Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #1976

1976 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ما يلبس المحرم من الثياب ؟ ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ، ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين ، فليلبس خفين ، وليقطعهما أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه زعفران ولا ورس ). هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، صفحة رقم 238 وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك ، وأخرجه محمد عن عبد الله بن يزيد ، عن الليث عن نافع بإسناده ، وزاد فيه ( ولا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين ). القفازان : شيء يلبسه النساء في أيديهن لتغطية الأصابع والكف.

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1976

شرح السنة للبغوي #1977

1977 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) واخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة أنه سمع عمرو بن دينار يقول : سمعت أبا الشعثاء يقول : سمعت ابن عباس يقول : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يخطب وهو يقول : ( إذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين ، وإذا لم يجد إزارا لبس سراويل. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن أبي نعيم ، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة جميعاً ، عن سفيان بن عيينة. صفحة رقم 239 قال الإمام : والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أنه لا يجوز للرجل المحرم لبس هذه الثياب ، ولو لبس عامداً ، وجب عليه الفدية وهو دم شاة ، ولا باس بالهميان طاف ابن عمر وقد حزم على بطنه بثوب. قال نافع : لم يكن ابن عمر عقد الثوب عليه ، إنما غرز طرفه على إزاره. وسأل رجل ابن عمر : أخالف بين طرفي ثوبي من ورائي ، ثم أعقد وأنا محرم ؟ فقال : لا تعتد شيئاً. ولم تر عائشة بالتبان بأساً. قال عطاء : يتختم ويلبس الهميان ، ويروى عن ابن عمر الكراهية في لبس المنطقة للمحرم ، وذلك جائز عند العامة. صفحة رقم 240 وفي قوله : ( ولا البرانس ) بعد ذكر العمائم دليل على أنه لا يجوز تغطية الرأس لا بمعتاد اللباس ولا بنادره ، فإن غطى شيئاً منه ، فعليه الفدية ، وقال أصحاب الرأي : لا فدية في ستر أقل من ربع الرأس. ويجوز للرجل المحرم ستر الوجه عند بعض أهل العلم ، روي عن عثمان أنه غطى وجهه وهو محرم ، وهو قول الشافعي ، وذهب قوم إلى أن حرم الرجل في رأسه ووجهه ، فلا يجوز له ستر واحد منهما ، يروى ذلك عن ابن عمر. أما المرأة ، فحرمها في وجهها لا يجوز لها ستر وجهها ، ويجوز لها ستر رأسها ، فإن احتاجت إلى ستر الوجه لحر أو برد ، أو منع أبصار الأجانب سدلت ثوباً على وجهها متجافيا عن بشرة الوجه ، قالت عائشة ، كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) محرمات ، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفنا. وقالت : لا تلثم ولا تبرقع وممن قال : تسدل الثوب عطاء ، وهو قول مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. صفحة رقم 241 ولو وضع المحرم يده على رأسه ، أو المحرمة على وجهها ، فلا شيء عليهما ، لأنه لا بد لهما منه في غسل الوجه ، ومسح الرأس في الوضوء. ولو وضع على رأسه مكتلاً أو طبقا ، فاختلفوا فيه. ولا بأس للمحرم أن يستظل لما روي عن أم الحصين قالت : رأي أسامة وبلالاً ، وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى يرمي جمرة العقبة. وهذا قول عامة أهل العلم ، وكره مالك وأحمد للمحرم أن يستظل راكباً. واختلف أهل العلم في أنه هل يجوز للمرأة لبس القفازين ، فذهب بعضهم صفحة رقم 242 إلى أنه لا يجوز ، فإن لبست ، فعليها الفدية ، وحرمها في الوجه واليدين ، وذهب أكثرهم إلى أن لها ذلك ، ولا شيء عليها لو فعلت ، وهو أظهر قولي الشافعي ، وجعلوا ذكر القفازين في الحديث من قول ابن عمر وقال مالك : عن نافع ، عن ابن عمر : ولا تنتقب المحرمة ، ولا تلبس القفازين. صفحة رقم 243 ويجوز للمرأة لبس الخمار والقميص والسراويل والخف ، ولا شي عليها سئلت عائشة : ما تلبس المرأة في أحرامها ؟ قالت : تلبس من خزها وقزها وأصباغها وحليها. ولا يجوز للرجل المحرم لبس الخف ، بل يلبس النعلين ، فلو لم يجد النعلين ومعه خفان يقطعهما أسفل من الكعبين ، فيجعلهما كالمكعب ، ثم يلبسهما ، فلو لبس قبل القطع ، فعليه الفدية. واختلفوا في أنه لو لبس الخف المقطوع ، أو المكعب مع وجود النعلين ، فذهب قوم إلى وجوب الفدية لأنه لم يؤذن فيه إلا عند عدم النعل ، وقال بعضهم : لا شيء عليه ، لأنه في معنى النعل ، وممن قال بقطع الخف عند عدم النعل مالك والثوري ، والشافعي وإسحاق. وقال عطاء : إذا لم يجد النعلين يلبس الخفين ، ولا يقطعهما ، لأن في قطعهما فساداً ، وإليه ذهب أحمد بن حنبل ، ولعله ذهب إلى حديث ابن عباس إذ ليس فيه ذكر قطع الخفين ، وحديث ابن عمر حديث صفحة رقم 244 صحيح ، وفيه أمر بقطع الخفين ، ولا فساد فيما أمر به الشرع ، أو أذن فيه ، إنما الفساد فيما نهت عنه الشريعة ، وليس على العباد في أمر الشريعة إلا الاتباع. ولا يجوز للمحرم لبس السراويل مع وجود الإزار ، فإن فعل ، فعليه الفدية ، فإن لم يجد الإزار يجوز له لبس السراويل عند أكثر أهل العلم ولا فدية عليه ، وهو قول عطاء ، وإليه ذهب الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق ، لأن مطلق الإذن في لبس السراويل يوجب الإباحة بلا فدية وقال مالك : ليس له لبس السراويل ، وكذلك قال أبو حنيفة ، ويحكى عنه أنه قال : يفتق السراويل ، ويتزر به ، وهذا لا يصح ، لأن مطلق لبس السراويل يحمل على اللبس المعهود دون الاتزار به. قال الإمام في قوله عليه السلام : ( ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه ورس أو زعفران ) دليل على أن المحرم ممنوع عن الطيب في بدنه وثيابه رجلاً كان أو امرأة ، ولا يجوز له أكل طعام فيه طيب ظاهر ، فإن فعل ، فعليه الفدية. ولو شم شيئاً من نبات الأرض مما يعد طيباً ، كالورد والزعفران والورس ، فعليه الفدية ولا شيء في الثمار التي لها رائحة كالسفرجل والتفاح والبطيخ والأترج شمها أو أكلها. واختلفوا في الريحان ، سئل عثمان عن المحرم هل يدخل البستان ؟ قال : نعم ويشم الريحان ، وقال جابر : لا يشم. والعصفر ليس بطيب روي ذلك عن جابر. ولبست عائشة الثياب صفحة رقم 245 المعصفرة وهي محرمة ، وهو قول أكثر أهل العلم ، وقال أصحاب الرأي هو طيب تجب به الفدية. ولو دهن المحرم شعر رأسه أو لحيته بأي دهن كان ، فعليه الفدية ، فإن دهن جسده ، فلا فدية عليه إلا أن يكون فيه طيب.

ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1977

شرح السنة للبغوي #1978

1978 - أخبرنا محمد بن الحسن ، أنا أبو العباس الطحان ، أنا أبو أحمد محمد بن قريش ، أنا علي بن عبد العزيز ، أنا أبو عبيد ، حدثنيه محمد بن كثير ، عن حماد بن سلمة ، عن فرقد السبخي ، عن الحسن أو سعيد بن جبير. عن ابن عمر عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه ادهن بزيت غير مقتت وهو محرم. والمقتت : المطيب. ورواه أبو عيسى ، عن هناد بن السري ، عن وكيع عن حماد ، عن فرقد السبخي ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر وقال : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخي عن سعيد بن جبير. وقال ابن عباس : يشم المحرم الريحان ، وينظر في المرآة ، ويتداوى صفحة رقم 246 بما يأكل الزيت والسمن. وقال أصحاب الرأي : عليه الفدية إذا لدهن جسده. ولا بأس للمحرم ان يكتحل بكحل لا طيب فيه من رمد وغيره قاله ابن عمر ، فإن اكتحل بما فيه طيب ، فعليه الفدية ، وهو قول أهل العلم. وكره الإثمد للمحرم سفيان وأحمد وإسحاق ، وروى أبان بن عثمان ، عن عثمان عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ، ضمدها بالصبر. وكان ابن عمر إذا رمد وهو محرم أقطر في عينيه الصبر إقطارا.

ابْنِ عُمَرَ ← الحسن أو سعيد بن جبير. ← فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ← أبو أحمد محمد بن قريش ← أبو العباس الطحان ← مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ،

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1978

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book