Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #1618

1618 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو عبد الله محمد بن حفص الجويني ، نا بندار محمد بن بشار ، نا محمد بن جعفر غندر ، نا شعبة ، عن إبراهيم سمعت أبا الأحوص عن عبد الله ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " الأيدي ثلاث : يد الله العليا ، ويد المعطي التي تليها ، ويد السائل السفلى إلى يوم القيامة ، فاستعف عن السؤال ما استطعت ". وبهذا الإسناد عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال " ابدأ بمن تعول ، ولا تلام على الكفاف ". وإبراهيم : هو ابن مسلم الهجري تكلموا فيه.

عَبْدُ اللَّهِ ← أَبَا الْأَحْوَصِ ← إِبْرَاهِيمُ: ← شُعْبَةُ ← مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ، ← بُنْدَارٌ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ← أبو عبد الله محمد بن حفص الجويني ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1618

شرح السنة للبغوي #1619

1619 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا محمد بن يوسف ، نا الأوزاعي ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير أن حكيم بن حزام قال : سألت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فأعطاني ، ثم سألته ، فأعطاني ، ثم قال لي : " يا حكيم إن هذا المال خضر حلو ، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه ، وكان كالذي يأكل ولا يشبع ، واليد العليا خير من اليد السفلى ". قال حكيم : فقلت : يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر يدعو حكيما ليعطيه العطاء ، فأبى أن يقبل منه شيئا ، ثم إن عمر دعاه ليعطيه ، فأبى أن يقبله ، فقال : يا معشر المسلمين إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا صفحة رقم 116 الفيء فأبى أن يأخذه ، فلم يرزأ حكيم أحدا من الناس بعد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) حتى توفي. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن سفيان ، عن الزهري. وروي عن عبد الله بن عامر اليحصبي قال : سمعت معاوية يقول : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " إنما أنا خازن ، فمن أعطيته عن طيب نفس ، فيبارك له فيه ، ومن أعطيته عن مسألة وشره ، كان كالذي يأكل ولا يشبع ". صفحة رقم 117 قوله في حديث حكيم " فمن أخذه بسخاوة نفس " يريد من غير حرص وشره ، ولا يمسكه ضنأ به ، ولكنه ينفقه ويتصدق به. قوله : " من أخذه بإشراف نفس كان كالذي يأكل ولا يشبع " يريد أن سبيله سبيل من يأكل من ذي سقم وآفة ، فيزداد سقما ، ولا يجد شبعا ، فينجع فيه الطعام. ذكره الخطابي. وقوله : " اليد العليا خير من اليد السفلى " قيل : العليا : هي المنفقة ، والسفلى : هي السائلة ، جاء ذلك في الحديث ، وقيل : العليا : هي المتعففة ، وهو أشبهها هاهنا.

سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، ← الزُّهْرِيِّ، ← الْاَوْزَاعِیُّ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1619

شرح السنة للبغوي #1620

1620 - أخبرنا أبو سعيد الطاهري ، أنا جدي عبد الصمد البزاز ، أنا محمد ابن زكريا العذافري ، أنا إسحاق بن إبراهيم الدبري ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن عاصم بن سليمان ، عن أبي العالية عن ثوبان أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من يتكفل أن لا يسأل الناس شيئا ، وأتكفل له الجنة ؟ " قال ثوبان مولى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " أنا. قال : فكان يعلم أن ثوبان لا يسأل أحدا شيئا. قال معمر : وبلغني أن عائشة كانت تقول : تعاهدوا ثوبان ، فإنه لا يسأل أحدا شيئا. قال : وكانت تسقط منه صفحة رقم 118 العصا أو السوط ، فما يسأل أحدا أن يناوله إياه حتى ينزل فيأخذه.

ثَوْبَانَ، ← أَبِي الْعَالِيَةِ ← عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ ← محمد ابن زكريا العذافري ← جدي عبد الصمد البزاز ← أبو سعيد الطاهري

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1620

شرح السنة للبغوي #1621

1621 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا عبد الرحمن بن أبي شريح ، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ، نا علي بن الجعد ، أنا ابن أبي ذئب ، عن محمد بن قيس ، عن عبد الرحمن بن يزيد ابن معاوية عن ثوبان قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " من يتقبل لي بواحدة ، فأتقبل له الجنة ؟ قال ثوبان : أنا ، قال : " لا تسأل الناس شيئا " وكان ثوبان تسقط علاقة سوطه ، فلا يأمر أحدا يناوله ، وينزل هو فيأخذه ". قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : مكسبة فيها بعض الريبة خير من المسألة. يريد فيه بعض الشك أحلال أم حرام. قال رحمه الله : أما السؤال لذوي الحاجة ، فحسبة يؤجر عليه ، فعله رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وسئل ابن وهب عن الرجل يعرف في موضع محتاجين ، وليس عنده ما يسعهم ، وهو إذا تكلم يعلم أنه يعطى ترى هل له أن يسأل لهم ؟ قال : نعم ، وأجره الله على قدر ذلك. قال : وكان مالك يفعل ذلك حتى أوذي وأنا أفعله.

