Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #276

276 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أخبرنا أبو طاهر الزيادي ، نا أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب ، أنا محمد بن سليمان بن الحارث ، نا أبو نعيم ، نا مسعر ، عن ابن جبير قال : سمعت أنس بن مالك قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ، وكان يتوضأ بالمد. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن أبي نعيم ، وأخرجه مسلم عن قتيبة ، عن وكيع ، عن مسعر.

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← ابْنِ جُبَيْرٍ ← مِسْعَرٍ، ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ ← أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَيُّوبَ ← أَبُو طَاهِرٍ الزِّيَادِيُّ ← الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 276

شرح السنة للبغوي #277

277 - وأخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أنا أبو طاهر الزيادي ، نا أحمد بن إسحاق بن أيوب ، أنا محمد بن غالب : نا عفان بن مسلم ، وأبو الوليد ، قالا : حدثنا شعبة ، عن عبد الله ابن جبر. عن أنس بن مالك ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه كان يغتسل صفحة رقم 52 بخمسة مكاكيك ، ويتوضأ بمكوك. هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى ، عن عبد الرحمن ابن مهدي ، عن شعبة ، عن عبد الله بن عبد الله بن جبر ، هكذا. قال شعبة ومسعر : لا يصح ابن جبر ، وإنما هو عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك ، ذكره محمد بن إسماعيل. قال الإمام : لعل المراد بالمكوك هاهنا المد ، وإلا فالمكوك صاع ونصف...

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← عبد الله ابن جبر. ← شُعْبَةُ ← عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَأَبُو الْوَلِيدِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ ← أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَيُّوبَ، ← أَبُو طَاهِرٍ الزِّيَادِيُّ ← الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 277

شرح السنة للبغوي #278

278 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا هناد ، نا وكيع ، عن شريك ، عن عبد الله بن عيسى ، عن ابن أبي ليلى ، عن ابن جبر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : يجزئ في الوضوء رطلان من ماء ". قال أبو عيسى : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك على هذا اللفظ. صفحة رقم 53 قال الإمام : الرفق في استعمال الماء مستحب ، فالإسراف مكروه وإن كان على شط البحر ، وذكر الصاع والمد ليس على معنى التقدير حتى لا يجوز أكثر منه ولا أقل ، بل يحترز أن يدخل في حد السرف.

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← ابْنُ جَبْرٍ، ← ابْنِ أَبِي لَيْلَی ← عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَی ← شَرِيكٌ، ← وَكِيعٌ، ← هَنَّادٌ ← أَبُو عِيسَى ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ← أبو محمد الجراحي ← أبو عثمان الضبي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 278

شرح السنة للبغوي #279

279 - أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي ، أنا أبو الحارث الطاهري ، حدثنا الحسن بن محمد بن حليم ، نا أبو الموجة محمد بن عمرو ، نا محمود بن غيلان ، نا أبو الوليد ، نا حماد بن سلمة ، عن الجريري عن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " يكون في آخر الزمان قوم يعتدون في الدعاء والطهور ". وروي عن أبي بن كعب ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) " إن للوضوء شيطانا يقال له : الولهان ، فاتقوا وسواس الماء " وإسناده ضعيف.

أَبِي نَعَامَةَ، ← الْجُرَيْرِيِّ، ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← أَبُو الْوَلِيدِ، ← مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ ← أَبُو الْمُوَجِّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، ← الحسن بن محمد بن حليم ← أبو الحارث الطاهري ← أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 279

شرح السنة للبغوي #280

280 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر الهاشمي ، صفحة رقم 54 أنا أبو علي اللؤلؤي ، حدثنا أبو داود ، نا أحمد بن محمد بن حنبل ، نا هشيم ، نا يزيد بن أبي زياد ، عن سالم بن أبي الجعد. عن جابر قال : كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يغتسل بالصاع ، ويتوضأ بالمد.

