Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #1834

1834 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا بندار ، نا ابن أبي عدي ، قال : أنبأنا حميد الطويل عن أنس بن مالك ، قال : كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يعتكف في العشر الأواخر من رمضان ، فلم يعتكف عاما ، فلما كان في العام المقبل ، اعتكف عشرين. صفحة رقم 396 هذا حديث صحيح غريب من حديث أنس.

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ← ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، ← بُنْدَارٌ ← أَبُو عِيسَى ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ← أبو محمد الجراحي ← أبو عثمان الضبي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الصيام ) · Hadith 1834

شرح السنة للبغوي #1835

1835 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا خالد بن يزيد ، نا أبو بكر ، عن أبي حصين ، عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : كان يعرض على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) القرآن كل عام مرة ، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض ، وكان يعتكف كل عام عشرا ، فاعتكف عشرين في العام الذي قبض. هذا حديث صحيح.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← اَبِیْ صَالِحٍ ← أَبِي حَصِينٍ، ← أَبُو بَكْرٍ، ← خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الصيام ) · Hadith 1835

شرح السنة للبغوي #1836

1836 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن أنس ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إذا اعتكف أدنى إلي رأسه ، فأرجله ، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن مالك هكذا عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عمرة ، وأخرجاه عن قتيبة عن ليث ، عن ابن شهاب ، عن عروة وعمرة ، عن عائشة ، وكذلك رواه غير واحد عن مالك وهو الأصح. صفحة رقم 398 وفي الحديث من الفقه أن المعتكف إذا أخرج رأسه من المسجد لا يخرج عن اعتكافه ، ومن حلف لا يخرج من دار ، فلا يحنث بإخراج الرأس. وفيه أن المعتكف يجوز له غسل الرأس ، وترجيل الشعر ، وفي معناه حلق الرأس ، وتقليم الظفر ، وتنظيف البدن من الشعث والدرن. وفيه دليل على أنه يخرج من المسجد للغائط والبول ، ولا يفسد به اعتكافه ، وهو إجماع. ولو خرج لأكل أو شرب ، فسد اعتكافه. واختلف أهل العلم فيما سوى ذلك ، فقال قوم : له الخروج للجمعة ، وعيادة المريض ، وشهود الجنازة ، روي ذلك عن علي بن أبي طالب وهو قول سعيد بن جبير والحسن ، والنخعي. وذهب أكثرهم إلى أنه لا يجوز له الخروج لعيادة ، ولا لصلاة جنازة ، فإن خرج ، فسد اعتكافه إن كان واجبا إلا أن يخرج لقضاء حاجة ، فسأل عن المريض مارا ، أو أكل ، فلا يبطل اعتكافه ، قالت عائشة : السنة على صفحة رقم 399 المعتكف أن لا يعود مريضا ، ولا يشهد جنازة ، ولا يمس امرأة ، ولا يباشرها ، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه.

عَائِشَةَ ← عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ← عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← أَنَسٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الصيام ) · Hadith 1836