ثَوْبَانَ، ← عبد الرحمن بن يزيد ابن معاوية ← مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ، ← ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ← عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ← أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ، ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1621

شرح السنة للبغوي #1622

1622 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا يحيى بن بكير ، نا الليث ، عن عبيد الله بن أبي جعفر ، قال : سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر قال : سمعت عبد الله بن عمر قال : قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) " ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم ، وقال : " إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن ، فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ، ثم بموسى ، ثم بمحمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي الطاهر ، عن عبد الله بن وهب ، عن الليث. قوله : مزعة لحم. أي : قطعة لحم ، يقال : مزعت اللحم : إذا قطعته ، وهذا يحتمل وجوها ، منها أنه يأتي يوم القيامة ساقطا ذليلا صفحة رقم 120 لا جاه له ولا قدر ، من قولهم : لفلان وجه في الناس ، أي : قدر ومنزلة. ومنها أن يكون وجهه الذي يلقى به عظما لا لحم عليه ، إما أن تكون العقوبة نالت موضع الجناية ، وإما أن تكون علامة وشعارا يعرف به ، لا من عقوبة مسته في وجهه. ذكره الخطابي.

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، ← اللَّيْثُ ← يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1622

شرح السنة للبغوي #1623

1623 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى الترمذي ، نا علي بن سعيد الكندي ، نا عبد الرحيم بن سليمان ، عن مجالد ، عن عامر عن حبشي بن جنادة السلولي قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول في حجة الوداع وهو واقف بعرفة ، أتاه أعرابي فأخذ بطرف ردائه ، فسأله إياه ، فأعطاه وذهب ، فعند ذلك حرمت المسألة ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " إن المسألة لا تحل لغني ، ولا لذي مرة سوي إلا لذي فقر مدقع ، أو غرم مفظع ، ومن سأل الناس ليثري به ماله ، كان خموشا في وجهه يوم القيامة ورضفا يأكله من جهنم ، فمن شاء فليقل ، ومن شاء فليكثر ". صفحة رقم 121 هذا حديث غريب من هذا الوجه. قوله : " لذي فقر مدقع " قال أبو عبيد : الدقع : الخضوع في طلب الحاجة مأخوذ من الدقعاء ، وهو التراب يعني الفقر الذي يفضي به إلى التراب لا يكون عنده ما يقي به التراب. وقال ابن الأعرابي : الدقع : سوء احتمال الفقر. والخموش : الخدوش ، والرضف : الحجارة المحماة. وقد صح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " من سأل الناس أموالهم تكثرا ، فإنما يسأل جمرا فليستقل أو فليستكثر ".

حُبْشِيُّ بْنُ جُنَادَةَ السَّلُولِيُّ ← عَامِرٍ، ← مُجَالِدٍ ← عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← عَلَى بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ ← أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ← أبو محمد الجراحي ← أبو عثمان الضبي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1623

شرح السنة للبغوي #1624

1624 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا محمود بن غيلان ، نا وكيع ، نا سفيان ، عن عبد الملك بن عمير ، عن زيد بن عقبة. صفحة رقم 122 عن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " إن المسألة كد يكدبها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه ". قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح.

سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ← زيد بن عقبة. صفحة رقم ← عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ← سُفْيَانَ، ← وَكِيعٌ، ← مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ ← أَبُو عِيسَى ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ← أبو محمد الجراحي ← أبو عثمان الضبي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1624

