Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2144

2144 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه أنه قال : جاء رجل إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : يا رسول الله : أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا ، مقبلا غير مدبر ، يكفر الله عني خطاياي ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " نعم ، فلما أدبر ، ناداه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أو أمر به ، فنودي ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " كيف قلت ؟ فأعاد عليه قوله ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " نعم إلا الدين ، كذلك قال جبريل ". هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن قتيبة ، عن ليث ، عن سعيد المقبري. وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين.

أَبِيهِ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ، ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2144

شرح السنة للبغوي #2145

2145 - أخبرنا أبو عبد الله الخرقي ، أنا أبو الحسن الطيسفوني ، أنا عبد الله بن عمر الجوهري ، نا أحمد بن علي الكشميهني ، نا علي بن صفحة رقم 201 حجر ، نا إسماعيل بن جعفر ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبي كثير مولى محمد بن جحش عن محمد بن جحش أنه قال : كنا يوما جلوسا في موضع الجنائز مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فرفع رأسه في السماء ، ثم وضع راحته على جبهته فقال : " سبحان الله ماذا أنزل من التشديد " ؟ فسكتنا وفرقنا ، فلما كان الغد سألته : يا رسول الله ما هذا التشديد الذي نزل ؟ قال : " في الدين ، والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ، ثم أحيي ، ثم قتل ، ثم أحيي ، ثم قتل ، وعليه دين ، ما دخل الجنة حتى يقضى عنه ". ومحمد بن جحش : هو محمد بن عبد الله بن جحش بن رياب المدني له صحبة ، قتل أبوه بأحد.

مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ ← أَبِي کَثِيرٍ مَوْلَی مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ ← الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ← اِسْمَاعِیْلُ بْنُ جَعْفَرٍ ← علي بن صفحة رقم حجر ← أحمد بن علي الكشميهني ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْجَوْهَرِيُّ، ← أبو الحسن الطيسفوني ← أبو عبد الله الخرقي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2145

شرح السنة للبغوي #2146

2146 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، حدثني عبد العزيز ابن عبد الله الأويسي ، نا سليمان بن بلال ، عن ثور بن زيد ، عن أبي الغيث صفحة رقم 202 عن أبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من أخذ أموال الناس يريد أداءها ، أدى الله عنه ، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله ". هذا حديث صحيح.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أبي الغيث صفحة رقم ← ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ ← سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ← عبد العزيز ابن عبد الله الأويسي ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2146

شرح السنة للبغوي #2147

2147 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا إبراهيم ابن سعد بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمر بن أبي سلمة ، عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ". هذا حديث حسن.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِيهِ ← عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ← أَبِيهِ ← إبراهيم ابن سعد بن إبراهيم ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2147

شرح السنة للبغوي #2148

2148 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي ، أنا أبو بكر محمد بن عمر بن حفص التاجر ، نا حمدون السمسار ، نا سعيد بن سليمان ، نا مبارك ابن فضالة ، عن كثير أبي محمد عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " صاحب الدين مأسور بدينه ، يشكو إلى ربه الوحدة يوم القيامة ". قال معمر : قيل لابن طاووس في دين أبيه : لو استنظرت الغرماء قال : أستنظرهم وأبو عبد الرحمن عن منزله محبوس قال : فباع مال ثمن ألف بخمسمئة. ( باب صاحب الحق إذا أخذ من مال الغريم حقه

الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ← كَثِيرٍ أَبِي مُحَمَّدٍ، ← مبارك ابن فضالة ← سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ← حَمْدُونٌ السِّمْسَارُ، ← أبو بكر محمد بن عمر بن حفص التاجر ← أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي ← الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2148

