Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #1666

1666 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا الحسن بن الصباح ، نا إسحاق الأزرق ، نا عوف ، عن الحسن وابن سيرين عن أبي هريرة ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركي يلهث ، قال : كاد يقتله صفحة رقم 167 العطش ، فنزعت خفها ، فأوثقته بخمارها ، فنزعت له من الماء ، فغفر لها بذلك ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن أبي خالد الأحمر ، عن هشام ، عن محمد ، عن أبي هريرة.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، ← عَوْفٌ، ← إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، ← الحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1666

شرح السنة للبغوي #1667

1667 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور الرمادي ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن عروة عن سراقة بن مالك بن جعشم أنه جاء إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في وجعه ، فقال : أرأيت الضالة ترد على حوض إبلي هل لي أجر إن سقيتها ؟ قال : " نعم في الكبد الحرى أجر.

سُرَاقَةَ بْنِ مَالِکِ بْنِ جُعْشُمٍ ← عُرْوَةَ ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ← أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1667

شرح السنة للبغوي #1668

1668 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا ، أبو مصعب ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك. قال رحمه الله : هذا في الرجل يحفر بئرا في أرض موات ، فيملكها وما حولها وبقربها موات فيه كلأ ، فإن بذل صاحب البئر فضل مائة أمكن الناس رعيه ، وإن منع لم يمكنهم فيكون في منعه الماء عنهم منع الكلأ. وإلى هذا المعنى ذهب مالك والأوزاعي ، والليث ابن سعد ، والشافعي ، والنهي عندهم على التحريم. وذهب قوم إلى أنه ليس على التحريم ، لكنه من باب المعروف صفحة رقم 169 لأنه ملكه ، فلا يحل إلا بطيبة نفسه ، كسائر أمواله ، وكما لا يجب عليه سقي زرع غيره من فضل مائة لا يجب سقي ماشيته. وذهب قوم إلى أنه لا يجوز له منع فضل الماء ، ولكن له طلب القيمة ، كما يجب عليه إطعام المضطر ، وله طلب القيمة ، والأول أصح أنه يجب بذله مجانا ، لما روي عن جابر قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن بيع فضل الماء وليس كالطعام وغيره من الأموال ، لأنه منقطع المادة غير مستخلف ، والماء مستخلف ما دام في منبعه حتى لو جمع الماء في حوض ، أو خزنه في إناء ، فله منعه من غيره كالطعام. ولا يجب سقي زرع الغير ، لأنه ليس له من الحرمة ما للحيوان بدليل أن إطعام الحيوان عند تحقق الاضطرار واجب ، ولا يجب سقي الزرع. وهذا في الفضل عن حاجته ، وحاجة عياله وماشيته وزرعه ، فإن لم يفضل عن حاجته لا يجب أن يجود على الغير به.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الْأَعْرَجِ ← أَبِي الزِّنَادِ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1668

شرح السنة للبغوي #1669

1669 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، نا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، أنا أبو نصر محمد بن حمدوية بن سهل صفحة رقم 170 المروزي ، نا محمود بن آدم المروزي ، نا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي صالح عن أبي هريرة أراه عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " ثلاثة لا يكلمهم الله ، ولا ينظر إليهم ، ولهم عذاب أليم : رجل حلف على يمين على مال مسلم ، فاقتطعه ، ورجل حلف على يمين بعد صلاة العصر إنه أعطى بسلعته أكثر مما أعطى ، وهو كاذب ورجل منع فضل ماء ، فإن الله سبحانه وتعالى يقول : اليوم أمنعك فضلي ، كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن عبد الله بن محمد ، عن سفيان ، وجعل اليمين بعد العصر في اقتطاع المال ، فقال : " ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم ".

