Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2248

2248 - أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة ، أنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث ، أنا محمد بن يعقوب الكسائي ، أنا عبد الله بن محمود ، أنا إبراهيم بن عبد الله الخلال ، نا عبد الله بن المبارك ، عن سليمان بن المغيرة ، عن ثابت صفحة رقم 19 عن أنس قال : لما انقضت عدة زينب ، قال رسول الله [ ] لزيد : " اذكرها علي " قال زيد : فانطلقت ، فقلت : يا زينب أبشري ، أرسل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يذكرك ، فقالت : ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي ، فقامت إلى مسجدها ، ونزل القرآن ، وجاء رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حتى دخل عليها بغير إذن. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن رافع ، عن أبي النضر عن سليمان بن المغيرة.

أَنَسٍ، ← ثابت صفحة رقم ← سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ← إبراهيم بن عبد الله الخلال، ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَحْمُودٍ ← محمد بن يعقوب الكسائي ← أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث ← أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2248

شرح السنة للبغوي #2249

2249 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد ابن الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا محمد بن حماد ، نا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن شقيق عن عبد الله قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا تباشر المرأة المرأة حتى تصفها لزوجها كأنما ينظر إليها ". صفحة رقم 20 هذا حديث صحيح ، أخرجه محمد عن محمد بن يوسف عن سفيان ، عن منصور ، عن أبي وائل شقيق. قال الإمام : يستدل بهذا الحديث على جواز السلم في الحيوان إذ أخبر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن وصف الشيء يجعله كالمعاينة.

عَبْدُ اللَّهِ ← شَقِيقٍ، ← الْاَعْمَشِ ← أَبُو مُعَاوِيَةَ ← مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ، ← حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ، ← أبو بكر أحمد ابن الحسن الحيري ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2249

شرح السنة للبغوي #2250

2250 - أخبرنا ابن عبد القاهر ، أنا عبد الغافر ، أنا محمد بن عيسى الجلودي ، أنا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، نا مسلم بن الحجاج القشيري قال : نا أبو بكر بن أبي شيبة ، نا زيد بن الحباب ، نا الضحاك بن عثمان أخبرني زيد بن أسلم ، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ، ولا المرأة إلى عورة المرأة ، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد ". هذا حديث صحيح. قال الإمام : لا يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل ، وعورته ما بين السرة والركبة ، وكذلك المرأة مع المرأة ، ولا بأس بالنظر إلى سائر البدن إذا لم يكن خوف فتنة أو شهوة. وقال مالك وابن أبي ذئب : الفخذ ليست بعورة ، لما روي عن صفحة رقم 21 عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس قال : أجرى نبي الله ( صلى الله عليه وسلم ) في زقاق خبير ، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله ( صلى الله عليه وسلم ). وأكثر أهل العلم على أن الفخذ عورة لما

أَبِيهِ ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، ← زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ← أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ← مسلم بن الحجاج القشيري ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ ← محمد بن عيسى الجلودي ← عَبْدُ الْغَافِرِ ← ابن عبد القاهر

