Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2579

2579 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال احدهما : يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله ، وقال الآخر وكان أفقههما : أجل يا رسول الله ، فاقض بيننا بكتاب الله ، وأذن لي في أن أتكلم ، فقال : ( تلكم ) قال : إن ابني كان عسيفا على هذا ، فزنى بأمرأته ، فأخبروني أن على ابني الرجم ، فافتديت منه بمائة شاة ، وبجارية لي ، ثم إني سألت صفحة رقم 275 أهل العلم ، فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة ، وتغريب سنةٍ ، وإنما الرجم على امرأته ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( أما والذي نفسي بيده ، لأقضين بينكما بكتاب الله ، أما غنمك وجاريتك ، فرد إليك ) وجلد ابنه مائة ، وغربه عاماً ، وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر ، فإن اعترفت ، رجمها ، فاعترفت ، فرجمها. قال مالك : العسيف : الأجير. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، وأخرجاه من طرق عن ابن شهاب. قال الإمام : في هذا الحديث أنواع من الفقه ، منها : جواز الفتوى صفحة رقم 276 في زمانه ( صلى الله عليه وسلم ) ، والرخصة لمن هو من أهل الفتوى أن يفتي ، وإن كان ثم من هو أعلم منه ، لأنه عليه السلام لم ينكر على الرجل قوله : سألت أهل العلم مع كونه عليه السلام مقيماً بين ظهرانيهم ، وذهب بعضهم إلى أنه لا تجوز الفتوى للتابعي في زمن الصحابة ، والأكثرون على جوازه. وفيه أن البكر إذا زنى ، عليه جلد مائة ، وتغريب عام والثيب ، إذا زنى عليه الرجم ، ولا يجلد ، والمراد من الثيب : المحصن ، وهو الذي اجتمع فيه أربع شرائط : العقل ، والبلوغ ، والحرية ، والإصابة بالنكاح الصحيح. واختلف أهل العلم في المحصن هل يجلد مع الرجم أم لا ؟ فذهب قوم إلى انه يجلد مائة ، ثم يرجم مستدلين بحديث عبادة : ( الثيب بالثيب جلد مائة ورميا بالحجارة ) وروي ذلك عن علي بن أبي طالب ، وعبد الله بن مسعود ، وأبي بن كعب ، وهو قول الحسن البصري ، وإليه ذهب إسحاق ، وداود.

أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، ← عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحدود · Hadith 2579

شرح السنة للبغوي #2580

2580 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا عبد الوهاب ، عن يونس ، عن الحسن. عن عبادة يعني ابن الصامت أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( خذوا عني ، خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلاً ، البكر بالبكر جلد مائة ، وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة ، والرجم ). صفحة رقم 277 قال الشافعي : وقد حدثني الثقة أن الحسن كان يدخل بينه وبين عبادة حطان الرقاشي ، فلا أدري أدخله عبد الوهاب ، فزل من كتابي أو لا. قال الإمام : الحديث صحيح ، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن هشيم ، عن منصور ، عن الحسن ، عن حطان بن عبد الله الرقاشي ، عن عبادة. وذهب الأكثرون إلى انه لا جلد على المحصن مع الرجم ، يروى ذلك عن أبي بكر ، وعمر ، وغيرهما من الصحابة ، وهو قول أكثر التابعين ، وعامة الفقهاء ، وإليه ذهب سفيان الثوري ، وابن المبارك ، والشافعي ، وأحمد ، وأصحاب الرأي ، وذهبوا إلى أن الجلد منسوخ فيمن وجب عليه الرجم ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) رجم ماعزاً ، والغامدية ، واليهوديين ، ولم يجلد واحداً منهم. وقال لأنيس الأسلمي : ( فإن اعترفت فارجمها ) ولم يأمر بجلدها ، وهذا آخر الأمرين ، لأن أبا هريرة قد رواه ، وهو متأخر الإسلام ، فيكون ناسخاً لما سبق من الجمع بين الجلد والرجم. واتفقوا على أن البكر إذا زنى ، أن عليه جلد مائة ، لقوله سبحانه صفحة رقم 278 وتعالى : ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ( [ النور : 2 ] وهو الذي جمع البلوغ ، والعقل ، والحرية ، غير انه لم يصب بالنكاح ، واختلفوا في تغريبه سنة ، فذهب عامة الصحابة ، والتابعين ، وأكثر الفقهاء إلى انه يجلد مائة ، ويغرب عاماً ، كما جاء في الحديث.

