شرح السنة للبغوي #983
983 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، حدثنا هناد ، نا وكيع ، عن إبراهيم ابن طهمان ، عن حسين المعلم ، عن عبد الله بن بريدة. عن عمران بن الحصين قال : سألت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن صلاة المريض ، فقال : " صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب ". هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن عبدان ، عن عبد الله ، عن إبراهيم بن طهمان. قال رحمه الله : الحديث الأول في صلاة التطوع ، لأن أداء الفرائض قاعدا مع القدرة على القيام لا يجوز ، فإن صلى القادر صلاة التطوع قاعدا ، فله نصف أجر القائم ، قال سفيان الثوري : أما صفحة رقم 110 من له عذر من مرض أو غيره فصلى جالسا ، فله مثل أجر القائم. وهل يجوز أن يصلي التطوع نائما مع القدرة على القيام أو القعود ، فذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز ، وذهب قوم إلى جوازه ، وأجره نصف أجر القاعد ، وهو قول الحسن ، وهو الأصح والأولى لثبوت السنة فيه. وأما الحديث الثاني في العاجز ، إن لم يقدر على القيام ، يصلي قاعدا ، فإن عجز عن القعود ، صلى نائما ، ولا نقصان لأجره إن شاء الله. وقيل : الحديث الأول في صلاة الفرض ، وأراد به المريض الذي لو تحامل أمكنه القيام مع شدة المشقة والزيادة في العلة ، فيجوز له أن يصلي قاعدا ، وأجره نصف أجر القائم ، ولو تحمل المشقة فقام ، تم أجره ، وكذلك النائم الذي لو تحامل أمكنه القعود مع شدة المشقة ، فله أن يصلي نائما ، وله نصف أجر القاعد ، ولو قعد تم أجره ، ويشبه أن يكون هذا جوابا لعمران ، فإنه كان مبسورا ، وعلة الباسور ليست بمانعة من القيام في الصلاة ، ولكنه رخص له في القعود إذا اشتدت عليه المشقة.
عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَیْنِ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ← حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ2 ← إبراهيم ابن طهمان ← وَكِيعٌ، ← هَنَّادٌ ← أَبُو عِيسَى ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ← أبو محمد الجراحي ← أبو عثمان الضبي
شرح السنة للبغوي · ( أبواب النوافل · Hadith 983
