Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2207

2207 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن يزيد مولى المنبعث. عن زيد بن خالد الجهني أنه قال : جاء رجل إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فسأله عن اللقطة ، فقال : " اعرف عفاصها ووكاءها ، ثم عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها ، وإلا فشأنك بها " قال : فضالة الغنم ؟ قال : هي لك أو لأخيك. أو للذئب " قال : فضالة الإبل ؟ قال : ما لك ولها ؟ معها سقاؤها وحذاؤها ، ترد الماء ، وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف صفحة رقم 309 وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك. وقال إسماعيل بن جعفر عن ربيعة : " عرفها سنة ، ثم اعرف وكاءها وعفاصها ، ثم استنفق بها ، فإن جاء ربها ، فأدها إليه. وقال سفيان ، عن ربيعة : عرفها سنة ، فإن جاء أحد يخبرك بعفاصها ووكائها ، وإلا فاستنفق بها قال الإمام اللقطة : اسم للمال الذي يوجد ضائعا ، فيلتقط ، حكي عن الخليل أنه قال : اللقطة ، بتحريك القاف : الذي يلقط الشيء ، واللقطة بسكون القاف : ما يلتقط ، قال الأزهري : هذا الذي قاله قياس ، لأن " فعلة " في أكثر كلامهم جاء فاعلا ، و " فعلة " جاء مفعولا غير أن كلام العرب جاء في اللقطة على غير قياس ، وأجمع أهل اللغة ، ورواة الأخبار على أن اللقطة : هي الشيء الملتقط ، وكذلك قال الفراء ، وابن الأعرابي والأصمعي ، والالتقاط : وجود الشيء على غير طلب ومنه قوله سبحانه وتعالى ( يلتقطه بعض السيارة ( [ يوسف : 10 ] وقال عز وجل ) فالتقطه آل فرعون ( [ القصص : 8 ]. والعفاص : الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة ، أو غير ذلك ، ولهذا يسمى الجلد الذي تلبسه راس القارورة العفاص ، لأنه كالوعاء لها ، وليس بالصمام الذي يدخل في فم القارورة ، فيكون سدادا لها. والوكاء : الخيط الذي يشد به العفاص. صفحة رقم 310 وقوله في ضالة الإبل : " معها سقاؤها وحذاؤها " أراد بالسقاء أنها إذا وردت الماء ، شربت منه ما يكون فيه ريها لظمئها ، وهي من أطول البهائم ظمأ ، لكثرة ما تحمل من الماء ، وأراد بالحذاء : أخفافها ، وأنها تقوى بها على السير ، وقطع البلاد الشاسعة ، وورود المياه النائية. قال الإمام رحمه الله : وفقه هذا الحديث أن من وجد لقطة يعرف عفاصها ووكاءها وعددها ، ثم يعرفها سنة في المجامع وأبواب المساجد ، ويكون أكثر تعريفه حيث وجدها ، فإن ظهر مالكها ، دفعها إليه ، وإن لم يظهر فله أن يتملكها ، فيأكلها ، ويستمتع بها ، سواء كان فقيرا أو غنيا ، ثم إذا ظهر مالكها ، دفع قيمتها إليه ، وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ومن بعدهم ، يروى ذلك عن عمر بن الخطاب وعائشة وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق. وذهب جماعة إلى أنه بعد ما عرفها سنة يتصدق بها ، ولم يكن له أن ينتفع بها إذا كان غنيا ، يروى ذلك عن ابن عباس ، وبه قال عطاء وهو قول سفيان الثوري ، وعبد الله بن المبارك ، وأصحاب الرأي ، والأول ظاهر الحديث ، وقد روي عن سلمة بن كهيل ، عن سويد بن غفلة قال : لقيت أبي بن كعب قال : وجدت صرة فيها مائة دينار ، فأتيت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : " عرفها حولا " فعرفتها ، فلم أجد من يعرفها ثم أتيته ، فقال : " عرفها حولا " فعرفتها ، ثم أتيه فقال : " عرفها حولا " فعرفتها ، ثم أتيته ، فقلت : لم أجد من يعرفها ، فقال : " احفظ عددها ووكاءها ووعاءها ، فإن جاء صاحبها ، وإلا فاستمتع بها ، فاستمتعت. فلقيته بعد بمكة ، فقال : لا أدري ثلاثة أحوال أو حولا واحدا. صفحة رقم 311 فهذا يدل على أن الغني يستمتع باللقطة ، فإن أبي بن كعب كان من مياسير الأنصار. وروي أن عليا وجد دينارا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فأمره النبي [ ] بأكلها ، ولو كانت اللقطة كالصدقة ، لم تحل لعلي بن أبي طالب ، لأنه كان ممن لا تحل له الصدقة. ومذهب عامة الفقهاء أن تعريف اللقطة سنة واحدة ، كما جاء في خبر زيد بن خالد ، والثلاث في حديث أبي بن كعب شك لم يصر إليه أحد من أهل العلم. وظاهر الحديث يدل على أن قليل اللقطة وكثيرا سواء في وجوب تعريفها سنة ، وإليه ذهب بعض أهل العلم ، وذهب قوم إلى أن القليل لا يجب تعريفه ، ثم منهم من قال : ما دون عشرة دراهم قليل ، وقال بعضهم : إنما يعرف ما فوق الدينار ، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه وجد دينارا ، فسأل عنه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : هذا رزق الله ، فاشتر به دقيقا ولحما ، فأكل منه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وعلي ، وفاطمة ، ثم جاء صاحب صفحة رقم 312 الدينار ينشد الدينار ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " يا علي أد الدينار " ففيه دليل على أن القليل لا يعرف. قال الإمام : وقد روي عن عطاء بن يسار أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال لعلي : عرفه. وقال بعضهم : إن كان دون دينار يعرف جمعة ، وهو قول إسحاق وقال قوم : ينتفع بالقليل التافه من غير تعريف ، كالنعل والسوط والجراب ونحوها ولا يتموله ، لما روي عن جابر قال : رخص لنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في العصا والسوط والخبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. واختلفوا في تأويل قوله : " اعرف عفاصها ووكاءها " وأنه لو جاء رجل ، وادعى اللقطة ، وعرف عفاصها ووكاءها ووصفها ، هل يجب الدفع إليه أم لا ؟ فذهب بعضهم إلى أنه يجب الدفع إليه من غير بينة صفحة رقم 313 وهو المقصود من معرفة العفاص ، والوكاء ، وهو قول مالك وأحمد ، وقد روي في حديث أبي بن كعب من طريق حماد ، عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة ، عن أبي بن كعب " فإن جاء صاحبها ، فعرف عددها ووكاءها ، فادفعها إليه ". وقال الشافعي : إذا عرف الرجل العفاص والوكاء والعدد والوزن ، ووقع في نفسه أنه صادق ، فله أن يعطيه ، ولا أجبره عليه إلا ببينة لأنه قد يصيب الصفة بأن يسمع الملتقط يصفها ، وبه قال أصحاب الرأي وقالوا : قوله : " فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها " لفظ تفرد بروايته حماد من بين سائر الرواة فعلى هذا تأويل قوله : " اعرف عفاصها ووكاءها " لئلا يختلط بماله اختلاطا لا يمكنه التمييز إذا جاء مالكها وليتميز عن تركته إذا مات ، فلا يقتسمها ورثته في جملة تركته ، والدليل عليه ما

زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ← يَزِيدَ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ ← رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب العطايا والهدايا ) · Hadith 2207

شرح السنة للبغوي #2208

2208 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا قتيبة بن سعيد ، نا إسماعيل بن جعفر ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد أن رجلا سأل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن اللقطة ، فقال : " عرفها سنة ، ثم اعرف وكاءها وعفاصها صفحة رقم 314 ثم استنفق بها ، فإن جاء ربها ، فأدها إليه " فقال : يا رسول الله فضالة الغنم ؟ قال : " خذها ، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب " قال : يا رسول الله فضالة الإبل ؟ قال : فغضب حتى احمرت وجنتاه ، أو احمر وجهه ، ثم قال : ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن قتيبة أيضا. وروي عن عبد الله بن يزيد عن أبيه يزيد مولى المنبعث ، عن زيد ابن خالد الجهني قال : سئل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن اللقطة فقال : " تعرفها حولا ، فإن جاء صاحبها ، دفعتها إليه ، وإلا عرفت وكاءها وعفاصها ، ثم أفضها في مالك ، فإن جاء صاحبها دفعتها إليه " فقوله : " أفضها " يعني اخلطها بمالك. فتبين بهذا أن معرفة هذه الأشياء لإمكان التمييز بعد الخلط بماله ، لا لوجوب الدفع إلى من يدعيها من غير بينة. ومن وجد لقطة ، فلا يكره له أخذها عند عامة أهل العلم ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لم ينكر على علي وأبي بن كعب أخذها ، وكره أحمد بن حنبل أخذها ، وقد قيل : يجب أخذها حتى لا يضيع مال مسلم ، وإذا أخذها يستحب أن يشهد عليها ، لما روي عن مطرف بن عبد الله ، عن عياض ابن حمار قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " من وجد لقطة ، فليشهد ذوي صفحة رقم 315 عدل ولا يكتم ، فإن وجد صاحبها ، فليردها عليه ، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء ". وهذا أمر تأديب وإرشاد ، وذلك لمعنيين ، أحدهما : ما لا يؤمن أن يحمله الشيطان على إمساكها ، وترك أداء الأمانة فيها ، والثاني : ربما تخترمه المنية ، فتحوزها ورثته في جملة التركة ، وقد قيل : الإشهاد واجب. وقوله : " في ضالة الغنم هي لك أو لأخيك أو للذئب " فهذا رخصة في أخذها ، معناه : أنها طعمة لكل آخذ ، فإن لم تأخذها أنت يأخذها غيرك ، أو يأكلها الذئب. وحكم الضالة أنه إن وجدها في صحراء ، وكان مما يمتنع من صغار السباع بقوته ، كالإبل والبقر والخيل والبغال والحمير ، أو بعدوه ، كالظبي والأرنب ، أو بطيرانه ، فلا يجوز أخذها إلا للإمام ، ولا بأس له أن يأخذها ، فيمسكها في موضع الضوال إلى أن يطلبها مالكها ، فإن أخذها رجل ، كان ضامنا ، ولا يخرج عن الضمان بالإرسال حتى يرد إلى المالك. وإن كان مما لا يمتنع من صغار السباع ، كالشاة ، والفصيل ، والعجل والبعير الكسير ونحوها يجدها في صحراء أو مهلكة ، فله أن يأكلها ، والقيمة في ذمته لمالكها إلا أن يتبرع بإمساكها ، والإنفاق عليها وتعريفها. قال مالك : إذا وجد الشاة في الصحراء ، فأكلها ، لا غرم عليه ، لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) " هي لك " وعند العامة معنى قوله : " هي لك " في إباحة الأكل لا في سقوط الغرم ، وكذلك الأطعمة التي لا تبقى له أن يأكلها ، والقيمة في ذمته ، ولو لم يأكل ، أو كان حيوانا لا يحل أكلها ، كالجحش يبيعها ويمسك ثمنها إلى أن تمضي مدة التعريف ، ثم يتملك. وإن وجد الضالة في قرية ، وبين ظهراني عمارة ، فعليه أن يعرفها سنة ، كسائر الأموال ، لا فرق صفحة رقم 316 بين ضالة الإبل والغنم ، لأن العادة لم تجر بإرسال الإبل في البلد من غير حافظ ، والمراد من الحديث في الفرق بين الإبل والغنم في الصحراء ، لأن الإبل ترسل في الصحراء بلا حافظ ، والشاة جعلها له أو لأخيه أو للذئب ، والذئاب يخشى منها في الصحراء على الغنم ، لأنها لا تأوي إلى الأمصار والقرى. وذهب بعضهم إلى أنه لا فرق في الإبل وأمثالها من الحيوانات الكبار بين الصحراء والقرى في أنه لا يجوز أخذها لظاهر الحديث ، ولما روي عن جرير قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " لا يؤوي الضالة إلا ضال " وروي أن ثابت بن الضحاك وجد بعيرا ، فسأل عمر ، فقال : إذهب إلى الموضع الذي وجدته ، فأرسله

