Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #1997

1997 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا محمد هو ابن يحيى ، نا يحيى بن صالح ، نا معاوية بن سلام ، نا يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال : قال ابن عباس : قد أحصر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فحلق وجامع نساءه ، ونحر هديه حتى اعتمر عاماً قابلاً. صفحة رقم 285 هذا حديث صحيح.

عِكْرِمَةَ ← يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ← مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، ← يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، ← محمد هو ابن يحيى ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1997

شرح السنة للبغوي #1998

1998 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا محمود ، حدثنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن عروة عن المسور أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. هذا حديث صحيح. قال الإمام : اتفق أهل العلم على أن المحرم إذا أحصر عن الحج بعدو انه يتحلل ، وعليه هدي ، وهو دم شاة يذبحه حيث أحصر ، ثم يحلق ، كما فعل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عام الحديبية ، ولا يجعل التحلل لمن معه هدي حتى يذبحه ، ومن جعل الحلق نسكاً ، فحتى يحلق. والهدايا كلها يختص ذبحها بالحرم ، إلا هدي المحصر ، فإن محل ذبحه حيث يحصر عند اكثر أهل العلم ، وقال أصحاب الرأي : دم الإحصار لا يراق أيضا إلا في الحرم ، فيقيم المحصر على إحرامه ، فيبعث بالهدي إلى مكة ويواعد من يذبحه بها ، فإن كان ذلك الوقت ، حل. واختلف القول في المحصر إذا لم يجد هدياً ، أحد القولين : لا بدل له والهدي في ذمته إلى أن يجد ، والثاني : لا بدل ، فعلى هذا اختلف القول فيه ، ففي قول : عليه صوم المتمتع ، وفي قول : هو على الترتيب والتعديل ، كفدية الطيب واللبس. صفحة رقم 286 ثم المحصر إن كان حجة حج فرض قد استقر عليه ، فذلك الفرض في ذمته ، وإن كان هذا أول سنة الوجوب ، أو كان حجة تطوعاً ، فهل يجب عليه القضاء ؟ اختلف أهل العلم فيه ، فذهب جماعة إلى أنه لا قضاء عليه ، وهو قول مالك والشافعي ، وذهب قوم إلى أن عليه القضاء وهو قول مجاهد والشعبي والنخعي وعكرمة ، وأصحاب الرأي ، وزاد النخعي وأصحاب الرأي ، فقالوا : إذا أحصر عن الحج فتحلل ، فعليه حجة وعمرة. وقد روي عن ميمون بن مهران ، عن ابن عباس أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء ويحتج بهذا من يوجب القضاء على المحصر ، ومن يذهب إلى أن دم الإحصار لا يذبح إلا في الحرم ، ويقول : إنما أمرهم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بإبدال الهدي ، لأنهم نحروا هداياهم عام الحديبية خارج الحرم ، والله تعالى يقول ( هدياً بالغ الكعبة ) فلم تقع تلك الهدايا محسوبة ، فلزمهم الإبدال. وإذا أحرم العبد بإذن المولى ليس له تحليله ، وإن أحرم بغير إذنه له أن يحلله وهو كالمحصر والهدي في ذمته ، فإذا عتق ، أتى به ، ومن جعل للهدي بدلاً ، فإن صام في حال رقة ، جاز ، وعند أبي حنيفة وللمولى أن يحلله ، وإن أحرم بإذنه. أما الحاج إذا أحصر عن الوقوف بعرفة ، فإنه يتحلل بعمل العمرة ، وهل عليه القضاء ؟ للشافعي فيه قولان صفحة رقم 287 أحدهما : لا قضاء عليه ، كمن أحصر عن الوقوف بعرفة ، وعن دخول مكة. والثاني : عليه القضاء كالفائت ، وكذلك لو أحصر عن الوقوف بعرفة ، وعن دخول مكة ، ثم انكشف للعدو بعد فوات وقت الوقوف بعرفة قبل أن يتحلل ، فعليه أن يتحلل بعمل العمرة وفي وجوب القضاء قولان ، فإن أوجبنا عليه القضاء ، فعليه دم شاة ، فإن لم يجد ، فصوم عشرة أيام كما على المتمتع ، والدليل عليه ما

