شرح السنة للبغوي #1129
1129 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد إسماعيل ، نا علي بن عبد الله ، نا سفيان ، قال الزهري عن سعيد بن المسيب. عن أبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا فرع ولا عتيرة " قال : الفرع : أول نتاج كان ينتج لهم ، كانوا يذبحونه صفحة رقم 351 لطواغيتهم ، والعتيرة في رجب. هذا الحديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، وغيره ، عن سفيان. وروي أنه سئل عن الفرع ؟ فقال : " والفرع حق وأن تتركوه حتى يكون بكرا ابن مخاض أو ابن لبون فتعطيه أرملة أو تحميل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه ، فتلصق لحمة بوبره ، وتكفا إناءك ، وتوله ناقتك " ، ويروى " حتى يكون بكرا زحربا " والزحزب : الذي قد غلظ جسمه ، واشتد لحمه ، قال أبو عبيد : الفرعة والفرع بنصب الراء : أول ولد تلده الناقة كانوا يذبحون ذلك لآلهتهم في الجاهلية ، فنهوا عنه ، وجعل أبو عبيد هذا الحديث ناسخا للحديث الأول. صفحة رقم 352 وسئل القاسم بن محمد عن العتيرة ؟ قال : ما حاجتك إلى ذبائح صفحة رقم 353 الجاهلية ، وسئل عطاء بن يسار عن العتيرة ، فكرهها ، وقال الحسن : ليس في الإسلام عتيرة ، إنما كان ذلك في الجاهلية ، كان أحدهم إذا صام رجبا ذبح عتيرة.
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانَ، ← عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ← محمد إسماعيل ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي
شرح السنة للبغوي · كتاب الجمعة · Hadith 1129