جَابِرٍ ← سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، ← يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، ← هُشَيْمٌ، ← أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُؤِيُّ ← القاسم بن جعفر الهاشمي صفحة رقم ← عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیْزِ

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 280

شرح السنة للبغوي #281

281 - أخبرنا الإمام أبو منصور محمد بن أسعد ، نا الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود ، أنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن صفوان ابن سليم ، عن سعيد بن سلمة بن آل بني الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول : سأل رجل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : يا رسول الله إنا نركب البحر ، ونحمل معنا القليل من الماء ، فإن توضأنا به عطشنا ، أفنتوضأ بماء البحر ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته ". صفحة رقم 56 هذا حديث حسن صحيح. ويروى : " إنا نركب أرماثا لنا في البحر " والأرماث : جمع الرمث ، وهي خشب يضم بعضها إلى بعض ، ويشد ثم يركب. قال الإمام رضي الله عنه : في هذا الحديث فوائد ، منها أن التوضؤ بماء البحر يجوز مع تغير طعمه ولونه ، وهو قول أكثر أصحاب النبي [ ] ، وعامة العلماء ، وروي عن ابن عمر ، وعبد الله بن عمرو كراهية الوضوء بماء البحر. وكذلك كل ما نبع من الأرض ، على أي لون وطعم كان جاز الوضوء به ، وكذلك ما تغير بطول المكث في المكان. وفيه دليل على أن الطهور هو المطهر ، لأنهم سألوا عن تطهير ماء البحر ، لا عن طهارته ، ولولا أنهم عرفوا من الطهور المطهر ، لكان لا يزول إشكالهم بقوله : " هو الطهور ماؤه ". وذهب أصحاب الرأي إلى أن الطهور هو الطاهر في قوله سبحانه وتعالى ( وأنزلنا من السماء ماء طهورا ( [ الفرقان : 48 ] حتى جوزوا إزالة النجاسة بالمائعات الطاهرة ، مثل الخل ، وماء الورد ، والريق ونحوها ، وجوز الأصم الوضوء بها. وعند بعضهم : الطهور : ما يتكرر منه التطهير ، كالصبور اسم لمن صفحة رقم 57 يتكرر منه الصبر ، والشكور اسم لمن يتكرر منه الشكر ، وهو قول مالك ، ولهذا جوز الوضوء بالماء المستعمل. وفيه دليل على أن حكم جميع أنواع حيوان البحر إذا ماتت سواء في الحل ، وهو ظاهر القرآن ، قال الله سبحانه وتعالى ( أحل لكم صيد البحر ( [ المائدة : 96 ].

سعيد بن سلمة بن آل بني الأزرق ← صفوان ابن سليم ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي ← الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود ← الإمام أبو منصور محمد بن أسعد

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 281

شرح السنة للبغوي #282

282 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا عبد الرحيم بن منيب ، نا جرير ؛ عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر. عن أبيه ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه سئل عن الماء الذي يكون في الفلاة وما يرد من السباع والدواب ؟ قال : " إذا كان الماء قلتين ليس يحمل الخبث ". قال الإمام : في هذا الحديث بيان أن الماء إذا بلغ قلتين ، ووقعت فيه نجاسة لم تغيره ، أنه لا ينجس. وقوله : " ليس يحمل الخبث " أي : يدفع عن نفسه ، كما يقال : فلان لا يحتمل الضيم ، أي : يأباه ويدفعه عن نفسه. وروى الشافعي عن مسلم بن خالد ، عن ابن جريج بإسناد لم يحضره صفحة رقم 59 ذكره هذا الحديث ، وقال فيه " بقلال هجر " قال ابن جريج : وقد رأيت قلال هجر ، فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا. قال أبو عبيد : قوله : " قلتين " يعني من هذه الحباب العظام ، واحدتها : قلة ، وهي معروفة بالحجاز " والجمع : قلال ، ويقال : سميت قلة ، لأنها تقل ، أي : ترفع قال الإمام : وقدر الشافعي القلتين بخمس قرب ، وقدرها أصحابه بخمسمائة رطل وزنا ، كل قربة مائة رطل. وممن ذهب إلى تحديد الماء بالقلتين ، وقال : إذا بلغ الماء هذا الحد ، ووقعت فيه نجاسة لا ينجس ما لم يتغير ريحه أو طعمه أو لونه من النجاسة : الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو عبيد ، وأبو ثور ، وجماعة من أصحاب الحديث. وقدر بعض أصحاب الرأي الماء الكثير الذي لا ينجس بأن يكون عشرة أذرع في عشرة أذرع ، وهذا تحديد لا يرجع إلى أصل شرعي يعتمد عليه. صفحة رقم 60 وحده بعضهم بأن يكون في غدير عظيم بحيث لو حرك منه جانب ، لم يضطرب منه الجانب الآخر ، وهذا في غاية الجهالة ، لاختلاف أحوال المحركين في القوة والضعف. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الماء القليل لا ينجس بوقوع النجاسة فيه ما لم يتغير طعمه أو ريحه ، وهو قول الحسن ، وعطاء ، والنخعي وبه قال الزهري واحتجوا بما.

