Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2072

2072 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي ، أنا أبو بكر محمد بن عمر بن حفص التاجر ، نا السري بن خزيمة ، نا أبو النعمان عارم ، أنا حماد بن زيد عن أيوب ، عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة ( قال أحدهما وقال الآخر : وبيع السنين [ هي المعاومة ] ، وعن الثنيا ورخص في العرايا ) هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن عبيد الله بن عمر القواريري ، صفحة رقم 85 عن حماد بن زيد. قال الإمام : المعاومة هي بيع السنين ، اختلف فيها لفظ الراويين ، وقد صح عن سليمان بن عتيق عن جابر أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن بيع السنين. وصورة بيع السنين : أن يبيع ثمر نخيله سنين ثلاثا أو أربعا أو أكثر ، فهو فاسد ، لأنه بيع ما لم يخلق هذا في بيوع الأعيان ، أما في بيوع الصفات ، فهو جائز وهو أن يسلم في شيء إلى أجل معلوم. وذلك الشيء منقطع في الحال ، وسيوجد عند المحل غالبا. وأما الثنيا فهو أن يبيع ثمر حائطه ، ويستثني منه جزءا غير معلوم ، فلا يصح ، لأن المبيع يصير مجهولا باستثناء غير المعلوم منه وكذلك لو قال : بعتك ثمر هذا الحائط إلا صاعا ، لا يصح ، فإن استثنى جزءا شائعا معلوما بأن قال : بعتك ثمر هذا الحائط إلا ثلثه أو ربعه يجوز ، وكذلك لو استثنى ثمر نخله أو نخلات بعينها يجوز ، وكذلك لو قال : بعتك هذه الصبرة من الحنطة إلا ثلثها يجوز ، ولو قال : بعتك إلا صاعا فإن كانت الصيعان مجهولة ، لم يجز ، وإن كانت معلومة مثلا كانت عشرة أصوع ، جاز ، وجعل كأنه استثنى منها العشر. وروي عن القاسم بن محمد أنه كان يبيع ثمر حائطه ، ويستثني منه وعن محمد بن عمرو بن حزم أنه باع ثمر حائط له بأربعة آلاف درهم ، واستثنى منه بثمانمئة درهم تمرا وعن ابن سيرين أنه كان يكره القطر قيل : معناه أن يزن جلة من تمر أو عدلا من المتاع ، ويأخذ ما بقي على حساب ذلك ولا يزنه. وقال ابن الأعرابي : المقاطرة أن يأتي الرجل إلى آخر فيقول له : بعني مالك في هذا البيت من التمر جزافا بلا كيل ولا وزن ، فيبيعه.

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← أبي الزبير وسعيد بن ميناء ← أَيُّوبَ ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← أَبُو النُّعْمَانِ عَارِمٌ ← السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ، ← أبو بكر محمد بن عمر بن حفص التاجر ← أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي ← الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2072

شرح السنة للبغوي #2073

2073 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) ، وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان عن يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسار قال : سمعت سهل بن أبي حثمة يقول : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن بيع الثمر بالتمر ، إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن علي بن عبد الله ، وأخرجه مسلم عن عمرو الناقد وابن نمير ، كل عن سفيان

سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ← بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2073

