Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_rightكتاب السير والجهاد chevron_rightHadith #2667 chevron_right


2667 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا يعقوب بن إبراهيم ، نا ابن علية ، عن أيوب ، عن حميد بن هلال. صفحة رقم 4 عن أنس بن مالك قال : خطب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : " أخذ الراية زيد فأصيب ، ثم أخذها جعفر ، فأصيب ، ثم أخذها عبد الله بن رواحة ، فأصيب ، ثم أخذها خالد بن الوليد عن غير إمرة ، ففتح عليه ، فما يسرني أو قال : ما يسرهم أنهم عندنا " قال : وإن عينيه لتذرفان. هذا حديث صحيح. قال الإمام : فيه بيان أن التأمير في الحرب مشروع ، وفيه أن خالد بن الوليد تأمر عليهم بعد ما أصيب الأمراء من غير تأمير من النبي [ ] لمكان الضرورة ، وذلك أنه نظر ، فإذا هو في ثغر مخوف لم يأمن فيه ضياع المسلمين ، فأخذ الراية ، وتولى أمر المسلمين ، ورضيه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فصار هذا أصلا في كل أمر حدث مما سبيله أن يتولاه الأئمة ، ولم يشهدوه ، وخيف عليه الضياع أن القيام به واجب على من شهده من جماعة المسلمين ، وإن لم يتقدم منهم في ذلك ، وكذلك إن صفحة رقم 5 وقع ذلك في واحد خاص ، نحو أن يموت رجل بفلاة ، فإن على من شهده حفظ ماله ، وإيصاله إلى أهله ، وإن لم يوص به ، كما يجب عليه تكفينه ، وتجهيزه ، لأن أمر الدين على التعاون ، والتناصح ، هذا معنى كلام الخطابي رحمه الله. قال : وفيه دليل على أن الإمام الذي ليس فوقه يد ، له أن يحكم لنفسه ، ولولده بمثل ما يحكم لغيره ، وأن له أن يعقد النكاح لنفسه على وليته ، وأن يقطع السارق إذا سرق من ماله ، كما فعل أبو بكر بالذي سرق الحلي من بيته. وفيه أيضا جواز دخول الخطر في الوكالات وتعليقها بالشرائط ، قال الإمام : يعني قول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " إن قتل زيد ، فجعفر ، وإن قتل جعفر ، فعبد الله بن رواحة " علق إمارة جعفر بقتل زيد ، وإمارة عبد الله بن رواحة بقتل جعفر.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2667

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ،
  • حميد بن هلال. صفحة رقم
  • أَيُّوبَ
  • ابْنُ عُلَيَّةَ،
  • يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،
  • مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
  • مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ،
  • أحمد بن عبد الله النعيمي
  • عبد الواحد المليحي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books