Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #1105

1105 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا محمد بن عبد الرحيم ، أنا سعيد بن سليمان ، نا هشيم ، أنا عبيد الله ابن أبي بكر بن أنس. عن أنس كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وقال مرجى بن رجاء : حدثني عبيد الله ، حدثني أنس عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ويأكلهن وترا. صفحة رقم 307 هذا حديث صحيح. قال ابن شهاب عن سعيد بن المسيب : إن الناس [ كانوا ] يؤمرون بالأكل قبل الغدو يوم الفطر.

أَنَسٍ، ← عبيد الله ابن أبي بكر بن أنس. ← هُشَيْمٌ، ← سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الجمعة · Hadith 1105

شرح السنة للبغوي #1106

1106 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، حدثنا مسلم بن عمرو الحذاء أبو عمرو المدني ، نا عبد الله بن نافع ، عن كثير بن عبد الله ، عن أبيه. عن جده أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة ، وفي الآخرة خمسا قبل القراءة. وروي عن عائشة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) هذا. صفحة رقم 309 قال أبو عيسى : حديث جد كثير حديث حسن ، وهو أحسن شيء في هذا الباب عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، واسمه عمرو بن عوف المزني. وهذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم أنه يكبر في صلاة العيد في الأولى سبعا السوى تكبيرة الافتتاح ، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام قبل القراءة ، روي ذلك عن أبي بكر ، وعمر ، وعلي وابن عمر ، وابن عباس ، وأبي هريرة ، وأبي سعيد الخدري ، وهو قول أهل المدينة ، وبه قال الزهري ، وعمر بن عبد العزيز ، ومالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق. وقال أبو ثور : يكبر في الأولى سبعا مع تكبيرة الافتتاح. وروي عن عبد الله بن مسعود أنه يكبر في الأولى ثلاثا قبل القراءة سوى تكبيرة الافتتاح ، وفي الركعة الثانية ثلاثا بعد القراءة سوى تكبيرة الركوع ، وهو قول سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي. صفحة رقم 310 وقال ابن مسعود : بين التكبيرتين قدر كلمة. ورفع اليدين في تكبيرات العيد سنة عند أكثر أهل العلم ، وهو قول ابن المبارك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق.

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ← عَبْدُ اللہِ بْنُ نَافِعٍ ← مسلم بن عمرو الحذاء أبو عمرو المدني ← أَبُو عِيسَى ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ← أبو محمد الجراحي ← أبو عثمان الضبي

شرح السنة للبغوي · كتاب الجمعة · Hadith 1106

شرح السنة للبغوي #1107

1107 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ضمرة بن سعيد المازني. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي : ما كان يقرأ به رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) صفحة رقم 311 يوم الفطر والأضحى ؟ فقال : كان يقرأ ب ) ق والقرآن المجيد ( و ) اقتربت الساعة وانشق القمر (. هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن مالك. وأبو واقد الليثي : اسمه الحارث بن عوف. قال رحمه الله : وقد روينا عن النعمان بن بشير أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يقرأ في العيدين ، وفي الجمعة ب ) سبح اسم ربك الأعلى ( ) وهل أتاك حديث الغاشية (. وعن الحسن أن أبا بكر ، وعمر ، وعثمان كانوا يجهرون بالقراءة في العيدين ، ولا يرفعون أصواتهم ، ويسمعون من يليهم. وقال ابن الحنيفة : إذا فاتك العيد ، فصل ركعتين. صفحة رقم 312 وقال قتادة : اصنع كما يصنع الإمام من التكبير والقراءة ، ومثله عن الحسن وعطاء. وأهل القرى يصلون صلاة العيد كما يصلي أهل المصر ، أمر أنس ابن مالك ابن أبي عتبة مولاهم بالزاوية ، فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم. وقال عكرمة : أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام وقال عطاء : إذا فاته العيد صلى ركعتين. ويروى عن علي أنه قال : لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع ، قال الأصمعي : أراد بالتشريق : صلاة العيد ، أخذ من شروق الشمس ، لأن ذلك وقتها.

عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ← ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب الجمعة · Hadith 1107

شرح السنة للبغوي #1108

1108 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي ، أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى ابن بلال ، نا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر بن منيع بن إبراهيم بن سليط العبدي ، نا يونس بن محمد ، نا فليح هو ابن سليمان ، عن سعيد ابن الحارث. عن أبي هريرة قال : كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إذا خرج إلى العيدين رجع في غير الطريق الذي خرج فيه. هذا حديث حسن غريب ، أخرجه محمد ، عن محمد بن سلام ، عن أبي تميلة ، عن فليح بن سليمان ، عن سعيد بن الحارث ، عن جابر قال : كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إذا كان يوم عيد خالف الطريق. صفحة رقم 314 قيل : كان يفعل ذلك ، لأنه كان يذهب من الطريق الأطول ، لأنه يقصد الطاعة فتحتسب خطاه ، ويرجع من الأقصر ، لأنه رجوع عن الطاعة. قال الشعبي : ائت العيد ماشيا ، فإذا رجعت فاركب إن شئت.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سعيد ابن الحارث، ← فليح هو ابن سليمان ← يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ← أبو الأزهر أحمد بن الأزهر بن منيع بن إبراهيم بن سليط العبدي ← أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى ابن بلال ← أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي ← الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي

شرح السنة للبغوي · كتاب الجمعة · Hadith 1108

شرح السنة للبغوي #1109

1109 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا سليمان ابن حرب ، نا شعبة ، عن عدي بن ثابت ، عن سعيد بن جبير. عن ابن عباس أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها ، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة ، فجعلن يلقين ، تلقي المرأة خرصها وسخابها. هذا حديث صحيح. والخرص : الحلقة الصغيرة من الحلي ، والسخاب : القلادة صفحة رقم 316 وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يصلى قبل العيد ولا بعده ، روي ذلك عن ابن عمر ، وجابر ، وهو قول شريح ، وبه يقول أحمد ، وإسحاق ، وكره ابن عباس الصلاة قبل العيد ، وروي ذلك عن علي. وذهب قوم إلى أنه يصلى قبلها وبعدها ، روي عن سهل بن سعد ، ورافع بن خديج أنهما كانا يصليان قبل العيد وبعده ، ومثله عن أنس وعن عروة بن الزبير أنه كان يصلي يوم الفطر قبل العيد وبعده في المسجد ، وبه يقول الشافعي. صفحة رقم 317 وعن القاسم : أنه كان يصلي قبل أن يغدو إلى المصلى أربع ركعات. وروي عن محمد بن علي بن الحنفية ، عن أبيه قال : كنا في عهد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يوم الفطر والأضحى لا نصلي في المسجد حتى نأتي المصلى ، فإذا رجعنا مررنا بالمسجد فصلينا فيه. وفي الحديث دليل على أنه يجوز عطية المرأة بغير إذن الزوج ، وهو قول عامة أهل العلم ، إلا ما حكي عن مالك أنه قال : عطيتها دون إذن الزوج مردودة ، وقد روي عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا يجوز لا مرأة عطية إلا بإذن زوجها ". صفحة رقم 318 وذلك عند أكثر أهل العلم على معنى حسن العشرة ، واستطابه نفس الزوج ، ويحتمل أن يكون في غير الرشيدة.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ← عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ← شُعْبَةُ ← سليمان ابن حرب ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الجمعة · Hadith 1109

شرح السنة للبغوي #1110

1110 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا أحمد بن منيع ، نا هشيم ، أنا أبو منصور هو ابن زاذان ، عن ابن سيرين. عن أم عطية أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان يخرج الأبكار والعواتق ، وذوات الخدور ، والحيض في العيدين ، فأما الحيض فيعتزلن المصلى ، ويشهدن دعوة المسلمين ، قالت إحداهن : إن لم يكن لها جلباب ؟ قال : " فلتعرها أختها من جلابيبها ". هذا حديث متفق على صحته أخرجاه من طرق ، عن محمد بن صفحة رقم 320 سيرين ، عن أم عطية. والعواتق : جمع العاتق ، وهي الجارية التي قد قاربت الإدراك ، ويقال : هي المدركة. وفيه دليل على أن الحائض لا تهجر ذكر الله ، ومواطن الخير ، ومجالس العلم ، إلا أنها لا تدخل المسجد ؟ واختلف أهل العلم في خروج النساء اليوم إلى العيدين ، فرخص فيه بعضهم ، وكرهه بعضهم ، قال ابن المبارك : أكره اليوم الخروج للنساء إلى العيدين ، ومثله عن سفيان الثوري. قالت عائشة : لو أدرك رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ما أحدث النساء لمنعهن المسجد ، كما منعت نساء بني إسرائيل. قال شيخنا رحمه الله : ويستحب إخراج الصبيان ، كان ابن عمر يخرج من استطاع من أهله في العيد.

