Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #324

324 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد الشيرزي ، أنا أبو علي زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه. عن عائشة زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنها قالت : قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة ؟ قالت : فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إنما ذلك عرق وليس بالحيضة ، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة ، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، صفحة رقم 141 عن مالك ، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن وكيع ، عن هشام. وقال أبو أسامة عن هشام في هذا الحديث : " ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ، ثم اغتسلي وصلي ". وقال أبو معاوية عن هشام في هذا الحديث : " وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت ".

عَائِشَةَ ← أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي ← أَبُو عَلِىٍّ زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن محمد بن محمد الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 324

شرح السنة للبغوي #325

325 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع ، عن سليمان ابن يسار. عن أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : " لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها ، فلتترك الصلاة قدر ذلك ، فإذا خلفت ذلك ، فلتغتسل ، ثم لتستثفر بثوب ، ثم لتصل. ورواه قتيبة بن سعيد عن الليث ، عن نافع ، عن سليمان بن يسار أن رجلا أخبره عن أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدم ، فذكر معناه ، وقال : " فإذا خلفت ذلك ، وحضرت الصلاة فلتغتسل " بمعناه. وسليمان بن يسار مولى ميمونة بنت الحارث أخو عطاء بن يسار. صفحة رقم 143 قال الإمام : إذا استحيضت المرأة فجاوز دمها أكثر الحيض ، فهي إن كانت مميزة ، بأن كانت ترى زمانا دما أسود ثخينا قويا ، ثم ترى رقيقا مشرقا ، فزمان الدم القوي حيضها تدع فيه الصلاة والصوم ، فإذا تغير إلى الرقة والإشراق ، فهو زمان الاستحاضة ، عليها أن تغتسل ، وتصلي ، وتصوم ، ثم بعده تتوضأ لكل صلاة فريضة إلى أن يأتي زمان الدم القوي فتدع الصلاة ، وهذا معنى حديث فاطمة بنت أبي حبيش ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لا يقول لها : " فإذا أقبلت الحيضة ، فاتركي الصلاة " إلا وهي تعرف إقبالها وإدبارها. وقد روى ابن شهاب عن عروة ، عن فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال لها : " إذا كان دم الحيضة ، فإنه أسود يعرف ، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة ". وقال مكحول : النساء لا يخفي عليهن الحيضة إن دمها أسود غليظ ، فإذا ذهب ذلك ، وصارت صفرة رقيقة ، فإنها مستحاضة ، فلتغتسل ولتصل ، وهذا قول مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق أنها ، تعمل بالتمييز ، ولا تنظر إلى عادتها ، لأن في العمل بالتمييز اعتبارا لشيء صفحة رقم 144 بذاته ، وبخاص صفاته ، وهو نفس الدم ، فكان أولى من اعتبار زمانه. قال الإمام : فإنها تعمل بالتمييز بثلاث شرائط ؛ أحدها : أن لا ينتقص الدم القوي عن أقل الحيض ، والثاني : أن لا يزيد على أكثر الحيض ، والثالث : أن لا ينتقص الدم الضعيف المتخلل بين الدمين القويين عن أقل الطهر ، وهو خمسة عشر يوما ، فإذا تخلف شرط من هذه الشرائط ، بطل العمل بالتمييز ، وهي