شرح السنة للبغوي #2074

2074 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر صفحة رقم 87 عن زيد بن ثابت أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك العرية : أن يبيع ثمر نخلات معلومة بعد بدو الصلاح فيها خرصا بالتمر الموضوع على وجه الأرض كيلا ، استثناها الشرع من المزابنة بالجواز ، كما استثنى السلم بالجواز عن بيع ما ليس عنده. سميت عرية ، لأنها عريت من جملة التحريم أي : خرجت ، فعيلة بمعنى فاعلة ، وقيل : لأنها عريت من جملة الحائط بالخرص والبيع ، فعريت عنها ، أي : خرجت ، وقيل : هي مأخوذة من قول القائل : أعريت الرجل النخلة ، أي : أطعمته ، فهو يعروها متى شاء ، أي يأتيها فيأكل رطبها ، يقال : عروت الرجل : إذا أتيته تطلب معروفه ، فأعراني ، أي : أعطاني ، كما يقال : طلب إلي فأطلبته ، وسألني فأسألته ، فعلى هذا هي " فعيلة " بمعنى " مفعولة " وذهب أكثر الفقهاء إلى ما ذكرنا في تفسير العرية ، وهي أن يبيع الرطب على الشجرة بالتمر على الأرض في قدر معلوم لا يجاوزه ، وإليه ذهب الأوزاعي والشافعي ، وأحمد وإسحاق ، وأبو عبيد ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) استثناها من المزابنة.

زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، ← عبد الله بن عمر صفحة رقم ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2074

شرح السنة للبغوي #2075

2075 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال صفحة رقم 88 أنا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن ابن جريج ، عن عطاء عن جابر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن المزابنة. والمزابنة : بيع الثمر بالتمر ، إلا أنه رخص في العرايا وهذا حديث متفق على صحته أخرجاه من أوجه عن ابن جريج. فثبت بهذا أن العرايا من جنس المزابنة ، ولا تصح إلا باعتبار المماثلة ، فيخرص النخل ، فيقال : ثمرها إذا جف يكون كذا ، فيبيعه بقدره من التمر كيلا ، ويقبض مشتري التمر التمر ، ويخلي بين مشتري الرطب والنخلة في مجلس العقد يقطعه متى شاء ، فإن تفرقا قبل ذلك ، كان فاسدا. وقال مالك : العرية : أن يعري الرجل ثمرة نخلة أو نخلتين فيعطيها رجلا ، ثم يتأذى بدخوله ، فيشتريها منه بالتمر. وقال سفيان ابن حسين : العرايا نخل كانت توهب للمساكين ، فلا يستطيعون أن ينتظروا بها ، رخص لهم أن يبيعوها بما شاؤوا من التمر. وصورتها عند أبي حنيفة أن يعري الرجل من حائطه ثمر نخلات ، ثم يبدو له فيبطلها ويعطيه مكانها تمرا. والحديث يرد هذا حيث قال : " إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها تمرا " وليس فيما ذكروا بيع ، ولأنها مستثناة صفحة رقم 89 من المزابنة ، والمزابنة : بيع الرطب بالتمر ، والظاهر أن المستثنى يكون من جنس المستثنى منه ، وروى الشافعي خبرا فيه : قلت لمحمود بن لبيد أو قال محمود بن لبيد لرجل من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، إما زيد بن ثابت ، وإما غيره : ما عراياكم هذه ؟ فقال - وسمى رجالا محتاجين من الأنصار : شكوا إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن الرطب يأتي ، ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه مع الناس ، وعندهم فضول من قوتهم من التمر ، فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم يأكلونها رطبا.

جَابِرٍ ← عَطَاءٌ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال صفحة رقم ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2075

شرح السنة للبغوي #2076

2076 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن داوود بن الحصين ، عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق ، أو في خمسة أوسق يشك داوود في خمسة أو دون خمسة. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن يحيى بن قزعة وغيره وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كل عن مالك. وفي هذا الحديث بيان أن الرخصة في بيع الرطب بالتمر ، إذ لا حظر في شيء مما ذهب إليه أصحاب الرأي ، فيحتاج إلى رخصة أو تقدير. ولا يصح بيع العرايا في أكثر من خمسة أوسق ، ويجوز في أقل منها ، أما في الخمسة الأوسق ، قال الشافعي : لا أفسخه ، قال المزني : يلزمه في أصله أن يفسخ البيع في خمسة أوسق ، لأنها شك ، وأصل بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر حرام بيقين ، فلا يحل منه إلا ما رخص فيه صفحة رقم 91 رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بيقين. قال الإمام : وهذا هو الأصح. وفي حديث جابر إلى أربعة أوسق فثبت أن الرخصة فيما دون خمسة أوسق والله أعلم. ويجوز بيع العرايا في العنب على الشجرة ببيعه بخرصه من الزبيب فيما دون خمسة أوسق كما في ثمر النخل ، وقد روي عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن بيع المزابنة : الثمر بالتمر إلا لأصحاب العرايا ، فإنه قد أذن لهم ، وعن بيع العنب بالزبيب ، وعن كل ثمر بخرصه.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أبي سفيان مولى بن أبي أحمد ← داوود بن الحصين، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2076

