1109 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا سليمان ابن حرب ، نا شعبة ، عن عدي بن ثابت ، عن سعيد بن جبير. عن ابن عباس أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها ، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة ، فجعلن يلقين ، تلقي المرأة خرصها وسخابها. هذا حديث صحيح. والخرص : الحلقة الصغيرة من الحلي ، والسخاب : القلادة صفحة رقم 316 وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يصلى قبل العيد ولا بعده ، روي ذلك عن ابن عمر ، وجابر ، وهو قول شريح ، وبه يقول أحمد ، وإسحاق ، وكره ابن عباس الصلاة قبل العيد ، وروي ذلك عن علي. وذهب قوم إلى أنه يصلى قبلها وبعدها ، روي عن سهل بن سعد ، ورافع بن خديج أنهما كانا يصليان قبل العيد وبعده ، ومثله عن أنس وعن عروة بن الزبير أنه كان يصلي يوم الفطر قبل العيد وبعده في المسجد ، وبه يقول الشافعي. صفحة رقم 317 وعن القاسم : أنه كان يصلي قبل أن يغدو إلى المصلى أربع ركعات. وروي عن محمد بن علي بن الحنفية ، عن أبيه قال : كنا في عهد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يوم الفطر والأضحى لا نصلي في المسجد حتى نأتي المصلى ، فإذا رجعنا مررنا بالمسجد فصلينا فيه. وفي الحديث دليل على أنه يجوز عطية المرأة بغير إذن الزوج ، وهو قول عامة أهل العلم ، إلا ما حكي عن مالك أنه قال : عطيتها دون إذن الزوج مردودة ، وقد روي عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا يجوز لا مرأة عطية إلا بإذن زوجها ". صفحة رقم 318 وذلك عند أكثر أهل العلم على معنى حسن العشرة ، واستطابه نفس الزوج ، ويحتمل أن يكون في غير الرشيدة.
شرح السنة للبغوي · Hadith 1109
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
