Friday, Rabiʻ I 2, 1448 AH · Aug 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #852

852 - وأخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي ، أخبرنا أبو طاهر الزيادي ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن همام بن منبه قال : نا أبو هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إنما الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا صفحة رقم 422 ركع فاركعوا ، وإذا قال : سمع الله لمن حمده ، فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد ، وإذا سجد فاسجدوا ، وإذا صلى جالسا ، فصلوا جلوسا أجمعين ، قال : قال رسول الله [ ] : " أقيموا الصف في الصلاة ، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن محمد ، وأخرجه مسلم عن محمد بن رافع ، كلاهما عن عبد الرزاق. قلت : اختلف أهل العلم فيما إذا صلى الإمام قاعدا بعذر ، هل يقعد القوم خلفه ؟ فذهب جماعة إلى أنهم يقعدون خلفه ، وبه قال من الصحابة : جابر بن عبد الله ، وأسيد بن حضير ، وأبو هريرة ، وغيرهم ، وهو قول أحمد وإسحاق. وقال مالك : لا ينبغي لأحد أن يؤم الناس قاعدا. صفحة رقم 423 وذهب جماعة إلى أن القوم يصلون خلفه قياما ، وهو قول سفيان الثوري ، وابن المبارك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي ، وقالوا : حديث أبي هريرة منسوخ بما روي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) صلى في مرضه الذي مات فيه قاعدا ، والناس خلفه قيام ، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي ( صلى الله عليه وسلم ).

أَبُو هُرَيْرَةَ ← هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← اَحْمَدُ بْنُ یُوْسُفَ السُّلَمِیُّ ← أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ ← أَبُو طَاهِرٍ الزِّيَادِيُّ ← أبو علي حسان بن سعيد المنيعي

شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة · Hadith 852

شرح السنة للبغوي #853

853 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا قتيبة بن سعيد ، نا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود عن عائشة قالت : لما ثقل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) جاء بلال يؤذنه بالصلاة ، فقال : " مروا أبا بكر أن يصلي بالناس " فقلت : يا رسول الله ، إن أبا بكر رجل أسيف ، وإنه متى ما يقوم مقامك لا يسمع الناس ، فلو أمرت عمر ، فقال : مروا أبا بكر [ أن ] يصلي بالناس ، فقلت لحفصة : قولي له : إن أبا بكر رجل أسيف ، وإنه متى ما يقوم صفحة رقم 424 مقامك لا يسمع الناس ، فلو أمرت عمر ، قال : " إنكن لأنتن صواحب يوسف ، مروا أبا بكر [ أن ] يصلي بالناس " فلما دخل في الصلاة ، وجد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في نفسه خفة ، فقام يهادى بين رجلين ، ورجلاه يخطان في الأرض حتى دخل المسجد ، فلما سمع أبو بكر حسه ، ذهب أبو بكر يتأخر ، فأومأ إليه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فجاء النبي ( صلى الله عليه وسلم ) حتى جلس عن يسار أبي بكر ، فكان أبو بكر يصلي قائما ، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يصلي قاعدا يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، والناس يقتدون بصلاة أبي بكر. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، ورواه محمد بن إسماعيل عن مسدد ، عن عبد الله بن داود ، عن الأعمش بهذا الإسناد ، وقال : فتأخر صفحة رقم 425 أبو بكر ، وقعد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إلى جنبه ، وأبو بكر يسمع الناس التكبير. أخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم ، عن عيسى بن يونس ، عن الأعمش. وزعم بعض أهل الحديث أن الرواية عن عائشة في هذا الحديث متعارضة ، فروى الأسود عنها أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان إماما ، وروى مسروق عن عائشة قالت : صلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدا. وكذلك روى ثابت عن أنس قال : صلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في مرضه خلف أبي بكر قاعدا في ثوب متوشحا به. فهذا يدل على أن أبا بكر كان إماما ، فلما تعارضت الرواية عنها ، لم يجز ترك حديث أنس في القعود. صفحة رقم 426 وفي هذا الحديث من الفقه أنه تجوز الصلاة بإمامين أحدهما بعد الآخر من غير حدث يحدث بالإمام ، مثل أن يقتدي بإمام ، فيفارقه ، ويقتدي بآخر. وفيه أيضا دليل على أنه يجوز أن يقتدي بإمام والمأموم سابق ببعض صلاته مثل أن شرع في الصلاة منفردا فصلى بعضها ، ثم وصل صلاته بصلاة غيره. وقول عائشة : إن أبا بكر رجل أسيف ، فالأسيف : سريع الحزن والبكاء ، ويقال : الأسيف المحزون كالمقهور ، ومنه سمي العبد أسيفا. قولها : " يهادى بين رجلين " قال أبو عبيد : تعني أنه كان يعتمد عليهما من ضعفه وتمايله ، وكل من فعل ذلك بأحد فهو يهاديه ، ويقال : تهادت المرأة في مشيتها : إذا تمايلت.

