ، فقد قيل : يسهم له ، وقيل : لا يسهم. ومن حضر دار الحرب تاجرا ، فحضر الوقعة ، فإن لم يقاتل فلا سهم له ، وإن قاتل ، فقد قيل : يسهم له ، وقيل : لا يسهم له ، أما إذا حضر مجاهدا ، وحمل معه مالا يتجر فيه ، فيستحق السهم ، وإن لم يقاتل ، ويجوز استئجار الذمي على الجهاد ، لأنه لا يفترض عليه بحضوره الوقعة بخلاف المسلم. ولو غزا رجل على فرس استأجره ، يجوز ويستحق السهم ، ويكون للمستأجر ، وعليه للآجر الكراء. وروي عن رويفع بن ثابت أنه قال : إن كان أحدنا في زمان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ليأخذ نضو أخيه على أن له النصف مما يغنم ، ولنا النصف ، وإن كان أحدنا ليطير له النصل والريش ، وللآخر القدح. أراد بالنضو : البعير المهزول. ففيه دليل على أنه لو اكترى فرسا ، أو بعيرا للغزو على أن للمكري سهم المكتري من الغنيمة ، أو نصف ما يغنم ، أو ثلثه على ما يتشارطان أنه يجوز ، وإليه ذهب الأوزاعي ، وأحمد. وأخذ عطية بن قيس فرسا على النصف ، فبلغ سهم الفرس أربعمائة دينار ، فأخذ مائتين ، وأعطى صاحبه مائتين. ولم يجوزه أكثر الفقهاء لجهالة العوض ، وأوجبوا على المكتري إذا استعمله أجر المثل. وقوله : " وإن كان أحدنا ليطير له النصل " أي : يصيبه في القسمة ، يقال : طار لفلان النصف ، ولفلان الثلث : إذا وقع له ذلك صفحة رقم 18 في القسمة. والقدح : خشب السهم قبل أن يراش ، ويركب فيه النصل. وفيه دليل على أن الشيء المشترك بين الجماعة إذا احتمل القسمة ، كان له ذلك ما دام ينتفع بما يخصه منه ، وإن قل ، وذلك لأن القدح قد ينتفع به عريا من الريش والنصل ، وكذلك ينتفع بالريش والنصل ، وإن لم يكونا مركبين في قدح ، فأما ما لا ينتفع بقسمته أحد من الشركاء كاللؤلؤة ، والشيء الذي إذا فرق بين أجزائه ، بطلت منفعته فلا تجب المقاسمة فيه ، لأنه إضاعة المال ، بل يبيعونه ، ويقتسمون ثمنه. قال الإمام : أما تجهيز الغزاة وإعانتهم بالمال ، فجائز ، قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " من جهز غازيا في سبيل الله ، فقد غزا ". وقال مجاهد : قلت لابن عمر : أريد الغزو ، قال : إني أحب أن أعينك بطائفة من مالي ، قلت : وسع الله علي ، قال : إن غناك لك ، وإني أحب أن يكون من مالي في هذا الوجه.

شرح السنة للبغوي #2672

2672 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا عبد الله صفحة رقم 19 ابن محمد ، نا هشام ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن عبد الرحمن بن كعب ابن مالك. عن أبيه أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) خرج يوم الخميس في غزوة تبوك ، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. هذا حديث صحيح. قال الإمام : ويكره سير أول الليل ، لما روي عن جابر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء ، فإن الشيطان يبعث جنوده إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء ". الفواشي : جمع الفاشية ، وهي : كل ما ينتشر من المال كالغنم والإبل ، يقال : أفشى الرجل : إذا كثرت فواشيه ، وفحمة العشاء : إقبال ظلمته ، شبه سواده بالفحم. وروي عن الربيع بن أنس ، عن أنس ، قال : قال رسول الله [ ] : " عليكم بالدلجة ، فإن الأرض تطوى بالليل ".

أَبِيهِ ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ ابن مَالِكٍ، ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← هِشَامٍ ← عبد الله صفحة رقم ابن محمد ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2672

شرح السنة للبغوي #2673

2673 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، نا عبد الرحمن بن أبي شريح ، أنا أبو القاسم البغوي ، نا علي بن الجعد ، أنا شعبة وهشيم صفحة رقم 20 عن يعلى بن عطاء ، عن عمارة بن حديد. عن صخر الغامدي عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " اللهم بارك لأمتي في بكورها ". وزاد بعضهم في الحديث عن هشيم : وكان يعني رسول الله [ ] إذا بعث سرية أو جيشا ، بعثهم من أول النهار. وكان صخر رجلا تاجرا ، وكان يبعث تجارته من أول النهار ، فكثر ماله.

صَخْرٍ الْغَامِدِيِّ، ← عُمَارَةَ بْنِ حَدِيدٍ، ← يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ ← شعبة وهشيم صفحة رقم ← عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ← أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ، ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2673

شرح السنة للبغوي #2674

2674 - أخبرنا أبو عبد الرحمن صاعد بن عبد الله بن عبد الواحد صفحة رقم 21 ابن محمد بن محمد بن سنان المقري ، أنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمد ابن محمش الزيادي ، أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال البزاز ، نا يحيى بن الربيع المكي بمكة حرسها الله سنة تسع وخمسين ومائتين ، نا سفيان بن عيينة ، عن عاصم - وهو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر - عن أبيه عن ابن عمر يبلغ به النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لو علم من الوحدة ما أعلم ، ما سار راكب بليل وحده ". هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن أبي نعيم ، عن عاصم.

