Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #196

196 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر الهاشمي ، صفحة رقم 390 أنا أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، حدثنا إبراهيم بن خالد ، نا أسود ابن عامر ، نا شريك ، عن إبراهيم بن جرير ، عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال : كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور ، أو ركوة ، فاستنجى ، ثم مسح يده على الأرض ، ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ. قال الإمام رحمه الله : ذهب عامة أهل العلم من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ومن بعدهم إلى أنه لو اقتصر على المسح بالحجر في الغائط والبول ، ولم يغسل ذلك المحل بالماء : أنه يجوز إذا أنقى بالحجر أثر الغائط والبول ، غير أن الاختيار أن يغسل بالماء ، لأنه أنقى ، والأفضل أن يغسله بعد استعمال الحجر. قال رحمه الله : وإنما يجوز الاقتصار على الحجر إذا لم ينتشر الخارج صفحة رقم 391 انتشارا متفاحشا خارجا عن العادة ، فإن تفاحش ، وجب الغسل بالماء. وإذا غسل محل الاستنجاء بالماء ، يستحب أن يدلك يده بالأرض ، ثم يغسلها ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يفعله. وروي عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه كان إذا بال توضأ وينتضح. وروي بإسناد غريب عن أبي هريرة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " جاءني جبريل ، فقال : يا محمد إذا توضأت فانتضح " فقد قيل : المراد بالانتضاح هو الاستنجاء بالماء ، وقيل : المراد منه رش الفرج ، وداخلة الإزار بالماء بعد الاستنجاء ليدفع بذلك وسوسة الشيطان.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِي زُرْعَةَ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ جَرِيرٍ، ← شَرِيكٌ، ← أسود ابن عامر ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُؤِيُّ ← القاسم بن جعفر الهاشمي صفحة رقم ← عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیْزِ

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 196

شرح السنة للبغوي #197

197 - أخبرنا الشيخ الإمام رحمه الله ، نا الإمام الحسين بن مسعود ، أنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) ، وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، وأبو الفضل محمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان عن أبي الزناد ، عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، وأخرجه مسلم عن قتيبة ، عن سفيان ، كلاهما عن أبي الزناد. صفحة رقم 393 قوله : " لولا أن أشق على أمتي " أي : أثقل عليهم ، ومنه قوله سبحانه وتعالى : ( وما أريد أن أشق عليك ( [ القصص : 27 ] أي : لا أحملك من الأمر ما يشتد عليك ". وفيه دليل على أن أمره ( صلى الله عليه وسلم ) على الوجوب ، ولولا وجوبه على المأمور ، لم يكن لقوله : " لأمرتهم به " معنى.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الْأَعْرَجِ ← أَبِي الزِّنَادِ، ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← أبو الفضل محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي ← الإمام الحسين بن مسعود ← الشيخ الإمام

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 197

شرح السنة للبغوي #198

198 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو منصور محمد ابن محمد بن سمعان ، نا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني ، نا حميد بن زنجوية ، نا يعلى بن عبيد ، نا محمد بن إسحاق ، عن محمد ابن إبراهيم ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل ، ولأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ". فكان زيد بن خالد سواكه على أذنه بموضع القلم من أذن الكاتب ، لا يقوم لصلاة إلا استن ، ثم رده لموضعه. صحيح.

زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ← أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ← محمد ابن إِبْرَاهِيمَ، ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ← حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ ← أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني ← أبو منصور محمد ابن محمد بن سمعان ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 198

شرح السنة للبغوي #199

199 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، نا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن محمد بن إسحاق ، عن ابن أبي عتيق. عن عائشة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ". هذا حديث حسن ، ذكره البخاري في " جامعه " بلا إسناد ، فقال : قالت عائشة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ). وابن أبي عتيق : اسمه عبد الله ، وأبو عتيق : اسمه محمد بن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق.

عَائِشَةَ ← ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 199

شرح السنة للبغوي #200

200 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو منصور السمعاني ، أنا أبو جعفر الرياني ، نا حميد بن زنجوية ، نا أحمد بن خالد ، نا محمد ابن إسحاق ، عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن هو ابن أبي عتيق قال : سمعت عائشة تقول : صفحة رقم 395 سمعت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " إن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ".