أَبِيهِ ← عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ. ← مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← جَرِيرٌ ← عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُنِيبٍ، ← حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ، ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 282

شرح السنة للبغوي #283

283 - أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي ، أنا أبو الحارث طاهر ابن محمد الطاهري ، نا أبو محمد الحسين بن محمد بن حليم ، نا أبو الموجه محمد بن عمرو بن الموجه ، نا صدقة بن الفضل ، أنا أبو أسامة ، عن الوليد بن كثير ، عن محمد بن كعب القرظي ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن رافع بن خديج. عن أبي سعيد الخدري قال : قيل : يا رسول الله أنتوضأ صفحة رقم 61 من بئر بضاعة وهي بئر تلقى فيها الحيض ، ولحم الكلاب ، والنتن ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إن الماء طهور لا ينجسه شيء ". هذا حديث حسن صحيح ، وروى هناد ، ومحمد بن العلاء ، وغيرهما عن أبي أسامة هذا الحديث ، وقالوا : عن عبيد الله بن عبد الله ابن رافع بن خديج ، عن أبي سعيد ، وقال يونس بن بكير : عبد الله بن عبد الرحمن ، وقال عبد الله بن أبي سلمة : عبد الله بن عبد الله بن رافع. صفحة رقم 62 قال الإمام رضي الله عنه : وهذا الحديث غير مخالف لحديث ابن عمر في القلتين ، لأن ماء بئر بضاعة كان كثيرا لا يغيره وقوع هذه الأشياء فيه. قال قتيبة بن سعيد : سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها ، قال : أكثر ما يكون الماء فيها إلى العانة ، قلت : فإذا نقص ؟ قال : دون العورة. قال أبو داود : ومددت ردائي عليها ، فإذا عرضها ستة أذرع ، ورأيت فيها ماء متغير اللون. قال الإمام رضي الله عنه : إذا تغير لون الماء ، أو طعمه ، أو ريحه بوقوع النجاسة فيه ينجس ، سواء كان التغير قليلا أو كثيرا ، وسواء فيه قليل الماء أو كثيره ، وإن زال التغير بمرور الزمان عليه نظر إن كان قدر القلتين ، عاد طهورا ، وإن كان أقل ، فهو نجس حتى يكاثر ، فيبلغ قلتين. ولو وقع في الماء شيء طاهر ، ولم يتغير أحد أوصافه ، فهو على طهارته ، سواء كان الماء قليلا أو كثيرا ، فإن تغير أحد أوصاف الماء ، نظر إن تغير بما لا يمكن صون الماء عنه كالتراب ، وأوراق الأشجار ، فهو طهور ، وكذلك إن تغير بما لا يخالطه كالدهن ، والعود صفحة رقم 63 يقع فيه ، فيغيره ، فهو طهور ، وإن تغير بخليط يمكن صون الماء عنه ، كالزعفران ، والدقيق ، والخل ، واللبن ، ونحوها ، فهو طاهر غير طهور إذا كان التغير كثيرا بحيث يضاف الماء إليه ، وإن كان قليلا لا يضاف الماء إليه ، فهو طهور. وقال أصحاب الرأي : هو طهور ، وإن كثر التغير. قال الإمام : وفي قوله : " إن الماء طهور " دليل على أن غير الماء لا يطهر ، حتى لا يجوز الوضوء بشيء من الأنبذة ، لأن اسم الماء لا يقع عليه ، وإن كان مشتدا ، فهو خمر نجس ، وهو قول أكثر أهل العلم ، وإليه ذهب مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو يوسف ، وكرهه الحسن ، وأبو العالية. وقال الأوزاعي : يجوز الوضوء بجميع الأنبذة. وقال الثوري وأبو حنيفة : يجوز بنبيذ التمر عند عدم الماء ، وقال محمد بن الحسن : يجمع بين الوضوء به والتيمم ، ويقال : هذا قول إسحاق. واحتجوا بما روي عن أبي زيد ، عن ابن مسعود قال : سألني رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ليلة الجن ما في إداوتك ؟ قلت : نبيذ ، فقال : " تمرة طيبة وماء طهور " فتوضأ منه. صفحة رقم 64 وهذا حديث غير ثابت ، لأن أبا زيد مجهول وقد صح عن علقمة ، عن عبد الله بن مسعود قال : لم أكن ليلة الجن مع رسول الله [ ] ولئن ثبت لم يكن ذاك نبيذا متغيرا ، بل كان ماء معدا للشرب نبذ فيه تمرات لتجتذب ملوحته ، يدل عليه أن الله تعالى قال : ) فلم تجدوا ماء فتيمموا ( [ النساء : 43 ] نقل من الماء عند عدمه إلى التيمم ، فلا يجوز أن يتخللهما شيء آخر ، كما في الكفارة ، نقل من الرقبة إلى الصوم ، فقال الله سبحانه وتعالى : ( فمن لم يجد فصيام شهرين ( [ النساء : 92 ] ولا يتخللهما غيرهما. وكل مائع لا يجوز الوضوء به ، فإذا غسل به نجاسة لا تطهر ، صفحة رقم 65 لأن الله سبحانه وتعالى خص الماء بالتطهير ، ومن علينا ، فقال عز وجل : ) وأنزلنا من السماء ماء طهورا ( [ الفرقان : 48 ] وقال الله سبحانه وتعالى : ( وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ( [ الأنفال : 11 ] ، فلو قلنا : يشاركه فيه غيره ، لذهب معنى التخصيص ، وهو قول عطاء والشعبي. وجوز أصحاب الرأي إزالة النجاسة بالمائعات الطاهرة ، مثل الخل ، وماء الورد ، والبصاق ، ونحوها ، إلا الدهن واللبن ، ولو جاز إزالة النجاسة بمائع سوى الماء ، لجاز الوضوء به.