شرح السنة للبغوي #2209

2209 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا عبد الله بن هاشم ، نا يحيى ، نا حميد ، عن الحسن ، عن مطرف عن أبيه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " ضالة المسلم حرق النار ". صفحة رقم 317 وتأويله عند الأكثرين على الحيوان الممتنع يجده في الصحراء ، فلا يجوز أن يأخذه. قال الإمام : أو أراد به إذا آواها ، ولم يعرفها ، بدليل ما روي عن أبي سالم الجيشاني ، عن زيد بن خالد الجهني ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من آوى ضالة ، فهو ضال ما لم يعرفها ".

أَبِيهِ ← مُطَرِّفٍ ← الْحَسَنُ، ← حُمَيْدٍ ← يَحْيَى ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، ← حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ، ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب العطايا والهدايا ) · Hadith 2209

شرح السنة للبغوي #2210

2210 - وأخبرنا محمد بن الحسن الميربند كشائي ، أنا أبو العباس أحمد ابن محمد بن سراج الطحان ، أنا أبو أحمد محمد بن قريش ، أنا علي بن عبد العزيز المكي ، أنا أبو عبيد القاسم بن سلام ، نا يحيى بن سعيد ، عن حميد الطويل ، عن الحسن ، عن مطرف بن عبد الله عن أبيه ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن رجلا سأله ، فقال : يا رسول الله إنا نصيب هوامي الإبل ؟ فقال : ضالة المؤمن أو المسلم حرق النار ". قال أبو عبيد : الهوامي : هي الإبل المهملة التي لا راعي لها ، ولا حافظ يقال : بعير هام ، وناقة هامية. وقوله : " حرق النار " ، قال ثعلب : حرق النار : لهبها ، معناه : إذا أخذها إنسان ليتملكها ، أدته إلى النار. وقيل : إذا وجد الشاة في القرية ، جاز أكلها ، كما لو وجدها في الصحراء ، ولو وجد طعاما رطبا لا يبقى ، فللشافعي فيه قولان ، أحدهما يأكله والثمن في ذمته ، والثاني وهو اختيار المزني : يبيعه ويمسك ثمنه ويعرفه بعد البيع ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لم يقل للملتقط : شأنك بها إلا بعد السنة إلا الصغار من الحيوانات يجدها في مهلكة ، فله أكلها.

أَبِيهِ ← مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← الْحَسَنُ، ← حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ ← عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَكِّيُّ، ← أبو أحمد محمد بن قريش ← أبو العباس أحمد ابن محمد بن سراج الطحان ← محمد بن الحسن الميربند كشائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب العطايا والهدايا ) · Hadith 2210

