Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #1762

1762 - حدثنا أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري ، أنا أبو نعيم الإسفراييني ، نا أبو حوانة ، نا أبو أمية ، نا عبيد الله القواريري ، نا حماد بن زيد ، نا الجريري ، عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال : كنا نسافر مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في رمضان ، فمنا الصائم ، ومنا المفطر ، فلا يعيب الصائم على المفطر ، ولا المفطر على الصائم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن عمرو الناقد ، عن إسماعيل بن إبراهيم ، عن الجريري.

اَبِیْ سَعِیْدٍ ← أَبِي نَضْرَةَ، ← الْجُرَيْرِيِّ، ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ ← أبو حوانة ← أبو نعيم الإسفراييني ← أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ هَوَازِنَ الْقُشَيْرِيُّ

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الصيام ) · Hadith 1762

شرح السنة للبغوي #1763

1763 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، حدثنا نصر بن علي ، نا يزيد بن زريع ، نا الجريري ( ح ) قال أبو عيسى : وأنا سفيان بن وكيع ، نا عبد الأعلى ، عن الجريري ، عن أبي نضرة صفحة رقم 307 عن أبي سعيد الخدري ، قال : كنا نسافر مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فمنا الصائم ، ومنا المفطر ، فلا يجد المفطر على الصائم ، ولا الصائم على المفطر ، وكانوا يرون أنه من وجد قوة ، فصام فحسن ، ومن وجد ضعفا ، فأفطر فحسن. هذا حديث صحيح. قال رحمه الله : هذه الأحاديث تدل على أن الصوم مباح في السفر ، والفطر مباح ، وهو قول عامة أهل العلم إلا ما روي عن ابن عمر أنه قال : إن صام في السفر ، قضى في الحضر. وعن ابن عباس أنه قال : لا يجوز الصوم في السفر ، وإلى هذا ذهب من المتأخرين داود بن علي. ثم اختلف أهل العلم في أفضل الأمرين منهما ، فقال طائفة : الفطر أفضل ، يروى ذلك عن ابن عمر ، وإليه ذهب ابن المسيب والشعبي ، وبه قال الأوزاعي ، وأحمد وإسحاق. وذهب جماعة إلى أن الصوم أفضل ، وهو قول أنس بن مالك ، وعثمان ابن أبي العاص ، وبه قال النخعي ، وسعيد بن جبير ، وإليه ذهب ابن المبارك ، ومالك ، والثوري ، والشافعي ، وأصحاب الرأي. قالت طائفة : أفضل الأمرين أيسرهما عليه ، لقوله سبحانه وتعالى صفحة رقم 308 ) يريد الله بكم اليسر ( [ البقرة : 185 ] وهو قول مجاهد وقتادة وعمر ابن عبد العزيز ، فأما الذي يجهده الصوم في السفر ، ولا يطيقه ، فالأولى به أن يفطر لما

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← أبي نضرة صفحة رقم ← الْجُرَيْرِيِّ، ← عَبْدُ الْأَعْلَى ← سُفْيَانُ بْنُ وَکِيعٍ ← أَبُو عِيسَى ← الْجُرَيْرِيِّ، ← يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ← نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ← أَبُو عِيسَى ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ← أبو محمد الجراحي ← أبو عثمان الضبي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الصيام ) · Hadith 1763

شرح السنة للبغوي #1764

1764 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا آدم ، نا شعبة ، نا محمد ابن عبد الرحمن الأنصاري ، قال : سمعت محمد بن عمرو بن الحسن بن علي عن جابر بن عبد الله قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في سفر ، فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه ، فقال : " ما هذا ؟ " قالوا : صائم ، فقال : " ليس من البر الصوم في السفر ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن المثنى وغيره عن محمد بن جعفر عن شعبة. ويحتج بهذا الحديث من لا يرى الصوم في السفر ، وهو عند عامتهم مقصور على من يجهده الصوم ، ويؤديه إلى مثل الحالة التي صار إليها الرجل الذي جاء في الحديث. قال الشافعي : وإنما معنى قول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) " ليس من البر الصوم في السفر " وقوله حيث بلغه أن ناسا صاموا فقال : " أولئك العصاة " صفحة رقم 309 فوجه هذا إذا لم يحتمل قلبه قول رخصه الله سبحانه وتعالى ، فأما من رأى الفطر مباحا وقوي على الصوم ، فصام ، فهو أعجب إلي.