شرح السنة للبغوي #284

284 - أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي ، أنا أبو طاهر الزيادي ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن همام بن منبه ، قال : نا أبو هريرة. قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا يبال في الماء الدائم الذي لا يجري ، ثم يغتسل فيه ". هذا حديث متفق على صحته ، أخرجه مسلم عن محمد بن نافع ، عن عبد الرزاق ، وأخرجاه من أوجه عن أبي هريرة. والدائم : الساكن ، يقال : دام الماء يدوم دوما : إذا سكن ، وأدمته : سكنته ، ويقال للطائر إذا صف جناحيه في الهواء ، وسكنهما فلم يحركهما : قد دوم الطائر تدويما ، وهو من هذا أيضا ، ويقال : هذا الحرف من الأضداد ، يقال للساكن : الدائم ، وللدائر : دائم ، صفحة رقم 67 يقال : أصاب فلانا دوام ، أي : دوار ، وقيل دوم الطائر ، أي : دار. قال الإمام : فيه دليل على أن الماء إذا كان في حد القلة ينجس بالبول فيه وإن لم يتغير ، وأن حكم الماء الجاري بخلافه من حيث إن الماء الجاري إذا خالطه النجس ، فالجزء الذي يتلوه يرد عليه ، فيغلبه ، فيصير في معنى المستهلك. وقد قال الشافعي في القديم : إن الماء الجاري لا ينجس ، وإن قل إلا بالتغير. وروي عن أبي هريرة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب " فقيل : كيف يفعل يا أبا هريرة ؟ قال : يتناوله تناولا.

أَبُو هُرَيْرَةَ ← هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← اَحْمَدُ بْنُ یُوْسُفَ السُّلَمِیُّ ← أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ ← أَبُو طَاهِرٍ الزِّيَادِيُّ ← أبو علي حسان بن سعيد المنيعي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 284

شرح السنة للبغوي #285

285 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز الفاشاني ، أنا القاسم بن جعفر الهاشمي ، أنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا مسدد ، نا يحيى ، عن محمد بن عجلان ، سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ، ولا يغتسل فيه من الجنابة ". صفحة رقم 68 ففيه دليل على أن اغتسال الجنب في الماء القليل الراكد يسلب حكمه ، كالبول فيه يسلب حكمه ، غير أن البول ينجسه ، لأنه نجس ، والغسل لا ينجسه ، لأن بدن الجنب ليس بنجس ، لكن يسلب طهوريته ، ويستدل به من لا يجوز الوضوء بالماء المستعمل. وفيه دليل على أن الجنب إذا أدخل يده فيه ليتناول الماء لا يتغير به حكم الماء ، وإن أدخل فيه ليغسلها من الجنابة يغير حكمه.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِي ← مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، ← يَحْيَى ← مُسَدَّدٌ ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرٍو اللُّؤْلُؤِيُّ، ← القاسم بن جعفر الهاشمي ← عمر بن عبد العزيز الفاشاني