شرح السنة للبغوي #1837

1837 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، وأحمد بن عبد الله الصالحي قالا : أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين الحيري ، أنا محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني ، نا محمد بن يحيى ، نا عثمان بن عمر ، نا يونس ، عن الزهري صفحة رقم 400 عن عروة وعمرة أن عائشة قالت : إني كنت لآتي البيت وفيه المريض ، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة وهي معتكفة ، وإن كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ليدخل علي رأسه وهو في المسجد ، فأرجله وهو معتكف ، وكان لا يأتي البيت لحاجة إلا إذا أراد الوضوء. وروي عن عائشة قالت : كان ( صلى الله عليه وسلم ) يعود المريض وهو معتكف فيمر كما هو ، فلا يعرج يسأل عنه وهو قول عطاء ، ومجاهد ، وبه قال الأوزاعي والثوري ، وابن المبارك ، ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي. فإن شرط في اعتكافه الخروج لشيء منها ، جاز له أن يخرج له عند بعضهم ، وبه قال الثوري ، وابن المبارك ، والشافعي ، وإسحاق ، وذهب قوم إلى أنه لا يكون في الاعتكاف شرط ، وبه قال مالك. صفحة رقم 401 أما الخروج للجمعة ، فواجب عليه ، لا يجوز له تركه. واختلفوا في بطلان اعتكافه ، فذهب قوم إلى أنه لا يبطل به اعتكافه ، وهو قول الثوري ، وابن المبارك ، وأصحاب الرأي ، كما لو خرج لقضاء الحاجة. وذهب بعضهم إلى أنه يبطل اعتكافه ، وهو قول مالك والشافعي ، وإسحاق وأبي ثور قالوا : إذا كان اعتكافه أكثر من ستة أيام يجب أن يعتكف في المسجد الجامع ، لأنه إذا اعتكف في غيره يجب عليه الخروج لصلاة الجمعة ، وفيه قطع لاعتكافه ، فإن كان أقل من ذلك ، أو كان المعتكف ممن لا جمعة عليه ، اعتكف في أي مسجد شاء. وليس للمعتكف أن يقبل ، ولا بأس أن يعقد النكاح ، أو يتطيب ولو جامع المعتكف ، فسد اعتكافه ، أما إذا قبل أو باشر فيما دون الفرج ، فاختلفوا فيه ، فذهب قوم إلى أنه لا يبطل اعتكافه ، وإن أنزل ، كما لا يفسد به الحج وهو قول عطاء ، وأظهر قولي الشافعي ، وقال قوم : يبطل اعتكافه ، وهو قول مالك ، وأصحاب الرأي ، وقيل : إن أنزل بطل ، وإن لم ينزل ، فلا يبطل كالصوم. ولو حاضت المعتكفة ، خرجت ، فإذا طهرت رجعت أية ساعة كانت من غير تأخير ، وبنت على ما مضى من اعتكافها

عُرْوَةَ، وَعُمْرَةَ ← الزهري صفحة رقم ← يونس، ← عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ← محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني ← أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحِيرِيُّ ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الصيام ) · Hadith 1837

شرح السنة للبغوي #1839

1839 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا مسدد ، نا يحيى ، عن عبيد الله ، أخبرني نافع عن ابن عمر أن عمر سأل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : كنت نذرت في الجاهلية اعتكاف ليلة في المسجد الحرام. قال : " فأوف بنذرك ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن زهير بن حرب ، عن يحيى بن سعيد القطان. في هذا الحديث دليل على أن من نذر في حال كفره بما يجوز نذره في الإسلام ، صح نذره ، ويجب عليه الوفاء به بعد الإسلام. واختلف أهل العلم في يمين الكافر ، فذهب بعضهم إلى أنها منعقدة ، وإذا أسلم ، فحنث أو حنث في كفره ، يجب عليه الكفارة ، وبه قال الشافعي ، وكذلك ظهاره صحيح موجب للكفارة ، وذهب أصحاب الرأي صفحة رقم 403 إلى أن يمين الكافر لا توجب الكفارة ، ولا يصح ظهاره. وفي الحديث دليل على أن الصوم ليس بشرط لصحة الاعتكاف إلا أن يوجب على نفسه اعتكافا بصوم ، فيلزمه أن يعتكف صائما ، لأن عمر نذر اعتكاف ليلة ، فأمره النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بالوفاء ، والليل غير قابل للصوم. وفيه دليل على أنه لو نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لا يخرج عن النذر بالاعتكاف في موضع آخر ، ولو نذر أن يعتكف في مسجد الرسول [ ] ، أو في المسجد الأقصى يلزم بالنذر ، ولو عين للاعتكاف مسجدا غير هذه المساجد الثلاثة ، فاختلف أصحاب الشافعي فيه ، فذهب بعضهم إلى أنه لا يتعين ، وله أن يعتكف في أي مسجد شاء ، كما لو نذر أن يصلي في مسجد سوى هذه المساجد الثلاثة لا يتعين ، وله أن يصلي حيث يشاء. والثاني : يتعين ، لأن الاعتكاف لا يجوز في غير المسجد ، فيتعين له المسجد بالنذر والصلاة جائزة في غير المسجد ، فلا يتعين لها مسجد سوى المساجد الثلاثة ، لتخصيص الشرع إياها ، قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ". بعونه تعالى وتوفيقه تم الجزء السادس من ( شرح السنة ) ويليه الجزء السابع ، وأوله كتاب المناسك

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدِ اللَّهِ ← يَحْيَى ← مُسَدَّدٌ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الصيام ) · Hadith 1839

Previous
1112
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book