شرح السنة للبغوي #2211

2211 - أخبرنا أبو منصور محمد بن عبد الملك المظفري السرخسي ، أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن الفضل ، نا أبو حفص عمر بن أحمد الجوهري نا سعيد بن مسعود ، نا يزيد بن هارون ، نا محمد بن إسحاق ، عن عمرو ابن شعيب ، عن أبيه عن جده قال : سمعت رجلا من مزينة يسأل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عن ضالة الإبل فقال : " معها حذاؤها وسقاؤها ، تأكل الشجر وترد الماء دعها حتى يأتي باغيها " وسأله عن ضالة الغنم ، فقال : " إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب إحبسها حتى يأتي باغيها " ثم سأله عن حريسة الجبل تؤخذ من مراتعها قال : " فيها ثمنها مرتين وضرب نكال ، فما أخذ منها من أعطانه ، ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن " وسأله عن الثمار ، فقال : " ما كان في أكمامها ، فمن أكل بفمه ، ولم يتخذ خبنة ، فليس عليه شيء ، ومن وجد قد حمل ، ففيه ثمنه مرتين ، وضرب نكال ، ومن أخذ من أجرانه ففيه القطع ، إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن " قال : يا رسول الله ما نجد في السبيل العامر من اللقطة ؟ قال : عرفها حولا ، فإن جاء صاحبها ، وإلا فهي لك ، قال : صفحة رقم 319 يا رسول الله ما نجد في الخراب العادي ؟ قال : " فيه وفي الركاز الخمس ". قال الإمام : أراد بحريسة الجبل البقر أو الشاة أو الإبل المأخوذة من المرعى ، يقال : احترس الرجل : إذا أخذ الشاة من المرعى. وإيجاب الثمن مرتين يشبه أن يكون على سبيل الوعيد والزجر ، وإلا فالشيء المتلف لا يضمن بأكثر من ثمن مثله ، وكان عمر بن الخطاب يحكم به ، وإليه ذهب أحمد بن حنبل ، وقد قيل : كان في صدر الإسلام يقع بعض العقوبات في الأموال ، ثم نسخ ، والله أعلم. أراد " بضرب النكال " التعزير. وقوله : " وما سرق منها من أعطانه " أراد به : إذا كان البعير محرزا في مراحه أو عطنه ، فيجب القطع على سارقه ، وإن كان مرسلا في صحراء ، أو جبل ليس له حافظ ، فلا قطع على من أخذه. والمراد من " ثمن المجن " ثلاثة دراهم ، فقد روي عن ابن عمر عن رسول الله [ ] أنه قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. وجعل بعض العلماء الحد فيما يجب فيه القطع ثلاثة دراهم. صفحة رقم 320 وقوله في الثمار : " من أكل بفمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء " فالخبنة : ما يحمله الرجل في ثوبه ، ويرفعه إلى فوق ، يقال للرجل إذا رفع ذيله في المشي : قد رفع خبنته ، قال ابن الأعرابي : أخبن الرجل إذا خبأ في خبنة سراويله مما يلي البطن ، وأثبن : إذا خبأ في ثبنته مما يلي الظهور. ففيه إباحة الأكل من الثمر المعلق على ما ذهب إليه بعض أهل العلم ، أو لضرورة تدعو إلى الأكل ، وأوجب على الحامل الغرم وللنكال ، وهو التعزير ، لأنه ليس من باب الضرورة ، ولم يوجب القطع لعدم الحرز ، فإن حوائط دينه لم يكن لها حيطان تكون بها الثمرة محرزة. وقوله : " ومن أخذ من أجرانه " فهو جمع الجرين ، وهو البيدر وهو حرز للثمار ، كما أن المراح حرز للغنم ، لأن حرز الأشياء على حسب عادات الناس في أمثالها ، فأوجب القطع في الثمر بعد ما آواه الجرين لوجود الحرز. ومن وجد مالا في طريق مسلوك ، فهو لقطة ، وإن وجد في أرض العادية التي لم يجر عليها ملك في الإسلام ، فهو ركاز يجب فيه الخمس ، والباقي للواجد ، والله أعلم. ومن اشترى أرضا ، فوجد فيها دفينا ، كان لبائعه إن ادعاه ، وإن لم يدعه ، رجع إلى من تلقى بائعه الملك منه ، فإن تنازع فيه البائع والمشتري كان للمشتري ، لأن اليد له.