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← اَبِیْ صَالِحٍ ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← مَحْمُودُ بْنُ آدَمَ الْمَرْوَزِيُّ ← أبو نصر محمد بن حمدوية بن سهل صفحة رقم المروزي ← السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ← الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1669

شرح السنة للبغوي #1670

1670 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، نا أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأموي ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا أنس بن عياض ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : عذبت امرأة في هرة أمسكتها حتى ماتت من الجوع ، فلم تكن تطعمها ولا ترسلها ، فتأكل من خشاش الأرض. هذا حديث متفق على صحته أخرجاه من طرق عن أبي هريرة ، وابن عمر. وخشاش الأرض : هو هوامها بفتح الخاء ، والخشاش بالكسر : العود الذي يجعل في أنف البعير ما كان منه في العظم ، والعران ما كان في اللحم ، والبرة في المنخر ويقال ، البرة : حلقة من صفر تجعل في أنف البعير ، فإن كان من شعر ، فهي خزام.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← أَنَسَ بْنَ عِيَاضٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأُمَوِيُّ، ← أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان ← الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1670

شرح السنة للبغوي #1671

1671 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، أنا محمد إسماعيل ، نا موسى بن إسماعيل ، نا عبد الواحد ، نا عمارة بن القعقاع ، نا أبو زرعة نا أبو هريرة قال : جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا ؟ قال : أن تصدق وأنت صحيح صفحة رقم 173 شحيح تخشى الفقر ، وتأمل الغنى ، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت : لفلان كذا ، ولفلان كذا ، وقد كان لفلان ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي كامل الجحدري عن عبد الواحد وقوله : " إذا بلغت الحلقوم " يريد النفس وإن لم يتقدم لها ذكر. وقوله : لفلان كذا. كناية عن الموصى له. وقوله : قد كان لفلان كناية عن الوارث. وفي الحديث دليل على أن الموصي ممنوع من الإضرار في الوصية لتعلق حق الورثة بماله ، لقوله : " وقد كان لفلان " وأنه إذا أضر كان للورثة رد الضرر ، وهو ما زاد على الثلث. وروي عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول " مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع ".

أَبُو هُرَيْرَةَ ← أَبُو زُرْعَةَ ← عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ← عَبْدُ الْوَاحِدِ، ← مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← محمد إسماعيل ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1671

شرح السنة للبغوي #1672

1672 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا قتيبة ، نا الليث ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن عبد الرحمن بن بجيد عن جدته أم بجيد - وكانت ممن بايع رسول الله [ ] - أنها قالت : يا رسول الله ، إن المسكين ليقوم على بابي ، فما أجد له شيئا أعطيه إياه فقال لها رسول الله صفحة رقم 175 [ ] : " إن لم تجدي شيئا تعطينه إياه إلا ظلفا محرقا فادفعيه إليه في يده. قال أبو عيسى : هذا حديث صحيح.

جَدَّتِهِ أُمِّ بُجَيْدٍ ← عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ بجَیْدٍ ← سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، ← اللَّيْثُ ← قُتَيْبَةُ، ← أَبُو عِيسَى ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ← أبو محمد الجراحي ← أبو عثمان الضبي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1672

شرح السنة للبغوي #1673

1673 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن ابن بجيد الأنصاري ، عن جدته أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " ردوا السائل ولو بظلف محرق ". صفحة رقم 176 قوله : " ردوا السائل " لم يرد به رد الحرمان ، بل أراد أنه يرده بشيء يعطيه وإن قل ، فهو كقوله : سلم علي ، فرددت عليه ، أي أجبته وروي عن حسين بن علي قال : رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " للسائل حق وإن جاء على فرس ". وروي عن عبد الله بن عمر قال : رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " من استعاذكم بالله فأعيذوه ، ومن سألكم بالله ، فأعطوه ، ومن دعاكم ، فأجيبوه ، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه ، فإن لم تجدوا ، فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه ". وروي عن جابر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " لا تسأل بوجه الله إلا الجنة ". صفحة رقم 177 قال الحسن : إن الله ليبتلي أهل البيت بالسائل ما هو من الإنس ، ولا من الجن ، ولقد أدركت أقواما يعزمون على أهاليهم أن لا يردوا سائلا. وقال حماد بن سلمة : كانوا يستحبون أن يسكتوا عن السائل حتى يفرغ. وعن ثابت قال : كانت عائشة إذا بعثت بالصدقة إلى أهل البيت تقول للسائل : احفظ علي ما يقولون ، فيجيء ، فيقول : قالوا كذا ، فترد عليهم مثل ما قالوا ، فقيل لها : يا أم المؤمنين تبعثين إليهم بالصدقة ، وتدعين لهم بهذا الدعاء ؟ فقالت : إن ما دعوا به لي أفضل من صدقتي ، فأكافئهم بما قالوا حتى تخلص لي صدقتي.