شرح السنة للبغوي #2149

2149 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا أنس بن عياض ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه صفحة رقم 204 عن عائشة أنها حدثته أن هندا أم معاوية جاءت النبي [ ] ، فقالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ، وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه سرا وهو لا يعلم ، فهل علي في ذلك شيء ؟ فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ". هذا حديث متفق على صحته أخرجاه من طرق عن هشام بن عروة. قال الإمام : هذا حديث يشتمل على فوائد وأنواع من الفقه ، منها جواز ذكر الرجل ببعض ما فيه من العيوب إذا دعت الحاجة إليه ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لم ينكر قولها : إن أبا سفيان رجل شحيح. ومنها وجوب نفقة المرأة على زوجها ، ووجوب نفقة الأولاد على الآباء ، وفيه اتفاق بين أهل العلم أن الولد إذا كان صغيرا أو بالغا زمنا وهو معسر تجب نفقته على الوالد الموسر ، فإن بلغ محلا يمكنه تحصيل نفقته بالاكتساب ، سقطت نفقته عن الأب ، وإذا وجبت نفقة الأولاد صفحة رقم 205 فنفقة الوالدين أولى بالوجوب عند الزمانة والإعسار على الولد الموسر. ومنها أن النفقة على قدر الكفاية ، لأنه قال : " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ". ومنها أن القاضي يقضي بعلم نفسه ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لم يكلفها البينة فيما ادعته ، إذ كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عالما بكونها في نكاح أبي سفيان ، وفيه اختلاف بين أهل العلم ذكرته في كتاب القضاء. ومنها جواز القضاء على الغائب ، وهو قول مالك والشافعي ، وذهب جماعة إلى أن القضاء على الغائب لا يجوز ، وهو قول شريح ، وعمر بن عبد العزيز ، وإليه ذهب ابن أبي ليلى ، وأصحاب الرأي وقال أبو عبيد : يجوز إذا تبين للحاكم أن المدعى عليه استخفى فرارا من الحق ، ومعاندة من الخصم ، وجوز أصحاب الرأي إذا كان له اتصال بالحاضر بأن ادعت المرأة النفقة على زوجها الغائب ، وادعت له وديعة في يد حاضر ، أو ادعت الشفعة على حاضر في شقص اشتراه وبائعه غائب. ومنها أن من له حق على غيره يمنعه إياه ، فظفر من ماله بشيء ، جاز له أن يقتضي منه حقه ، سواء كان من جنس حقه ، أو لم يكن إياه ثم يبيع ما ليس من جنس حقه ، فيستوفي حقه من ثمنه ، وذلك أن معلوما أن منزل الرجل الشحيح لا يجمع كل ما يحتاج إليه أهله وولده من النفقة والكسوة وسائر المرافق التي تلزمه لهم ، ثم أطلق لها الإذن في أخذ كفايتها وكفاية أولادها ، ولا يكون ذلك إلا بصرف غير جنس حقها في تحصيل ما هو من جنس حقها ، وهذا قول الشافعي. وذهب قوم إلى أنه يأخذ من ماله جنس حقه حتى لو أودعه دراهم وله على المودع مثلها ، فله أخذها عن حقه ، فإن جحد المودع ماله ، له أن يجحد وديعته ، فيمسكها عن حقه ، وإن كانت الوديعة دنانير ، صفحة رقم 206 فليس له أن يجحدها ، وأن يأخذ منها حقه ، وهو قول سفيان الثوري ، وقال أصحاب الرأي : يأخذ أحد النقدين عن الآخر ، ولا يجوز الأخذ من جنس آخر. وذهب مالك إلى أنه لا يجوز جحود وديعته ، سواء كان من جنس حقه ، أو لم يكن ، واحتج بما روي عن أبي هريرة قال : قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) " أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك " والمراد من هذا أن يخونه بعد استيفاء حقه بزيادة جزاء لخيانته ، فأما استيفاء قدر حقه فمأذون له فيه من جهة الشرع في حديث هند ، فلا يدخل تحت النهي عن الخيانة.

شرح السنة للبغوي #2150

2150 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أبو اليمان ، نا شعيب ، عن الزهري ، حدثني عروة أن عائشة قالت : جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة ، فقالت : يا رسول الله ، والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك ، وما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك ، ثم قالت : إن أبا سفيان رجل مسيك ، صفحة رقم 207 فهل علي حرج من أن أطعم الذي له عيالنا ؟ قال لها : " لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عبد بن حميد ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري. وقولها مسيك ، أي : شحيح.

عُرْوَةَ ← الزُّهْرِيِّ، ← شُعَيْبٌ ← أبو اليمان ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2150