شرح السنة للبغوي #2077

2077 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك. وقال أيوب عن نافع : نهي عن بيع النخل حتى تزهو ، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة.

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2077

شرح السنة للبغوي #2078

2078 - أخبرنا أبو عبد الله الخرقي ، أنا أبو الحسن الطيسفوني أنا عبد الله بن عمر الجوهري ، نا أحمد بن علي الكشميهني ، نا علي بن حجر ، نا إسماعيل بن جعفر ، نا عبد الله بن دينار صفحة رقم 93 أنه سمع ابن عمر يقول : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه هذا حديث متفق على صحته.

عبد الله بن دينار صفحة رقم ← اِسْمَاعِیْلُ بْنُ جَعْفَرٍ ← عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ← أحمد بن علي الكشميهني ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْجَوْهَرِيُّ، ← أبو الحسن الطيسفوني ← أبو عبد الله الخرقي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2078

شرح السنة للبغوي #2079

2079 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، أنا أبو العباس الأصم ( ح ) ، وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب ، عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن عبد الله بن عمر أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة قال عثمان : فقلت لعبد الله : متى ذلك ؟ قال : طلوع الثريا صفحة رقم 94 المراد بالعاهة الآفة التي تصيب الثمر والزرع ، فتفسده ، يقال : أعاه القوم ، وأعوهوا : إذا أصابت ماشيتهم أو ثمارهم العاهة.

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ، ← ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ← ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2079

شرح السنة للبغوي #2080

2080 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن حميد الطويل عن أنس بن مالك : أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن بيع الثمار حتى تزهي ، فقيل : وما تزهي ؟ قال : حتى تحمر. وقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن أبي الطاهر ، عن ابن وهب ، كلاهما عن مالك.

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2080

شرح السنة للبغوي #2081

2081 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أحمد بن الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، أنا عبد الرحيم بن منيب ، نا يزيد ( ح ) وأنا أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن ، أنا أبو عبد الله أحمد بن عبد الله المحاملي ، نا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي ، نا موسى بن سهل بن كثير ، أنا يزيد بن هارون ، أنا حميد صفحة رقم 95 عن أنس بن مالك قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن بيع ثمر النخل حتى يزهو ، قلنا : وما هو زهوه ؟ قال : حتى يحمر ، قال أنس : أرأيت لو منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك ؟ هذا حديث متفق على صحته. قال ابن الأعرابي : يقال زها النخل : إذا ظهرت ثمرته ، وأزهى : إذا احمر واصفر ، وقال غيره : " يزهو " خطأ في النخل إنما هو يزهي.

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← حميد صفحة رقم ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← مُوسَى بْنُ سَهْلِ بْنِ كَثِيرٍ ← أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ ← أبو عبد الله أحمد بن عبد الله المحاملي ← أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن ← يَزِيدُ: ← عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُنِيبٍ، ← حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ، ← أحمد بن الحسن الحيري ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2081