أُمِّ عَطِيَّةَ ← ابْنِ سِيرِينَ، ← أبو منصور هو ابن زاذان ← هُشَيْمٌ، ← أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ← أَبُو عِيسَى ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ← أبو محمد الجراحي ← أبو عثمان الضبي

شرح السنة للبغوي · كتاب الجمعة · Hadith 1110

شرح السنة للبغوي #1111

1111 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أخبرنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا عبيد بن إسماعيل ، نا أبو أسامة ، عن هشام ، عن أبيه. عن عائشة قالت : دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث ، وليستا بمغنيتين ، فقال أبو بكر : أبمزامير الشيطان في بيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ وذلك في يوم عيد ، فقال رسول الله [ ] : " يا أبا بكر ، إن لكل قوم عيدا ، وهذا عيدنا ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم من أوجه عن هشام ابن عروة. صفحة رقم 322 وقال ابن شهاب عن عروة : " في أيام منى تدففان وتضربان ". بعاث : يوم مشهور من أيام العرب ، كانت فيه مقتلة عظيمة للأوس على الخروج ، وبقيت الحرب بينهما مائة وعشرين سنة ، إلى أن قام الإسلام. وكان الشعر الذي تغنيان في وصف الحرب والشجاعة ، وفي ذكره معونة في أمر الدين ، فأما الغناء بذكر الفواحش ، والابتهار بالحرم والمجاهرة بالمنكر من القول ، فهو المحظور من الغناء ، وحاشاه أن يجري شيء من ذلك بحضرته عليه الصلاة والسلام ، فيغفل النكير له ، وكل من رفع صوته بشيء جاهرا به ، ومصرحا باسمه لا يستره ولا يكنى عنه ، فقد صفحة رقم 323 غنى ، بدليل قولها " وليستا بمغنيتين ". وقوله : " هذا عيدنا " يعتذر به عنها أن إظهار السرور في العيدين شعار الدين ، وليس هو كسائر الأيام.

عَائِشَةَ ← أَبِيهِ ← هِشَامٍ ← أَبُو أُسَامَةَ ← عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الجمعة · Hadith 1111

شرح السنة للبغوي #1112

1112 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور الرمادي ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن ابن المسيب. عن أبي هريرة قال : بينا الحبشة يلعبون عند رسول الله الله ( صلى الله عليه وسلم ) بحرابهم ، إذ دخل عمر بن الخطاب ، فأهوى إلى الحصباء ، فحصبهم بها ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " دعهم يا عمر ". صفحة رقم 324 هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن علي ، وأخرجه مسلم عن عبد بن حميد ، كلاهما عن عبد الرزاق. وروى مسلم عن زهير بن حرب ، عن جرير ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : جاء حبش يزفنون في يوم عيد في المسجد ، فدعاني النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فوضعت رأسي على منكبه ، فجعلت أنظر إلى لعبهم. وروي عن الشعبي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) مر على أصحاب الدر كلة ، فقال : " خذوا يا بني أرفدة حتى تعلم اليهود والنصارى أن في ديننا فسحة ". صفحة رقم 325 قال : فبيناهم كذلك إذ جاء عمر ، فلما رأوه إبذ عروا ، أي : تفرقوا قال أبو عبيد : والذي يراد من هذا : الرخصة في النظر في اللهو ، وليس في هذا حجة للنظر إلى الملاهي المنهي عنها من المزاهر والمزامير ، إنما هذه لعبة للعجم. قال شمر : قرئ هذا الحرف على أبي عبيد : الدركلة قال : صح. وروى محمد بن إسحاق : قدم فتية على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يدرقلون ، قال : والدرقلة : الرقص. قال رحمه الله : هو قريب من قولهم : جاء حبش يزفنون. وقال ابن دريد : " الدركلة " لعبة الصبيان ، أحسبها حبشية. أما حمل السلاح ، فمكروه يوم العيد ، لخوف الفتنة. قال الحسن : نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد ، إلا أن يخافوا عدوا.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← ابْنِ الْمُسَيَّبِ ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ← أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الجمعة · Hadith 1112

شرح السنة للبغوي #1113

1113 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، حدثنا محمد بن إسماعيل ، نا مسدد ، نا إسماعيل ، عن أيوب ، عن محمد. عن أنس قال : قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه ، وأصاب سنة المسلمين ". هذا حديث صحيح.

أَنَسٍ، ← مُحَمَّدٍ ← أَيُّوبَ ← إِسْمَاعِيلَ ← مُسَدَّدٌ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الجمعة · Hadith 1113

