2212 - أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي ، أنا أبو طاهر الزيادي ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، نا أحمد بن يوسف السلمي نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن همام بن منبه صفحة رقم 321 نا أبو هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " اشترى رجل من رجل عقارا ، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب ، فقال له الذي اشترى العقار : خذ ذهبك مني ، إنما اشتريت منك الأرض ، ولم أبتع منك الذهب ، وقال الذي باع الأرض : إنما بعتك الأرض وما فيها ، فتحاكما إلى رجل ، فقال الذي تحاكما إليه : ألكما ولد ؟ فقال أحدهما : لي غلام ، وقال الآخر : لي جارية ، فقال : أنكحوا الغلام الجارية ، وأنفقوا على أنفسكما منه ، وتصدقا ". هذا حديث متفق على صحته ، أخرجه محمد ، عن إسحاق بن نصر وأخرجه مسلم عن محمد بن رافع ، كلاهما عن عبد الرزاق. وروي عن أبان ، عن عامر الشعبي منقطعا عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها ، فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له ". وذهب إلى هذا بعض أهل العلم أن صاحبها إذا تركها بمهلكة ، فأخذها رجل ، ملكها ، وهو قول أحمد وإسحاق. صفحة رقم 322 وذهب الأكثرون إلى أنه لا يملكها ، بل هي لقطة ، ولا يزول ملك صاحبها بالعجز عنها ، وقال عبيد الله بن الحسن قاضي البصرة : فيها وفي النواة ، يلقيها من يأكل التمر ، إن قال صاحبها : لم أبحها للناس ، فالقول قوله مع يمينه.
شرح السنة للبغوي · Hadith 2212
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
