شرح السنة للبغوي #2072
2072 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي ، أنا أبو بكر محمد بن عمر بن حفص التاجر ، نا السري بن خزيمة ، نا أبو النعمان عارم ، أنا حماد بن زيد عن أيوب ، عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة ( قال أحدهما وقال الآخر : وبيع السنين [ هي المعاومة ] ، وعن الثنيا ورخص في العرايا ) هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن عبيد الله بن عمر القواريري ، صفحة رقم 85 عن حماد بن زيد. قال الإمام : المعاومة هي بيع السنين ، اختلف فيها لفظ الراويين ، وقد صح عن سليمان بن عتيق عن جابر أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن بيع السنين. وصورة بيع السنين : أن يبيع ثمر نخيله سنين ثلاثا أو أربعا أو أكثر ، فهو فاسد ، لأنه بيع ما لم يخلق هذا في بيوع الأعيان ، أما في بيوع الصفات ، فهو جائز وهو أن يسلم في شيء إلى أجل معلوم. وذلك الشيء منقطع في الحال ، وسيوجد عند المحل غالبا. وأما الثنيا فهو أن يبيع ثمر حائطه ، ويستثني منه جزءا غير معلوم ، فلا يصح ، لأن المبيع يصير مجهولا باستثناء غير المعلوم منه وكذلك لو قال : بعتك ثمر هذا الحائط إلا صاعا ، لا يصح ، فإن استثنى جزءا شائعا معلوما بأن قال : بعتك ثمر هذا الحائط إلا ثلثه أو ربعه يجوز ، وكذلك لو استثنى ثمر نخله أو نخلات بعينها يجوز ، وكذلك لو قال : بعتك هذه الصبرة من الحنطة إلا ثلثها يجوز ، ولو قال : بعتك إلا صاعا فإن كانت الصيعان مجهولة ، لم يجز ، وإن كانت معلومة مثلا كانت عشرة أصوع ، جاز ، وجعل كأنه استثنى منها العشر. وروي عن القاسم بن محمد أنه كان يبيع ثمر حائطه ، ويستثني منه وعن محمد بن عمرو بن حزم أنه باع ثمر حائط له بأربعة آلاف درهم ، واستثنى منه بثمانمئة درهم تمرا وعن ابن سيرين أنه كان يكره القطر قيل : معناه أن يزن جلة من تمر أو عدلا من المتاع ، ويأخذ ما بقي على حساب ذلك ولا يزنه. وقال ابن الأعرابي : المقاطرة أن يأتي الرجل إلى آخر فيقول له : بعني مالك في هذا البيت من التمر جزافا بلا كيل ولا وزن ، فيبيعه.
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← أبي الزبير وسعيد بن ميناء ← أَيُّوبَ ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← أَبُو النُّعْمَانِ عَارِمٌ ← السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ، ← أبو بكر محمد بن عمر بن حفص التاجر ← أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي ← الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي
شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2072
