1134 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا خلاد ابن يحيى ، نا سفيان ، عن عبد الرحمن بن عائش. عن أبيه قلت لعائشة : أنهى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث ؟ قالت : ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه ، فأراد أن يطعم الغني الفقير ، وإن كنا لنرفع الكراع فنأكله بعد خمس عشرة ، قيل : ما اضطركم إليه ؟ فضحكت ، قالت : ما شبع آل محمد من خبز مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق بالله. هذا حديث صحيح والعمل عليه عند أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم ، جوزوا للمضحي أن يأكل من لحم أضحيته ، ولا يجوز بيع شيء منه ، لأنه أخرجه لله عز وجل ، وجوزنا الأكل لإذن رسول الله [ ] فيه. وقد روي عن نبيشة ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " كلوا وادخروا صفحة رقم 361 واتجروا " ولم يرد به التجارة ، إنما أراد الصدقة التي يبتغي بها الأجر والثواب ، أي : تصدقوا طالبين به الأجر ، وأصله : ايتجروا ، فشدد ، وقيل : اتجروا ، كما قيل : اتخذت [ الشيء ، وأصله : ايتخذته وهو ] من الأخذ ، ويروى " ايتجروا " على الأصل.
شرح السنة للبغوي · Hadith 1134
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
