Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #208

208 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، صفحة رقم 407 ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبوالعباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده ". هذا حديث متفق على صحته أخرجاه من طرق عن أبي هريرة. قال الشيخ رضي الله عنه : غسل اليدين إلى الكوعين ثلاثا في ابتداء الوضوء سنة ، سواء قام من النوم أو لم يقم ، غير أنه إذا قام من النوم لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ، فلو غمس يده في الإناء قبل الغسل ولم يعلم بها نجاسة يكره ، ولا يفسد الماء عند أكثر أهل العلم. أدخل ابن عمر ، والبراء بن عازب اليد في الإناء قبل الغسل ثم توضأ. وقال أحمد بن حنبل : إن قام من نوم الليل يجب غسل اليدين ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " فإنه لا يدري أين باتت يده " والبيتوتة عمل الليل ، لأنه لا يتكشف بالنهار كتكشفه بالليل ، فلا يتوهم وقوع يده على موضع النجاسة بالنهار ما يتوهم بالليل. وقال إسحاق : يجب غسل اليدين سواء قام من نوم الليل ، أو من صفحة رقم 408 نوم النهار ، وهو قول داود ومحمد بن جرير ، وقالوا : إذا أدخل اليد في الإناء قبل الغسل ينجس الماء. وحمل الأكثرون الحديث في غسل اليدين على الاحتياط ، لأنه عليه السلام قال : " فإنه لا يدري أين باتت يده " فعلقه بأمر موهوم ، وما علق بالموهوم لا يكون واجبا ، وأصل الماء والبدن على الطهارة. وفيه إشارة إلى أن الأخذ بالوثيقة ، والعمل بالاحتياط في العبادات أولى ، وفي الحديث دليل على الفرق بين ورود النجاسة على الماء القليل ، وورود الماء على النجاسة ، فإذا أورد النجاسة على الماء القليل تنجسه ، ولا تزول النجاسة ، وإذا أورد عليها الماء القليل طهرها.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← اَبِیْ سَلَمَۃَ ← الزُّهْرِيِّ، ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أبوالعباس الأصم ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي صفحة رقم ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 208

شرح السنة للبغوي #209

209 - أخبرنا الشيخ الإمام رحمه الله ، نا الإمام الحسين بن مسعود ، أنا أنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر الهاشمي ، أنا أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا قتيية ، حدثنا محمد بن موسى ، عن يعقوب ابن سلمة ، عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا صلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ". صفحة رقم 410 وسلمة هذا : سلمة الليثي مولاهم ، قال البخاري : ولا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة ، ولا ليعقوب عن أبيه. قال الإمام رضي الله عنه : أكثر أهل العلم على أن التسمية مستحبة في الوضوء ، روي عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ". وقال أحمد : لا أعلم في هذا الباب حديث له إسناد جيد ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لو ترك التسمية أعاد الوضوء. وقال إسحاق : إن ترك عامدا أعاد ، وإن ترك ناسيا ، أو متأولا أجزأه. صفحة رقم 411 وذهب أكثر أهل العلم إلى أن تركها لا يمنع صحة الطهارة ، والخبر إن ثبت ، فمحمول على نفي الفضيلة ، وتأوله جماعة على النية ، وجعلوا الذكر ذكر القلب ، وهو أن يذكر أن يتوضأ لله ، وامتثالا لأمره ، يحكى هذا المعنى عن ربيعة ، وجعل هذا القائل الاسم صلة في قوله : " لمن لم يذكر اسم الله عليه ".

