285 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز الفاشاني ، أنا القاسم بن جعفر الهاشمي ، أنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا مسدد ، نا يحيى ، عن محمد بن عجلان ، سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ، ولا يغتسل فيه من الجنابة ". صفحة رقم 68 ففيه دليل على أن اغتسال الجنب في الماء القليل الراكد يسلب حكمه ، كالبول فيه يسلب حكمه ، غير أن البول ينجسه ، لأنه نجس ، والغسل لا ينجسه ، لأن بدن الجنب ليس بنجس ، لكن يسلب طهوريته ، ويستدل به من لا يجوز الوضوء بالماء المستعمل. وفيه دليل على أن الجنب إذا أدخل يده فيه ليتناول الماء لا يتغير به حكم الماء ، وإن أدخل فيه ليغسلها من الجنابة يغير حكمه.
شرح السنة للبغوي · Hadith 285
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
