209 - أخبرنا الشيخ الإمام رحمه الله ، نا الإمام الحسين بن مسعود ، أنا أنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر الهاشمي ، أنا أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا قتيية ، حدثنا محمد بن موسى ، عن يعقوب ابن سلمة ، عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا صلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ". صفحة رقم 410 وسلمة هذا : سلمة الليثي مولاهم ، قال البخاري : ولا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة ، ولا ليعقوب عن أبيه. قال الإمام رضي الله عنه : أكثر أهل العلم على أن التسمية مستحبة في الوضوء ، روي عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ". وقال أحمد : لا أعلم في هذا الباب حديث له إسناد جيد ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لو ترك التسمية أعاد الوضوء. وقال إسحاق : إن ترك عامدا أعاد ، وإن ترك ناسيا ، أو متأولا أجزأه. صفحة رقم 411 وذهب أكثر أهل العلم إلى أن تركها لا يمنع صحة الطهارة ، والخبر إن ثبت ، فمحمول على نفي الفضيلة ، وتأوله جماعة على النية ، وجعلوا الذكر ذكر القلب ، وهو أن يذكر أن يتوضأ لله ، وامتثالا لأمره ، يحكى هذا المعنى عن ربيعة ، وجعل هذا القائل الاسم صلة في قوله : " لمن لم يذكر اسم الله عليه ".
شرح السنة للبغوي · Hadith 209
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