شرح السنة للبغوي #2151

2151 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أحمد ، نا ابن وهب ، أخبرني يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، حدثني عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد صفحة رقم 208 دينا كان له عليه على في عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في المسجد ، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وهو في بيته فخرج إليهما رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حتى كشف سجف حجرته ، ونادى كعب بن مالك ، قال : " يا كعب قال : لبيك يا رسول الله ، فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك. قال كعب : قد فعلت يا رسول الله ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " قم فاقضه ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن حرملة بن يحيى ، عن عبد الله بن وهب. وفيه دليل على أنه يجوز لصاحب الحق ملازمة الغريم واقتضاء الحق منه في المسجد ، وأن للقاضي أن يصلح بين الخصمين ، وأن الصلح على حط بعض الحق جائز. قال الإمام : والصلح في الأموال نوعان : صلح حطيطة ، وصلح معاوضة ، ويجوز كل واحد منهما في العين والدين جميعا ، فصلح الحطيطة أن يدعي عليه ألفا ، فيصالحه على بعضها ، فجائز ، وجعل كأنه أبرأه عن الباقي ، وإذا ادعى عينا ، فصالح على نصفها ، جعل كأنه وهب منه النصف الباقي. صفحة رقم 209 وصلح المعاوضة : أن يدعي عليه عينا فيقر ، فيصالحه على عين أخرى أو يدعي دينا ، فيصالحه عنه على مال ، فيصح ، وهو بيع يشترط فيه ما يشترط في البيوع حتى لا يجوز على مجهول ، ولا أن يصالحه من دين على مال نسيئة ، لأنه بيع الكالئ بالكالئ ، كما لا يصح مثله في البيوع ، وروي عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما ، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا ، أو أحل حراما " هذا إذا كان المدعى عليه مقرا ، فإن ادعى على رجل عينا أو دينا ، فأنكر ، فصالحه على شيء ، لا يصح الصلح عند الشافعي ، لأنه معاوضة يشترط المال من الجانبين ، ولذلك لا يجوز في دعوى القذف ودعوى الزوجية ، وقال مالك : لا يجوز الصلح إلا في حال الإنكار ، وجوز أصحاب الرأي على الإقرار والإنكار جميعا.

عَبْدُ اللہِ بْنُ کَعْبِ بْنِ مَالِکٍ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← أَحْمَدُ: ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2151

شرح السنة للبغوي #2152

2152 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج صفحة رقم 210 عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " مطل الغني ظلم ، وإذا أتبع أحدكم على مليء ، فليتبع ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك. قوله : " أتبع أحدكم " بالتخفيف معناه : أحيل أحدكم على مليء " فليتبع " ، أي : فليحتل ، يقال : أتبعت غريمي على فلان ، فتبعه ، أي : أحلته فاحتال ، وتبعت الرجل بحقي أتبعه تباعة : إذا طالبته به ، وأنا تبيعه ومنه قوله سبحانه وتعالى : ( ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ( [ الإسراء : 69 ] أي : تابعا مطالبا بالثأر. وقوله : " فليتبع " ليس ذلك على طريق الوجوب ، بل على طريق الإباحة إن اختار ، قبل الحوالة ، وإن شاء ، لم يقبل ، وزعم داوود أن صاحب الحق إذا أحيل على مليء يجب عليه أن يقبل ، فإن أبى يكره عليه ، وإذا قبل الحوالة ، تحول الدين من المحيل إلى ذمة المحال عليه ، ولا رجوع للمحتال على المحيل من غير عذر ، فإن أفلس المحال عليه ، أو مات ولم يترك وفاء ، اختلف أهل العلم فيه ، فذهب قوم إلى أنه لا رجوع له على المحيل بحال ، وهو قول علي ، وإليه ذهب مالك والشافعي ، وأحمد وإسحاق وأبو عبيد ، وأبو ثور ، وقال إسحاق : إلا أن يراه المحتال حالة قبول الحوالة مليئا ، فبان معسرا ، رجع على المحيل ، واحتج صفحة رقم 211 هؤلاء بقوله : " إذا اتبع أحدكم على مليء " والحوالة تصح على غير المليء ففائدة ذكر الملاءة في الحديث سقوط سبيل المحتال على المحيل بعد ما قبل الحوالة على من هو مليء ، ولا ينظر إلى حدوث الفلس والموت من بعد لأن الدين قد تحول من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه ، وسميت " الحوالة " لهذا. وذهب قوم إلى أنه يرجع على المحيل إذا أفلس المحال عليه ، أو مات ولم يترك وفاء ، وهو قول أصحاب الرأي ، واحتجوا بأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إنما أمره بأن يتبع المحال عليه إذا كان مليئا ، فثبت أنه إذا لم يكن مليئا يرجع على المحيل ، والأول أولى ، لأنه إنما اشترط الملاءة وقت الحوالة لا فيما بعدها ، وقيل : إن أفلس في حياته ، لا يرجع على المحيل ، لأن المعسر قد يوسر ، وإذا مات ، ولم يترك وفاء ، يرجع ، وقال ابن عباس لا بأس أن يتخارج الشريكان ، وأهل الميراث ، فيأخذ هذا عينا ، وهذا دينا فإن نوى لأحدهما ، لم يرجع على صاحبه.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الأعرج. صفحة رقم ← أَبِي الزِّنَادِ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2152