شرح السنة للبغوي #2082

2082 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو عمر بكر بن محمد المزني ، أنا أبو بكر محمد بن عبد الله حفيد العباس بن حمزة ، نا أبو علي الحسين بن الفضل البجلي ، نا عفان ، نا حماد بن سلمة ، نا حميد عن أنس عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه نهى عن بيع الثمر حتى يزهو ، وعن بيع العنب حتى يسود ، وعن بيع الحب حتى يشتد. صفحة رقم 96 قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حماد بن سلمة. قال الإمام : العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن بيع الثمرة على الشجرة قبل بدو الصلاح مطلقا لا يجوز ، ويروى فيه عن ابن عباس ، وجابر ، وأبي هريرة ، وزيد بن ثابت ، وأبي سعيد الخدري ، وعائشة ، وهو قول الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، لأنها لا يؤمن من هلاكها بورود العاهة عليها لصغرها وضعفها ، وإذا تلفت لا يبقى للمشتري بمقابلة ما دفع من الثمن شيء ، وهذا معنى قول النبي [ ] : " أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ " نهى البائع عنه ، لئلا يكون آخذا مال المشتري إلا بمقابلة شيء يسلم له ، ونهى المشتري من أجل المخاطرة والتغرير بماله ، فأما إذا باع ، وشرط القطع عليه ، يصح باتفاق الفقهاء ، لأنه يأمن بالقطع من الهلاك بالآفة والعاهة ، وأما بعد بدو الصلاح ، فيجوز بيعها مطلقا ، لأنها تأمن من العاهة بعده في الغالب لكبرها وغلظ نواتها ، ثم تبقى إلى أوان الجداد. وبدو الصلاح في الرطب أن يصير بسرا ، وهو أن يرى فيه نقط الحمرة والسواد وفي الخوخ والكمثرى والمشمش والتفاح بأن يطيب بحيث يستطاع أكله وفي البطيخ بأن يرى فيه أثر النضج ، وفي القثاء والباذنجان بأن يتناهى بحيث يجتنى في الغالب. وإذا باع ثمرة حائط بدا الصلاح في بعضه ، جاز بيع الكل مطلقا إذا اتفق الجنس ، فإن اختلف الجنس بأن كان فيه كرم ونخيل بدا الصلاح في ثمر النخيل دون الكرم ، يجب شرط القطع فيما لم يبد فيه الصلاح. صفحة رقم 97 وذهب أصحاب الرأي إلى أن بيع الثمر جائز مطلقا ، سواء كان قبل بدو الصلاح ، أو بعده ، ويؤمر بالقطع ، فإن باع بشرط التبقية فلا يجوز في الحالين والخبر حجة عليه في الفرق بين الحالتين. ولو باع الثمرة مع الشجرة يجوز مطلقا ، سواء كان قبل بدو الصلاح أو بعده ، لأن الثمرة كالتابع للشجرة. وكذلك لا يجوز بيع الزرع قبل اشتداد الحب إلا بشرط القطع ، فإن باع مع الأرض ، جاز مطلقا ، أما بيع الزرع بعد اشتداد الحب ، فإن كان زرعا ترى حباته ظاهرة كالشعير والسلت يجوز ، وإن كان لا ترى حباته كالحنطة والذرة ونحوها ، فاختلف أهل العلم فيه ، فذهب جماعة إلى أنه لا يجوز ، لأن المقصود - وهو الحب - مستتر بما ليس فيه صلاحه ، وإليه ذهب الشافعي ، وذهب جماعة إلى جوازه ، كما يجوز بيع الجوز واللوز في القشر السفلي ، وإليه ذهب مالك وأصحاب الرأي وكذلك لا يجوز بيع الجوز واللوز والرانج ونحوها في القشرة العليا عند الشافعي. وقوله في الحديث : " حتى يحمر وحتى يسود " وفي رواية ابن عمر " يبدو صلاحه حمرته وصفرته " فيه دليل على أن الاعتبار بحدوث هذه الصفة في الثمرة ، لا إتيان الوقت الذي يكون فيه بدو الصلاح في الثمار غالبا وذهب بعض أهل العلم إلى أن الاعتبار بالزمان ، فإذا جاء ذلك الوقت ، جاز بيعه ، واحتج بما روي عن عبد الله بن عمر أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن صفحة رقم 98 بيع الثمار حتى تذهب العاهة. فقيل لعبد الله : متى ذلك ؟ قال : طلوع الثريا. والمراد منه عند الآخرين حقيقة بدو الصلاح بدليل ما روينا من الأحاديث ، وإضافته إلى طلوع الثريا من حيث إن بدو الصلاح في الثمار يكون بعد طلوعها غالبا. وروى عسل بن سفيان ، عن عطاء ، عن أبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : " ما طلع النجم قط وفي الأرض من العاهة شيء إلا رفع " وعسل بن سفيان أبو قرة اليربوعي من أهل البصرة فيه نظر. وأراد بالنجم : الثريا ، وطلوعها بالغداة مع الصبح ، وذلك لثلاث عشرة تخلو من أيار. ويحتج بهذا الحديث من يجوز بيع المال بعد وجوب الزكاة فيه ، ثم يؤدي الزكاة من موضع آخر ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أجاز بيع الثمار بعد بدو الصلاح من غير أن يخص من لم يجب عليه الزكاة ممن وجبت عليه. وللشافعي فيه أقاويل أحدها : أن البيع باطل ، والثاني : صحيح ، وللمشتري الخيار ، والثالث : في قدر الزكاة باطل ، والمشتري بالخيار إن شاء أجاز في الباقي بحصته من الثمر ، وإن شاء ، فسخ البيع. ولو باع حمل الباذنجان والخربز والقثاء بعد بدو الصلاح فيه - وهو أن يظهر في الخربز أثر النضج ، وفي الباذنجان والقثاء أن يتناهى عظمه أو عظم بعضه - فجائز ويترك حتى يتلاحق صغاره بكباره ، وما نبت بعده ، فللبائع ، وعند مالك يكون للمشتري ما نبت حتى تنقطع ثمرته.