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، ← محمد ابن عبد الرحمن الأنصاري ← شُعْبَةُ ← آدَمُ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الصيام ) · Hadith 1764

شرح السنة للبغوي #1765

1765 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، نا عبد الله بن يوسف ابن باموية ، أنا أحمد بن سعيد الإخميمي بمكة ، نا عمران بن الخطاب ، نا عمرو بن أبي سلمة ، عن سعيد بن عبد العزيز ، عن إسماعيل بن عبيد الله ، عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال : كنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في سفر ، وإن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما منا صائم إلا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وعبد الله بن رواحة. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، عن يحيى بن حمزة ، عن عبد الرحمن بن جابر ، عن إسماعيل بن عبيد الله ، وأخرجه مسلم عن داود بن رشيد ، عن الوليد بن مسلم ، عن سعيد ابن عبد العزيز.

أَبِي الدَّرْدَاءِ، ← أُمِّ الدَّرْدَاءِ، ← إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ1 اللَّهِ ← سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ← عَمْرُو بْنُ اَبِیْ سَلَمَۃَ، ← عمران بن الخطاب ← أحمد بن سعيد الاخميمي ← عبد الله بن يوسف ابن باموية ← الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الصيام ) · Hadith 1765

شرح السنة للبغوي #1766

1766 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان ، فصام حتى بلغ الكديد ، ثم أفطر ، وأفطر الناس معه ، وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ). هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، وأخرجه مسلم عن قتيبة ، عن ليث ، عن ابن شهاب.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الصيام ) · Hadith 1766

شرح السنة للبغوي #1767

1767 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا عبد العزيز بن محمد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عن جابر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان ، فصام حتى بلغ كراع الغميم ، فصام الناس معه فقيل له : يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصيام فدعا بقدح من ماء بعد العصر ، فشرب ، والناس ينظرون ، فأفطر بعض الناس ، وصام بعض ، فبلغه أن ناسا صاموا فقال : " أولئك العصاة ". أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا قتيبة ، نا عبد العزيز بن محمد بهذا الإسناد مثله. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد ، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي. صفحة رقم 312 وفيه دليل على أن من أصبح صائما في السفر ، جاز له أن يفطر ، فلو لم يفطر حتى دخل بلد إقامته ، لزمه إتمام الصوم ، ولو أصبح في السفر وعلم أنه يدخل البلد في أول يومه ، كان عمر بن الخطاب يدخل وهو صائم ، وقال مالك : يدخل وهو صائم ، وقال قوم : له أن يفطر قبل أن يدخل البلد. ولا فرق في جواز الفطر بعذر السفر بين من ينشئ السفر في شهر رمضان ، وبين من يدخل عليه شهر رمضان وهو مسافر عند عامة أهل العلم وزعم بعض أهل العلم أنه إذا أنشأ السفر في شهر رمضان لا يجوز له الفطر ، وهو قول عبيدة السلماني ، لقوله سبحانه وتعالى ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ( [ البقرة : 185 ] والحديث حجة على هذا القائل ، ومعنى الآية : شهد الشهر كله ، فأما من شهد بعضه ، فلم يشهد الشهر. أما المقيم إذا أصبح صائما ، ثم خرج إلى السفر ، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجوز له أن يفطر ، وهو قول النخعي ومكحول ، وبه قال الزهري ، وإليه ذهب مالك والأوزاعي والشافعي ، وأصحاب الرأي. وذهب قوم إلى أنه يجوز له الفطر ، وهو قول الشعبي ، وإليه ذهب أحمد ، وروي فيه عن أبي بصرة الغفاري وشبهوه بمن أصبح صفحة رقم 313 صائما ، ثم مرض ، جاز له أن يفطر ، والأول أحوط ، وليس كالمرض ، لأنه أمر يحدث لا باختياره ، والسفر أمر ينشئه باختياره ، وبدليل أنه إذا مرض في خلال الصلاة يصلي قاعدا ، ولو شرع في الصلاة مقيما ، ثم صار مسافرا ، بأن جرت السفينة وهو فيها لم يجز له أن يقصر. وقال الحسن : إذا أصبح المقيم على نية السفر في يومه ، جاز له أن يفطر في بيته ، وبه قال إسحاق ، ويروى ذلك عن أنس بن مالك أنه كان يريد سفرا ، وقد رحلت له راحلته ، ولبس ثياب السفر ، فدعا بطعام ، فأكل ، فقيل له : سنة ؟ قال : سنة ، ثم ركب. وأكثر أهل العلم على أنه إذا طلع الفجر قبل أن يخرج ، فعليه أن يصوم ذلك اليوم. وأجمعوا على أنه لا يجوز له القصر ما لم يخرج عن البلد.

جَابِرٍ ← أَبِيهِ ← جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ← عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الصيام ) · Hadith 1767

شرح السنة للبغوي #1768

1768 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا قتيبة ، نا ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن معمر بن أبي حبيبة عن ابن المسيب أنه سأله عن الصوم في السفر ، فحدث أن عمر بن الخطاب قال : غزونا مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في رمضان غزوتين : يوم بدر والفتح ، فأفطرنا فيهما. قال أبو عيسى : حديث عمر لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وروي عن أبي سعيد عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه أمر بالفطر في غزوة غزاها. وروي عن عمر بن الخطاب [ نحو ] هذا أنه رخص في الإفطار عند لقاء العدو ، وبه يقول بعض أهل العلم.

