Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2177

2177 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي صفحة رقم 251 أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا موسى بن إسماعيل ، نا جويرية بن أسماء ، عن نافع عن عبد الله بن عمر قال : أعطى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) خيبر ليهود أن يعملوها ، ويزرعوها ، ولهم شطر ما يخرج منها. هذا حديث متفق على صحته ، وأخرجه أيضا محمد عن إبراهيم بن المنذر ، عن أنس بن عياض ، عن عبيد الله ، وأخرجه مسلم ، عن زهير ابن حرب ، عن يحيى القطان ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع. وروي عن ابن شهاب عن عروة ، عن عائشة قالت : كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يبعث عبد الله بن رواحة ، فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه ، ثم يخير يهود يأخذونه بذلك الخرص ، أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص. صفحة رقم 252 قوله : " أن يعملوها ويزرعوها " أي : يعملوا في النخل منها ، ويزرعوا بياض أرضها ، ولذلك سموا المساقاة معاملة. قال الإمام : هذا الحديث يدل على جواز المساقاة ، وهي أن يدفع الرجل نخيله أو كرمه إلى رجل ليعمل فيها بما فيه صلاحها ، وصلاح ثمرها على أن يكون له جزء معلوم من الثمر نصف أو ثلث أو ربع على ما يتشارطان ، وعليه أهل العلم من الصحابة ، ومن بعدهم غير أبي حنيفة فإنه أبطل عقد المساقاة ، وخالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن ، وقالا بقول جماعة أهل العلم. واختلفوا فيما تصح فيه المساقاة من الأشجار ، فذهب الشافعي في أظهر قوليه إلى أنها لا تصح إلا في النخل والكرم ، لأن ثمرهما ظاهر يدركه البصر ، فيمكن خرصه ، وعلق القول في غيرهما من الثمار كالتين والزيتون والتفاح ، لتعذر خرصها بتفرق ثمارها في تضاعيف الأوراق. وجوز مالك وأبو يوسف ومحمد في جميعها وجوز مالك في القثاء والبطيخ وجوز أبو ثور في النخل والكرم والرطاب والباذنجان ، وماله ثمرة قائمة إذا دفع أرضا وذلك فيها. صفحة رقم 253 أما المزارعة - وهي أن يكون البذر من مالك الأرض ، ومن الزارع العمل ، وشرط له جزءا معلوما مما يحصل - فاختلف أهل العلم فيها ، فذهب أكثرهم إلى جوازها ، وإليه ذهب عمر ، وعلي ، وابن عباس ، وابن مسعود ، وسعد بن مالك ، قال قيس بن مسلم عن أبي جعفر : ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع وهو قول سعيد بن المسيب ، والقاسم ، وعروة ، وابن سيرين ، وطاووس ، وبه قال الزهري وعمر بن عبد العزيز ، وابن أبي ليلى ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو يوسف ، ومحمد ابن الحسن ، وحجتهم معاملة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) مع أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع ، وقياسا على المساقاة ، وعلى المضاربة التي اتفق أهل العلم على جوازها. وذهب جماعة إلى أن المزارعة فاسدة ، وهو قول مالك ، وأبي حنيفة والشافعي ، واحتجوا بما روى سفيان عن عمرو بن دينار ، عن ابن عمر قال : ما كنا نرى بالمزارعة بأسا حتى سمعت رافع بن خديج يقول : إن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عنها ، فتركنا من أجله. وجوز الشافعي المزارعة تبعا للمساقاة ، إذا كان بين ظهراني النخيل بياض لا يتوصل إلى سقي النخيل إلا بسقي البياض ، فإن أفرد المزارعة عن المساقاة ، أو أمكن سقي النخيل من غير أن يسقي البياض ، لم يجز ولم يجوز المخابرة ، لأنها ليست في معنى المساقاة ، لأن البذر في المخابرة يكون من جهة العامل ، فالمزارعة : اكتراء العامل ببعض ما يخرج من الأرض ، والمخابرة : اكتراء العامل الأرض ببعض ما يخرج منها. صفحة رقم 254 قال الإمام : وذهب الأكثرون إلى جواز المزارعة ، وضعف أحمد ابن حنبل حديث رافع بن خديج لما فيه من الاضطراب : مرة يقول : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، ومرة يقول : حدثني عمومتي عنه ، وصار إلى الحديث الثابت في معاملة أهل خيبر ، على أن حديث ابن عمر عن رافع حديث مجمل ، وجاء تفسيره من غير هذا الطريق عن رافع ، وعن غيره من الصحابة منها ما

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ ← مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي صفحة رقم ← عبد الواحد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2177

شرح السنة للبغوي #2178

2178 - أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا صدقة ابن الفضل ، نا ابن عيينة ، عن يحيى هو ابن سعيد سمع حنظلة الزرقي عن رافع قال : كنا أكثر أهل المدينة حقلا ، وكان أحدنا يكري أرضه ، فيقول : هذه القطعة لي ، وهذه لك ، فربما أخرجت ذه ، ولم تخرج ذه ، فنهاهم النبي ( صلى الله عليه وسلم ). هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عمرو الناقد ، عن سفيان بن عيينة.

