Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_rightكتاب السير والجهاد chevron_rightHadith #2668 chevron_right


2668 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن الميربندكشائي ، أنا أبو سهل محمد بن عمر بن محمد بن طرفة السجزي ، أنا أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي ، أنا أبو بكر محمد بن بكر بن داسة ، نا أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني ، نا محمد بن سليمان الأنباري ، نا وكيع ، عن سفيان ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إذا بعث أميرا على سرية ، أو جيش ، أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه ، وبمن معه من المسلمين خيرا ، وقال : " إذا لقيت عدوك صفحة رقم 6 من المشركين ، فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال ، أو خلال فأيتهن ما أجابوك إليها ، فاقبل منهم ، وكف عنهم : أدعهم إلى الإسلام ، فإن أجابوك ، فاقبل منهم ، وكف عنهم ، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ، وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين ، وأن عليهم ما على المهاجرين ، فإن أبوا ، واختاروا دارهم ، فأعلمهم أنهم يكونون مثل أعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين ، فإن هم أبوا ، فادعهم إلى إعطاء الجزية ، فإن أجابوا ، فاقبل منهم ، وكف عنهم ، فإن أبوا ، فاستعن بالله ، وقاتلهم ، وإذا حاصرت أهل حصن ، فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله تعالى ، فلا تنزلهم ، فإنكم لا تدرون ما حكم الله فيهم ، ولكن أنزلوهم على حكمكم ، ثم اقضوا فيه بعد ما شئتم ". هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن وكيع. صفحة رقم 7 قال الإمام : هذا الحديث يشتمل على فوائد ، وعدة أحكام : أحدها : التأمير في الحرب ، فينبغي للإمام إذا بعث جيشا أن يؤمر عليهم أميرا ، ويأمرهم بطاعته حتى لا يختلف أمرهم ، وقد روي عن أبي سعيد الخدري أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا خرج ثلاثة إلى سفر فليؤمروا أحدهم " ، وعن أبي الأحوص عن عبد الله قال : " إذا كنتم ثلاثة في سفر ، فأمروا أحدكم ، وإنما أمرهم بذلك ، ليكون أمرهم جميعا ، ولا يتفرق بهم الرأي ، فيحملهم ذلك على الخلاف ، والشقاق. وفي الحديث دليل على أنه لا يقاتل المشركين إلا بعد دعائهم إلى الإسلام ، وقد اختلف أهل العلم في ذلك ، فقال مالك : لا يقاتلون حتى يدعوا ، ويؤذنوا ، وذهب جماعة إلى أنهم يقاتلون قبل الدعوة ، والدعوة استحباب ، لأن الدعوة قد بلغتهم ، وهو قول الثوري ، والشافعي ، وأصحاب الرأي ، وأحمد ، وإسحاق ، واحتج الشافعي بقتل ابن أبي صفحة رقم 8 الحقيق ، وأيضا روي عن أنس أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يغير عند صلاة الصبح ، فإذا سمع أذانا أمسك ، وإلا أغار ، وأغار على بني المصطلق وهم غارون وقال عليه السلام لأسامة : " أغر على ابني صباحا وحرق " فثبت بهذه الأحاديث أن تقديم الدعوة ليس بشرط إذا كانت الدعوة قد بلغتهم قبل ذلك. فأما من لم تبلغه الدعوة من الكفار ممن بعدت داره ، ونأى محله ، فإنه لا يقاتل حتى يدعى إلى الإسلام ، فإن قتل منهم واحد قبل الدعوة فتجب فيه الكفارة والدية ، وفي وجوب القود اختلاف بين أهل العلم ، وقال سعيد بن جبير في قوله عز وجل : ) ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم ( [ العنكبوت : 46 ] : أهل الحرب أدعوهم فإن أبوا ، فجادلوهم بالسيف. وقوله : " فأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين " أراد من مال الفيء ، وذلك أن المهاجرين كانوا أقواما من قبائل مختلفة ، تركوا أوطانهم ، وهجروها في الله ، واختاروا المدينة دارا ووطنا ، ولم يكن صفحة رقم 9 لأكثرهم بها زرع ، ولا ضرع ، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ينفق عليهم من مال الفيء ، وإذا دعوا إلى الجهاد ، لا يتخلفون عنه ، ولم يكن لأعراب ، وسكان البلد في الفيء نصيب إلا من شهد الوقعة منهم ، فله سهمه ، ومن لم يخرج منهم في البعث ، فلا شيء له من الفيء ، ولا عتب عليه في التخلف ما دام في المجاهدين كفاية. وقوله : " وعليهم ما على المهاجرين " أي : من النفير أي وقت دعوا إليه. وقوله : " فإن هم أبوا ، فادعهم إلى إعطاء الجزية " فظاهره يوجب قبول الجزية من كل مشرك ، كتابي أو غير كتابي ، مثل عبدة الشمس والنيران ، والأوثان إذا أعطوها ، وإلى هذا ذهب الأوزاعي ومالك : أنه تقبل الجزية من كل كافر ، عربيا كان أو عجميا إلا المرتد ، قال المغيرة ابن شعبة لعامل كسرى : أمرنا نبينا رسول ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده ، أو تؤدوا الجزية ، وأخبرنا نبينا عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم ير مثلها قط ، ومن بقي منا ملك رقابكم ، وعن أبي وائل قال : كتب خالد بن الوليد إلى أهل فارس : بسم الله الرحمن الرحيم من خالد بن الوليد إلى رستم ومهران في ملأ فارس : سلام على من اتبع الهدى ، أما بعد فإنا ندعوكم إلى الإسلام ، فإن أبيتم ، فأعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون ، فإن أبيتم ، فإن معي قوما يحبون القتل في سبيل الله ، كما تحب فارس الخمر ، والسلام على صفحة رقم 10 من اتبع الهدى. وقوله : " فإن أجابوا فاقبل منهم ، وكف عنهم " يعني : إذا قبلوا الجزية ، دخلوا في ذمة المسلمين يجب الكف عنهم قتلا ، واسترقاقا ، والذب عنهم. قال عمر رضي الله عنه في وصيته : أوصي الخليفة بعدي بالمهاجرين ، والأنصار ، أوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفي لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ، ولا يكلفوا إلا طاقتهم. وذهب قوم إلى أن الجزية لا تقبل إلا من أهل الكتاب ومن المجوس سواء كانوا عربا ، أو عجما ، ولا تقبل من أهل الأوثان بحال ، وإليه ذهب الشافعي. وقال أبو حنيفة : تقبل من أهل الكتاب على العموم ، وتقبل من مشركي العجم ، ولا تقبل من مشركي العرب ، وقال أبو يوسف : لا تقبل من العربي ، كتابيا كان ، أو مشركا ، وتقبل من العجمي ، كتابيا كان أو مشركا. قال الشافعي : ولولا أن نأثم بتمني باطل ، وددنا أن لا يجري على عربي صغار ، ولكن الله أجل في أعيننا من أن نحب غير ما حكم به. وروي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أخذ الجزية من اكيدر دومة وهو رجل من غسان ، أو كندة ، ومن أهل ذمة اليمن ، وعامتهم عرب.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2668

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • أَبِيهِ
  • سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ،
  • عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ،
  • سُفْيَانَ،
  • وَكِيعٌ،
  • مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ
  • أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثَ السِّجِسْتَانِيُّ،
  • أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ بْنِ دَاسَةَ
  • أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي
  • أبو سهل محمد بن عمر بن محمد بن طرفة السجزي
  • أبو عبد الله محمد بن الحسن الميربندكشائي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books