Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_right( كتاب الزكاة ) chevron_rightHadith #1606 chevron_right


1606 - أخبرنا أبو منصور عبد الملك بن علي بن أحمد الحاكم الطوسي ، أنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، أنا عبيد الله بن إبراهيم صفحة رقم 100 ابن بالوية المزكي ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن همام بن منبه قال : هذا ما حدثني أبو هريرة ( ح ) وأخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي ، أنا أبو طاهر الزيادي ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر عن همام بن منبه قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إني لأنقلب إلى أهلي ، فأجد التمرة ساقطة على فراشي أو في بيتي فأرفعها لآكلها ، ثم أخشى أن تكون من الصدقة فألقيها ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن رافع ، عن عبد الرزاق ، واتفقا على إخراجه من رواية أنس. وهذا الحديث أصل في الورع ، وهو أن ما شك في إباحته يتوقاه ، قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " الحلال بين والحرام بين ". وجملة الورع نوعان ، أحدهما : مندوب إليه ، وهو أن يشتبه عليه أمر التحليل والتحريم ، فالأولى أن يجتنبه ، وكذلك معاملة من أكثر ماله صفحة رقم 101 ربا أو حرام ، ومعاملة من يتخذ الملاهي والصور ، فيأخذ عليها الأجر ، ومعاملة اليهود والنصارى الذين يتصرفون في الخمور ، فالأولى اجتنابه. والثاني : مكروه وهو أن لا يقبل الرخص التي رخص الله سبحانه وتعالى فيه ، كالفطر في السفر ، وقصر الصلاة ، وترك قبول الهدية ، وإجابة الداعي ، والتشكك بالخواطر التي جماعها العنت والحرج ، ذكره الخطابي. وفي الحديث دليل على أن من وجد في طريق تمرة أو نحوها من الطعام يباح له أكلها ، ولا يكون حكمها حكم اللقطة التي سبيلها التعريف. وقد صح عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال " إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس ، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد ".

شرح السنة للبغوي · Hadith 1606

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • أَبُو هُرَيْرَةَ
  • ھٰذَا مَا
  • هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ
  • مَعْمَرٌ،
  • عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
  • اَحْمَدُ بْنُ یُوْسُفَ السُّلَمِیُّ
  • أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ
  • أَبُو طَاهِرٍ الزِّيَادِيُّ
  • أبو علي حسان بن سعيد المنيعي
  • أَبُو هُرَيْرَةَ
  • ھٰذَا مَا
  • هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ
  • مَعْمَرٌ،
  • عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
  • اَحْمَدُ بْنُ یُوْسُفَ السُّلَمِیُّ
  • عبيد الله بن إبراهيم صفحة رقم ابن بالوية المزكي
  • السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي
  • أبو منصور عبد الملك بن علي بن أحمد الحاكم الطوسي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books