245 - أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي ، أنا أبو الحارث طاهر بن محمد السهلي ، أنا الحسن بن محمد بن حليم ، نا أبو الموجه محمد بن عمرو بن الموجه ، أنا صدقة ، أنا عبدة بن سليمان ، عن هشام ابن عروة ، عن أبيه ، عن زينب بنت أبي سلمة. عن أم سلمة ، قالت : سألت أم سليم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقالت : إذا احتلمت المرأة " أتغتسل ؟ فقال : " إذا رأت صفحة رقم 9 الماء فلتغتسل " فقالت أم سلمة : يا رسول الله ، وهل تحتلم المرأة ؟ قال : " تربت يمينك ، فبم يشبهها ولدها ؟ ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد ، عن محمد بن سلام ، وأخرجه مسلم ، عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن أبي معاوية ، عن هشام. قال الإمام : غسل الجنابة وجوبه بأحد الأمرين : إما بإدخال الحشفة في الفرج ، أو بخروج الماء الدافق من الرجل أو المرأة ، وإن احتلم ولم يجد بللا ، فلا غسل عليه ، وإن وجد بللا ، ولم يتيقن أنه الماء الدافق ، فذهب قوم من التابعين إلى وجوب الغسل ، منهم عطاء والشعبي ، والنخعي وأحمد ، وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا غسل عليه حتى يتيقن أنه بلل الماء الدافق. وموجبات الغسل أربعة : اثنان يشترك فيهما الرجال والنساء : الجنابة والموت ، واثنان يختصان بالنساء ، وهما : النفاس والحيض.
شرح السنة للبغوي · Hadith 245
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
