Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #240

240 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا إسماعيل بن إبراهيم نا علي ، بن زيد ، عن سعيد بن المسيب. عن عائشة قالت : قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " إذا قعد بين الشعب الأربع ، ثم ألزق الختان بالختان ، فقد وجب الغسل ". صفحة رقم 4 هذا حديث حسن صحيح.

عَائِشَةَ ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ ← إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 240

شرح السنة للبغوي #241

241 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا معاذ بن فضالة ، نا هشام ( ح ) وأخبرنا أبو نعيم ، عن هشام ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن أبي رافع. عن أبي هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا جلس بين شعبها الأربع ، ثم جهدها ، فقد وجب الغسل ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى ، ن معاذ بن هشام ، عن أبيه ، عن قتادة ، ومطر عن الحسن بإسناده مثله ، وقال : وفي حديث مطر " وإن لم ينزل ".

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِي رَافِعٍ، ← الْحَسَنُ، ← قَتَادَةَ ← هِشَامٍ ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← هِشَامٍ ← مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 241

شرح السنة للبغوي #242

242 - وأخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحن في ، أنا أبو الحارث طاهر بن محمد السهلي ، ا أبو محمد الحسن بن محمد بن حليم ، نا أبو الموجه محمد بن عمرو ، أنا أبو بكر بن أبي شيبة ، نا أبو نعيم ، عن هشام الدستوائي ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن أبي رافع. عن أبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا جلس بين صفحة رقم 5 شعبها الأربع ، ثم جهدها ، وجب الغسل أنزل أو لم ينزل ". هذا حديث متفق على صحته. قوله : " بين شعبها الأربع " قيل : أراد بها الفخذين والأسكتين وهما عرفا الفرج ، وقيل : المراد منها اليدان والرجلان ، وقال. ابن الأعرابي : الجهد من أسماء النكاح.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِي رَافِعٍ، ← الْحَسَنُ، ← قَتَادَةَ ← هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ← أَبُو الْمُوَجِّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، ← أبو الحارث طاهر بن محمد السهلي ا أبو محمد الحسن بن محمد بن حليم ← أبو القاسم عبد الله بن محمد الحن في

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 242

شرح السنة للبغوي #243

243 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، حدثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن علي بن زيد ، عن سعيد بن المسيب ، أن أبا موسى الأشعري سأل عائشة عن التقاء الختانين ، فقالت عائشة : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إذا التقى الختانان أو مس الختان الختان فقد وجب الغسل ". صفحة رقم 6 هذا حديث حسن صحيح. والختان : موضع القطع من ذكر الغلام ، ، ونواة الجارية ، وقيل : سميت المصاهرة مخاتنة لالتقاء الختانين. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم أن من جامع امرأته ، فغيب الحشفة ، وجب الغسل عليهما وإن لم ينزل ، وهو قول أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وعائشة ، وغيرهم. كان الحكم في ابتداء الإسلام أن من جامع فأكسل لا يجب عليه الغسل ، قال زيد بن خالد : سألت عثمان : أرأيت إذا جامع ولم يمن ؟ قال عثمان : يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ، ويغسل ذكره ، قال عثمان : سمعته من رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فسألت عليا وطلحة والزبير ، فأمروه بذلك ثم صار منسوخا بإيجاب الغسل وإن لم ينزل. وروى الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب ، قال : الماء من الماء ، شيء في أول الإسلام ، ثم ترك ذلك بعد ، وأمروا بالغسل إذا مس الختان الختان. صفحة رقم 7 ووقفه بعضهم على سهل بن سعد. وقال عبد الله بن عباس : إنما الماء من الماء ، في الاحتلام. وممن بقي على المذهب الأول في أن الإكسال لا يوجب الاغتسال سعد بن أبي وقاص ، وأبو أيوب الأنصاري ، وأبو سعيد الخدري ، ورافع بن خديج ، وذهب إلى قوله سليمان الأعمش. والمراد من التقاء الختانين : هو تغييب الحشفة ، ويتعلق به جميع أحكام الجماع من وجوب الغسل ، ولزوم المهر ، ولزوم الحد في الزنا وغيرها من الأحكام.

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 243

شرح السنة للبغوي #244

244 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زينب بنت أبي سلمة. عن أم سلمة زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنها قالت : جاءت أم سليم بنت ملحان امرأة أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقالت : إن الله لا يستحيي من الحق ، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ قال : " نعم إذا رأت الماء ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك.