شرح السنة للبغوي #1625

1625 - أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطاهري ، أنا جدي أبو سهل عبد الصمد بن عبد الرحمن البزاز ، أنا أبو بكر محمد بن زكريا بن عذافر ، أنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن هارون بن رباب عن كنانة العدوي قال : كنت جالسا عند قبيصة بن مخارق ، إذ جاءه نفر من قومه يستعينونه في نكاح رجل منهم فأبى أن يعطيهم شيئا ، فانطلقوا من عنده قال كنانة : فقلت له : أنت سيد قومك ، وأتوك يسألونك ، فلم تعطهم شيئا ؟ قال : أما في مثل هذا ، فلا أعطي شيئا ، ولو عصبه بقد حتى يقحل ، لكان خيرا له من أن يسأل في مثل صفحة رقم 123 هذا ، وسأخبرك عن ذلك : إني تحملت بحمالة في قومي ، فأتيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقلت : يا رسول الله إني تحملت بحمالة في قومي ، وأتيتك لتعينني فيها : قال : " بل نحملها عنك يا قبيصة ، ونؤديها إليهم من الصدقة " ثم قال : " يا قبيصة إن المسألة حرمت إلا في إحدى ثلاث : في رجل أصابته جائحة ، فاجتاحت ماله ، فيسأل حتى يصيب قواما من عيشه ، ثم يمسك ، وفي رجل أصابته حاجة حتى يشهد ثلاثة نفر من ذوي الحجى من قومه أن المسألة قد حلت له ، فيسأل حتى يصيب القوام من العيش ثم يمسك ، وفي رجل تحمل بحمالة فيسأل حتى إذا بلغ أمسك ، وما كان غير ذلك فإنه سحت يأكله صاحبه سحتا ". هذا حديث صحيح. القحل : التزاق الجلد بالعظم من الهزال. قال رحمه الله : معناه لو عصبه بقد ، أي : لو شده بقد حتى يهزل ، فلصق جلده بعظمه.

كِنَانَةَ الْعَدَوِيِّ ← هَارُونَ بْنِ رَبَابٍ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ الدَّبَرِيُّ ← أبو بكر محمد بن زكريا بن عذافر ← جدي أبو سهل عبد الصمد بن عبد الرحمن البزاز ← أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطاهري

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1625

شرح السنة للبغوي #1626

1626 - حدثنا السيد أبو القاسم علي بن موسى بن إسحاق بن الحسين الموسوي ، وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن الميربند كشائي قالا : أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سراج الطحان ، أنا أبو أحمد محمد بن قريش ابن سليمان المر والروذي ، أنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز المكي ، أنا أبو عبيد القاسم بن سلام ، نا ابن علية ، عن أيوب ، عن هارون بن رباب ، عن كنانة بن نعيم عن قبيصة بن المخارق ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة : رجل تحمل بحمالة بين قوم ، ورجل أصابته جائحة ، فاجتاحت ماله ، فيسأل حتى يصيب سدادا من عيش ، أو قواما من عيش ، ورجل أصابته فاقة حتى يشهد له ثلاثة من ذوي الحجى من قومه أن قد أصابته حاجة ، وأن قد حلت له المسألة ، وما سوى ذلك من المسائل سحت ". هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، وقتيبة بن سعيد ، عن حماد بن زيد ، عن هارون بن رباب. قوله : " تحمل حمالة " أي : تكفل كفالة ، والحميل : الكفيل ، والسداد ، بكسر السين : كل شيء سددت به خللا ، ومنه : سداد صفحة رقم 125 القارورة ، وهي صمامها ، والسداد بفتح السين : الإصابة في المنطق والتدبير ، وكذلك في الرمي ونحوه. والسحت : الحرام. وقوله سبحانه وتعالى ( أكالون للسحت ( [ المائدة : 42 ] أي : للحرام ، يعني الرشا في الحكم ، سمي سحتا ، لأنه يسحت البركة ، فيذهب بها ، يقال : سحته وأسحته ، ومنه قوله سبحانه وتعالى ( فيسحتكم بعذاب ( [ طه : 61 ] وقيل : سمي سحتا لأنه مهلك ، يقال : سحته الله ، أي : أهلكه وأبطله. وفقه هذا الحديث أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) جعل من يحل له المسألة من الناس ثلاثة : غنيا وفقيرين ، فالغني صاحب الحمالة وهو أن يكون بين القوم تشاحن في دم أو مال ، فسعى رجل في إصلاح ذات بينهم ، وضمن مالا يبذل في تسكين تلك النائرة ، فإنه يحل له السؤال ، ويعطى من الصدقة قدر ما تبرأ ذمته عن الضمان وإن كان غنيا. وأما الفقيران ، فهو أن يكون الرجلان معروفين بالمال ، فهلك مالهما ، أحدهما هلك ماله بسب ظاهر ، كالجائحة أصابته من برد أفسد زرعه وثماره ، أو نار أحرقتها ، أو سيل أغرق متاعه في نحو ذلك من الأمور ، فهذا يحل له الصدقة حتى يصيب ما يسد خلته به ، ويعطى من غير بينة تشهد على هلاك ماله ، لأن سبب ذهاب ماله أمر ظاهر. صفحة رقم 126 والآخر هلك ماله بسبب خفي من لص طرقه ، أو خيانة ممن أودعه ، أو نحو ذلك من الأمور التي لا تظهر في الغالب ، فهذا تحل له المسألة ، ويعطى من الصدقة بعد أن يذكر جماعة من أهل الاختصاص به ، والمعرفة بشأنه أن قد هلك ماله لتزول الريبة عن أمره في دعوى هلاك المال وليس هذا من باب الشهادة ، ولكن من باب التبين والتعرف ، لأنه لا مدخل لثلاثة من الرجال في شيء من الشهادات ، فإذا قال نفر من قومه أو جيرانه من ذوي الخبرة بشأنه : إنه صادق فيما يدعيه ، أعطي من الصدقة ويخرج من هذا أن من ثبت له على رجل حق عند الحاكم وطلب المحكوم له حبس من عليه ، فادعى المطلوب الإفلاس والعدم ، فينظر في أمره ، فإن لزمه ذلك الدين بمقابلة مال دخل في ملكه من ابتياع أو استقراض ، فلا يقبل قوله في العدم ، ويحبس إلا أن يقيم بينة على هلاك ماله. وإن لزمه الدين لا بمقابلة مال ، دخل في ملكه مثل بدل الإتلاف ، وأرش الجناية ، ومهر المنكوحة ، والضمان ونحوها يقبل قوله مع يمينه ، وإذا حلف خلي سبيله ، لأن الأصل في الناس العدم.

قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ ← كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ، ← هَارُونَ بْنِ رَبَابٍ، ← أَيُّوبَ ← ابْنُ عُلَيَّةَ، ← أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ ← أبو الحسن علي بن عبد العزيز المكي ← أبو أحمد محمد بن قريش ابن سليمان المر والروذي ← أبو العباس أحمد بن محمد بن سراج الطحان ← أبو عبد الله محمد بن الحسن الميربند كشائي ← السيد أبو القاسم علي بن موسى بن إسحاق بن الحسين الموسوي

شرح السنة للبغوي #1627

1627 - أخبرنا أبو سعيد الطاهري ، أنا جدي عبد الصمد البزاز ، أنا محمد ابن زكريا العذافري ، أنا أبو إسحاق الدبري ، نا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قلت يا رسول الله إنا نتساءل أموالنا صفحة رقم 127 بيننا ؟ فقال : نعم يسأل الرجل في الفتق يكون بينه وبين قومه ، فإذا بلغ أو كرب أمسك ". أراد بالفتق : الحرب تقع بين الفريقين ، فيكون فيها الجراحات.

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← بهز بن حكيم ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← أبو إسحاق الدبري ← محمد ابن زكريا العذافري ← جدي عبد الصمد البزاز ← أبو سعيد الطاهري

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1627

شرح السنة للبغوي #1628

1628 - وأخبرنا محمد بن الحسن ، أنا أبو العباس ، أنا أبو أحمد محمد بن قريش ، أنا علي بن عبد العزيز ، أنا أبو عبيد ، نا محمد بن أبي عدي ويزيد ، عن بهز بن حكيم ، عن أبيه عن جده عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن رجلا قال له : يا رسول الله إنا قوم نتساءل أموالنا ، فقال : يسأل الرجل في الجائحة والفتق ، فإذا استغنى أو كرب استعف ". قوله : كرب ، أي : قرب ودنا.

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← بهز بن حكيم ← محمد بن أبي عدي ويزيد ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ← أبو أحمد محمد بن قريش ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ،

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1628

شرح السنة للبغوي #1629

1629 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أبو اليمان ، أنا شعيب ، عن الزهري ، حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال : سمعت عمر يقول : كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يعطيني العطاء فأقول : أعطه أفقر إليه مني حتى أعطاني مرة مالا ، فقلت : أعطه من هو أفقر مني إليه ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) " خذه فتموله ، وتصدق به ، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل ، فخذه ، ومالا ، فلا تتبعه نفسك ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن حرملة بن يحيى ، عن ابن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب. قوله : " وأنت غير مشرف " كأنه أراد : وأنت غير طامع فيه ، ولا متطلع إليه ، يقال : أشرفت الشيء : إذا علوته ، وأشرفت على الشيء : اطلعت عليه من فوق. صفحة رقم 129 قال نافع : كان المختار يبعث إلى ابن عمر بالمال ، فيقبله ، ويقول : لا أسأل أحدا شيئا ، ولا أرد ما رزقني الله.

سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ← الزُّهْرِيِّ، ← شُعَيْبٌ ← أبو اليمان ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1629

Previous
456
Next

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1626

All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book