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِيهِ ← يعقوب ابن سلمة ← مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، ← قتيية ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُؤِيُّ ← القاسم بن جعفر الهاشمي ← عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیْزِ ← الإمام الحسين بن مسعود ← الشيخ الإمام

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 209

شرح السنة للبغوي #210

210 - أخبرنا الشيخ الإمام أدام الله بركته ، نا الحسين بن مسعود أنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ، ثم لينثر ، ومن استجمر فليوتر ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، وأخرجه مسلم ، عن قتيبة ، عن سفيان ، كلاهما عن أبي الزناد. والاستجمار : هو استعمال الجمار ، وهي الأحجار في الاستنجاء ، ومنه رمي الجمار ، وهو رمي الحصا بمنى. قوله : " فليوتر " قال الخطابي : هو دليل على وجوب الثلاثة ، صفحة رقم 413 لأن معقولا أنه لم يرد به الوتر الذي هو واحد ، لأنه زيادة صفة على الاسم ، فلا تحصل بأقل من واحد ، فعلم أنه قصد به ما زاد على الواحد ، وأدناه الثلاث.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الْأَعْرَجِ ← أَبِي الزِّنَادِ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي ← الحسين بن مسعود

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 210

شرح السنة للبغوي #211

211 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر ". هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن مالك. قوله : " ثم لينثر " وقوله : " فليستنثر " يقال : نثر واستنثر : إذا حرك النثرة في الطهارة ، وهي طرف الأنف ، وقال بعضهم : معنى النثر والاستنثار : الاستنشاق بالماء. قوله : " فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر " دليل على أن الاستنشاق غير الاستنثار ، فالاستنثار هو نفض ما في الأنف بعد الاستنشاق ، ويقال : نثر ينثر بكسر الثاء هاهنا ، ونثر السكر ينثر بضم الثاء لا غير.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 211

شرح السنة للبغوي #212

212 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله صفحة رقم 414 النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، حدثنا محمد بن إسماعيل ، نا إبراهيم ابن حمزة ، حدثني ابن أبي حازم ، عن يزيد ، عن محمد بن إبراهيم ، عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ ، فليستنثر ثلاثا ، فإن الشيطان يبيت على خيشومه ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن بشر بن الحكم العبدي ، عن عبد العزيز الدراوردي ، عن يزيد بن الهاد. وعيسى بن طلحة بن عبيد الله : أبو بكر التيمي القرشي. قال الإمام رضي الله عنه : المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء والغسل جميعا عند كثير من أهل العلم ، وهو قول مالك والشافعي وقال قوم : هما فرضان فيهما ، وهو قول ابن أبي ليلى ، وابن المبارك وإسحاق. صفحة رقم 415 وقال الثوري وأصحاب الرأي : هما فرضان في الغسل سنتان في الوضوء. وقال أحمد وأبو ثور : المضمضة سنة فيهما ، والاستنشاق واجب فيهما.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ← يَزِيدُ: ← ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، ← إبراهيم ابن حمزة ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله صفحة رقم النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 212