عَائِشَةَ ← الْأَسْوَدِ، ← إِبْرَاهِيمُ: ← الْاَعْمَشِ ← أَبُو مُعَاوِيَةَ ← قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة · Hadith 853

شرح السنة للبغوي #854

854 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أخبرنا زاهر بن أحمد ، أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عطاء بن يسار أخبره أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كبر في صلاة من الصلوات ، ثم أشار بيديه إليهم أن امكثوا ، فذهب ، ثم رجع وعلى جلده أثر الماء. هكذا رواه مالك مرسلا ، وروي موصولا عن أبي هريرة ، وأبي بكرة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ).

إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة · Hadith 854

شرح السنة للبغوي #855

855 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أخبرنا زاهر بن أحمد ، أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه. عن زييد بن الصلت أنه قال : خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف ، فنظر ، فإذا هو قد احتلم وصلى ، ولم يغتسل ، فقال : والله ما أراني إلا قد احتلمت وما شعرت ، وصليت وما اغتسلت ، فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ، ونضح ما لم ير ، وأذن وأقام ، ثم صلى الغداة بعد ارتفاع الضحى متمكنا. وروي عن مطيع بن الأسود أن عمر صلى بالناس الصبح ، فاغتسل ثم أعاد صلاة الصبح ، ولم يأمر أحدا بالإعادة ، وروي مثله عن عثمان. وعن ابن عمر أنه صلى بهم وهو على غير وضوء ، فأعاد ، ولم يأمرهم بالإعادة. صفحة رقم 429 وهذا قول أكثر أهل العلم أن الإمام إذا بان جنبا أو محدثا بعدما صلى بالقوم : أن صلاة القوم صحيحة ، وهو قول ابن المبارك ومالك والشافعي. وذهب بعضهم إلى أن على القوم الإعادة ، يروى ذلك عن علي ، وبه قال حماد ، وهو قول أصحاب الرأي. وفي حديث عمر دليل على أن من رأى على ثوبه أثر احتلام ، ولا يذكر شيئا أنه يغتسل ويعيد ما صلى بعد آخر نومة نامها ، فإن عمر أعاد ما كان صلى بعد آخر نوم نامه ، وإن لم يكن قد صلى بعد آخر نوم نامه ، فليغتسل لما يستقبل ، وليس عليه إعادة شيء من الصلوات.

زُيَيْدِ بْنِ الصَّلْتِ ← أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة · Hadith 855

