Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_rightكتاب البيوع chevron_rightHadith #2151 chevron_right


2151 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أحمد ، نا ابن وهب ، أخبرني يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، حدثني عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد صفحة رقم 208 دينا كان له عليه على في عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في المسجد ، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وهو في بيته فخرج إليهما رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حتى كشف سجف حجرته ، ونادى كعب بن مالك ، قال : " يا كعب قال : لبيك يا رسول الله ، فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك. قال كعب : قد فعلت يا رسول الله ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " قم فاقضه ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن حرملة بن يحيى ، عن عبد الله بن وهب. وفيه دليل على أنه يجوز لصاحب الحق ملازمة الغريم واقتضاء الحق منه في المسجد ، وأن للقاضي أن يصلح بين الخصمين ، وأن الصلح على حط بعض الحق جائز. قال الإمام : والصلح في الأموال نوعان : صلح حطيطة ، وصلح معاوضة ، ويجوز كل واحد منهما في العين والدين جميعا ، فصلح الحطيطة أن يدعي عليه ألفا ، فيصالحه على بعضها ، فجائز ، وجعل كأنه أبرأه عن الباقي ، وإذا ادعى عينا ، فصالح على نصفها ، جعل كأنه وهب منه النصف الباقي. صفحة رقم 209 وصلح المعاوضة : أن يدعي عليه عينا فيقر ، فيصالحه على عين أخرى أو يدعي دينا ، فيصالحه عنه على مال ، فيصح ، وهو بيع يشترط فيه ما يشترط في البيوع حتى لا يجوز على مجهول ، ولا أن يصالحه من دين على مال نسيئة ، لأنه بيع الكالئ بالكالئ ، كما لا يصح مثله في البيوع ، وروي عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما ، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا ، أو أحل حراما " هذا إذا كان المدعى عليه مقرا ، فإن ادعى على رجل عينا أو دينا ، فأنكر ، فصالحه على شيء ، لا يصح الصلح عند الشافعي ، لأنه معاوضة يشترط المال من الجانبين ، ولذلك لا يجوز في دعوى القذف ودعوى الزوجية ، وقال مالك : لا يجوز الصلح إلا في حال الإنكار ، وجوز أصحاب الرأي على الإقرار والإنكار جميعا.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2151

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • عَبْدُ اللہِ بْنُ کَعْبِ بْنِ مَالِکٍ
  • ابْنِ شِهَابٍ،
  • يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ
  • ابْنُ وَهْبٍ،
  • أَحْمَدُ:
  • مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
  • مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ،
  • أحمد بن عبد الله النعيمي
  • عبد الواحد بن أحمد المليحي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books