شرح السنة للبغوي #213

213 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، حدثنا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع ، أنا الشافعي ، أخبرنا يحيى بن سليم ، حدثني أبو هاشم إسماعيل بن كثير ، عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال : كنت وافد بني المنتفق ، أو في وفد بني المنتفق ، فأتيناه ولم نصادفه ، وصادفنا عائشة ، فأتينا صفحة رقم 416 بقناع فيه تمر - والقناع : الطبق - وأمرت لنا بخزيرة ، فصنعت ، ثم أكلنا ، فلم نلبث أن جاء النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : " هل أكلتم شيئا ؟ هل أمر لكم بشيء " ؟ قلنا : نعم ، فلم نلبث أن رفع الراعي غنمه ، فإذا سخلة تيعر ، فقال : " هيه يا فلان ما ولدت ؟ " قال : بهمة ، قال : " فاذبح لنا مكانها شاة " ثم انحرف إلي ، وقال : " لا تحسبن - ولم يقل : لا تحسبن - أنا من أجلك ذبحناها ، لنا غنم مائة ، لا نريد أن تزيد ، فإذا ولد الراعي بهمة ، ذبحنا مكانها شاة " قلت : يا رسول الله إن لي امرأة في لسانها شيء ، يعني البذاء ؟ قال : " طلقها " قلت : إن لي منها ولدا ، ولها صحبة ؟ قال : صفحة رقم 417 " فمرها ، يقول : عظها ، فإن يك فيها خير ، فستقبل ، فلا تضربن ظعينتك ضربك أميتك " ، قلت : يا رسول الله أخبرني عن الوضوء ، قال : " أسبغ الوضوء ، وخلل بين الأصابع ، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ". قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح. ولقيط بن صبرة ، قال محمد بن إسماعيل : لقيط بن عامر ، ويقال : لقيط بن صبرة بن المنتفق أبو رزين العقيلي ، وقيل : لقيط بن عامر أبو رزين ، ولقيط بن صبرة غيره. والظعينة : المرأة ، وجمعها الظعن ، وأصلها : الراحلة التي تظعن ، فقيل للمرأة : ظعينة ، إذا كانت تظعن مع الزوج حيث ما ظعن ، أو لأنها تظعن على الراحلة إذا ظعنت ، فسميت المرأة باسم السبب ، كما يسمى صفحة رقم 418 المطر سماء ، إذ كان نزوله من السماء ، وسمي حافر الدابة أرضا لوقوعه عليها ، وقيل : الظعينة : الهودج ، سميت المرأة ظعينة ، لأنها تكون فيها. وقوله : " لا تضربن ظعينتك " ليس على معنى تحريم ضربهن عند الحاجة ، فقد أباح الله سبحانه وتعالى ضربهن عند خوف النشوز ، فقال سبحانه وتعالى : ( واهجروهن في المضاجع واضربوهن ( [ النساء : 34 ] وإنما النهي عن تبريح الضرب ، كما يضرب المماليك في عادات من يستجيز ضربهم ، ويستعمل سوء الملكة فيهم ، وتشبيهه بضرب المماليك ليس على إباحة ضرب المماليك ، وإنما هو على طريق الذم لأفعالهم ، فنهاه عن الاقتداء بهم. وقد ورد النهي عن ضرب المماليك إلا في الحدود. فأما ضرب الدواب فمباح ، لأنها لا تتأدب بالكلام ، فلا تعقل الخطاب ، فإن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قد حرك بعيره بالمحجن ، ونخس جمل جابر حين أبطأ عليه ، فسبق الركب حتى ما ملك رأسه. صفحة رقم 419 وتخليل أصابع الرجل سنة في الوضوء مع وصول الماء إلى باطنها من غير التخليل ، فإن انضمت الأصابع بعضها إلى بعض بحيث لا يصل الماء إلى باطنها إلا بالتخليل ، فيجب التخليل ، والأدب أن يخلل بخنصر يده اليسرى من تحت القدم ، فيبدأ بخنصر رجله اليمنى ويختم بخنصر رجله اليسرى.

أَبِيهِ ← عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ ← أَبُو هَاشِمٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ، ← يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي #214

214 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أخبرنا أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا قتيبة بن سعيد ، نا ابن لهيعة ، عن يزيد بن عمرو ، عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد قال : رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره. وروي عن ابن عباس أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك ". صفحة رقم 420 وقيل في الأمر بتخليل أصابع اليد ، لأنه قد يأخذ الماء بجميع كفه ، فيضم أصابعه ، فلا يصل الماء إلى باطنها ، كما تتركب أصابع الرجل ، ولا يصل الماء إلى باطنها إلا بالتخليل. والمبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة إلا في حق الصائم. وفي الحديث دليل على أنه لو بالغ فوصل الماء إلى جوفه أو دماغه يفسد صومه.

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 214

شرح السنة للبغوي #215

215 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر الهاشمي ، أنا أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا أبو توبة ، نا أبو المليح ، عن الوليد بن زروان صفحة رقم 422 عن أنس أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء ، فأدخله تحت حنكه ، فخلل به لحيته ، وقال : " هكذا أمرني ربي ". قال أبو داود : الوليد بن زروان روى عنه حجاج بن حجاج ، وأبو المليح الرقي هذا. وقال أبو ثور : يجب تخليل اللحية ، وقال : إن تركه عامدا أعاد الصلاة ، وإن تركه ناسيا أو متأولا أجزأه ، وقال أحمد : إن تركه ناسيا جاز.

