Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_right( كتاب العطايا والهدايا ) chevron_rightHadith #2208 chevron_right


2208 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا قتيبة بن سعيد ، نا إسماعيل بن جعفر ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد أن رجلا سأل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن اللقطة ، فقال : " عرفها سنة ، ثم اعرف وكاءها وعفاصها صفحة رقم 314 ثم استنفق بها ، فإن جاء ربها ، فأدها إليه " فقال : يا رسول الله فضالة الغنم ؟ قال : " خذها ، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب " قال : يا رسول الله فضالة الإبل ؟ قال : فغضب حتى احمرت وجنتاه ، أو احمر وجهه ، ثم قال : ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن قتيبة أيضا. وروي عن عبد الله بن يزيد عن أبيه يزيد مولى المنبعث ، عن زيد ابن خالد الجهني قال : سئل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن اللقطة فقال : " تعرفها حولا ، فإن جاء صاحبها ، دفعتها إليه ، وإلا عرفت وكاءها وعفاصها ، ثم أفضها في مالك ، فإن جاء صاحبها دفعتها إليه " فقوله : " أفضها " يعني اخلطها بمالك. فتبين بهذا أن معرفة هذه الأشياء لإمكان التمييز بعد الخلط بماله ، لا لوجوب الدفع إلى من يدعيها من غير بينة. ومن وجد لقطة ، فلا يكره له أخذها عند عامة أهل العلم ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لم ينكر على علي وأبي بن كعب أخذها ، وكره أحمد بن حنبل أخذها ، وقد قيل : يجب أخذها حتى لا يضيع مال مسلم ، وإذا أخذها يستحب أن يشهد عليها ، لما روي عن مطرف بن عبد الله ، عن عياض ابن حمار قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " من وجد لقطة ، فليشهد ذوي صفحة رقم 315 عدل ولا يكتم ، فإن وجد صاحبها ، فليردها عليه ، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء ". وهذا أمر تأديب وإرشاد ، وذلك لمعنيين ، أحدهما : ما لا يؤمن أن يحمله الشيطان على إمساكها ، وترك أداء الأمانة فيها ، والثاني : ربما تخترمه المنية ، فتحوزها ورثته في جملة التركة ، وقد قيل : الإشهاد واجب. وقوله : " في ضالة الغنم هي لك أو لأخيك أو للذئب " فهذا رخصة في أخذها ، معناه : أنها طعمة لكل آخذ ، فإن لم تأخذها أنت يأخذها غيرك ، أو يأكلها الذئب. وحكم الضالة أنه إن وجدها في صحراء ، وكان مما يمتنع من صغار السباع بقوته ، كالإبل والبقر والخيل والبغال والحمير ، أو بعدوه ، كالظبي والأرنب ، أو بطيرانه ، فلا يجوز أخذها إلا للإمام ، ولا بأس له أن يأخذها ، فيمسكها في موضع الضوال إلى أن يطلبها مالكها ، فإن أخذها رجل ، كان ضامنا ، ولا يخرج عن الضمان بالإرسال حتى يرد إلى المالك. وإن كان مما لا يمتنع من صغار السباع ، كالشاة ، والفصيل ، والعجل والبعير الكسير ونحوها يجدها في صحراء أو مهلكة ، فله أن يأكلها ، والقيمة في ذمته لمالكها إلا أن يتبرع بإمساكها ، والإنفاق عليها وتعريفها. قال مالك : إذا وجد الشاة في الصحراء ، فأكلها ، لا غرم عليه ، لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) " هي لك " وعند العامة معنى قوله : " هي لك " في إباحة الأكل لا في سقوط الغرم ، وكذلك الأطعمة التي لا تبقى له أن يأكلها ، والقيمة في ذمته ، ولو لم يأكل ، أو كان حيوانا لا يحل أكلها ، كالجحش يبيعها ويمسك ثمنها إلى أن تمضي مدة التعريف ، ثم يتملك. وإن وجد الضالة في قرية ، وبين ظهراني عمارة ، فعليه أن يعرفها سنة ، كسائر الأموال ، لا فرق صفحة رقم 316 بين ضالة الإبل والغنم ، لأن العادة لم تجر بإرسال الإبل في البلد من غير حافظ ، والمراد من الحديث في الفرق بين الإبل والغنم في الصحراء ، لأن الإبل ترسل في الصحراء بلا حافظ ، والشاة جعلها له أو لأخيه أو للذئب ، والذئاب يخشى منها في الصحراء على الغنم ، لأنها لا تأوي إلى الأمصار والقرى. وذهب بعضهم إلى أنه لا فرق في الإبل وأمثالها من الحيوانات الكبار بين الصحراء والقرى في أنه لا يجوز أخذها لظاهر الحديث ، ولما روي عن جرير قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " لا يؤوي الضالة إلا ضال " وروي أن ثابت بن الضحاك وجد بعيرا ، فسأل عمر ، فقال : إذهب إلى الموضع الذي وجدته ، فأرسله

شرح السنة للبغوي · Hadith 2208

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ،
  • يَزِيدَ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ
  • رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ
  • اِسْمَاعِیْلُ بْنُ جَعْفَرٍ
  • قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ
  • مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
  • مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ،
  • أحمد بن عبد الله النعيمي
  • عبد الواحد بن أحمد المليحي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books