شرح السنة للبغوي #856

856 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أخبرنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الديل يقال له : بسر بن محجن. عن أبيه محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فأذن بالصلاة ، فقام رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فصلى ورجع ومحجن في مجلسه ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " ما منعك أن تصلي مع الناس " ألست برجل مسلم " ؟ قال : بلى يا رسول الله ، ولكني قد كنت صليت في أهلي ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إذا جئت فصل مع الناس ، وإن كنت صليت ". هذا حديث حسن ، وهو قول أكثر أهل العلم ، قالوا : إذا صلى وحده ، صفحة رقم 431 ثم أدرك جماعة يصلون تلك الصلاة ، فإنه يصليها معهم أي صلاة كانت من الصلوات الخمس ، وهو قول الحسن والزهري ، وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق. وقال قوم : يعيد ، إلا المغرب والصبح ، وبه قال النخعي ، والأوزاعي ، ويروى ذلك عن ابن عمر. وقال مالك والثوري : يعيد ، إلا المغرب ، فإنها وتر النهار ، فإذا أعادها صارت شفعا. وقال أبو حنيفة : لا يعيد الصبح والعصر والمغرب ، لأن الصلاة الثانية نفل ، ولا يتنفل بعد الصبح والعصر ، والمغرب وتر النهار ، فيصير شفعا. وقال أبو ثور : يعيد ، إلا الصبح والعصر. واحتج هؤلاء بقول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس ". وهذا محمول عند الأكثرين على إنشاء تطوع لا سبب له ، وهاهنا له غرض في إعادة الصلاة ، وهو حيازة فضيلة الجماعة ، فلا تدخل تحت النهي. وكذلك ما روي عن ابن عمر أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا تصلوا صفحة رقم 432 صلاة في يوم مرتين " والمراد منه أن يصليها مرتين اختيارا من غير سبب وغرض. ثم إذا صلاها بالجماعة بعدما صلى وحده ، فالأولى فرضه عند الأكثرين ، والثانية نافلة ، لما روي عن جابر بن يزيد بن الأسود ، عن أبيه قال : شهدت مع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) حجته ، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف ، فلما قضى صلاته ، وانحرف ، فإذا هو برجلين في آخر القوم ، ولم يصليا معه. قال : " علي بهما " فجيء بهما ترعد فرائصهما ، قال : " ما منعكما أن تصليا معنا " ؟ فقالا : يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا ، قال : " فلا تفعلا ، إذا صليتما في رحالكما ، ثم أتيتما مسجد جماعة ، فصليا معهم ، فإنها لكما نافلة ". وقال سعيد بن المسيب : الأولى نافلة ، وما صلى مع الإمام فرض. وقد روي عن يزيد بن عامر أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال له : إذا جئت صفحة رقم 433 الصلاة ، فوجدت الناس يصلون ، فصل معهم ، وإن كنت قد صليت تكن نافلة لك ، وهذه مكتوبة ". وذهب بعض من قال بالأول إلى أن قوله : " وهذه مكتوبة " يعني : وتلك مكتوبة ، ويريد الأولى. وسأل رجل ابن عمر ، فقال : إني أصلي في بيتي ، ثم أدرك الصلاة مع الإمام أيتهما أجعل صلاتي ؟ فقال : أو ذلك إليك ؟ إنما ذلك إلى الله ، يجعل أيتهما شاء. ويروى أنه قال لسائل سأله : الأولى صلاته وذهب بعض من يجعل الثانية نفلا إلى أنه إذا صلى المغرب وحده ، ثم أدرك الجماعة يصليها معهم ، ويشفع بركعة ، لأن التطوع شفع. قال صلة بن زفر : دخلت مع حذيفة مسجدا ، فأقيمت الظهر ، فصلى معهم وقد كان صلى ، ودخلت معه مسجدا فأقيمت فيه صلاة العصر ، فصلى معهم وقد كان صلى ، ودخلت معه مسجدا فأقيمت فيه صلاة المغرب ، فصلى معهم وقد كان صلى ، ثم قام فشفع بركعة.

شرح السنة للبغوي #857

857 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، حدثنا أبو العباس الأصم ، ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، وأبو الفضل محمد بن أحمد العارف ، قالا : أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا إبراهيم بن محمد ، عن ابن عجلان ، عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) العشاء ، ثم يرجع إلى قومه فيصلي لهم العشاء ، وهي له نافلة. هذا حديث حسن صحيح.

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ، ← ابْنِ عَجْلَانَ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← أبو الفضل محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة · Hadith 857

شرح السنة للبغوي #858

858 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، حدثنا صفحة رقم 435 أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا قتيبة ، نا حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار. عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) المغرب ، ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم. قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح. قال الشيخ الإمام : وفيه دليل على أن من صلى بالجماعة صلاة ، ثم أدرك جماعة أخرى يجوز أن يصليها ثانيا معهم ، ويجوز أن يؤم فيها قوما. وفيه دليل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل ، لأن معاذا كانت صلاته الثانية نافلة ، وصلاة القوم خلفه فريضة ، وهو قول عطاء ، وطاوس ، وبه قال الأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وذهب هؤلاء إلى أن اختلاف نية الإمام والمأموم لا يمنع صحة صلاة المأموم ، روي عن أبي الدرداء أنه سئل عن رجل دخل المسجد والقوم في صلاة العصر ، وهو يحسب أنها صلاة الظهر ، فائتم به ؟ قال : صلاته جائزة. صفحة رقم 436 وذهب أصحاب الرأي إلى أن اختلاف نية الإمام والمأموم يمنع صحة صلاة المأموم ، إلا في موضع واحد ، وهو أن يصلي التطوع خلف من يصلي الفريضة ، قالوا : يجوز. وذهب قوم إلى أن اختلاف نيتهما يمنع صحة صلاة القوم بكل حال ، وبه قال الزهري ، وربيعة ، ومالك ، وروي عن أبي سعيد الخدري قال : جاء رجل وقد صلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : " أيكم يتجر على هذا ؟ فقام رجل ، فصلى معه.

