Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_right( كتاب الصيام ) chevron_rightHadith #1837 chevron_right


1837 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، وأحمد بن عبد الله الصالحي قالا : أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين الحيري ، أنا محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني ، نا محمد بن يحيى ، نا عثمان بن عمر ، نا يونس ، عن الزهري صفحة رقم 400 عن عروة وعمرة أن عائشة قالت : إني كنت لآتي البيت وفيه المريض ، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة وهي معتكفة ، وإن كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ليدخل علي رأسه وهو في المسجد ، فأرجله وهو معتكف ، وكان لا يأتي البيت لحاجة إلا إذا أراد الوضوء. وروي عن عائشة قالت : كان ( صلى الله عليه وسلم ) يعود المريض وهو معتكف فيمر كما هو ، فلا يعرج يسأل عنه وهو قول عطاء ، ومجاهد ، وبه قال الأوزاعي والثوري ، وابن المبارك ، ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي. فإن شرط في اعتكافه الخروج لشيء منها ، جاز له أن يخرج له عند بعضهم ، وبه قال الثوري ، وابن المبارك ، والشافعي ، وإسحاق ، وذهب قوم إلى أنه لا يكون في الاعتكاف شرط ، وبه قال مالك. صفحة رقم 401 أما الخروج للجمعة ، فواجب عليه ، لا يجوز له تركه. واختلفوا في بطلان اعتكافه ، فذهب قوم إلى أنه لا يبطل به اعتكافه ، وهو قول الثوري ، وابن المبارك ، وأصحاب الرأي ، كما لو خرج لقضاء الحاجة. وذهب بعضهم إلى أنه يبطل اعتكافه ، وهو قول مالك والشافعي ، وإسحاق وأبي ثور قالوا : إذا كان اعتكافه أكثر من ستة أيام يجب أن يعتكف في المسجد الجامع ، لأنه إذا اعتكف في غيره يجب عليه الخروج لصلاة الجمعة ، وفيه قطع لاعتكافه ، فإن كان أقل من ذلك ، أو كان المعتكف ممن لا جمعة عليه ، اعتكف في أي مسجد شاء. وليس للمعتكف أن يقبل ، ولا بأس أن يعقد النكاح ، أو يتطيب ولو جامع المعتكف ، فسد اعتكافه ، أما إذا قبل أو باشر فيما دون الفرج ، فاختلفوا فيه ، فذهب قوم إلى أنه لا يبطل اعتكافه ، وإن أنزل ، كما لا يفسد به الحج وهو قول عطاء ، وأظهر قولي الشافعي ، وقال قوم : يبطل اعتكافه ، وهو قول مالك ، وأصحاب الرأي ، وقيل : إن أنزل بطل ، وإن لم ينزل ، فلا يبطل كالصوم. ولو حاضت المعتكفة ، خرجت ، فإذا طهرت رجعت أية ساعة كانت من غير تأخير ، وبنت على ما مضى من اعتكافها

شرح السنة للبغوي · Hadith 1837

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • عُرْوَةَ، وَعُمْرَةَ
  • الزهري صفحة رقم
  • يونس،
  • عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ
  • مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى
  • محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني
  • أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحِيرِيُّ
  • أحمد بن عبد الله الصالحي
  • الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books