210 - أخبرنا الشيخ الإمام أدام الله بركته ، نا الحسين بن مسعود أنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ، ثم لينثر ، ومن استجمر فليوتر ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، وأخرجه مسلم ، عن قتيبة ، عن سفيان ، كلاهما عن أبي الزناد. والاستجمار : هو استعمال الجمار ، وهي الأحجار في الاستنجاء ، ومنه رمي الجمار ، وهو رمي الحصا بمنى. قوله : " فليوتر " قال الخطابي : هو دليل على وجوب الثلاثة ، صفحة رقم 413 لأن معقولا أنه لم يرد به الوتر الذي هو واحد ، لأنه زيادة صفة على الاسم ، فلا تحصل بأقل من واحد ، فعلم أنه قصد به ما زاد على الواحد ، وأدناه الثلاث.
شرح السنة للبغوي · Hadith 210
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
