Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_right( كتاب الصيام ) chevron_rightHadith #1839 chevron_right


1839 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا مسدد ، نا يحيى ، عن عبيد الله ، أخبرني نافع عن ابن عمر أن عمر سأل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : كنت نذرت في الجاهلية اعتكاف ليلة في المسجد الحرام. قال : " فأوف بنذرك ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن زهير بن حرب ، عن يحيى بن سعيد القطان. في هذا الحديث دليل على أن من نذر في حال كفره بما يجوز نذره في الإسلام ، صح نذره ، ويجب عليه الوفاء به بعد الإسلام. واختلف أهل العلم في يمين الكافر ، فذهب بعضهم إلى أنها منعقدة ، وإذا أسلم ، فحنث أو حنث في كفره ، يجب عليه الكفارة ، وبه قال الشافعي ، وكذلك ظهاره صحيح موجب للكفارة ، وذهب أصحاب الرأي صفحة رقم 403 إلى أن يمين الكافر لا توجب الكفارة ، ولا يصح ظهاره. وفي الحديث دليل على أن الصوم ليس بشرط لصحة الاعتكاف إلا أن يوجب على نفسه اعتكافا بصوم ، فيلزمه أن يعتكف صائما ، لأن عمر نذر اعتكاف ليلة ، فأمره النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بالوفاء ، والليل غير قابل للصوم. وفيه دليل على أنه لو نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لا يخرج عن النذر بالاعتكاف في موضع آخر ، ولو نذر أن يعتكف في مسجد الرسول [ ] ، أو في المسجد الأقصى يلزم بالنذر ، ولو عين للاعتكاف مسجدا غير هذه المساجد الثلاثة ، فاختلف أصحاب الشافعي فيه ، فذهب بعضهم إلى أنه لا يتعين ، وله أن يعتكف في أي مسجد شاء ، كما لو نذر أن يصلي في مسجد سوى هذه المساجد الثلاثة لا يتعين ، وله أن يصلي حيث يشاء. والثاني : يتعين ، لأن الاعتكاف لا يجوز في غير المسجد ، فيتعين له المسجد بالنذر والصلاة جائزة في غير المسجد ، فلا يتعين لها مسجد سوى المساجد الثلاثة ، لتخصيص الشرع إياها ، قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ". بعونه تعالى وتوفيقه تم الجزء السادس من ( شرح السنة ) ويليه الجزء السابع ، وأوله كتاب المناسك

شرح السنة للبغوي · Hadith 1839

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • ابْنِ عُمَرَ
  • نَافِعٍ
  • عُبَيْدِ اللَّهِ
  • يَحْيَى
  • مُسَدَّدٌ
  • مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
  • مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ،
  • أحمد بن عبد الله النعيمي
  • عبد الواحد بن أحمد المليحي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books