شرح السنة للبغوي #2153

2153 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا المكي بن إبراهيم ، نا يزيد بن أبي عبيد. عن سلمة بن الأكوع قال : كنا جلوسا عند النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إذ أتي بجنازة ، فقالوا : صل عليها ، فقال : " هل عليه دين ؟ " قالوا : لا ، قال : " هل ترك شيئا ؟ " قالوا : لا فصلى عليه ، ثم أتي بجنازة أخرى ، فقالوا : يا رسول الله صفحة رقم 212 صل عليها ، فقال : " هل عليه دين " قيل : نعم ، قال : " هل ترك شيئا ؟ " قالوا : ثلاثة دنانير ، فصلى عليها ، ثم أتي بالثالثة ، فقالوا : صل عليها ، قال : " هل ترك شيئا ؟ " قالوا : لا ، قال : " فهل عليه دين ؟ " قالوا : ثلاثة دنانير ، قال : " صلوا على صاحبكم " قال أبو قتادة : صل عليه يا رسول الله وعلي دينه فصلى عليه. هذا حديث صحيح. قال الإمام : فيه دليل على جواز الضمان عن الميت ، سواء ترك وفاء أو لم يترك ، وهو قول أكثر أهل العلم ، وبه قال الحسن ، وابن أبي ليلى ، والشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا يصح الضمان عن ميت لم يخلف وفاء ، وبالاتفاق لو ضمن عن حي معسر دينا ، ثم مات من عليه الدين كان الضمان بحاله ، فلما لم يناف موت المعسر دوام الضمان لا ينافي ابتداءه.

سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ← يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، ← المَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2153

شرح السنة للبغوي #2154

2154 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، حدثني يحيى بن بكير ، نا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان يؤتي بالرجل المتوفى عليه الدين ، فيسأل : هل ترك لدينه فضلا ؟ فإن صفحة رقم 213 حدث أنه ترك وفاء ، صلى ، وإلا قال للمسلمين : " صلوا على صاحبكم ، فلما فتح الله عليه الفتوح ، قال : " أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فمن توفي من المؤمنين ، فترك دينا فعلي قضاؤه ، ومن ترك مالا ، فلورثته ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عبد الملك بن شعيب ابن الليث ، عن أبيه ، عن جده ، عن عقيل.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← اَبِیْ سَلَمَۃَ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← عَقِيلٍ، ← اللَّيْثُ ← يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2154

شرح السنة للبغوي #2155

2155 - أنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، نا محمد بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن باموية الأصبهاني ، أنا أبو علي الحسن بن العباس الجوهري بمكة ، نا إسحاق بن الحسن الحربي ، نا الفضل بن دكين ، حدثنا عبيد الله بن الوليد الوصافي ، عن عطية بن سعد العوفي عن أبي سعيد الخدري قال : أتي النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بجنازة ليصلي عليها ، فتقدم ليصلي ، فالتفت إلينا ، فقال : هل على صاحبكم دين ؟ قالوا : نعم. قال : هل ترك له من وفاء قالوا : لا ، قال : " صلوا على صاحبكم " ، قال علي بن صفحة رقم 214 أبي طالب : علي دينه يا رسول الله ، فتقدم ، فصلى عليه ، فقال : " جزاك الله يا علي خيرا ، كما فككت رهان أخيك ما من مسلم فك رهان أخيه إلا فك الله رهانه يوم القيامة " أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أبو منصور السمعاني ، نا أبو جعفر الرياني ، نا حميد بن زنجوية ، نا أبو نعيم هو الفضل بن دكين بهذا الإسناد معناه وقال : فك الله رهانك من النار ، كما فككت رهان أخيك المسلم ، ليس من عبد مسلم يقضي عن أخيه دينه إلا فك الله رهانه يوم القيامة ". وأجاز أكثر أهل العلم الكفالة بالبدن ، وأجازها الشافعي في أحد قوليه إلا في الحدود ، وقال جرير والأشعث لعبد الله بن مسعود في المرتدين : استتبهم وكفلهم ، فتابوا ، وكفلهم عشائرهم. وقال حماد : إذا تكفل بنفس ، فمات ، فلا شيء عليه. وقال الحكم : يضمن.

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ الْعَوْفِيِّ ← عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيُّ، ← الْفَضْلُ بْنُ دُکَيْنٍ ← إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرْبِيُّ ← أبو علي الحسن بن العباس الجوهري ← محمد بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن باموية الأصبهاني ← الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2155

Previous
101112
Next

عَائِشَةَ ← أبيه صفحة رقم ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← أَنَسَ بْنَ عِيَاضٍ ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2149

All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book