Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #1606

1606 - أخبرنا أبو منصور عبد الملك بن علي بن أحمد الحاكم الطوسي ، أنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، أنا عبيد الله بن إبراهيم صفحة رقم 100 ابن بالوية المزكي ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن همام بن منبه قال : هذا ما حدثني أبو هريرة ( ح ) وأخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي ، أنا أبو طاهر الزيادي ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر عن همام بن منبه قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إني لأنقلب إلى أهلي ، فأجد التمرة ساقطة على فراشي أو في بيتي فأرفعها لآكلها ، ثم أخشى أن تكون من الصدقة فألقيها ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن رافع ، عن عبد الرزاق ، واتفقا على إخراجه من رواية أنس. وهذا الحديث أصل في الورع ، وهو أن ما شك في إباحته يتوقاه ، قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " الحلال بين والحرام بين ". وجملة الورع نوعان ، أحدهما : مندوب إليه ، وهو أن يشتبه عليه أمر التحليل والتحريم ، فالأولى أن يجتنبه ، وكذلك معاملة من أكثر ماله صفحة رقم 101 ربا أو حرام ، ومعاملة من يتخذ الملاهي والصور ، فيأخذ عليها الأجر ، ومعاملة اليهود والنصارى الذين يتصرفون في الخمور ، فالأولى اجتنابه. والثاني : مكروه وهو أن لا يقبل الرخص التي رخص الله سبحانه وتعالى فيه ، كالفطر في السفر ، وقصر الصلاة ، وترك قبول الهدية ، وإجابة الداعي ، والتشكك بالخواطر التي جماعها العنت والحرج ، ذكره الخطابي. وفي الحديث دليل على أن من وجد في طريق تمرة أو نحوها من الطعام يباح له أكلها ، ولا يكون حكمها حكم اللقطة التي سبيلها التعريف. وقد صح عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال " إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس ، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد ".

أَبُو هُرَيْرَةَ ← ھٰذَا مَا ← هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← اَحْمَدُ بْنُ یُوْسُفَ السُّلَمِیُّ ← أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ ← أَبُو طَاهِرٍ الزِّيَادِيُّ ← أبو علي حسان بن سعيد المنيعي ← أَبُو هُرَيْرَةَ ← ھٰذَا مَا ← هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← اَحْمَدُ بْنُ یُوْسُفَ السُّلَمِیُّ ← عبيد الله بن إبراهيم صفحة رقم ابن بالوية المزكي ← السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ← أبو منصور عبد الملك بن علي بن أحمد الحاكم الطوسي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1606

شرح السنة للبغوي #1607

1607 - أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي ، أنا أبو محمد عبد الجبار ابن محمد الجراحي ، نا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ، نا أبو عيسى الترمذي ، نا محمد بن المثنى ، نا محمد بن جعفر ، نا شعبة ، عن الحكم ، عن ابن أبي رافع عن أبي رافع أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة ، فقال لأبي رافع : إصحبني كيما تصيب منها ، فقال : لا حتى آتي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فأسأله ، فانطلق إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فسأله ، فقال : " إن الصدقة لا تحل لنا ، وإن موالي القوم من أنفسهم ". صفحة رقم 103 قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح. وأبو رافع مولى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) واسمه أسلم. وابن أبي رافع اسمه عبيد الله بن أبي رافع كاتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال رحمه الله : لم يختلف المسلمون في أن الصدقة المفروضة كانت محرمة على الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ، وكذلك على بني هاشم على قول أكثر العلماء قال الشافعي : لا تحل لبني المطلب ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أشركهم في سهم ذوي القربى من الغنيمة مع بني هاشم ، وتلك العطية عوض لهم عما حرموا من الصدقة. فأما موالي بني هاشم ، فاختلفوا فيهم ، فمنهم من لم يبح لهم لظاهر الحديث ، ومنهم من أباح لهم ، لأنه لا حظ لهم في سهم ذوي القربى ، وإنما نهى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أبا رافع تنزيها له ، وقال : " مولى القوم من أنفسهم " في الاقتداء بهم ، والأخذ بسيرتهم في الاجتناب عما يجتنبون عنه ، ويشبه أن يكون النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يكفيه المؤونة ، إذ كان أبو رافع يتصرف له في الحاجة والخدمة ، فقال له على هذا المعنى : إذا كنت تستغني بما أعطيت ، فلا تطلب أوساخ الناس ، فإنك مولانا ومنا. أما صدقة التطوع ، فكان مباحا لآل الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ، والنبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان لا يأخذها تنزيها ، روي عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أنه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة ، قيل له : تشرب من الصدقة ؟ فقال : إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة.