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← قُتَيْبَةُ، ← أَبُو عِيسَى ← صفحة رقم أبو العباس المحبوبي ← أبو محمد الجراحي ← أبو عثمان الضبي

شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة · Hadith 858

شرح السنة للبغوي #859

859 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا موسى بن إسماعيل ، حدثنا وهيب ، عن سليمان بن الأسود ، عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أبصر رجلا يصلي وحده ، فقال : " ألا من رجل يتصدق على هذا ، فيصلي معه ". صفحة رقم 437 ففيه دليل على أنه يجوز لمن صلى في جماعة أن يصليها ثانيا مع جماعة آخرين ، وأنه يجوز إقامة الجماعة في مسجد مرتين ، وهو قول غير واحد من الصحابة والتابعين. جاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه ، فأذن ، وأقام ، وصلى جماعة ، وبه يقول أحمد وإسحاق ، وكره قوم إقامة الجماعة في مسجد مرتين ، واختاروا للجماعة الثانية أن يصلوا فرادى ، وبه قال سفيان ، ومالك ، وابن المبارك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي.

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← أَبِي الْمُتَوَکِّلِ ← سليمان بن الأسود ← وُهَيْبٌ، ← مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُؤِيُّ ← القاسم بن جعفر ← عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیْزِ

شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة · Hadith 859

شرح السنة للبغوي #860

860 - أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي ، أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن الصلت ، أنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي ، حدثنا الحسين بن الحسن ، نا سفيان بن عيينة ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، وليخرجن تفلات ". هذا حديث صحيح. فيه دليل على جواز خروج النساء إلى المساجد ، وتخرج غير متطيبة. وقوله : " تفلات " أي : تاركات للطيب ، يريد : ليخرجن صفحة رقم 439 بمنزلة التفلات ، والتفل : سوء الرائحة ، يقال : امرأة تفلة : إذا لم تطيب ، روي عن زينب امرأة عبد الله ، قالت : قال لنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إذا شهدت إحداكن المسجد ، فلا تمس طيبا ".

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← اَبِیْ سَلَمَۃَ ← مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ ← أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي ← أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن الصلت ← أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي

شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة · Hadith 860

شرح السنة للبغوي #861

861 - أخبرنا السيد أبو المعالي جعفر بن حيدر بن محمد بن حمزة العلوي ، أخبرنا أبو الحسين عبد الغافر بن محمد الفارسي ، أنا أبو سهل بشر بن أحمد الإسفراييني ، نا أبو سليمان داود بن الحسين البيهقي ، حدثنا يحيى بن يحيى ، أنا عبد الله بن محمد بن أبي فروة ، عن يزيد ابن خصيفة ، عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " أيما امرأة أصابت بخورا ، فلا تشهد معنا العشاء الآخرة ". هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ← يزيد ابن خصيفة ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، ← يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ← أبو سليمان داود بن الحسين البيهقي ← أَبُو سَهْلٍ بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ الإِسْفَرَايِينِيُّ ← أبو الحسين عبد الغافر بن محمد الفارسي ← السيد أبو المعالي جعفر بن حيدر بن محمد بن حمزة العلوي

شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة · Hadith 861

شرح السنة للبغوي #862

862 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، حدثنا محمد بن إسماعيل ، نا عبيد الله ابن موسى ، عن حنظلة ، عن سالم بن عبد الله صفحة رقم 440 عن ابن عمر ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد ، فأذنوا لهن ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن ابن نمير ، عن أبيه ، عن حنظلة. ويستدل بعض أهل العلم بعموم قوله : " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله " على أنه ليس للزوج منع زوجته من الحج ، لأنه خروج إلى أعظم المساجد ، وهو المسجد الحرام.

ابْنِ عُمَرَ ← سالم بن عبد الله صفحة رقم ← حَنْظَلَةَ، ← عبيد الله ابن مُوسَى، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة · Hadith 862

شرح السنة للبغوي #863

863 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته عن عائشة زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنها كانت تقول : لو أدرك رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ما أحدث النساء لمنعهن المسجد ، كما منعت نساء بني إسرائيل. قال يحيى : فقلت لعمرة : أومنع نساء بني إسرائيل المسجد ؟ قالت : نعم. صفحة رقم 441 هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، وأخرجه مسلم عن القعنبي ، عن سليمان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد.

عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة · Hadith 863

Previous
2526
Next

أَبِیہِ مِحْجَنٍ ← رَجُلٍ مِنْ بَنِي الدُّئِلِ يُقَالُ لَهُ: بُسْرُ بْنُ مِحْجَنٍ، ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة · Hadith 856

All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book