2250 - أخبرنا ابن عبد القاهر ، أنا عبد الغافر ، أنا محمد بن عيسى الجلودي ، أنا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، نا مسلم بن الحجاج القشيري قال : نا أبو بكر بن أبي شيبة ، نا زيد بن الحباب ، نا الضحاك بن عثمان أخبرني زيد بن أسلم ، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ، ولا المرأة إلى عورة المرأة ، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد ". هذا حديث صحيح. قال الإمام : لا يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل ، وعورته ما بين السرة والركبة ، وكذلك المرأة مع المرأة ، ولا بأس بالنظر إلى سائر البدن إذا لم يكن خوف فتنة أو شهوة. وقال مالك وابن أبي ذئب : الفخذ ليست بعورة ، لما روي عن صفحة رقم 21 عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس قال : أجرى نبي الله ( صلى الله عليه وسلم ) في زقاق خبير ، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله ( صلى الله عليه وسلم ). وأكثر أهل العلم على أن الفخذ عورة لما
شرح السنة للبغوي · Hadith 2250
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