عُبَادَةَ، يَعْنِي: ابْنَ الصَّامِتِ ← الْحَسَنُ، ← يونس، ← عَبْدُ الْوَهَّابِ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحدود · Hadith 2580

شرح السنة للبغوي #2581

2581 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، حدثنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، أنا عبد الله بن الحسن الشرقي ، نا محمد بن يحيى ، نا عبد الرحمن بن مهدي ، نا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ، هو ابن الماجشون ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد الجهني قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يأمر فيمن زنى ، ولم يحصن بجلد مائة وتغريب عام. هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن مالك بن إسماعيل ، عن عبد العزيز. وروى نافع عن ابن عمر أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ضرب ، وغرب ، وأن أبا بكر ضرب ، وغرب ، وأن عمر ضرب ، وغرب ، وهو قول علي ، صفحة رقم 279 وأبي بن كعب ، وعبد الله بن مسعود ، وغيرهم ، وإليه ذهب سفيان الثوري ، ومالك ، وعبد الله بن المبارك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجلد ، ولا يغرب ، ولا يصح هذا القول عن أحد من السلف. قوله عليه السلام : ( لأقضين بينكما بكتاب الله ) اختلفوا في تأويله ، قيل : المراد من الكتاب : الفرض ، يقول : لأقضين بينكما بما فرضه الله وأوجبه ، إذ ليس في كتاب الله ذكر الرجم منصوصاً كذكر الجلد ، والقطع في السرقة ، وقد جاء الكتاب بمعنى الفرض ، قال الله سبحانه وتعالى : ( كتاب الله عليكم ( [ النساء : 24 ] وقال جل ذكره : ) كتب عليكم القصاص ( [ البقرة : 178 ] ، وقال عز وجل : ) كتب عليكم الصيام ( [ البقرة : 183 ] وقال تبارك وتعالى : ( وكتبنا عليهم فيها ( [ المائدة : 45 ] ، أي : فرضنا وأوجبنا. وقيل : بكتاب الله ، أي : بحكم الله ، وقيل في قوله سبحانه وتعالى : ( أم عندهم الغيب ، فهم يكتبون ( [ الطور : 41 ] أي : يحكمون. وقيل : ذكر الرجم ، وإن لم يكن منصوصاً عليه صريحاً ، فإنه مذكور في الكتاب على سبيل الإجمال ، وهو قوله سبحانه وتعالى ، وتقدست أسماؤه : ) واللذان يأتيانها منكم فآذوهما ( [ النساء : 16 ]. والأذى ينطلق على الرجم ، وغيره من العقوبات ، أو ضمن الكتاب بأن يجعل الله لهن سبيلاً ، ثم بينه على لسان الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) فقوله عليه السلام : ( البكر بالبكر جلد مائة ، وتغريب عام ) بيان حكم الكتاب ، وقد قيل : كان حكم الرجم منزلاً متلواً فيما أنزل الله سبحانه وتعالى ، فرفعت تلاوته ، وبقي حكمه ، والدليل عليه ما

زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ← عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← الزُّهْرِيِّ، ← عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة هو ابن الماجشون ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ← عبد الله بن الحسن الشرقي ← السيد أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ← الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحدود · Hadith 2581

