2155 - أنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، نا محمد بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن باموية الأصبهاني ، أنا أبو علي الحسن بن العباس الجوهري بمكة ، نا إسحاق بن الحسن الحربي ، نا الفضل بن دكين ، حدثنا عبيد الله بن الوليد الوصافي ، عن عطية بن سعد العوفي عن أبي سعيد الخدري قال : أتي النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بجنازة ليصلي عليها ، فتقدم ليصلي ، فالتفت إلينا ، فقال : هل على صاحبكم دين ؟ قالوا : نعم. قال : هل ترك له من وفاء قالوا : لا ، قال : " صلوا على صاحبكم " ، قال علي بن صفحة رقم 214 أبي طالب : علي دينه يا رسول الله ، فتقدم ، فصلى عليه ، فقال : " جزاك الله يا علي خيرا ، كما فككت رهان أخيك ما من مسلم فك رهان أخيه إلا فك الله رهانه يوم القيامة " أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أبو منصور السمعاني ، نا أبو جعفر الرياني ، نا حميد بن زنجوية ، نا أبو نعيم هو الفضل بن دكين بهذا الإسناد معناه وقال : فك الله رهانك من النار ، كما فككت رهان أخيك المسلم ، ليس من عبد مسلم يقضي عن أخيه دينه إلا فك الله رهانه يوم القيامة ". وأجاز أكثر أهل العلم الكفالة بالبدن ، وأجازها الشافعي في أحد قوليه إلا في الحدود ، وقال جرير والأشعث لعبد الله بن مسعود في المرتدين : استتبهم وكفلهم ، فتابوا ، وكفلهم عشائرهم. وقال حماد : إذا تكفل بنفس ، فمات ، فلا شيء عليه. وقال الحكم : يضمن.
شرح السنة للبغوي · Hadith 2155
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