عَائِشَةَ ← عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن هو ابن أبي عتيق ← محمد ابن إسحاق ← أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، ← حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ ← أبو جعفر الرياني ← أبو منصور السمعاني ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 200

شرح السنة للبغوي #201

201 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أبو منصور السمعاني ، نا أبو جعفر الرياني ، نا حميد بن زنجوية ، نا يعلى بن عبيد ، نا مسعر ، عن المقدام بن شريح. عن أبيه قال : سألت عائشة بأي شيء كان يبدأ رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إذا دخل بيته ؟ قالت : بالسواك. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي كريب ، عن أبي بشر ، عن مسعر. المقدام : هو ابن شريح بن هانئ بن يزيد بن كعب الحارثي من اليمن كوفي.

أَبِيهِ ← الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، ← مِسْعَرٍ، ← يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ← حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ ← أبو جعفر الرياني ← أبو منصور السمعاني ← عبد الواحد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 201

شرح السنة للبغوي #202

202 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا محمد بن حماد ، نا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن شقيق. عن حذيفة ، قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إذا قام من الليل يشوص فاه ، يعني : بالسواك. صفحة رقم 396 هذا حديث متفق على صحته أخرجاه من طرق عن الأعمش ، وقالا : " يشوص فاه بالسواك ". قوله : " يشوص " أي : يغسل ، والشوص : الغسل ، ومثله الموص ، ويقال : الشوص الدلك ، والموص : الغسل. وروي عن عائشة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا يتسوك قبل أن يتوضأ.

حُذَيْفَةَ ← شَقِيقٍ، ← الْاَعْمَشِ ← أَبُو مُعَاوِيَةَ ← مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ، ← حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ، ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 202

شرح السنة للبغوي #203

203 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أبو النعمان ، نا حماد بن زيد ، عن غيلان بن جرير ، عن أبي بردة. عن أبيه ، قال : أتيت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فوجدته يستن بسواك بيده ، يقول : أع أع ، والسواك في فيه كأنه يتهوع. هذا حديث صحيح. صفحة رقم 397 قوله : " يستن " ، أي : يستاك ، وقوله : " يتهوع " أي : يتقيأ. قال الإمام رضي الله عنه : والسواك مستحب في عموم الأحوال ، وهو في حالتين أشد استحبابا : عند القيام إلى الصلاة ، وعند تغير الفم بنوم أو أزم ، أو أكل شيء يغير الفم ، ولا بأس أن يستاك بسواك الغير.

أَبِيهِ ← اَبِیْ بُرْدَۃَ ← غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← أَبُو النُّعْمَانِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 203

شرح السنة للبغوي #204

204 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا محمد بن بشار ، نا محمد بن عبد الله الأنصاري ، نا عنبسة بن سعيد الكوفي الحاسب ، حدثني كثير عن عائشة قالت : كان نبي الله ( صلى الله عليه وسلم ) يستاك ، فيعطيني السواك لأغسله ، فأبدأ به ، وأستاك ، ثم أغسله ، وأدفعه إليه. كثير بن عبيد أبو سعيد رضيع عائشة.

عَائِشَةَ ← كَثِيرٍ، ← عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ الْکُوفِيُّ الْحَاسِبُ ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ ← مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُؤِيُّ ← القاسم بن جعفر ← عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیْزِ

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 204

شرح السنة للبغوي #205

205 - أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي ، أخبرنا أبو الحارث طاهر بن محمد الطاهري السهلي ، أنا أبو محمد بن الحسن بن محمد بن حليم ، نا أبو الموجه محمد بن عمرو بن الموجه ، أنا أبو بكر صفحة رقم 398 هو ابن أبي شيبة ، نا وكيع ، عن زكريا ، عن مصعب بن شيبة ، عن طلق بن حبيب الغنوي ، عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : عشر من الفطرة : قص الشارب ، وإعفاء اللحية ، والسواك ، والاستنشاق ، وقص الأظفار ، وغسل البراجم ، ونتف الإبط ، وحلق العانة ، وانتقاص الماء " قال مصعب : نسيت العاشرة ، إلا أن تكون المضمضة. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة. قوله : " من الفطرة " فسر أكثر أهل العلم " الفطرة " في هذا الحديث أنها السنة ، وتأويله : أن هذه الخصال من سنن الأنبياء صلوات الله عليهم الذين أمرنا أن نقتدي بهم ، وأول من أمر بها إبراهيم ( صلى الله عليه وسلم ) فذلك قوله : ) وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن ( [ البقرة : 124 ]. فإعفاء اللحية : توفيرها وإرسالها ، يقال : عفا الشعر والنبات : إذا وفى ، قال الله سبحانه وتعالى : ( حتى عفوا ( [ الأعراف : 95 ] صفحة رقم 399 أي : كثروا. وكره قص اللحية كفعل بعض الأعاجم يقصون اللحى ، ويوفرون الشوارب ، وكان ذلك من زي آل كسرى. وغسل البراجم : معناه : معالجة المواضع التي تتسخ فيجتمع فيها الوسخ بالغسل والتنظيف ، وأصل البراجم : العقد التي تكون في ظهور الأصابع. وانتقاص الماء : هو الاستنجاء بالماء ، وقيل : معناه : انتقاص البول بالماء ، وهو أن يغسل ذكره ، فإنه إذا غسل الذكر ارتد البول ، ولم ينزل ، فإن لم يغسل ، نزل منه شيء ، وقيل : هو الانتضاح. ويروى بدل إعفاء اللحية " الختان ". قال الإمام رحمه الله : وأما الختان وإن كان مذكورا في جملة السنن صفحة رقم 400 فإنه واجب عند كثير من العلماء ، وذلك أنه من شعار الدين ، وبه يعرف المسلم من الكافر. ويروى أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) صلى ، فأوهم في صلاته ، فقيل له فيه ، فقال : " كيف لا أوهم ورفع أحدكم بين ظفره وأنملته " والرفغ : أراد به وسخ الظفر ، وهو بفتح الراء وضمها ، وإنما أنكر عليهم طول الأظفار ، قال الأصمعي : وجمع الرفغ أرفاغ وهي الآباط والمغابن من الجسد ، قال أبو عبيد : ومعناه في الحديث : ما بين الأنثيين وأصول الفخذين ، ومنه قول عمر رضي الله عنه : إذا التقى الرفغان فقد وجب الغسل. ومعنى الحديث : إن أحدكم يحك ذلك الموضع من جسده ، فيعلق وسخه بأصابعه ، فيبقى بين الظفر والأنملة ، فأنكر طول الأظفار. وترك قصها.

عَائِشَةَ ← عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ← طلق بن حبيب الغنوي ← مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ ← زَكَرِيَّا، ← وَكِيعٌ، ← أبو بكر صفحة رقم هو ابن أبي شيبة ← أَبُو الْمُوَجِّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْمُوَجِّهِ، ← أبو محمد بن الحسن بن محمد بن حليم ← أبو الحارث طاهر بن محمد الطاهري السهلي ← أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 205