شرح السنة للبغوي #2582

2582 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا عبد العزيز بن عبد الله ، حدثني إبراهيم بن سعد ، عن صالح ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. عن ابن عباس قال : قال عمر رضي الله عنه : إن الله بعث محمداً بالحق ، وأنزل عليه الكتاب ، فكان مما أنزل الله آية الرجم ، فقرأناها ، وعقلناها ، ووعيناها ، رجم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، ورجمنا بعده ، وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة ، أو كان الحبل ، أو الاعتراف ، ثم إنا كنا نقرأ - فيما نقرأ - من كتاب الله ، أن لا ترغبوا عن آبائكم ، فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم ، أو إن كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم ). هذا حديث صحيح. صفحة رقم 281 قال الإمام : وفي الحديث دليل على أن أحد الزانيين إذا كان محصناً دون الآخر انه يرجم المحصن ، ويجلد غير المحصن ، وكذلك إذا كان أحدهما حراً ، والآخر عبداً ، فيحد الحر حد الأحرار ، ويحد الرقيق حد العبيد ، وعلى هذا القياس لو زنى عاقل بمجنونة ، أو بالغ بمراهقة ، يجب الحد على العاقل البالغ ، وإن لم يجب على المجنونة ، والمراهقة بالاتفاق ، وكذلك لو مكنت عاقلة من مجنون ، أو بالغة من مراهق ، يجب الحد عليها ، وإن لم يجب عليه عند الشافعي ، وذهب أصحاب الرأي إلى انه لا حد على العاقلة البالغة إذا مكنت من مجنون ، أو مراهق. وفيه دليل على أن للحاكم أن يبدأ باستماع كلام أي الخصمين شاء. وفيه دليل على جواز الإجارة ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لم ينكر قوله : إن ابني كان عسيفاً على هذا ، وقد أبطلها قوم ، والأكثرون على جوازها. وفي قوله : ( أما غنمك وجاريتك ، فرد إليك ) دليل على أن المأخوذ بحكم البيع الفاسد ، والصلح الفاسد مستحق الرد غير مملوك للآخر. وفي قوله : ( فإن اعترفت فارجمها ) دليل على أن من أقر بالزنى على نفسه مرة واحدة يقام الحد عليه ، ولا يشترط فيه التكرار ، كما لو أقر بالسرقة مرة واحدة يقطع ، ولو أقر بالقتل مرة واحدة يقتص منه ، وهو قول الحسن ، وحماد بن أبي سليمان ، وإليه ذهب مالك ، والشافعي ، وأبو ثور ، وذهب قوم إلى انه لا يحد ما لم يقر أربع مرات ، وإليه ذهب الحكم بن عتيبة ، وابن أبي ليلى ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، غير أن أصحاب الرأي قالوا : ينبغي أن يقر أربع مرات في أربع مجالس ، فإذا أقرأ أربع مرات في مجلس واحد ، فهو كإقرار واحد ، صفحة رقم 282 وأوجب ابن أبي ليلى ، وأحمد به الحد ، واحتج من شرط التكرار في الإقرار بالزنى بقصة ماعز بن مالك ، وإقراره بالزنى ، وسنذكره من بعد إن شاء الله عز وجل. وفيه دليل على أن المحصن إذا زنى ، لا يجمع عليه بين الجلد ، والرجم. قال الإمام : وفي قوله : ( فإن اعترفت فارجمها ) بيان أنها لو لم تعترف لا حد عليها ، وإن وجب على المقر ، وقد روي عن ابن المسيب ، عن ابن عباس أن رجلاً أتى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات ، فجلده مائة ، وكان بكراً ثم سأله البينة على المرأة ، فقالت : كذب والله يا رسول الله ، فجلده حد ثمانين. قال الإمام : وفي الحديث دليل على أن حضور الإمام ليس بشرط لإقامة الرجم ، وذهب قوم إلى أن حضور الإمام شرط ، وإن ثبت بالبينة ، كحضور الشهود ، وهو قول أصحاب الرأي ، يروى ذلك عن علي ، قال : الرجم رجمان : فإن كان بالحبل والاعتراف ، يبدأ الإمام ، ثم الناس ، وإن ثبت بالشهود ، فيبدأ الشهود ، ثم الإمام ، ثم الناس. وفيه دليل على جواز الوكالة في إقامة الحدود. صفحة رقم 283 قال الإمام : وفي الحديث دليل على أن من قذف رجلاً بين يدي الحاكم ، فللحاكم أن يبعث إلى المقذوف ، فيخبره به ، لا لطلب إقرار المقذوف بالزنى ، فإن الله سبحانه وتعالى يقول : ) ولا تجسسوا ( [ الحجرات : 12 ] ولأن الأولى بمن تناول شيئاً مما يوجب حد الله - سبحانه وتعالى - أن يستر على نفسه ، ولكن ليطلعه على أن فلاناً قد قذفه ، ووجب له عليه حد القذف ، فإن لم يكن معترفا بالزنى ، طلب حقه من الحد ، وعلى هذا تأول الشافعي رحمه الله ، بعث النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنيساً إلى امرأة الرجل ، حتى لو لم يكن القاذف معيناً ، مثل أن يقول رجل بين يدي الحاكم : إن الناس يقولون : إن فلانا زنى ، فلا يبعث الإمام إليه ، ولا يبحث عن حاله اختياراً للستر ، واحترازاً عن تتبع العورات ، وفي حفظ الستر على من لزمه حد من حدود الله عز وجل ، روي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال لرجل من أسلم يقال له هزال : ( يا هزال لو سترته بردائك لكان خيراً لك ). قال الإمام : وفي الحديث دليل على أن من قذف ولده لا حد عليه ، كما لو قتله لا قصاص عليه ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لم يحده بقوله : إن ابني زنى بامرأته.

Previous
1
Next

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← صَالِحٍ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ سعد2 ← عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحدود · Hadith 2582

All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book