248 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، حدثنا محمد بن إسماعيل ، أنا عبدان ، أنا أبو حمزة ، قال : سمعت الأعمش ، عن سالم هو ابن أبي الجعد ، عن كريب. عن ابن عباس قال : قالت ميمونة : وضعت لرسول الله [ ] غسلا ، فسترته بثوب ، وصب على يديه ، فغسلهما ، ثم صب بيمينه على شماله ، فغسل فرجه ، فضرب بيده الأرض ، فمسحهما ، ثم غسلها ، فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ، ثم صب على رأسه ، فأفاض على جسده ، ثم تنحى ، فغسل قدميه ، فناولته ثوبا ، فلم يأخذه ، فانطلق وهو ينفض يديه. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم من أوجه عن الأعمش. صفحة رقم 13 في الحديث " ثم صب بيمينه على شماله " أما في الاستنجاء. فلا يجوز غيره ، وأما في غسل الأطراف ، فإن كان الإناء واسعا وضعه عن يمينه ، ثم أخذ الماء منه بيمناه ، وجعل على يسراه ، وإن كان ضيق الرأس ، وضعه عن يساره ، وصب منه الماء على يمينه. قال الإمام رضي الله عنه : الوضوء في الغسل سنة ، فلو انغمس جنب في الماء ، فوصل الماء إلى جميع بدنه ونوى ، صح غسله وإن لم يفرد أعضاء الوضوء بالغسل ، ولا دلك أعضاءه بيده ، وهو قول أكثر أهل العمل ، وقال مالك : لا يجزئه حتى يمر يده على جسده ، وليس في الحديث ذكر إمرار اليد. وروي عن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر كان يغتسل ، ثم يتوضأ ، فقلت له : يا أبة أما يجزيك الغسل من الوضوء ؟ قال : بلى ، ولكنى أحيانا أمس ذكري فأتوضأ.
شرح السنة للبغوي · Hadith 248
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