أَبِي رَافِعٍ، ← ابْنِ اَبِیْ رَافِعٍ ← الْحَكَمِ، ← شُعْبَةُ ← مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ← أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ ← أبو محمد عبد الجبار ابن محمد الجراحي ← أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1607

شرح السنة للبغوي #1608

1608 - أخبرنا أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن ، نا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن بالوية ، نا أبو بكر العطار ، نا قطن بن إبراهيم القشيري ، نا حفص بن عبد الله ، نا إبراهيم بن طهمان ، عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أنه قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إذا أتي بطعام سأل عنه أهدية هو أم صدقة ؟ فإن قيل : صدقة " قال لأصحابه : كلوا ولم يأكل ، وإن قيل : هدية ، ضرب بيده ، فأكل معهم. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد ، عن إبراهيم بن المنذر ، صفحة رقم 105 عن معن ، عن إبراهيم بن طهمان ، وأخرجه مسلم عن عبد الرحمن بن سلام الجمحي ، عن الربيع بن مسلم ، عن محمد بن زياد.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ← حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ← قطن بن إبراهيم القشيري ← أَبُو بَكْرٍ الْعَطَّارُ ← أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن ← أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1608

شرح السنة للبغوي #1609

1609 - أخبرنا أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن ، أنا أبو بكر محمد بن أحمد الرجائي ، نا أبو العباس الأصم ، نا الحسن بن علي بن عفان العامري ، نا أسباط ، عن الأعمش ، عن أبي حازم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " لو دعيت إلى كراع لأجبت ، ولو أهدي إلي ذراع لقبلت ". هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن عبدان ، عن أبي حمزة ، عن الأعمش.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِي حَازِمٍ ← الْاَعْمَشِ ← أَسْبَاطٌ، ← الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر محمد بن أحمد الرجائي ← أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1609

شرح السنة للبغوي #1610

1610 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني ، أنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي ، أنا أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي ، نا أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي ، نا علي بن خشرم وغير واحد ، قالوا : نا عيسى بن يونس ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه عن عائشة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يقبل الهدية ويثيب عليها. صفحة رقم 106 هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن مسدد ، عن عيسى بن يونس. قال أبو سليمان الخطابي : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقبل الهدية ، ولا يأخذ الصدقة لنفسه ، وكان المعنى في ذلك أن الهدية إنما يراد بها ثواب الدنيا ، فكان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يقبلها ، ويثيب عليها فتزول المنة. وأما الصدقة يراد بها ثواب الآخرة ، فلم يجز أن تكون يد أعلى من يده في ذات الله ، وفي أمره الآخرة ، ولأن الصدقة أوساخ الناس ، فصانه الله سبحانه وتعالى عنها ، وأبدلها بخمس الغنيمة والفيء.

عَائِشَةَ ← أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← عِيسَى بْنُ يُونُسَ ← عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ ← أَبُو عِيسَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى التِّرْمِذِيُّ، ← أَبُو سَعِيدٍ الْهَيْثَمُ بْنُ كُلَيْبٍ الشَّاشِيُّ ← أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي ← أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1610

شرح السنة للبغوي #1611

1611 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب عن مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنها قالت : كان في بريرة ثلاث سنن ، فكانت إحدى السنن الثلاثة أنها عتقت ، فخيرت في زوجها ، وقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " الولاء لمن أعتق " ودخل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) والبرمة تفور بلحم ، فقرب إليه خبز وإدام من إدام البيت ، فقال رسول الله [ ] " ألم أر برمة فيها لحم ؟ " قالوا : بلى يا رسول الله ، صفحة رقم 107 ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " هو عليها صدقة ، وهو إلينا هدية ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن إسماعيل بن عبد الله ، وأخرجه مسلم عن أبي الطاهر ، عن ابن وهب ، كلاهما عن مالك.

عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ← الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، ← رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1611

شرح السنة للبغوي #1612

1612 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور الرمادي ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال : جاء ملاعب الأسنة إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بهدية ، فعرض عليه النبي ( صلى الله عليه وسلم ) صفحة رقم 108 الإسلام ، فأبى أن يسلم ، فقال ( صلى الله عليه وسلم ) " فإني لا أقبل هدية مشرك ". وروي عن عياض بن حمار قال : أهديت للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) ناقة ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : أسلمت ؟ قلت : لا ، قال " فإني نهيت عن زبد المشركين " يعني هداياهم. يقال : زبدت الرجل ، أزبده زبدا ، إذا رفدته ، ووهبت له ، والزبد : الرفد. قال رحمه الله : وقد روي أن كسرى أهدى للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقبله ، وأن الملوك أهدوا إليه ، فقبل منهم. وأهدت اليهود إليه شاة فيها سم ، فأكل منها. وقد قيل : كان يرد هداياهم ، ثم قبلها ، فصار الأول منسوخا. صفحة رقم 109 قال أبو عيسى : احتمل أن يكون نهي عن هداياهم بعد ما كان يقبل منهم. قال الخطابي : وفي رده هديته وجهان ، أحدهما : أن يغيظه برد الهدية ، فيحمله ذلك على الإسلام ، والآخر : أن للهدية موضعا من القلب. وقد روي " تهادوا تحابوا ". ولا يجوز على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن يميل بقلبه إلى مشرك ، فرد الهدية قطعا بسبب الميل ، والله أعلم.

عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ کَعْبِ بْنِ مَالِکٍ ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ← أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1612

شرح السنة للبغوي #1613

1613 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فأعطاهم ، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده قال : ما يكن عندي من خير ، فلن أدخره عنكم ، ومن يستعف يعفه الله ، ومن يستغن يغنه الله ، ومن يتصبر يصبره الله ، وما أعطي أحد عطاءا هو خير وأوسع من الصبر ". صفحة رقم 111 هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، وأخرجه مسلم عن قتيبة ، كلاهما عن مالك.

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1613

شرح السنة للبغوي #1614

1614 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة : " اليد العليا خير من اليد السفلى ، واليد العليا هي المنفقة ، والسفلى السائلة ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة ، وأخرجه مسلم عن قتيبة ، كلاهما عن مالك.

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1614

شرح السنة للبغوي #1615

1615 - أخبرنا أبو عبد الله الخرقي ، أنا أبو الحسن الطيسفوني ، أنا عبد الله بن عمر الجوهري ، نا أحمد بن علي الكشميهني ، نا علي بن حجر ، نا إسماعيل بن جعفر ، نا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : والذي نفسي صفحة رقم 112 بيده لأن يأخذ أحدكم حبله ، فيحتطب على ظهره ، فيأتي به ، فيبيعه ، فيأكل منه ، ويتصدق منه خير له من أن يأتي رجلا أعطاه الله من فضله ، فيسأله ، أعطاه أو منعه ". هذا حديث متفق على صحته.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← اَبِیْ سَلَمَۃَ ← مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، ← اِسْمَاعِیْلُ بْنُ جَعْفَرٍ ← عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ← أحمد بن علي الكشميهني ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْجَوْهَرِيُّ، ← أبو الحسن الطيسفوني ← أبو عبد الله الخرقي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1615

شرح السنة للبغوي #1616

1616 - أخبرنا أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري ، أنا أبو سعيد محمد بن إبراهيم بن عبد الله الإسماعيلي ، نا محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله ابن عبد الحكم المصري ، نا أنس بن عياض ( ح ) وأخبرنا أبو بكر أحمد بن أبي نصر بن أحمد بن أبي منصور الكوفاني الهروي بها ، أنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب التجيبي المصري بها ، المعروف بابن النحاس ، أنا أبو علي الحسن بن يوسف بن مليح الطرائفي ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أبو عبد الله سنة إحدى وستين ومائتين ، حدثني أنس بن عياض أبو ضمرة الليثي المدني ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه عن الزبير قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " لأن يأخذ أحدكم حبله ، فيذهب ، فيأتي بحزمة حطب على ظهره ، صفحة رقم 113 فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أشياءهم ، أعطوه أو منعوه ". هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن موسى بن إسماعيل ، عن وهيب عن هشام ، وأخرجاه من رواية أبي هريرة.

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1616

شرح السنة للبغوي #1617

1617 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، نا أبو الطيب سهل ابن محمد بن سليمان ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف ( ح ) وأخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله بن أحمد الملقب بالصالحي ، نا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ، نا محمد ابن عبد الله بن عبد الحكم ، نا أنس بن عياض ، عن هشام ، عن أبيه عن حكيم بن حزام بن خويلد أنه سمع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " اليد العليا خير من اليد السفلى ، وليبدأ أحدكم بمن يعول ، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ، ومن يستعف يعفه الله ، ومن استغنى ، أغناه الله ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن موسى بن إسماعيل ، عن وهيب ، عن هشام ، وأخرجه مسلم من طريق موسى بن طلحة ، عن حكيم. والاستعفاف : الصبر ، وقوله سبحانه وتعالى : ( وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا ( [ النور : 23 ] أي : ليصبر.

حكيم بن حزام بن خويلد ← أَبِيهِ ← هِشَامٍ ← أَنَسَ بْنَ عِيَاضٍ ← محمد ابن عبد الله بن عبد الحكم ← أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، ← أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي ← أبو حامد أحمد بن عبد الله بن أحمد الملقب ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ ← أبو الطيب سهل ابن محمد بن سليمان ← الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1617

Previous
345
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book