رَافِعٍ ← حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيَّ، ← يَحْيَى -هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ-، ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← صدقة ابن الفضل ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← أبو عمر عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2178

شرح السنة للبغوي #2179

2179 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، ثنا عمرو بن خالد نا الليث ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن حنظلة بن قيس صفحة رقم 255 عن رافع بن خديج قال : أخبرني عماي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بما ينبت على الأربعاء ، أو شيء يستثنيه صاحب الأرض ، فنهانا النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عن ذلك ، فقلت لرافع : كيف هي بالدينار والدراهم ؟ فقال : ليس بها بأس. وقال الليث : وكأن الذي نهي من ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة. هذا حديث متفق على صحته أخرج مسلم معناه عن إسحاق بن إبراهيم ، عن عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن ربيعة. الأربعاء : جمع الربيع ، وهي النهر الصغير مثل الجداول والسري ونحوه. قال الإمام : فقد أعلم رافع بن خديج في هذا الحديث أن المنهي عنه من المزارعة ما عقد على الجهالة أو الخطر ، وهو أن يشترط للعامل ما على السواقي والجداول ، أو يجعل حقه في قطعة بعينها ، وفيه حطر من حيث إن تلك القطعة ربما لا تنبت شيئا ، أو ربما لا تنبت إلا تلك القطعة ، فيأخذ أحدهما كله من غير أن يكون للآخر نصيب ، فهو كما لو شرط للعامل في المساقاة ثمرة نخلة بعينها ، لا يصح العقد ، وكذلك لو صفحة رقم 256 شرط في عقد المضاربة للعامل ما يربح على الجزء دون ما يربح على غيره لا يصح ، وكذلك لو شرط لنفسه ، أو للعامل درهما من الربح ، ثم الباقي بينهما لا يصح ، لأنه ربما لا يحصل إلا درهم ، فيستبد أحدهما بجميعه.

رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، ← حنظلة بن قيس صفحة رقم ← رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← اللَّيْثُ ← عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2179

شرح السنة للبغوي #2180

2180 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، أنا علي بن عبد الله ، نا سفيان قال عمرو : قلت لطاووس : لو تركت المخابرة ، فإنهم يزعمون أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عنها ، قال : أي عمرو ، إني أعطيهم وأعينهم ، وإن أعلمهم أخبرني - يعني ابن عباس - أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لم ينه عنه ، ولكن قال : " أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما ". هذا حديث متفق على صحته وأخرجه مسلم عن ابن أبي عمر ، عن سفيان. فأخبر ابن عباس أن المراد منه ليس هو تحريم المزارعة ، إنما أراد أن يتمانحوا أراضيهم ، وأن يرفق بعضهم بعضا يدل عليه ما

سُفْيَانَ، ← عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2180

شرح السنة للبغوي #2181

2181 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي ، أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ، نا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي ، نا محمد بن كثير ، أنا سفيان ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان صفحة رقم 257 عن جابر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من كانت له أرض ، فليزرعها ، أو ليمنحها أخاه ". هذا حديث متفق على صحته أخرجاه من طرق عن عطاء ، عن جابر وأخرجه مسلم من طريق أبي سفيان. قال الإمام : والمخابرة في معنى المزارعة قد جوزها كثير من العلماء ومن ذهب إلى تحريم المزارعة يحرم المخابرة أيضا.

