Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_right( كتاب الطهارة ) chevron_rightHadith #206 chevron_right


206 - أخبرنا الإمام رحمه الله ، حدثنا الإمام الحسين بن مسعود ، أنا أبو طاهر محمد بن علي الزراد ، أنا أبو بكر محمد بن إدريس بن محمد الجرجرائي ، وأبو أحمد محمد بن أحمد المعلم الهروي ، قالا : أخبرنا أبو الحسن علي بن عيسى بن محمد الماليني ، أنا أبو العباس الحسن بن سفيان النسوي ، نا حبان بن موسى ، وعبد الله بن أسماء بن أخي جويرية ابن أسماء قالا : أنا عبد الله بن المبارك ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد ابن إبراهيم التيمي ، عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لامرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله ، فهجرته إلى الله وإلى رسوله ، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها ، أو امرأة يتزوجها ، فهجرته إلى ما هاجر إليه ". هذا حديث متفق على صحته. صفحة رقم 402 قوله : " إنما الأعمال بالنيات " لم يرد به حصول أعيانها ، لأنها حاصلة حسا وصورة من غير أن تقترن بها النية ، إنما أراد به صحتها حكما في حق الدين ، فإنها لا تحصل إلا بالنية. وقوله : " إنما لامريء ما نوى " فيه إيجاب تعيين النية ، والنية : قصدك الشيء بقلبك ، وهي تستدعي أمورا في أعمال الدين حتى يصح الامتثال أن تعرف الشيء الذي تقصده ، وأن تعلم أنك مأمور به ، وأن تطلب موافقة الآخر فيما تعبدك. وفيه دليل على وجوب النية في الوضوء والغسل والتيمم ، كوجوبها في سائر العبادات ، وهو قول أكثر أهل العلم ، وبه قال الشافعي ، وذهب جماعة إلى أنه يصح الوضوء والغسل بغير النية ، ولا يصح التيمم إلا بالنية ، وهو قول الثوري ، وأصحاب الرأي. وقال الأوزاعي : يصح الكل بغير النية. صفحة رقم 403 واتفقوا على أن إزالة النجاسة لا تفتقر إلى النية ، لأن طريقها طريق ترك المهجور ، فلا تفتقر إلى النية ، قياسا على ترك المحارم ، والوضوء من باب العبادات ، قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) " الوضوء شطر الإيمان " والعبادة تفتقر إلى النية قياسا على الصلاة والصوم وغيرهما. قوله : " فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله " صفحة رقم 404 أي : من قصد بالهجرة القربة إلى الله عز وجل لا يخلطها بشيء من الدنيا ، فهجرته مقبولة عند الله ورسوله ، وأجره واقع على الله. " ومن كانت لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها ، فهجرته إلى ما هاجر إليه " يريد : أن حظه من هجرته ما قصده من الدنيا ، ولا حظ له في الآخرة. ويروى أن هذا جاء في رجل كان يخطب امرأة بمكة ، فهاجرت إلى المدينة ، فتبعها الرجل رغبة في نكاحها ، فقيل له : مهاجر أم قيس. وكيفية النية : أن ينوي المحدث بوضوئه رفع الحدث ، وينوي الجنب بغسله رفع الجنابة ، والحائض تنوي غسل الحيض ، أو ينوي صفحة رقم 405 كل واحد منهم استباحة فعل لا يستباح إلا بالطهارة ، مثل أن ينوي فعل الصلاة ، فرضا كان أو نفلا ، أو صلاة الجنازة ، أو حمل المصحف ، أو سجود التلاوة ، أو الشكر ، فإن نوى الجنب ، أو الحائض الاعتكاف ، أو قراءة القرآن ، صح غسله لجميع الصلوات ، ولا تصح هذه النية من المحدث ، لأن المحدث يجوز له الاعتكاف ، وقراءة القرآن. وينوي المتيمم استباحة فرض الصلاة ، ولا يصح تيممه بنية رفع الحدث ، ولا يجب تعيين الفرض حتى لو تيمم لفريضة عينها ، فلم يصلها ، وصلى غيرها جاز. ولو تيمم لنافلة صح تيممه لها ، ولا يجوز أداء الفرض به على أصح القولين. ولو تيمم لفريضة جاز أن يصلي به ما شاء من النوافل ، وكذلك المستحاضة ، وسلس البول ينويان استباحة الصلاة ، ولا تصح طهارتهما بنية رفع الحدث ، لأن الحدث بهما متصل لا يرتفع. ومحل النية القلب ، فلو لم يتلفظ بلسانه لا يضر ، وينبغي أن ينوي حالة ما يغسل يديه في ابتداء الوضوء ، ويستديمها ذكرا إلى أن يغسل شيئا من الوجه ، فإن عزبت نيته قبل غسل شيء من الوجه لم يصح وضوؤه على الأصح ، وإن عزبت بعدما غسل شيئا من الوجه ، فلا بأس ، لأنه يشق عليه ذكرها إلى آخر الوضوء. ولو نوى عند غسل الوجه ، ولم ينو قبله صح وضوؤه ، ولا يحصل له ثواب ما فعل قبله من المضمضة والاستنشاق ، فلو نوى في أثناء الوضوء التبرد والتنظف وهو ذاكر للنية الأولى فلا بأس ، وإن لم يكن ذاكرا لنية الطهارة ، فعليه أن يعيد ما غسل بنية التبرد والتنظف بعد تجديد النية. والله أعلم.

شرح السنة للبغوي · Hadith 206

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ،
  • عَلْقَمَۃَ بْنِ وَقَّاصِ اللَّیْثِیِّ
  • محمد ابن إبراهيم التيمي،
  • يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ،
  • عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ
  • عبد الله بن أسماء بن أخي جويرية ابن أسماء
  • حِبَّانُ بْنُ مُوسَى
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ النَّسَوِيُّ،
  • أبو الحسن علي بن عيسى بن محمد الماليني
  • أبو أحمد محمد بن أحمد المعلم الهروي
  • أبو بكر محمد بن إدريس بن محمد الجرجرائي
  • أبو طاهر محمد بن علي الزراد
  • الإمام الحسين بن مسعود
  • الإِمامُ:

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books