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2250

شرح السنة للبغوي #2251

2251 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي ، أنا أبو الحسن الطيسفوني ، أنا عبد الله بن عمر الجوهري ، نا أحمد بن علي الكشميهني ، نا علي بن حجر ، نا إسماعيل بن جعفر ، عن العلاء ، عن أبي كثير عن محمد بن جحش قال : مر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على معمر وفخذاه مكشوفتان ، قال : " يا معمر غط فخذيك ، فإن الفخذين عورة ". صفحة رقم 22 ومحمد بن جحش : هو محمد بن عبد الله بن جحش نسب إلى جده ، ولعبد الله بن جحش ، ولابنه محمد صحبة. ويروى عن ابن عباس وجرهد أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " الفخذ عورة " ، قال محمد بن إسماعيل : حديث أنس أسند ، وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم. ولا يجوز مضاجعة الرجل الرجل ، ولا مضاجعة المرأة المرأة ، وإن كان من محارمه ، ويفرق بين الصبيان في المضجع بعد ما بلغوا عشر سنين ، لأنها سن يحتمل فيها البلوغ ، روي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " مروا صبيانكم بالصلاة في سبع سنين ، واضربوهم عليها في عشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع ". وروي عن أبي ريحانة قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن مكامعة الرجل صفحة رقم 23 الرجل بغير شعار ، ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار ، والمراد بالمكامعة المضاجعة ، يقال لزوج المرأة : هو كميعها ، أي : ضجيعها. وروي في الحديث أنه نهي عن المكاعمة وهو تقبيل فم الغير ، أخذ من كعام البعير ، وهو أن يشد فمه إذا هاج حتى لا يعض ، يقال كعمته أكعمه ، فهو مكعوم. وأما المرأة مع الرجل ، فإن كانت أجنبية حرة ، فجميع بدنها عورة في حق الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين ، لقوله عز وجل : ) ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) [ النور : 31 ] قيل في التفسير : هو الوجه والكفان. وعليه غض البصر عن النظر إلى وجهها ويديها أيضا عند خوف الفتنة ، لقوله سبحانه وتعالى : ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ( [ النور : 30 ]. قال قتادة : عما لا يحل لهم ، وقال : خائنة الأعين : النظر إلى ما نهي عنه. قال الإمام : وإذا اتفقت نظرة ، فلا يعيدها قصدا ، لما روي عن جرير بن عبد الله قال : سألت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن نظر الفجاءة قال : " اصرف بصرك ". وروي عن بريدة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لعلي : " يا علي لا تتبع النظرة النظرة ، فإن لك الأولى ، وليست لك الآخرة ". صفحة رقم 24 قال الإمام : والحديث الأول يدل على أن النظرة الأولى إنما تكون له لا عليه إذا كانت فجاءة من غير قصد ، فأما القصد إلى النظر ، فلا يجوز لغير غرض ، وهو أن يريد نكاح امرأة ، أو شراء جارية ، أو تحمل شهادة عليها ، فيتأملها. وإذا كان بعورة المرأة داء ، فلا بأس للطبيب الأمين أن ينظر إليها كما ينظر الختان إلى الفرج عند الختان. قال الحسن والشعبي في المرأة بها الجرح ونحوه : يخرق الثوب على الجرح ، ثم ينظر إليه يعني : الطبيب. والمرأة في النظر إلى الرجل الأجنبي ، كهو معها ، لما روي عن أم سلمة أنها كانت عند رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وميمونة إذ أقبل ابن أم مكتوم ، فدخل عليه ، وذلك بعدما أمرنا بالحجاب ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " احتجبا منه " ، فقلت يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه ؟ ". والأمة عورتها مثل عورة الرجل ما بين السرة والركبة ، وكذلك المحارم بعضهم مع بعض ، ويغض البصر إلا لغرض ، كره عطاء النظر إلى الجواري يبعن إلا أن يريد أن يشتري. صفحة رقم 25 ويجوز للزوج أن ينظر إلى جميع بدن امرأته وأمته التي تحل له ، وكذلك هي منه إلا نفس الفرج ، فإن النظر إليه مكروه ، وكذلك فرج نفسه ، فإذا زوج أمته ، حرم النظر إلى عورتها ، روي عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره ، فلا ينظر إلى ما دون السرة ، وفوق الركبة " ويروى " فلا ينظر إلى عورتها ". ويكره للرجل كشف عورته لغير حاجة وإن كان خاليا قال النبي [ ] : " الله أحق أن يستحيا منه " ويروى عن ابن عمر بإسناد غريب أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إياكم والتعري ، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط ، وحين يفضي الرجل إلى أهله ، فاستحيوهم وأكرموهم ". قال الزهري في النظر إلى التي لم تحض من النساء : لا يصلح النظر إلى شيء منهن وإن كانت صغيرة ، وروي عن عبد الله بن مسعود في قوله عز وجل : ) ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن ( [ النور : 60 ] ، قال : هو الجلباب.