أُمِّ سَلَمَۃَ َزَوْجِ النَّبِیِّ ← زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، ← أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 244

شرح السنة للبغوي #245

245 - أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي ، أنا أبو الحارث طاهر بن محمد السهلي ، أنا الحسن بن محمد بن حليم ، نا أبو الموجه محمد بن عمرو بن الموجه ، أنا صدقة ، أنا عبدة بن سليمان ، عن هشام ابن عروة ، عن أبيه ، عن زينب بنت أبي سلمة. عن أم سلمة ، قالت : سألت أم سليم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقالت : إذا احتلمت المرأة " أتغتسل ؟ فقال : " إذا رأت صفحة رقم 9 الماء فلتغتسل " فقالت أم سلمة : يا رسول الله ، وهل تحتلم المرأة ؟ قال : " تربت يمينك ، فبم يشبهها ولدها ؟ ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد ، عن محمد بن سلام ، وأخرجه مسلم ، عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن أبي معاوية ، عن هشام. قال الإمام : غسل الجنابة وجوبه بأحد الأمرين : إما بإدخال الحشفة في الفرج ، أو بخروج الماء الدافق من الرجل أو المرأة ، وإن احتلم ولم يجد بللا ، فلا غسل عليه ، وإن وجد بللا ، ولم يتيقن أنه الماء الدافق ، فذهب قوم من التابعين إلى وجوب الغسل ، منهم عطاء والشعبي ، والنخعي وأحمد ، وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا غسل عليه حتى يتيقن أنه بلل الماء الدافق. وموجبات الغسل أربعة : اثنان يشترك فيهما الرجال والنساء : الجنابة والموت ، واثنان يختصان بالنساء ، وهما : النفاس والحيض.

أُمِّ سَلَمَةَ ← زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، ← أَبِيهِ ← هشام ابن عروة ← عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← صَدَقَةُ، ← أَبُو الْمُوَجِّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْمُوَجِّهِ، ← الحسن بن محمد بن حليم ← أبو الحارث طاهر بن محمد السهلي ← أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 245

شرح السنة للبغوي #246

246 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن هشام ابن عروة ، عن أبيه. عن عائشة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ، ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ، ثم يدخل أصابعه في الماء ، فيخلل بها أصول شعره ، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه ، ثم يفيض الماء على جلده كله. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، وأخرجه مسلم من أوجه ، عن هشام بن عروة.

عَائِشَةَ ← أَبِيهِ ← هشام ابن عروة ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 246

شرح السنة للبغوي #247

247 - وأخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، صفحة رقم 11 نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن هشام ، عن أبيه. عن عائشة قالت : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إذا أراد أن يغتسل من الجنابة ، بدأ فغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ، ثم يغسل فرجه ، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يشرب شعره الماء ، ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات. هذا حديث متفق على صحته ، ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن أبي معاوية ، عن هشام ، قال : " فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله ، فيغسل فرجه ، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ، حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات ، ثم أفاض على سائر جسده ، ثم غسل رجليه. ويروى عن عائشة قالت : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات ، ونحن نفيض على رؤوسنا خمس من أجل الضفر.

عَائِشَةَ ← أَبِيهِ ← هِشَامٍ ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري صفحة رقم ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 247

شرح السنة للبغوي #248

248 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، حدثنا محمد بن إسماعيل ، أنا عبدان ، أنا أبو حمزة ، قال : سمعت الأعمش ، عن سالم هو ابن أبي الجعد ، عن كريب. عن ابن عباس قال : قالت ميمونة : وضعت لرسول الله [ ] غسلا ، فسترته بثوب ، وصب على يديه ، فغسلهما ، ثم صب بيمينه على شماله ، فغسل فرجه ، فضرب بيده الأرض ، فمسحهما ، ثم غسلها ، فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ، ثم صب على رأسه ، فأفاض على جسده ، ثم تنحى ، فغسل قدميه ، فناولته ثوبا ، فلم يأخذه ، فانطلق وهو ينفض يديه. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم من أوجه عن الأعمش. صفحة رقم 13 في الحديث " ثم صب بيمينه على شماله " أما في الاستنجاء. فلا يجوز غيره ، وأما في غسل الأطراف ، فإن كان الإناء واسعا وضعه عن يمينه ، ثم أخذ الماء منه بيمناه ، وجعل على يسراه ، وإن كان ضيق الرأس ، وضعه عن يساره ، وصب منه الماء على يمينه. قال الإمام رضي الله عنه : الوضوء في الغسل سنة ، فلو انغمس جنب في الماء ، فوصل الماء إلى جميع بدنه ونوى ، صح غسله وإن لم يفرد أعضاء الوضوء بالغسل ، ولا دلك أعضاءه بيده ، وهو قول أكثر أهل العمل ، وقال مالك : لا يجزئه حتى يمر يده على جسده ، وليس في الحديث ذكر إمرار اليد. وروي عن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر كان يغتسل ، ثم يتوضأ ، فقلت له : يا أبة أما يجزيك الغسل من الوضوء ؟ قال : بلى ، ولكنى أحيانا أمس ذكري فأتوضأ.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← كُرَيْبٍ، ← سَالِمٍ هُوَ ابْنُ أَبِي الْجَعْدِ، ← الْاَعْمَشِ ← اَبُوْ حَمْزَۃَ ← عَبْدَانُ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 248