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 285

شرح السنة للبغوي #286

286 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة ، عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة. عن كبشة بنت كعب بن مالك ، وكانت تحت ابن أبي قتادة ، أن أبا قتادة دخل عليها ، فسكبت له وضوءا ، فجاءت هرة تشرب منه ، فأصغى لها الإناء حتى شربت ، قالت كبشة : فرآني أنظر إليه ، فقال : أتعجبين يا ابنة أخي ؟ قالت : قلت : نعم ، فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إنها ليس بنجس إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات ". صفحة رقم 70 هذا حديث حسن صحيح ، وأبو قتادة اسمه : الحارث بن ربعي. قوله : " أصغى لها الإناء " أي : أماله ليسهل عليها التناول. وروي عن عائشة ، قالت في الهرة : رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يتوضأ بفضلها. وهذا قول عامة أهل العلم أن سؤر الهرة طاهر ، وقوله " إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات " يتأول على وجهين. أحدهما : شبهها بالمماليك وبخدم البيت الذين يطوفون على أهله للخدمة ، كقوله سبحانه وتعالى : ) طوافون عليكم بعضكم على بعض ( [ النور : 58 ] يعني المماليك والخدم. وقال إبراهيم : إنما الهرة كبعض أهل البيت ، ومنه قول ابن عباس : إنما هو من متاع البيت. والآخر شبهها بمن يطوف للحاجة والمسألة ، يريد أن الأجر في مواساتها كالأجر في مواساة من يطوف للحاجة والمسألة.

کَانَتْ تَحْتَّ (ابْنِ) اَبِیْ قَتَادَۃَ ← کَبْشَۃَ بِنْتِ کَعْبِ بْنِ مَالِکٍ ← حُمَيْدَةَ بنت عبيد بن رِفَاعَۃَ ← إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أَبُو إِسْحَاقَ ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 286

شرح السنة للبغوي #287

287 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، حدثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سعيد ابن سالم ، عن ابن أبي حبيبة ، أو أبي حبيبة ، عن داود بن الحصين [ عن أبيه ]. عن جابر بن عبد الله ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه سئل أيتوضأ بما أفضلت الحمر ؟ قال : نعم ، وبما أفضلت السباع كلها ". وروى غيره عن الربيع ، وقال : عن ابن أبي حبيبة بلا شك. وابن أبي حبيبة : هو إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي. صفحة رقم 72 واختلف أهل العلم في سؤر السباع ، فذهب أكثرهم إلى طهارته ، إلا سؤر الكلب والخنزير ، فإنه نجس عند الأكثرين ، وذهب قوم إلى نجاسة سؤر السباع إلا سؤر الهرة ، وهو قول أصحاب الرأي ، وقال مالك والأوزاعي : إذا شرب الكلب من إناء ، ولم يجد ماء غيره ، توضأ به ، وقال الثوري : يتوضأ به ، ثم يتيمم. وذهب أصحاب الرأي إلى أن سؤر الحمار والبغل مشكوك فيه ، فإذا لم يجد ماء آخر ، يجمع بين الوضوء به والتيمم ، وبلغنا أن سفيان الثوري قال : لم نجد في أمر الماء إلا السعة. وقال الربيع : سئل الشافعي عن الذبابة تقع على النتن ، ثم تطير فتقع على ثوب الرجل ؟ قال الشافعي : يجوز ان يكون في طيرانها ما ييبس ما برجليها ، فإن كان كذلك ، وإلا فالشيء إذا ضاق اتسع.

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ← ابْنِ أَبِي حَبِيبَةَ أَوْ أَبِي حَبِيبَةَ، ← سعيد ابن سالم ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 287

Previous
345
Next

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← عبد الله بن عبد الرحمن ابن رافع بن خديج. ← مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ ← الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ ← أَبُو أُسَامَةَ ← صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، ← أَبُو الْمُوَجِّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْمُوَجِّهِ، ← أبو محمد الحسين بن محمد بن حليم ← أبو الحارث طاهر ابن محمد الطاهري ← أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 283

All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book