شرح السنة للبغوي #2252

2252 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا قتيبة بن سعيد ، نا ليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إياكم والدخول على النساء " فقال رجل من الأنصار : يا رسول الله أفرأيت الحمو ؟ قال : " الحمو الموت ". هذا حديث متفق على صحته ، أخرجه مسلم عن قتيبة ، ومحمد بن رمح عن الليث. الحمو : جمعه الأحماء ، وهم الأصهار من قبل الزوج ، والأختان من قبل المرأة ، والأصهار تجمع الفريقين أيضا ، وأراد هاهنا أخا الزوج ، فإنه لا يكون محرما للمرأة ، وإن كان أراد أبا الزوج وهو محرم ، فكيف بمن ليس بمحرم ؟ صفحة رقم 27 وقوله " الحمو الموت " قال أبو عبيد : يقول : فليمت ، ولا يفعلن ذلك ، وقال ابن الأعرابي : هذه كلمة تقولها العرب ، كما تقول الأسد الموت ، أي : لقاؤه مثل الموت ، وكما يقولون : السلطان نار ، فمعنى هذا الكلام : إن خلوة الحمو معها أشد من خلوة غيره من البعداء. قال الإمام : وأراد : احذر الحمو ، كما تحذر الموت.

عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ← أَبِي الْخَيْرِ ← يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، ← لَيْثٌ، ← قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2252

شرح السنة للبغوي #2253

2253 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، نا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن عبد الله بن أبي لبيد عن ابن سليمان بن يسار عن أبيه أن عمر بن الخطاب قام بالجابية خطيبا ، فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قام فينا كقيامي فيكم ، فقال : " أكرموا أصحابي ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم يظهر الكذب حتى إن الرجل ليحلف ولا يستحلف ، ويشهد ولا يستشهد ، ألا فمن سره بحبحة الجنة ، فليلزم الجماعة ، فإن الشيطان مع الفذ ، وهو من الاثنين أبعد ، ولا يخلون رجل بامرأة ، فإن الشيطان ثالثهم ، ومن سرته حسنته ، وساءته سيئته ، فهو مؤمن ". صفحة رقم 28 وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو علي الصار ، نا أحمد بن منصور الرمادي ، نا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن عبد الملك بن عمير ، عن عبد الله بن الزبير أن عمر بن الخطاب قام بالجابية خطيبا فذكر مثل معناه ، قال : أكرموا أصحابي ، فإنهم خياركم ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، وقال : فمن سره بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة ". قال الإمام رحمه الله : بحبحة الجنة ، وبحبوحة الجنة : وسطها ، وبحبوحة كل شيء : وسطه وخياره ، وفي حديث خزيمة " وتبحبح الحيا " أي : اتسع الغيث. وروي عن جابر عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا تلجوا على المغيبات ، فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم ". والمغيبة : المرأة التي غاب عنها زوجها ، والمغيبات جمعها. قال الإمام : خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية ، والمسافرة بها حرام ، فإن كانت من المحارم ، فلا بأس بالمسافرة بها ، والدخول عليها ، ويستأذن خصوصا في الأوقات الثلاثة التي تضع فيها ثيابها : قبل صلاة الفجر صفحة رقم 29 وبعد صلاة العشاء ، ووقت الظهيرة ، وكذلك المراهق الأجنبي ، ولا يجوز لها أن تنكشف لهم قال الله سبحانه وتعالى : ( ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات ( [ النور : 58 ] الآية. قال الزهري : كان المملوكون ، ومن لم يبلغ الحلم يستأذنون في هذه الأوقات الثلاثة ، فإذا بلغ الأطفال الحلم ، فإنهم يستأذنون على كل حال. ولا يدخل الرجل على والدته إلا بإذن ، وذلك قوله عز وجل : ) وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا ( [ النور : 59 ]. وسئل حذيفة : أيستأذن الرجل على والدته ؟ قال : نعم ، وقال : إن لم تفعل رأيت منها ما تكره. قال الإمام : وعبد المرأة محرم لها بمنزلة الأقارب عند أكثر أهل العلم ، لقوله سبحانه وتعالى : ( وما ملكت أيمانهن ( [ النور : 58 ]. وروي عن أبي جميع سالم بن دينار ، عن ثابت ، عن أنس أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها ، وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها ، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها ، فلما رأى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ما تلقى ، قال : " إنه ليس عليك بأس ، إنما هو أبوك وغلامك ".