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرو ابْن شُعَيْب، ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ ← أبو حفص عمر بن أحمد الجوهري ← أبو سعيد أحمد بن محمد بن الفضل ← أبو منصور محمد بن عبد الملك المظفري السرخسي

شرح السنة للبغوي #2212

2212 - أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي ، أنا أبو طاهر الزيادي ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، نا أحمد بن يوسف السلمي نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن همام بن منبه صفحة رقم 321 نا أبو هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " اشترى رجل من رجل عقارا ، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب ، فقال له الذي اشترى العقار : خذ ذهبك مني ، إنما اشتريت منك الأرض ، ولم أبتع منك الذهب ، وقال الذي باع الأرض : إنما بعتك الأرض وما فيها ، فتحاكما إلى رجل ، فقال الذي تحاكما إليه : ألكما ولد ؟ فقال أحدهما : لي غلام ، وقال الآخر : لي جارية ، فقال : أنكحوا الغلام الجارية ، وأنفقوا على أنفسكما منه ، وتصدقا ". هذا حديث متفق على صحته ، أخرجه محمد ، عن إسحاق بن نصر وأخرجه مسلم عن محمد بن رافع ، كلاهما عن عبد الرزاق. وروي عن أبان ، عن عامر الشعبي منقطعا عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها ، فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له ". وذهب إلى هذا بعض أهل العلم أن صاحبها إذا تركها بمهلكة ، فأخذها رجل ، ملكها ، وهو قول أحمد وإسحاق. صفحة رقم 322 وذهب الأكثرون إلى أنه لا يملكها ، بل هي لقطة ، ولا يزول ملك صاحبها بالعجز عنها ، وقال عبيد الله بن الحسن قاضي البصرة : فيها وفي النواة ، يلقيها من يأكل التمر ، إن قال صاحبها : لم أبحها للناس ، فالقول قوله مع يمينه.

أَبُو هُرَيْرَةَ ← همام بن منبه صفحة رقم ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← اَحْمَدُ بْنُ یُوْسُفَ السُّلَمِیُّ ← أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ ← أَبُو طَاهِرٍ الزِّيَادِيُّ ← أبو علي حسان بن سعيد المنيعي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب العطايا والهدايا ) · Hadith 2212

شرح السنة للبغوي #2213

2213 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب عن سنين أبي جميلة رجل من بني سليم أنه وجد منبوذا في زمان عمر بن الخطاب ، قال : فجئت به إلى عمر بن الخطاب ، فقال : ما حملك على أخذ هذه النسمة ؟ قال : وجدتها ضائعة ، فأخذتها ، فقال عريفة : يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح ، فقال : كذلك ؟ فقال : نعم ، قال : اذهب ، فهو حر ، ولك ولاؤه ، وعلينا نفقته. صفحة رقم 323 قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا في المنبوذ أنه حر ، وولاؤه للمسلمين يرثونه ، ويعقلون عنه. قال الإمام : فيه بيان أن اللقيط إذا وجد ، لا يجوز تضييعه ، وهو محكوم بحريته وإسلامه ، فيكون ميراثه للمسلمين إذا مات ، ونفقته في بيت مال المسلمين ، وإذا التقطه غير أمين ، لا يترك في يده ، بل يأخذه الإمام ، فيضمه إلى أمين ، وينفق عليه من بيت المال.

سُنَيْنٍ أَبِي جَمِيلَةَ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب العطايا والهدايا ) · Hadith 2213

Previous
12
Next

زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، ← يَزِيدَ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ ← رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← اِسْمَاعِیْلُ بْنُ جَعْفَرٍ ← قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب العطايا والهدايا ) · Hadith 2208

شرح السنة للبغوي · ( كتاب العطايا والهدايا ) · Hadith 2211

All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book