1770 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة زوج النبي [ ] تقول : إن كان ليكون علي صيام من رمضان ، فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان. هذا حديث متفق على صحته أخرجاه عن أحمد بن عبد الله بن يونس ، عن زهير ، عن يحيى وقال : قال يحيى : الشغل من النبي أو بالنبي ( صلى الله عليه وسلم ). ففيه دليل على جواز تأخير القضاء بشرط أن يقضي قبل دخول رمضان من قابل ، ولا شيء عليه ، فالقضاء موسع عليه في الأشهر العشرة ، ويتعين له شعبان ، ولذلك أوجب بعضهم الفدية إذا أخر عن شعبان. قال سعيد بن المسيب في صوم العشر : لا يصلح حتى يبدأ برمضان. صفحة رقم 320 فأما من أخر القضاء من غير عذر حتى دخل شهر رمضان من قابل فعليه القضاء بعده ، وعليه أن يطعم مع كل يوم مسكينا عند أكثر أهل العلم ، يروى ذلك عن أبي هريرة وابن عباس ، وهو قول عطاء والقاسم بن محمد ، وبه قال الزهري ومالك والثوري ، والشافعي ، وأحمد وإسحاق. قال ابن عباس : يصوم ويطعم لكل يوم مسكينا نصف صاع. وقال قوم : يقضي ولا فدية عليه ، وهو قول الحسن والنخعي ، وإليه ذهب أصحاب الرأي. صفحة رقم 321 وقال سعيد بن جبير وقتادة : يطعم ولا قضاء عليه ، ويروى عن سعيد بن جبير وجوب القضاء مع الإطعام.
شرح السنة للبغوي · Hadith 1770
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