أَبِيهِ ← ابْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، ← عبد الله بن أبي لبيد، ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي #2254

2254 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، نا أبو صفحة رقم 30 إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن عبد الله بن الفضل ، عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن في نفسها ، وإذنها صماتها ". هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن مالك ، وأخرجاه من رواية أبي هريرة. قوله : " الأيم أحق بنفسها " أراد بها الثيب بدليل أنه ذكر حكم البكر بعدها ، وقد روى زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل " الثيب أحق بنفسها من وليها " ويروى " الثيب يعرب عنها لسانها ، والبكر تستأذن في نفسها ". قوله : يعرب. قال أبو عبيد : يروى بالتخفيف ، قال الفراء : هو يعرب بالتشديد ، يقال عربت عن القوم : إذا تكلمت عنهم ، وأكثر أهل اللغة على أنهما لغتان صحيحتان يجوز أعربت وعربت.

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، ← نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو صفحة رقم إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2254

شرح السنة للبغوي #2255

2255 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة ، عن ذكوان عن عائشة قالت : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " البكر تستأذن " قلت : إن البكر تستحيي ؟ قال : " إذنها صماتها ". هذا حديث صحيح. قال الإمام : اتفق أهل العلم على أن تزويج الثيب البالغة العاقلة لا يجوز دون إذنها ، فإن زوجها وليها دون إذنها ، فالنكاح مردود ، فأما البكر البالغة العاقلة إذا زوجها وليها قبل الاستئذان ، فاختلف أهل العلم فيه ، فذهب قوم إلى أن النكاح مردود ، لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " والبكر تستأذن " وإليه ذهب الأوزاعي ، وسفيان الثوري ، وأصحاب الرأي. وذهب جماعة إلى أنه إن زوجها أبوها ، أو جدها من غير استئذان ، فجائز ، يروى ذلك عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار ، وسالم بن عبد الله ، وإليه ذهب مالك ، وابن أبي ليلى ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق وقالوا : معنى قوله ( صلى الله عليه وسلم ) " والبكر تستأذن " هو على استطابة النفس ، صفحة رقم 32 كما أمر تبارك وتعالى رسوله ( صلى الله عليه وسلم ) بمشاورة الأصحاب ، فقال : ) وشاورهم في الأمر ( [ آل عمران : 159 ] وذلك على استطابة نفوسهم. وروي عن ابن عمر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " آمروا النساء في بناتهن ". وروي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أمر نعيما أن يؤامر أم ابنته فيها ، وكان ذلك على استطابة نفوس الأمهات ، لأن جواز العقد على البنات متوقف على رضى الأمهات. واتفقوا على أن البكر إذا استؤذنت في النكاح ، يكتفى بسكوتها ، ويشترط صريح نطق الثيب ، وقيل : السكوت من البكر إذن في حق الأب والجد ، فأما في حق غيرهما من الأولياء فيشترط النطق ، والأكثرون على أنه إذن في حق جميع الأولياء. صفحة رقم 33 ويحتج من يجوز إجبار البكر البالغة على النكاح بقوله : " الثيب أحق بنفسها من وليها " قالوا : مفهومه يدل على أن الولي أحق بالبكر منها بنفسها ، وذكر كل واحدة على الانفراد دليل على اختلافهما في الحكم ، ومعنى قوله " أحق بنفسها " أراد في اختيار الزوج ، لا في العقد ، فإن مباشرة العقد عليها إلى وليها.