أَنَسٍ، ← الوليد بن زروان صفحة رقم ← أَبُو الْمَلِيحِ ← أَبُو تَوْبَةَ، ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُؤِيُّ ← القاسم بن جعفر الهاشمي ← عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیْزِ

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 215

شرح السنة للبغوي #216

216 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا سليمان بن حرب ، حدثنا شعبة ، عن الأشعث بن سليم ، عن أبيه ، عن مسروق عن عائشة ، قالت : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله : في طهوره ، وترجله ، وتنعله. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه ، عن شعبة. وسليم : هو أبو الشعثاء سليم بن أسود المحاربي. وروي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إذا لبستم وإذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم ". صفحة رقم 424 وروي عن ابن عمر في دخول المسجد كان يبدأ برجله اليمنى ، وإذا خرج يبدأ برجله اليسرى. قال الإمام رضي الله عنه : وفي دخول الخلاء يبدأ برجله اليسرى ، وإذا خرج يبدأ باليمنى.

عَائِشَةَ ← مَسْرُوقٍ ← أَبِيهِ ← الْأَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ ← شُعْبَةُ ← سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 216

شرح السنة للبغوي #217

217 - حدثنا مطهر بن علي الفارسي ، أنا أبو ذر محمد بن إبراهيم الصالحاني ، أنا عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبي الشيخ ، نا أبو عبد الله أمية بن محمد الصواف ، نا نصر بن علي ، نا عيسى بن يونس ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم ، عن الأسود. عن عائشة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان [ يجعل ] يده اليمنى لطهوره وطعامه ، وكانت يده اليسرى لخلائه ، وما كان من أذى.

عَائِشَةَ ← الْأَسْوَدِ، ← إِبْرَاهِيمُ: ← أَبِي مَعْشَرٍ، ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، ← عِيسَى بْنُ يُونُسَ ← نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ← أبو عبد الله أمية بن محمد الصواف ← عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبي الشيخ ← أبو ذر محمد بن إبراهيم الصالحاني ← مطهر بن علي الفارسي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 217

شرح السنة للبغوي #218

218 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، أنا يحيى بن بكير ، نا الليث ، عن خالد ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن نعيم المجمر قال : رقيت مع أبي هريرة على ظهر سطح المسجد ، فتوضأ ، قال : إني سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء ، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن هارون بن سعيد الأيلي ، عن ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن نعيم بن عبد الله أنه رأى أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ، وذكر صفحة رقم 426 الحديث ، فقال : " من استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله ". ونعيم بن عبد الله المجمر : كنيته أبو عبد الله مولى عمر.

نُعَيْمِ الْمُجْمِرِ ← سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، ← خَالِدٌ، ← اللَّيْثُ ← يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 218

شرح السنة للبغوي #219

219 - أخبرنا أبو بكر يعقوب بن محمد بن علي الصيرفي ، نا أبو محمد الحسن بن أحمد بن محمد المخلدي في شهور سنة ست وثمانين وثلاثمائة ، أنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم الثقفي ، نا قتيبة بن سعيد ، حدثنا خلف بن خليفة ، عن أبي مالك الأشجعي ، عن أبي حازم قال : كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة ، فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه ، فقلت له : يا أبا هريرة ما هذا الوضوء ؟ فقال : يا بني فروخ أنتم ها هنا ؟ لو علمت أنتم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء ، سمعت خليلي ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء ". هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد. صفحة رقم 427 حازم المعروف بالذي يقال له : سلمة بن دينار ، ويروي عن سهل بن سعد ، ذاك لم يدرك أبا هريرة. قوله " يا بني فروخ " أراد بهم العجم ، نسبهم إلى فروخ لكثرة ما فيهم من هذا الاسم. وقوله : " تبلغ الحلية " يريد التحجيل من أثر الوضوء ، كما جاء في الحديث الأول. وأبو حازم هذا : سلمان مولى عزة الأشجعية ، وليس هو بأبي

أَبِي حَازِمٍ ← أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ← خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، ← قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الثَّقَفِيُّ، ← أبو محمد الحسن بن أحمد بن محمد المخلدي في شهور ← أبو بكر يعقوب بن محمد بن علي الصيرفي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 219

Previous
567
Next

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 213

All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book