Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_right( كتاب الزكاة ) chevron_rightHadith #1668 chevron_right


1668 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا ، أبو مصعب ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك. قال رحمه الله : هذا في الرجل يحفر بئرا في أرض موات ، فيملكها وما حولها وبقربها موات فيه كلأ ، فإن بذل صاحب البئر فضل مائة أمكن الناس رعيه ، وإن منع لم يمكنهم فيكون في منعه الماء عنهم منع الكلأ. وإلى هذا المعنى ذهب مالك والأوزاعي ، والليث ابن سعد ، والشافعي ، والنهي عندهم على التحريم. وذهب قوم إلى أنه ليس على التحريم ، لكنه من باب المعروف صفحة رقم 169 لأنه ملكه ، فلا يحل إلا بطيبة نفسه ، كسائر أمواله ، وكما لا يجب عليه سقي زرع غيره من فضل مائة لا يجب سقي ماشيته. وذهب قوم إلى أنه لا يجوز له منع فضل الماء ، ولكن له طلب القيمة ، كما يجب عليه إطعام المضطر ، وله طلب القيمة ، والأول أصح أنه يجب بذله مجانا ، لما روي عن جابر قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن بيع فضل الماء وليس كالطعام وغيره من الأموال ، لأنه منقطع المادة غير مستخلف ، والماء مستخلف ما دام في منبعه حتى لو جمع الماء في حوض ، أو خزنه في إناء ، فله منعه من غيره كالطعام. ولا يجب سقي زرع الغير ، لأنه ليس له من الحرمة ما للحيوان بدليل أن إطعام الحيوان عند تحقق الاضطرار واجب ، ولا يجب سقي الزرع. وهذا في الفضل عن حاجته ، وحاجة عياله وماشيته وزرعه ، فإن لم يفضل عن حاجته لا يجب أن يجود على الغير به.

شرح السنة للبغوي · Hadith 1668

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • أَبِي هُرَيْرَةَ،
  • الْأَعْرَجِ
  • أَبِي الزِّنَادِ،
  • مَالِكٍ،
  • أَبُو مُصْعَبٍ،
  • أبو إسحاق الهاشمي
  • زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ
  • أبو الحسن الشيرزي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books