بمنزلة مستحاضة ترى الدم على لون واحد. وسبيل هذه أن تراعي عادتها في الطهر والحيض في سالف أيامها ، فبقدر عادتها في الحيض من كل شهر تدع الصلاة والصوم ، ثم تغتسل ، وبعده تتوضأ لكل صلاة فريضة إلى انقضاء قدر عادتها في الطهر ، وهذا معنى حديث أم سلمة " لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها ". وإن كانت مبتدأة استحيضت أول ما رأت الدم ، فإن الشافعي يردها إلى أقل الحيض وهو يوم وليلة ، فتدع الصلاة ذلك القدر أخذا باليقين ، ثم تغتسل وتصلي سائر الشهر ، ومنهم من يردها إلى غالب عادات من هي في مثل سنها من نساء عشيرتها ، وهو قول سفيان. وقوله ( صلى الله عليه وسلم ) في الحديث : إنما ذلك عرق " قال الخطابي : يريد أن ذلك علة حدثت بها من تصدع العروق ، واتصل الدم ، وليس بدم الحيض الذي يقذفه الرحم لميقات معلوم. قوله : " فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي " دليل على أنها لا تتربص شيئا بعد ذهاب زمان حيضها. صفحة رقم 145 وقال مالك : المستحاضة تتربص بعد زمان حيضها ثلاثة أيام ، إلا أن يزيد الدم على خمسة عشر ، فلا تتربص الزيادة على خمسة عشر ، قال الحسن : تمسك عن الصلاة بعد أيام حيضها يوما أو يومين ، ثم هي بعد ذلك مستحاضة. وقوله في حديث أم سلمة " ثم لتستثفر بثوب " ، فالاستثفار أن تشد ثوبا تحتجز به على موضع الدم ليمنع السيلان ، ومنه ثفر الدابة يشد تحت ذنبها. فعلى المستحاضة إذا أرادت الصلاة أن تعالج نفسها على قدر الإمكان بما يسد المسلك ، ويرد الدم من قطن ونحوه ، فإن غلب الدم فقطر ، أو سأل بعد المعالجة بالاستثفار والشد على قدر الإمكان ، يصح صلاتها ، ولا إعادة عليها ، وكذلك حكم سلس البول. روي عن عائشة قالت : اعتكفت مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) امرأة من أزواجه مستحاضة ، فكانت ترى الحمرة والصفرة ، فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي. ويجوز للمستحاضة الاعتكاف في المسجد ، والطواف ، وقراءة القرآن ، ويجوز للزوج غشيانها ، كما تجب عليها الصلاة والصوم ، هذا قول أكثر أهل العلم ، روي ذلك عن علي ، وابن عباس ، وقاله سعيد بن جبير ، صفحة رقم 146 وسعيد بن المسيب ، والحسن ، وعطاء ، قالوا في المستحاضة : تصلي وتصوم رمضان ، ويغشاها زوجها. وروي عن عائشة أنها قالت : المستحاضة لا يأتيها زوجها. وقال إبراهيم : المستحاضة لا يأتيها زوجها ، ولا تصوم ، ولا تمس المصحف ، إنما رخص لها في الصلاة. قال الإمام رضي الله عنه : وعلى المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة فريضة. قالت عائشة في المستحاضة : تقعد أيام أقرائها ، ثم تغتسل غسلا واحدا ، وتتوضأ لكل صلاة. قال الإمام : ولا يجوز لها أن تجمع بين صلاتي فرض ، ولا بين طوافي فرض بوضوء واحد ، ويجوز أن تصلي فريضة وما شاءت من النوافل ، وأن تحمل المصحف ، وكذلك سلس البول. وجوز أصحاب الرأي لها أن تجمع بين فرائض بوضوء واحد في وقت واحد. وقال ربيعة : لها أن تصلي ما لم يصبها حدث غير الدم. صفحة رقم 147 فأما المستحاضة إذا كانت قد نسيت عادتها ، لا تعرف وقتها ولا عددها ، يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة ، وتصوم جميع رمضان ، ثم تقضي ، ويجتنبها زوجها أبدا ، فقد روي عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت في عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فأمرها بالغسل لكل صلاة. قال الليث بن سعد : لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أمر أم حبيبة أن تغتسل عند كل صلاة ، ولكنه شيء فعلته هي.

