Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #1557

1557 - أخبرنا الإمام أبو منصور محمد بن أسعد بن محمد بن حفدة العطاري أدام الله بركته ، قال : حدثنا الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود ، أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي ، أنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد بن عبد الله الجراحي ، نا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ، نا أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي ، نا أبو كريب ، نا وكيع ، نا زكريا بن إسحاق المكي ، نا يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بعث معاذا إلى اليمن ، فقال : " إنك تأتي قوما أهل كتاب ، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله ، فإن هم أطاعوا لذلك ، فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة ، فإن هم أطاعوا لذلك ، فأعلمهم صفحة رقم 473 أن الله افترض عليهم صدقة أموالهم تؤخذ من أغنيائهم ، وترد على فقرائهم ، فإن هم أطاعوا لذلك ، فإياك وكرائم أموالهم ، واتق دعوة المظلوم ، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي كريب ، وأخرجه محمد عن حبان وغيره ، عن عبد الله ، عن زكريا قال رحمه الله : فيه دليل على أن بتلف المال تسقط الصدقة إذا لم يكن فرط في الأداء وقت الإمكان ، لأنه قال : " صدقة أموالهم " ، ودليل على أن الطفل الغني يلزمه الزكاة لقوله : " من أغنيائهم ". صفحة رقم 474 وفي قوله : " ترد إلى فقرائهم " دليل على أن المدفوع إليه إذا بان كونه غنيا يوم دفع إليه تجب الإعادة. وفيه دليل على أن نقل الصدقة عن بلد الوجوب لا تجوز مع وجود المستحقين فيه ، بل صدقة أهل كل ناحية لمستحقي تلك الناحية ، واختلف فيه أهل العلم ، فكره أكثرهم نقلها ، واتفقوا مع الكراهية على أنه إذا نقل وأدى يسقط الفرض عنه إلا عمر بن عبد العزيز ، فإنه رد صدقة حملت من خراسان إلى الشام إلى مكانها من خراسان. صفحة رقم 475 قوله : " وإياك وكرائم أموالهم " فيه دليل على أنه ليس للساعي أن يأخذ خيار ماله ، إلا أن يتبرع رب المال ، وليس لرب المال أن يعطي الأردأ ، ولا للساعي أن يرضى به ، فيبخس بحق المساكين ، بل حقه في الوسط. قال عمر بن الخطاب : لا تفتنوا الناس ، لا تأخذوا حزرات المسلمين. قال أبو عبيد : الحزرة : خيار المال ، قال بعضهم : سميت " حزرة " لأن صاحبها لا يزال يحزرها في نفسه.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← أَبِي مَعْبَدٍ، ← يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، ← زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ الْمَكِّيِّ، ← وَكِيعٌ، ← أَبُو كُرَيْبٍ، ← أَبُو عِيسَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى التِّرْمِذِيُّ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ ← أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجَرَّاحِيُّ ← أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي ← الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود ← الإمام أبو منصور محمد بن أسعد بن محمد بن حفدة العطاري أدام الله بركته

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1557

شرح السنة للبغوي #1558

1558 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا علي بن سعيد الكندي ، نا حفص بن غياث ، عن أشعث ، عن عون بن أبي جحيفة صفحة رقم 476 عن أبيه قال : قدم علينا مصدق النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فأخذ الصدقة من أغنيائنا ، فجعلها في فقرائنا ، فكنت غلاما يتيما ، فأعطاني منها قلوصا. هذا حديث حسن.

أَبِيهِ ← عون بن أبي جحيفة صفحة رقم ← أَشْعَثَ، ← حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ← عَلَى بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ ← أَبُو عِيسَى ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ← أبو محمد الجراحي ← أبو عثمان الضبي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1558

شرح السنة للبغوي #1559

1559 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا عمر ابن حفص بن غياث ، نا أبي ، نا الأعمش ، عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال : انتهيت إليه ، يعني : النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " والذي نفسي بيده ، أو والذي لا إله غيره ، أو كما حلف : ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها صفحة رقم 478 إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه ، تطؤه بأخفافها ، وتنطحه بقرونها ، كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها ، حتى يقضى بين الناس ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن وكيع ، عن الأعمش.