المِسْوَرِ ← عُرْوَةَ ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← مَحْمُودٌ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1998

شرح السنة للبغوي #1999

1999 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، حدثني أحمد بن محمد ، أنا عبد الله ، أنا يونس ، عن الزهري ، أخبرني سالم قال : كان ابن عمر يقول : أليس حسبكم سنة رسول الله [ ] إن حبس أحدكم عن الحج ، طاف بالبيت وبالصفا والمروة ، ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلاً ، فيهدي أو يصوم إن لم يجد هدياً. أما المحرم بالحج إذا حبسه مرض ، أو عذر غير حبس العدو ، فهل له التحلل ؟ أختلف أهل العلم فيه ، فذهب جماعة إلى انه لا يباح له التحلل بل يقيم على إحرامه ، فإن زال العذر وقد فاته الحج يتحلل بعمل العمرة ، وهو قول ابن عباس قال : لا حصر إلا حصر العدو وروي معناه عن ابن عمر وعبد الله بن الزبير ، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. صفحة رقم 288 وذهب قوم إلى أن له التحلل ، وهو قول عطاء وعروة والنخعي ، وإليه ذهب سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي ، واحتجوا بما روي عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ( من كسر أو عرج ، فقد حل ، وعليه الحج من قابل ) قال عكرمة : فسألت ابن عباس وأبا هريرة ، فقالا : صدق ويحتج بهذا الحديث من يرى القضاء على المحصر ، وضعف بعضهم هذا الحديث لما ثبت عن ابن عباس انه قال : لا حصر إلا حصر العدو وتأوله بعضهم على انه إنما يحل بالكسر والعرج إذا كان قد شرط ذلك في عقد الإحرام على معنى حديث ضباعة بنت الزبير ، روي عن عكرمة ، عن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقالت : يا رسول الله إني أريد الحج أشترط ؟ قال : نعم ، قالت : فكيف أقول ؟ قال : قولي : لبيك اللهم لبيك ، ومحلي من الأرض حيث حبستني.

كان ابن عمر ← سَالِمٍ ← الزُّهْرِيِّ، ← يونس، ← عَبْدُ اللَّهِ ← أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1999

شرح السنة للبغوي #2000

2000 - أخبرنا عبد الواحد المحليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا عبيد بن إسماعيل ، نا أبو أسامة ، نا هشام ، عن أبيه. صفحة رقم 289 عن عائشة قالت : دخل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على ضباعة بنت الزبير فقال لها : لعلك اردت الحج ؟ قالت : والله ما أجدني إلا وجعة ، فقال لها : ( حجي واشترطي ، وقولي : اللهم محلي حيث حبستني ) وكانت تحت المقداد بن الأسود. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي كريب محمد ابن العلاء ، عن أبي أسامة. واختلف أهل العلم في الاشتراط في الحج ، فذهب بعضهم إلى الرخصة فيه ، وقال : إذا أحرم ، وشرط أن يخرج بعذر كذا ، ينعقد إحرامه وله الخروج بالعذر الذي سمى ، لظاهر الحديث ، وهو قول أحمد وإسحاق وأحد قولي الشافعي. وهؤلاء يقولون : لا يباح التحلل بعذر سوى حصر العدو من غير شرط ، لأن التحلل لو كان مباحاً من غير شرط لما كانت تحتاج ضباعة إلى الشرط. وذهب جماعة إلى أن إحرامه منعقد ، ولا يباح له التحلل بالشرط ، كمن أحرم مطلقاً ، وجعلوا ذلك رخصة خاصة لضباعة ، كما أذن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لأصحابه في رفض الحج وليس ذلك لغيرهم. وفي الحديث دليل على أن المحصر يحل حيث يحبس ، من حل أو حرم لقوله : محلي حيث حبستني.

عَائِشَةَ ← أبيه صفحة رقم ← هِشَامٍ ← أَبُو أُسَامَةَ ← عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد المحليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 2000

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book