جَدَّتِہٖ ← ابْنِ بُجَیْدٍ الْاَنْصَارِیِّ ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1673

شرح السنة للبغوي #1674

1674 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمش الزيادي ، أنا أبو بكر محمد بن عمر بن حفص التاجر ، نا إبراهيم بن عبد الله بن عمر بن بكير بن الحارث الكوفي ، أنا وكيع ، عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ، واليد العليا خير من السفلى ، وابدأ بمن تعول ".

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← اَبِیْ صَالِحٍ ← الْاَعْمَشِ ← وَكِيعٌ، ← إبراهيم بن عبد الله بن عمر بن بكير بن الحارث الكوفي ← أبو بكر محمد بن عمر بن حفص التاجر ← أبو طاهر محمد بن محمش الزيادي ← الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1674

شرح السنة للبغوي #1675

1675 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا محمد بن يحيى ، نا يزيد بن هارون ، نا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " إنما الصدقة عن ظهر غنى ، واليد العليا خير من السفلى ، وابدأ بمن تعول ". هذا حديث متفق على صحته ، أخرجه محمد من طريق أبي هريرة وأخرجه مسلم من رواية حكيم بن حزام. قوله : " خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى " أي : غنى يعتمده ، ويستظهر به على النوائب التي تنوبه ، كما قال في رواية أخرى عن أبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال " إن خير الصدقة ما ترك غنى " يعني خير ما تصدقت به الفضل عن قوت عيالك وكفايتهم. قال ابن عباس في قوله عز وجل ) يسألونك ماذا ينفقون قل العفو ( أي : ما فضل من أهلك صفحة رقم 180 وقيل في قوله " خير الصدقة ما ترك غنى " أي : ما أغنيت به من أعطيت عن المسألة ، يريد إجزال العطاء والإكثار منه ، والأول أولى. قال رحمه الله : وقد روي في الرخصة في الخروج عن المال عن أبي هريرة أنه قال : يا رسول الله أي الصدقة أفضل ؟ قال : " جهد المقل ". وروى عمر رضي الله عنه قال : أمرنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن نتصدق ، فجئت بنصف مالي ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " ما أبقيت لأهلك ؟ " قلت : مثله ، قال : وأتى أبو بكر بكل ما عنده ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " ما أبقيت لأهلك " ؟ قال : أبقيت لهم الله ورسوله ، قلت : لا أسابقك إلى شيء أبدا. صفحة رقم 181 قال رحمه الله : والاختيار للرجل أن يتصدق بالفضل من ماله ، ويستبقي لنفسه قوتا لما يخاف عليه من فتنة الفقر ، وربما يلحقه الندم على ما فعل ، فيبطل به أجره ، ويبقى كلا على الناس ، ولم ينكر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) على أبي بكر خروجه من ماله أجمع ، لما علم من قوة يقينه ، وصحة توكله فلم يخف عليه الفتنة ، كما خافها على غيره. أما من تصدق وأهله محتاجون إليه أو عليه دين ، فليس له ذلك ، وأداء الدين والإنفاق على الأهل أولى ، إلا أن يكون معروفا بالصبر ، فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة ، كفعل أبي بكر ، وكذلك آثر الأنصار المهاجرين ، فأثنى الله عليهم بقوله ) ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ( [ الحشر 9 ] وهي الحاجة والفقر.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← اَبِیْ سَلَمَۃَ ← مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ← حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ، ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1675

شرح السنة للبغوي #1676

1676 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا يحيى بن بكير ، نا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب قال : سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن قصة تبوك قال : قلت : يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صفحة رقم 182 صدقة إلى الله وإلى رسوله ، قال : " أمسك عليك بعض مالك ، فهو خير لك " قلت : فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن رافع ، عن حجين بن المثنى ، عن الليث.

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← عَقِيلٍ، ← اللَّيْثُ ← يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1676

شرح السنة للبغوي #1677

1677 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو منصور السمعاني ، نا أبو جعفر الرياني ، نا حميد بن زنجوية ، نا النضر بن شميل ، أنا شعبة ، نا عدي بن ثابت ، سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " الرجل إذا أنفق النفقة على أهله يحتسبها كانت له صدقة ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن آدم ، وأخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذ ، عن أبيه ، كلاهما عن شعبة.

أَبِي مَسْعُودٍ، ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، ← عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ← شُعْبَةُ ← النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، ← حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ ← أبو جعفر الرياني ← أبو منصور السمعاني ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1677

Previous
8910
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book