1772 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول : يصوم رمضان متتابعا من أفطره من مرض أو سفر. قال رحمه الله : من أفطر أياما من رمضان ، فالأولى أن يقضيها متتابعة ، ولو فرق قضاءها ، فجائز عند أكثر أهل العلم ، قال الحكم : كان سعيد بن جبير ومجاهد يقولان : لا بأس بقضاء رمضان متقطعا ، قال الحكم : متتابعا أحب إلي. قال الحسن : لا بأس بقضائه متفرقا إذا أحصيت العدد. صفحة رقم 323 أما كفارة القتل والظهار والجماع في شهر رمضان إذا عجز فيها عن الرقبة ، فالواجب فيها أن يصوم شهرين متتابعين ، فلو أفطر يوما عمدا قبل إتمامها ، يجب عليه استئناف الشهرين. ولو أفطرت المرأة في كفارة القتل أو الجماع بعذر حيض ، فإذا طهرت ، بنت على ما صامت من غير تأخير ، ولو أفطر بعذر سفر فيستأنف ، ولو أفطر بعذر المرض ، فاختلف أهل العلم فيه ، فأوجب الشافعي الاستئناف على أظهر قوليه ، وقال قوم : يبني على ما مضى بعدما صح من مرضه من غير تأخير ، لأنه معذور ، وهو قول مالك. ويجب في كفارة اليمين على من عجز عن إعتاق الرقبة والإطعام والكسوة صوم ثلاثة أيام ، واختلفوا في وجوب التتابع فيها ، فذهب قوم إلى وجوبه ، وهو قول مجاهد ، وقال : إنها في قراءة أبي بن كعب ) فصيام ثلاثة أيام متتابعات (. هذا أحد قولي الشافعي ، وذهب قوم إلى أنه لا يجب فيه التتابع ، لأن الله عز وجل ذكره مطلقا كما في قضاء رمضان
شرح السنة للبغوي · Hadith 1772
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