ابْنِ عُمَرَ ← أَبِيهِ ← عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← يحيى بن الربيع المكي بمكة حرسها الله ← أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ يَحْيَى بْنِ بِلَالٍ الْبَزَّازُ ← أبو طاهر محمد بن محمد بن محمد ابن محمش الزيادي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2674

شرح السنة للبغوي #2675

2675 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن عبد الرحمن بن حرملة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " الراكب شيطان ، والراكبان شيطانان ، والثلاثة ركب ". هذا حديث حسن. صفحة رقم 22 قال أبو سليمان الخطابي : معناه - والله أعلم - أن التفرد والذهاب وحده في الأرض من فعل الشيطان ، أو هو شيء يحمله عليه الشيطان ، فقيل على هذا : إن فاعله شيطان. قال الإمام : معنى الحديث عندي ما روي عن سعيد بن المسيب مرسلا عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " الشيطان يهم بالواحد وبالاثنين ، فإذا كانوا ثلاثة لم يهمم بهم " وروي عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من سره بحبحة الجنة ، فليلزم الجماعة ، فإن الشيطان مع الفذ ، وهو من الاثنين أبعد ". وروي عن عمر أنه قال في رجل سافر وحده : أرأيتم إن مات ، من أسأل عنه ؟ قال الخطابي : المنفرد وحده في السفر إن مات لم يكن بحضرته من يقوم بغسله ، ودفنه ، وتجهيزه ، ولا عنده من يوصي إليه في ماله ، ويحمل تركته إلى أهله ، ويورد خبره عليهم ، ولا معه في السفر من يعينه على الحمولة ، فإذا كانوا ثلاثة تعاونوا ، وتناوبوا المهنة والحراسة ، وصلوا الجماعة ، وأحرزوا الحظ فيها.

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2675

شرح السنة للبغوي #2676

2676 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد صفحة رقم 23 ابن الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا محمد بن يحيى ، نا علي بن يحيى القطان ، نا حاتم بن إسماعيل ، حدثنا ابن عجلان ، عن نافع ، عن أبي سلمة. عن أبي هريرة ، وقال حاتم مرة : عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم ". قال نافع : فقلنا لأبي سلمة : فأنت أميرنا. قال رحمه الله : وإنما أمر بذلك ، لأنهم إذا صدروا عن رأي واحد يكون ذلك أبعد من وقوع الاختلاف بينهم.

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← حاتم مرة ← أَبِي هُرَيْرَةَ، ← اَبِیْ سَلَمَۃَ ← نَافِعٍ ← ابْنِ عَجْلَانَ، ← حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← علي بن يحيى القطان ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ← حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ، ← أبو بكر أحمد صفحة رقم ابن الحسن الحيري ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2676

شرح السنة للبغوي #2677

2677 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، حدثنا محمد بن إسماعيل ، نا قتيبة ، نا يعقوب ، عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال لأبي طلحة : " التمس غلاما من غلمانكم يخدمني حتى أخرج إلى خيبر صفحة رقم 24 فخرج بي أبو طلحة مردفي وأنا غلام راهقت الحلم ، فكنت أخدم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إذا نزل ، فكنت أسمعه كثيرا يقول : " اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ، والعجز والكسل ، والبخل والجبن ، وضلع الدين وغلبة الرجال " ثم قدمنا خيبر ، فلما فتح الله عليه الحصن ، ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب ، وقد قتل زوجها ، وكانت عروسا ، فاصطفاها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لنفسه ، فخرج بها حتى بلغنا سد الصهباء ، حلت ، فبنى بها ، ثم صنع حيسا في نطع صغير ، ثم قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " آذن من حولك " فكانت تلك وليمة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على صفية ، ثم خرجنا إلى المدينة قال : فرأيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يحوي لها رواءه بعباءة ، ثم يجلس عند بعيره ، فيضع ركبته ، فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب ، فسرنا حتى صفحة رقم 25 أشرفنا على المدينة ، فنظر إلى أحد ، فقال : " هذا جبل يحبنا ونحبه " ثم نظر إلى المدينة ، فقال : إني أحرم ما بين لابتيها بمثل ما حرم إبراهيم مكة ، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم ". هذا حديث صحيح.

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو ← يَعْقُوبُ، ← قُتَيْبَةُ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2677

Previous
12
Next

أَبِيهِ ← سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، ← عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، ← سُفْيَانَ، ← وَكِيعٌ، ← مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ ← أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثَ السِّجِسْتَانِيُّ، ← أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ بْنِ دَاسَةَ ← أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي ← أبو سهل محمد بن عمر بن محمد بن طرفة السجزي ← أبو عبد الله محمد بن الحسن الميربندكشائي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2668

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ← أَبِيهِ ← ابْنِ شُفَيٍّ ← حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ← اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← محمد ابن رمح بن المهاجر بن المحرز بن سالم التجيبي المصري ← مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ ← أبو بكر محمد بن سهل بن عبد الله القهستاني المعروف بأبي تراب ← أبو علي زاهر بن أحمد الفقيه السرخسي ← أبو الحسن محمد بن محمد الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2671

All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book