شرح السنة للبغوي #2083

2083 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، أنا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن حميد بن قيس ، عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن بشر بن الحكم ، وعمرو الناقد ، عن سفيان بن عيينة. الجوائح : هي الآفات التي تصيب الثمار ، فتهلكها ، يقال : جاحهم الدهر يجوجهم ، وأجاحهم الزمان : إذا أصابهم بمكروه عظيم. والأمر بوضع الجوائح عند أكثر الفقهاء أمر ندب واستحباب من طريق المعروف ، وهو أن من باع ثمرة على الشجر ، وسلم إلى المشتري صفحة رقم 100 بالتخلية ، ثم هلكت بآفة يستحب للبائع أن يضعها عن المشتري ، ولا يجب ، وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي ، لقوله عليه السلام : " أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ " ولو كانت الجائحة موضوعة لم يكن للبائع آخذا مال أخيه. وذهب جماعة من أهل الحديث إلى أنها توضع لزوما وهو في ضمان البائع ، قضى به عمر بن عبد العزيز ، وهو قول أحمد ، وأبي عبيد ، وقاله الشافعي في القديم ، لأن التسليم لم يتم بالتخلية بدليل أن على البائع سقيها إلى أن تدرك ، وقال مالك : يوضع الثلث فصاعدا ، فإن كان أقل من الثلث ، فلا توضع ، وهو من ضمان المشتري ، فأما إذا أصابتها الجائحة قبل التخلية بينها وبين المشتري ، فيكون من ضمان البائع بالاتفاق ، وكذلك كل مبيع هلك في يد البائع قبل التسليم إلى المشتري ينفسخ البيع ، وعلى البائع رد الثمن إن كان قد قبض ، وتأول بعضهم الحديث على هذا الموضع.

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، ← حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2083

Previous
456
Next

أَنَسٍ، ← حُمَيْدٍ ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← عَفَّانُ ← أبو علي الحسين بن الفضل البجلي ← أبو بكر محمد بن عبد الله حفيد العباس بن حمزة ← أبو عمر بكر بن محمد المزني ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2082

All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book