شرح السنة للبغوي #249

249 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أنا أبو طاهر الزيادي ، نا أحمد بن إسحاق الصيدلاني حدثنا أبو نصر أحمد بن محمد ابن نصر ، نا أبو نعيم الفضل بن دكين ، نا شريك ، عن أبي إسحاق عن الأسود. عن عائشة قالت : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة. وهذا قول عامة أهل العلم. وفي حديث ميمونة دليل على أن الأولى بأن لا ينشف أعضاءه بعدما توضأ أو اغتسل ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لم يأخذ من ميمونة الثوب. واختلف أهل العلم فيه ، فذهب قوم إلى كراهية المنديل بعد الطهارة ، منهم سعيد بن المسيب ، والزهري. قال الزهري : إنما كره لأن الوضوء يوزن. صفحة رقم 15 ورخص فيه الحسن ، وابن سيرين ، والثوري ، وأحمد ، ومالك ، لما روي عن عائشة قالت : كان ل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) خرقة ينشف بها بعد الوضوء ، وإسناده ضعيف. وروي عن معاذ بن جبل قال : رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه ، وإسناده أيضا ضعيف. وروي عن ابن عمر أنه كان يتجفف بالخرقة. وقال إبراهيم : كان لعلقمة خرقة بيضاء يمسح بها وجهه إذا توضأ. وروى عن ابن عباس قال : لا بأس به في الغسل ، ويكره في الوضوء ، لما روي عن قيس بن سعد قال : دخل علينا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فاغتسل ، ثم أتيناه بملحفة ورسية فيجفف بها.

عَائِشَةَ ← الْأَسْوَدِ، ← أَبِي إِسْحَاقَ ← شَرِيكٌ، ← أَبُو نُعَيْمٍ الفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، ← أبو نصر أحمد بن محمد ابن نصر ← أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّيْدَلَانِيُّ ← أَبُو طَاهِرٍ الزِّيَادِيُّ ← الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 249

شرح السنة للبغوي #250

250 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أنا أبو طاهر صفحة رقم 16 الزيادي ، أنا أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب ، نا محمد بن يونس ، نا أبو عاصم ، نا حنظلة ، عن القاسم بن محمد. عن عائشة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يغتسل ، فيبدأ بشق رأسه الأيمن ، ثم بشق رأسه الأيسر ، ثم بوسط رأسه. هذا حديث متفق على صحته أخرجاه عن محمد بن مثنى ، عن أبي عاصم.

عَائِشَةَ ← الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، ← حَنْظَلَةَ، ← أَبُو عَاصِمٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ ← أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَيُّوبَ ← أبو طاهر صفحة رقم الزيادي ← الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 250

شرح السنة للبغوي #251

251 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، حدثنا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف قالا : أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن أيوب بن موسى ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت : سألت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقلت : يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي ، أفأنقضه لغسل الجنابة ؟ فقال : " لا ، إنما يكفيك أن تحثين عليه ثلاث حثيات من ماء ، ثم تفيضين عليك الماء ، فتطهرين ، أو قال : فإذا أنت قد طهرت ". صفحة رقم 18 هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن ابن عيينة. وعبد الله بن رافع : هو مولى أم سلمة يكنى أبا رافع. قال الإمام : العمل على هذا عند عامة أهل العلم أن نقض الضفائر لا يجب في الغسل إذا كان يتخللها الماء ، وإن كان الشد قويا بحيث لا يتخلله الماء ، فيجب النقض ، لما روي عن أبي هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر " هو غريب الإسناد. وذهب إبراهيم النخعي إلى أن نقض الضفائر واجب بكل حال.

أُمِّ سَلَمَةَ ← عَبْدِ اللَّهِ بن رافع ← سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، ← أَيُّوبَ بْنِ مُوسَی ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 251

Previous
12
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book