شرح السنة للبغوي #1114

1114 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا سليمان بن حرب ، نا شعبة ، عن زبيد ، عن الشعبي. عن البراء قال : خطبنا النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يوم النحر قال : " إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا : أن نصلي ، ثم نرجع فننحر ، فمن فعل ذلك ، فقد أصاب سنتنا ، ومن ذبح قبل أن نصلي ، فإنما هو لحم عجلة لأهله ، ليس من النسك في شيء " فقام خالي أبو بردة بن نيار ، فقال : يا رسول الله أنا ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذعة خير من مسنة ، قال : " اجعلها مكانها " أو قال : " اذبحها ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى ، عن محمد بن جعفر ، عن شعبة. صفحة رقم 328 وقال مطرف عن الشعبي : إن عندي داجنا جدعة من المعز ؟ قال : " اذبحها ولا تصلح لغيرك ". قوله : " لا تجزي عن أحد بعدك " أي : لا تقضي ، بلا همز ، يقال : جزى عني هذا الأمر ، ويجزيك من هذا الأمر الأقل ، أي : يقضي وينوب ، قال الله سبحانه وتعالى : ( لا تجزي نفس عن نفس شيئا ( أي : لا تقضي عنها ، ولا تنوب ، والمتجازي للدين : هو المتقاضي. ومعنى قولهم : جزاه الله خيرا ، أي : قضاه الله ما أسلف ، فإذا كان بمعنى الكفاية ، قلت : جزأ عني وأجزأ بالهمز. والجذع من المعز غير جائز في الأضحية ، ويجوز من الضأن عند أكثرهم ، قيل : لأنه ينزو ، فيلقح ، ومن المعز لا يلقح حتى يصير ثنيا. قال رحمه الله : هذا الحديث يشتمل على بيان وقت الأضحية ، والسن التي تجوز في الأضحية. أما وقتها ، فأجمع العلماء على أنه لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر ، ثم ذهب قوم إلى أن وقت الأضحية يدخل إذا ارتفعت الشمس يوم النحر قيد رمح ، ومضى بعده قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين اعتبارا بصلاة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وخطبته ، فإن ذبح بعده ، جاز ، سواء صلى صفحة رقم 329 الإمام أو لم يصل ، فإن ذبح قبله ، لم يجز سواء كان في المصر أو في القرى ، وهو قول الشافعي. ورخص قوم لأهل القرى أن يذبحوا بعد طلوع الفجر ، وهو قول ابن المبارك ، وأصحاب الرأي ، فأما أهل المصر ، فلا ذبح لهم حتى يصلي الإمام ، فإن لم يصل فحتى تزول الشمس. وذهب قوم إلى أنه لا يذبح حتى يذبح الإمام. ويمتد وقت الأضحية إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق ، وهو قول الحسن وعطاء ، وبه قال الشافعي ، وذهب جماعة إلى أن وقت الأضحية يوم النحر ويومان بعده ، يروى ذلك عن علي ، وعبد الله بن عمر ، وإليه ذهب أصحاب الرأي. أما سن الأضحية ، فاتفقوا على أنه لا يجوز من الإبل والبقر والمعز دون الثني ، ، والثني من الإبل : ما استكمل خمس سنين ، ومن البقر والمعز : ما استكمل سنتين ، وطعن في الثالثة. أما الجدع من الضأن ، فاختلفوا فيه ، فذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فمن بعدهم إلى جوازه ، غير أن بعضهم يشترط أن يكون عظيما. صفحة رقم 330 وقال الزهري : لا يجوز من الضأن إلا الثني فصاعدا ، كالإبل والبقر ، والأول أصح ، لما روي عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول " نعمت الأضحية الجذع من الضأن ". وروي هذا عن أبي هريرة موقوفا.

الْبَرَاءِ ← الشَّعْبِيِّ ← زُبَيْدٍ، ← شُعْبَةُ ← سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي #1115

1115 - أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي ، نا أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، نا الحسن بن مكرم ، نا أبو النضر هاشم بن القاسم ، نا أبو خيثمة ، نا أبو الزبير. عن جابر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا تذبحوا إلا مسنة ، إلا أن يعسر عليكم ، فتذبحوا جذعة من الضأن ". صفحة رقم 331 هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم ، عن أحمد بن يونس ، عن زهير وروى عن عقبة بن عامر قال : قسم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بين أصحابه ضحايا ، فصارت لعقبة جذعة ، فقال " ضح بها ".

جَابِرٍ ← أَبُو الزُّبَيْرِ ← أَبُو خَيْثَمَةَ ← أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ← الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أحمد بن الحسن الحيري ← أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي

شرح السنة للبغوي · كتاب الجمعة · Hadith 1115

شرح السنة للبغوي #1116

1116 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا قتيبة بن سعيد ، نا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الخير. عن عقبة بن عامر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا ، فبقي عتود ، فذكره لرسول الله [ ] ، فقال : " ضح به أنت ". صفحة رقم 332 هذا حديث متفق على صحته وأخرجه مسلم أيضا ، عن قتيبة. والسنة أن يذبح الأضحية بنفسه إن قدر عليه ، وأن يذبح بالمصلى.

عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ← أَبِي الْخَيْرِ ← يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، ← اللَّيْثُ ← قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الجمعة · Hadith 1116

Previous
567
Next

شرح السنة للبغوي · كتاب الجمعة · Hadith 1114

All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book