عَائِشَةَ ← ذَكْوَانَ، ← ابْنِ أَبِي مُلَيْکَةَ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← أَبُو عَاصِمٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2255

شرح السنة للبغوي #2256

2256 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه ، عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية الأنصاري عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب ، فكرهت ذلك ، فأتت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فرد نكاحها. هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن إسماعيل ، عن مالك. قال الإمام : فيه دليل أن تزويج الثيب لا يجوز إلا بإذنها ، وذكر الثيابة في الحديث يدل على أن حكم البكر بخلاف ذلك ، لأن تقييد الشيء بأخص أوصافه يدل على أن ما عداه بخلافه ، وليس المراد من رد النكاح رفعا بعد الانعقاد ، وإنما هو حكم بأنه مردود غير منعقد. صفحة رقم 34 وقد روي عن عكرمة أن جارية بكرا أتت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة ، فخيرها النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وهذا حديث مرسل لا تقوم به الحجة ، ورواه بعضهم عن عكرمة عن ابن عباس متصلا ولا يصح. واختلف أهل العلم فيه ، فذهب قوم إلى أن النكاح باطل ، وبه قال الشافعي ، وقال قوم : موقوف على إجازتها ، فإن أجازت ، جاز وهو قول أصحاب الرأي.

خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الأَنْصَارِيَّةِ، ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُجَمِّعٍ، ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ الأَنْصَارِيِّ، ← أَبِيهِ ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2256

شرح السنة للبغوي #2257

2257 - أخبرنا عبد الوهاب بن أحمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا صفحة رقم 35 أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن هشام ، عن أبيه عن عائشة قالت : تزوجني رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وأنا بنت سبع سنين ، وبنى بي وأنا بنت تسع ، وكنت ألعب بالبنات ، وكن جواري يأتينني ، فإذا رأين رسول الله [ ] ينقمعن منه ، فكان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يسربهن إلي. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه محمد عن محمد بن يوسف ، عن سفيان ، وأخرجاه من طرق عن هشام قولها : ينقمعن : يتغيبن ، والانقماع : الدخول في بيت أو ستر. يسربهن ، أي : يرسلهن إلي.

عَائِشَةَ ← أَبِيهِ ← هِشَامٍ ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← صفحة رقم أبو العباس الأصم ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن أحمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2257

شرح السنة للبغوي #2258

2258 - أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر ، أنا عبد الغافر بن محمد ، أنا محمد بن عيسى الجلودي ، أنا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، نا مسلم بن الحجاج ، نا عبد بن حميد ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن عروة عن عائشة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) تزوجها وهي بنت سبع سنين ، وزفت إليه وهي بنت تسع سنين ولعبها معها ، ومات عنها وهي بنت ثماني عشرة. صفحة رقم 36 هذا حديث صحيح ، وبهذا الإسناد

عَائِشَةَ ← عُرْوَةَ ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ← مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ ← محمد بن عيسى الجلودي ← عبد الغافر بن محمد ← إسماعيل بن عبد القاهر

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2258

شرح السنة للبغوي #2259

2259 - عن مسلم بن الحجاج ، نا زهير بن حرب ، نا وكيع ، نا سفيان ، عن إسماعيل بن أمية ، عن عبد الله بن عروة ، عن عروة عن عائشة قالت : تزوجني رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في شوال ، وبنى بي في شوال ، فأي نساء رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان أحظى عنده مني. قال : وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال. هذا حديث صحيح.

عَائِشَةَ ← عُرْوَةَ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، ← إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، ← سُفْيَانَ، ← وَكِيعٌ، ← زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، ← مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2259

Previous
123
Next

مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ ← أَبِي كَثِيرٍ، ← الْعَلَاءِ ← اِسْمَاعِیْلُ بْنُ جَعْفَرٍ ← عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ← أحمد بن علي الكشميهني ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْجَوْهَرِيُّ، ← أبو الحسن الطيسفوني ← أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2251

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2253

All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book