أُمِّ سَلَمَةَ ← سليمان ابن يسار ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 325

شرح السنة للبغوي #326

326 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أخبرنا القاسم بن جعفر الهاشمي ، أنا أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، حدثنا زهير بن حرب وغيره قالا : نا عبد الملك بن عمرو ، نا زهير بن محمد ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة ، عن عمه عمران بن طلحة. عن أمه حمنة بنت جحش قالت : كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة ، فأتيت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فقلت : يا رسول الله إني امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة ، فما ترى فيها ؟ قد منعتني الصلاة والصوم. قال : " أنعت لك الكرسف ، فإنه يذهب الدم " قالت : هو أكثر من ذلك ، قال : " فاتخذي ثوبا " قالت : هو أكثر من ذلك ، إنما أثج ثجا ، قال رسول الله [ ] : " سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر ، فإن قويت عليهما ، فأنت أعلم " قال لها : " إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان ، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ، ثم اغتسلي ، حتى إذا رأيت أنك قد طهرت ، واستنقأت فصلي ثلاثا وعشرين ليلة أو أربعا وعشرين ليلة وأيامها ، وصومي فإن ذلك يجزئك ، صفحة رقم 149 وكذلك افعلي كل شهر كما تحيض النساء ، وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن ، فإن قويت على أن تؤخري الظهر ، وتعجلي العصر ، فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر ، وتؤخرين المغرب ، وتعجلين العشاء ، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي ، وتغتسلين مع الفجر ، فافعلي ، وصومي إن قدرت على ذلك ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " وهذا أعجب الأمرين إلي ". هذا حديث حسن. صفحة رقم 150 وأخبر بهذا الحديث عبد الوهاب الكسائي ، أنا عبد العزيز الخلال ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا إبراهيم ابن محمد ، حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة ، عن عمه عمران بن طلحة ، عن أمه حمنة بنت جحش ، إلى قوله " ميقات حيضهن وطهرهن ". وذكر الشافعي في كتابه تمام هذا الحديث ، فظن الناقل تلك الزيادة من كلامه ، فلم ينقلها في الحديث. الكرسف : القطن. وقولها " أثج ثجا " من الماء الثجاج وهو السائل ، وفي رواية قال لها " تلجمي " قالت : هو أكثر من ذلك. وقوله " تلجمي " أي شدي لجاما ، وهو شبيه بقوله : صفحة رقم 151 " استثفري " وقوله " تحيضي " أي : اقعدي أيام حيضك ، ودعي الصلاة والصوم. قال الإمام : واختلف أهل العلم في حال حمنة ، منهم من قال : كانت مبتدأة استحيضت ، فردها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إلى غالب عادات نساء عشيرتها. وقوله : " تحيضي ستة أيام أو سبعة " ليس على وجه التخيير ، بل على معنى اعتبار حالها بحال من هي مثلها ، وفي مثل سنها من نساء أهل بيتها ، فإن كانت عادة مثلها ستا ، قعدت ستا ، وإن كانت سبعا فسبعا. وقيل : كانت حمنة معتادة نسيت أن عادتها كانت ستا أو سبعا ، فأمرها أن تتحرى وتجتهد ، وتبني أمرها على ما تيقنت من أحد العددين ، بدليل قوله : " في علم الله " أي : فيما علم الله من أمرك من ستة أو سبعة.

أُمِّہِ حَمْنَۃَ بِنْتِ جَحْشٍ ← عَمِّهِ عِمْرَانَ بْنِ طَلْحَةَ ← إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ ← عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ← زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، ← زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَغَيْرُهُ ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُؤِيُّ ← القاسم بن جعفر الهاشمي ← عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیْزِ

شرح السنة للبغوي #327

327 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا عبد العزيز بن يحيى ، حدثني محمد يعني ابن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه. عن عائشة أن سهلة بنت سهيل استحيضت ، فأتت النبي [ ] ، فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة ، فلما جهدها صفحة رقم 152 ذلك ، أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل ، والمغرب والعشاء بغسل ، وتغتسل للصبح.. وبهذا الإسناد.

عَائِشَةَ ← أَبِيهِ ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ ← عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَی ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُؤِيُّ ← القاسم بن جعفر ← عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیْزِ

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 327

شرح السنة للبغوي #328

328 - نا أبو داود ، نا عبيد الله بن معاذ ، نا أبي ، نا شعبة ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه. عن عائشة قالت : استحيضت امرأة على عهد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر ، وتغتسل لهما غسلا واحدا ، وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء ، وتغتسل لهما غسلا واحدا ، وتغتسل لصلاة الصبح غسلا. قال الإمام رحمه الله : هذان الحديثان في مستحاضة نسيت عادتها لا تعرف وقتها ، ولا عددها ، يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة ، لأنه صفحة رقم 153 ما من وقت صلاة إلا ويحتمل فيه انقطاع دم الحيض ، ووجوب الغسل عليها. قال أبو سليمان الخطابي : إلا أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لما رأى الأمر قد طال عليها ، وقد جهدها الاغتسال لكل صلاة ، رخص لها في الجمع بين الصلاتين بغسل واحد ، كالمسافر رخص له في الجمع بين الصلاتين لما يلحقه من مشقة السفر. قال الإمام : وذهب إلى إيجاب الغسل عليها عند كل صلاة : علي وابن مسعود ، وابن الزبير ، وهو قول الزهري ، ومكحول. وعن ابن عباس أنها تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد ، وبين المغرب والعشاء بغسل واحد ، وتفرد صلاة الصبح بغسل.

عَائِشَةَ ← أَبِيهِ ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، ← شُعْبَةُ ← أَبِي ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، ← أَبُو دَاوُدَ،

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 328

Previous
1
Next

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 326

All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book