شرح السنة للبغوي #206

206 - أخبرنا الإمام رحمه الله ، حدثنا الإمام الحسين بن مسعود ، أنا أبو طاهر محمد بن علي الزراد ، أنا أبو بكر محمد بن إدريس بن محمد الجرجرائي ، وأبو أحمد محمد بن أحمد المعلم الهروي ، قالا : أخبرنا أبو الحسن علي بن عيسى بن محمد الماليني ، أنا أبو العباس الحسن بن سفيان النسوي ، نا حبان بن موسى ، وعبد الله بن أسماء بن أخي جويرية ابن أسماء قالا : أنا عبد الله بن المبارك ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد ابن إبراهيم التيمي ، عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لامرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله ، فهجرته إلى الله وإلى رسوله ، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها ، أو امرأة يتزوجها ، فهجرته إلى ما هاجر إليه ". هذا حديث متفق على صحته. صفحة رقم 402 قوله : " إنما الأعمال بالنيات " لم يرد به حصول أعيانها ، لأنها حاصلة حسا وصورة من غير أن تقترن بها النية ، إنما أراد به صحتها حكما في حق الدين ، فإنها لا تحصل إلا بالنية. وقوله : " إنما لامريء ما نوى " فيه إيجاب تعيين النية ، والنية : قصدك الشيء بقلبك ، وهي تستدعي أمورا في أعمال الدين حتى يصح الامتثال أن تعرف الشيء الذي تقصده ، وأن تعلم أنك مأمور به ، وأن تطلب موافقة الآخر فيما تعبدك. وفيه دليل على وجوب النية في الوضوء والغسل والتيمم ، كوجوبها في سائر العبادات ، وهو قول أكثر أهل العلم ، وبه قال الشافعي ، وذهب جماعة إلى أنه يصح الوضوء والغسل بغير النية ، ولا يصح التيمم إلا بالنية ، وهو قول الثوري ، وأصحاب الرأي. وقال الأوزاعي : يصح الكل بغير النية. صفحة رقم 403 واتفقوا على أن إزالة النجاسة لا تفتقر إلى النية ، لأن طريقها طريق ترك المهجور ، فلا تفتقر إلى النية ، قياسا على ترك المحارم ، والوضوء من باب العبادات ، قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) " الوضوء شطر الإيمان " والعبادة تفتقر إلى النية قياسا على الصلاة والصوم وغيرهما. قوله : " فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله " صفحة رقم 404 أي : من قصد بالهجرة القربة إلى الله عز وجل لا يخلطها بشيء من الدنيا ، فهجرته مقبولة عند الله ورسوله ، وأجره واقع على الله. " ومن كانت لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها ، فهجرته إلى ما هاجر إليه " يريد : أن حظه من هجرته ما قصده من الدنيا ، ولا حظ له في الآخرة. ويروى أن هذا جاء في رجل كان يخطب امرأة بمكة ، فهاجرت إلى المدينة ، فتبعها الرجل رغبة في نكاحها ، فقيل له : مهاجر أم قيس. وكيفية النية : أن ينوي المحدث بوضوئه رفع الحدث ، وينوي الجنب بغسله رفع الجنابة ، والحائض تنوي غسل الحيض ، أو ينوي صفحة رقم 405 كل واحد منهم استباحة فعل لا يستباح إلا بالطهارة ، مثل أن ينوي فعل الصلاة ، فرضا كان أو نفلا ، أو صلاة الجنازة ، أو حمل المصحف ، أو سجود التلاوة ، أو الشكر ، فإن نوى الجنب ، أو الحائض الاعتكاف ، أو قراءة القرآن ، صح غسله لجميع الصلوات ، ولا تصح هذه النية من المحدث ، لأن المحدث يجوز له الاعتكاف ، وقراءة القرآن. وينوي المتيمم استباحة فرض الصلاة ، ولا يصح تيممه بنية رفع الحدث ، ولا يجب تعيين الفرض حتى لو تيمم لفريضة عينها ، فلم يصلها ، وصلى غيرها جاز. ولو تيمم لنافلة صح تيممه لها ، ولا يجوز أداء الفرض به على أصح القولين. ولو تيمم لفريضة جاز أن يصلي به ما شاء من النوافل ، وكذلك المستحاضة ، وسلس البول ينويان استباحة الصلاة ، ولا تصح طهارتهما بنية رفع الحدث ، لأن الحدث بهما متصل لا يرتفع. ومحل النية القلب ، فلو لم يتلفظ بلسانه لا يضر ، وينبغي أن ينوي حالة ما يغسل يديه في ابتداء الوضوء ، ويستديمها ذكرا إلى أن يغسل شيئا من الوجه ، فإن عزبت نيته قبل غسل شيء من الوجه لم يصح وضوؤه على الأصح ، وإن عزبت بعدما غسل شيئا من الوجه ، فلا بأس ، لأنه يشق عليه ذكرها إلى آخر الوضوء. ولو نوى عند غسل الوجه ، ولم ينو قبله صح وضوؤه ، ولا يحصل له ثواب ما فعل قبله من المضمضة والاستنشاق ، فلو نوى في أثناء الوضوء التبرد والتنظف وهو ذاكر للنية الأولى فلا بأس ، وإن لم يكن ذاكرا لنية الطهارة ، فعليه أن يعيد ما غسل بنية التبرد والتنظف بعد تجديد النية. والله أعلم.

شرح السنة للبغوي #207

207 - أخبرنا الشيخ الإمام رحمه الله ، نا الإمام الحسين بن مسعود ، أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج. عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد ، عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، وأخرجه مسلم ، عن قتيبة ، عن المغيرة الحزامي ، عن أبي الزناد.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الْأَعْرَجِ ← أَبِي الزِّنَادِ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي ← الإمام الحسين بن مسعود ← الشيخ الإمام

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 207

Previous
456
Next

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ← عَلْقَمَۃَ بْنِ وَقَّاصِ اللَّیْثِیِّ ← محمد ابن إبراهيم التيمي، ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ← عبد الله بن أسماء بن أخي جويرية ابن أسماء ← حِبَّانُ بْنُ مُوسَى ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ النَّسَوِيُّ، ← أبو الحسن علي بن عيسى بن محمد الماليني ← أبو أحمد محمد بن أحمد المعلم الهروي ← أبو بكر محمد بن إدريس بن محمد الجرجرائي ← أبو طاهر محمد بن علي الزراد ← الإمام الحسين بن مسعود ← الإِمامُ:

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 206

All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book