ابْنِ الْمُسَيَّبِ ← مَعْمَرِ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ، ← يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، ← ابْنُ لَهِيعَةَ ← قُتَيْبَةُ، ← أَبُو عِيسَى ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ← أبو محمد الجراحي ← أبو عثمان الضبي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الصيام ) · Hadith 1768

شرح السنة للبغوي #1769

1769 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى الترمذي ، نا أبو كريب ، ويوسف بن عيسى ، قالا : نا وكيع ، نا أبو هلال ، عن عبد الله بن سوادة عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب قال : أغارت علينا خيل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فأتيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فوجدته يتغدى ، فقال : " أدن ، فكل " فقلت : إني صائم ، فقال : " أدن أحدثك عن الصوم أو الصيام ، إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة ، وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام " والله لقد قالهما النبي [ ] كليهما أو أحدهما ، فيا لهف نفسي ألا أكون طعمت من طعام النبي ( صلى الله عليه وسلم ). صفحة رقم 316 قال أبو عيسى : حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن ، ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) غير هذا الحديث الواحد ، والعمل على هذا عند أهل العلم أن الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما تفطران وتقضيان. واختلفوا في أنه هل يجب عليهما الإطعام أم لا ؟ فذهب قوم إلى أنهما تطعمان مع القضاء ، يروى ذلك عن ابن عمر وابن عباس ، وهو قول مجاهد ، والشافعي وأحمد ، سئل ابن عمر عن الحامل إذا خافت على ولدها ؟ قال : تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة. وذهب قوم إلى أنهما تقضيان ، ولا إطعام عليهما كالمريض ، وبه قال الحسن وعطاء ، والنخعي والزهري ، وهو قول الأوزاعي ، والثوري وأصحاب الرأي. وقال مالك : الحامل تقضي ولا تطعم ، لأن ضرر الصوم يعود إلى نفسها كالمريض ، والمرضع تقضي وتطعم. وقال بعضهم : إن شاءتا أطعمتا ، ولا قضاء عليهما ، وإن شاءتا قضتا ولا إطعام عليهما ، وهو قول إسحاق بن راهوية. فأما الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم ، يطعم عنه ولا قضاء عليه لعجزه قرأ عبد الله بن عباس ) وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين ( [ البقرة : 184 ] أي يكلفون الصوم ويشق عليهم ذلك ، فلهم أن يفطروا ، ويطعموا. صفحة رقم 317 وقال ابن عباس : ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير ، والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما ، فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وقراءة العامة ) وعلى الذين يطيقونه ( [ البقرة : 184 ] وذهبوا إلى أن الآية منسوخة ، فكان ، المطيق للصوم في الابتداء مخيرا بين أن يصوم وبين أن يفطر ، ويفدي ، فنسخها قوله سبحانه وتعالى ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ( يروى ذلك عن ابن عمر ، وسلمة بن الأكوع. صفحة رقم 318 وذهب بعض من قرأ ) وعلى الذين يطيقونه ( إلى أنها غير منسوخة ، ولم يكن للقادرين على الصوم رخصة في الفطر ، وتأويل الآية ( وعلى الذين كانوا يطيقونه في حال صحتهم وقوتهم ، ثم عجزوا عن الصوم ، فعليهم فدية. وروي عن أنس أنه ضعف عن صوم شهر رمضان وكبر ، فأمر بإطعام مساكين ، فأطعموا خبزا ولحما حتى أشبعوا ، والإطعام واجب على الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم ، وقال مالك : مستحب غير واجب ، وقال ربيعة ، لا فدية عليه ولا قضاء. واختلفوا في قدر الطعام عن كل يوم ، فذهب قوم إلى أنه يطعم عن كل يوم مسكينا مدا ، وهو قول ابن عمر وأبي هريرة ، وبه قال عطاء ، وإليه ذهب مالك ، والليث بن سعد ، والأوزاعي ، والشافعي وأحمد. وقال قوم : يطعم كل مسكين نصف صاع ، وهو قول ابن عباس ، وبه قال الثوري ، وأصحاب الرأي. وقال بعض الفقهاء : ما كان المفطر يتقوته يومه ، وروي عن ابن عباس يعطي كل مسكين عشاءه حتى يفطر ، وسحوره حتى يتسحر.

أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ ← عَبْد اللَّه بْنِ سَوَادَةَ، ← أَبُو هِلَالٍ، ← وَكِيعٌ، ← أبو كريب ويوسف بن عيسى ← أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ← أبو محمد الجراحي ← أبو عثمان الضبي

شرح السنة للبغوي #1770

1770 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة زوج النبي [ ] تقول : إن كان ليكون علي صيام من رمضان ، فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان. هذا حديث متفق على صحته أخرجاه عن أحمد بن عبد الله بن يونس ، عن زهير ، عن يحيى وقال : قال يحيى : الشغل من النبي أو بالنبي ( صلى الله عليه وسلم ). ففيه دليل على جواز تأخير القضاء بشرط أن يقضي قبل دخول رمضان من قابل ، ولا شيء عليه ، فالقضاء موسع عليه في الأشهر العشرة ، ويتعين له شعبان ، ولذلك أوجب بعضهم الفدية إذا أخر عن شعبان. قال سعيد بن المسيب في صوم العشر : لا يصلح حتى يبدأ برمضان. صفحة رقم 320 فأما من أخر القضاء من غير عذر حتى دخل شهر رمضان من قابل فعليه القضاء بعده ، وعليه أن يطعم مع كل يوم مسكينا عند أكثر أهل العلم ، يروى ذلك عن أبي هريرة وابن عباس ، وهو قول عطاء والقاسم بن محمد ، وبه قال الزهري ومالك والثوري ، والشافعي ، وأحمد وإسحاق. قال ابن عباس : يصوم ويطعم لكل يوم مسكينا نصف صاع. وقال قوم : يقضي ولا فدية عليه ، وهو قول الحسن والنخعي ، وإليه ذهب أصحاب الرأي. صفحة رقم 321 وقال سعيد بن جبير وقتادة : يطعم ولا قضاء عليه ، ويروى عن سعيد بن جبير وجوب القضاء مع الإطعام.

أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الصيام ) · Hadith 1770

شرح السنة للبغوي #1771

1771 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا قتيبة ونصر بن علي ، قالا : نا سفيان بن عيينة ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه ". هذا حديث صحيح.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الْأَعْرَجِ ← أَبِي الزِّنَادِ، ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← قتيبة ونصر بن علي ← أَبُو عِيسَى ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ← أبو محمد الجراحي ← أبو عثمان الضبي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الصيام ) · Hadith 1771

شرح السنة للبغوي #1772

1772 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول : يصوم رمضان متتابعا من أفطره من مرض أو سفر. قال رحمه الله : من أفطر أياما من رمضان ، فالأولى أن يقضيها متتابعة ، ولو فرق قضاءها ، فجائز عند أكثر أهل العلم ، قال الحكم : كان سعيد بن جبير ومجاهد يقولان : لا بأس بقضاء رمضان متقطعا ، قال الحكم : متتابعا أحب إلي. قال الحسن : لا بأس بقضائه متفرقا إذا أحصيت العدد. صفحة رقم 323 أما كفارة القتل والظهار والجماع في شهر رمضان إذا عجز فيها عن الرقبة ، فالواجب فيها أن يصوم شهرين متتابعين ، فلو أفطر يوما عمدا قبل إتمامها ، يجب عليه استئناف الشهرين. ولو أفطرت المرأة في كفارة القتل أو الجماع بعذر حيض ، فإذا طهرت ، بنت على ما صامت من غير تأخير ، ولو أفطر بعذر سفر فيستأنف ، ولو أفطر بعذر المرض ، فاختلف أهل العلم فيه ، فأوجب الشافعي الاستئناف على أظهر قوليه ، وقال قوم : يبني على ما مضى بعدما صح من مرضه من غير تأخير ، لأنه معذور ، وهو قول مالك. ويجب في كفارة اليمين على من عجز عن إعتاق الرقبة والإطعام والكسوة صوم ثلاثة أيام ، واختلفوا في وجوب التتابع فيها ، فذهب قوم إلى وجوبه ، وهو قول مجاهد ، وقال : إنها في قراءة أبي بن كعب ) فصيام ثلاثة أيام متتابعات (. هذا أحد قولي الشافعي ، وذهب قوم إلى أنه لا يجب فيه التتابع ، لأن الله عز وجل ذكره مطلقا كما في قضاء رمضان

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الصيام ) · Hadith 1772

شرح السنة للبغوي #1773

1773 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، نا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا محمد بن خالد ، نا محمد بن موسى بن أعين ، نا أبي ، عن عمرو بن الحارث ، عن عبيد الله ابن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه ، عن عروة عن عائشة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من مات وعليه صوم ، صام عنه وليه ". هذا حديث صحيح.

عبيد الله ابن أبي جعفر، ← عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ← أَبِي ← مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الصيام ) · Hadith 1773

Previous
567
Next

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الصيام ) · Hadith 1769

All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book