جَابِرٍ ← أبي سفيان صفحة رقم ← الْاَعْمَشِ ← سُفْيَانَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ← أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْبِرْتِيُّ، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ ← أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2181

شرح السنة للبغوي #2182

2182 - أخبرنا عبد الوهاب محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن عمرو عن ابن عمر قال : كنا نخابر ، ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عنها ، فتركناها من أجل ذلك. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن سفيان. صفحة رقم 258 والمراد من المخابرة : المزارعة على النصف والثلث ونحوهما ، والخبر والخبرة : النصيب ، والخبير : الأكار ، وتأويل هذا الحديث عند من يجوزها ما سبق. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه عامل الناس على أنه إن جاء عمر بالبذر من عنده ، فله الشطر ، وإن جاؤوا بالبذر ، فلهم كذا. وقال الحسن : لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما ، فينفقان جميعا فما خرج ، فهو بينهما ، ورأى ذلك الزهري. وقال الحسن : لا بأس أن يجتنى القطن على النصف ، وقال إبراهيم وابن سيرين ، وعطاء والحكم ، والزهري وقتادة : لا بأس أن يعطي الثوب على أن ينسجه بالثلث والربع ونحوه ، وبه قال أحمد. وقال معمر : لا بأس أن يكري الماشية على الثلث والربع وروي صفحة رقم 259 عن ابن أبي نجيح ، عن أبيه قال : كان مع أبي موسى الأشعري غلام يخدمه بطعام بطنه. قال الإمام : أما القراض وهو المضاربة ، فاتفق أهل العلم على جوازه ولا يجوز إلا على الدنانير أو الدراهم ، وهو أن يعطي شيئا منها إلى رجل ليعمل فيه ويتجر ، فما يحصل من الربح ، يكون بينهما مناصفة ، أو أثلاثا على ما يتشارطان ، والدليل عليه ما

ابْنِ عُمَرَ ← عَمْرٌو ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2182

شرح السنة للبغوي #2183

2183 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن الخطاب خرجا في جيش إلى العراق ، فلما قفلا ، مرا على عامل لعمر فرحب بهما وسهل وهو أمير البصرة ، فقال : لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به ، لفعلت ، ثم قال : بلى هاهنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين ، فأسلفكماه فتبتاعان متاعا من متاع العراق ، ثم تبيعانه بالمدينة ، فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ، ويكون لكما الربح ، فلما قدما المدينة ، باعا ، فربحا ، فلما دفعاها إلى عمر قال لهما : أكل الجيش قد أسلف كما أسلفكما ؟ قالا : لا صفحة رقم 260 فقال عمر : ابنا أمير المؤمنين ، فأسلفكما ، أديا المال وربحه فأما عبد الله ، فسكت ، وأما عبيد الله ، فقال : ما ينبغي لك هذا يا أمير المؤمنين ، لو هلك المال ، أو نقص ، لضمناه ، فقال : أدياه ، فسكت عبد الله ، وراجعه عبيد الله فقال رجل من جلساء عمر : يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا ، فقال عمر قد جعلته قراضا ، فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه ، وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف ربح ذلك المال. قال الإمام : وحديث المساقاة يدل على جواز مساقاة المسلم الذمي وكذلك المزارعة. واستدل به بعضهم على جواز مضاربة المسلم الكافر لأن المال فيهما في أحد الشقين ، والعمل في الشق الآخر ، ومنهم من كره مضاربة المسلم الذمي بخلاف المساقاة والمزارعة ، لأن العمل فيهما يتفق من المسلم والذمي ، وفي المضاربة قد يتصرف الذمي في الخمر والخنزير ، ويعامل بالربا فيكره معه لهذا. صفحة رقم 261 قوله : " ولهم شطر ما يخرج منها " وروى محمد بن عبد الرحمن ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : " ول رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) شطر ثمرها ". وفيه دليل على أن رب الأرض إذا بين حصة نفسه ، أو في المضاربة بين رب المال حصة نفسه ، كان الباقي للعامل ، كما لو بين حصة العامل كان الباقي لرب الأرض والمال ، وقال بعض أهل العلم : ذا بين حصة نفسه ، لم يكن الباقي للعامل ، ولا يصح حتى يبين حصة العامل. واختلف أهل العلم في المضارب إذا خالف رب المال ، فروي عن ابن عمر أنه قال : الربح لرب المال ، وعن أبي قلابة ونافع : الربح لرب المال ، والعامل ضامن للمال ، وبه قال أحمد وإسحاق ، وكذلك قال أحمد في المودع إذا اتجر في مال الوديعة بغير إذن المالك. وقال أصحاب الرأي : الربح للعامل ، ويتصدق به ، والوضيعة عليه ، وهو ضامن لرأس المال ، وبه قال الأوزاعي ، وقال الشافعي : إن اشترى بعين مال القراض ، فالشراء فاسد ، وإن اشترى في الذمة ، فهو للمشتري فإن صرف مال القراض إليه ، صار ضامنا.

أَبِيهِ ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2183

Previous
1
Next
bookmark
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book