اَبِیْ ذَرٍّ ← الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ ← الْاَعْمَشِ ← أَبِي ← عمر ابن حفص بن غياث ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1559

شرح السنة للبغوي #1560

1560 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا علي بن عبد الله ، نا هاشم بن القاسم ، نا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ، عن أبيه ، عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته ، مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع ، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ، ثم يأخذ بلهزمتيه يعني : شدقيه ، ثم يقول : أنا مالك ، أنا كنزك ، ثم تلا : ) لا يحسبن الذين يبخلون... ( الآية [ آل عمران : 180 ]. صفحة رقم 479 هذا حديث صحيح. والشجاع : الحية الذكر ، والأقرع : الذي انحسر الشعر عن رأسه من كثرة سمه ، والزبيبتان : هما النكتتان السوداوان فوق عينيه ، وهو أوحش ما يكون من الحيات وأخبثه ، ويقال : الزبيبتان : الزبدتان تكونان في الشدقين إذا غضب الإنسان أو كثر كلامه. واللهزمة : اللحي وما يتصل به من الحنك ، وفسرها في الحديث بالشدق ، وهو قريب منه.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، ← أَبِيهِ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ← هاشم بن القاسم ← عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1560

شرح السنة للبغوي #1561

1561 - أخبرنا حسان بن سعيد المنيعي ، أنا أبو طاهر الزيادي ، أنا محمد بن الحسين القطان ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق أنا معمر ، عن همام بن منبه قال : نا أبو هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إذا ما رب النعم لم يعط حقها تسلط عليه يوم القيامة ، تخبط صفحة رقم 480 وجهه بأخفافها ، وقال : يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه ويطلبه ، ويقول : أنا كنزك قال : والله إن يزال يطلبه حتى يبسط يده ، فيلقمها فاه ". هذا حديث صحيح.

أَبُو هُرَيْرَةَ ← هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← اَحْمَدُ بْنُ یُوْسُفَ السُّلَمِیُّ ← محمد بن الحسين القطان، ← أَبُو طَاهِرٍ الزِّيَادِيُّ ← حسان بن سعيد المنيعي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1561

شرح السنة للبغوي #1562

1562 - أخبرنا ابن عبد القاهر الجرجاني ، أنا عبد الغافر بن محمد الفارمي ، نا محمد بن عيسى الجلودي ، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، نا مسلم بن الحجاج ، حدثني سويد بن سعيد ، نا حفص ، يعني : ابن ميسرة ، عن زيد بن أسلم أن أبا صالح ذكوان أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار ، فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره ، كلما ردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ، فيرى سبيله ، إما إلى الجنة ، وإما إلى النار ، ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ، ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح له بقاع قرقر أوفر ما كانت صفحة رقم 481 لا يفقد منها فصيلا واحدا تطؤه بأخفافها ، وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها ، رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ، فيرى سبيله ، إما إلى الجنة ، وإما إلى النار ، ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح له بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء ، ولا جلحاء ، ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها ، كلما مر عليه أولاها ، رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ، فيرى سبيله إما إلى الجنة ، وإما إلى النار ". هذا حديث صحيح. صفحة رقم 482 قوله : " بقاع قرقر " القاع : المكان المستوي ليس فيه ارتفاع ولا انخفاض ، وهو القيعة أيضا ، قال الله سبحانه وتعالى : ( كسراب بقيعة ( [ النور : 39 ] والقرقر : المستوي الأملس من الأرض. قوله : " أوفر ما كانت " يريد كمال حالها في القوة والسمن ، فتكون أثقل لوطئها ، والعقصاء : الملتوية القرن ، والجلحاء : التي لا قرن لها ، والعضباء : المكسورة القرن الداخل ، وإنما نفى هذه الصفات عن القرن ليكون أنكى وأدنى أن يمور في المبطوح. قوله : " ومن حقها حلبها يوم وردها " أراد به أن يسقي ألبانها المارة ، ومن ينتاب الماء من أبناء السبيل.

زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← حفص يعني ابن ميسرة ← سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ← مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ ← محمد بن عيسى الجلودي ← عبد الغافر بن محمد الفارمي ← ابن عبد القاهر الجرجاني

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1562

شرح السنة للبغوي #1563

1563 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز الخلال ، أنا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أخبرنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا محمد بن عثمان بن صفوان الجمحي ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه عن عائشة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا تخالط الصدقة مالا إلا أهلكته ". قيل : هو حث على تعجيل الزكاة وأدائها قبل أن تختلط بماله ، فتذهب به ، وقيل : أراد تحذير العمال عن اختزال شيء منها وخلطهم إياه بمالهم.

عَائِشَةَ ← أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَفْوَانَ الْجُمَحِيُّ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1563

شرح السنة للبغوي #1564

1564 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أخبرنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن داود بن أبي هند ، عن الشعبي عن جرير بن عبد الله قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إذا أتاكم المصدق فلا يفارقنكم إلا عن رضى ". هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن زهير بن حرب ، عن إسماعيل ابن إبراهيم ، عن داود. والمصدق : بتخفيف الصاد : الذي يأخذ الصدقات ، وبتشديد الصاد : المتصدق. وروي عن عبد الرحمن بن جابر بن عتيك ، عن أبيه أن رسول الله [ ] قال : " سيأتيكم ركيب مبغضون ، فإذا جاؤوكم ، فرحبوا بهم ، وخلوا بينهم وبين ما يبتغون ، فإن عدلوا صفحة رقم 484 فلأنفسهم ، وإن ظلموا فعليها ، فأرضوهم ، فإن تمام زكاتكم رضاهم وليدعوا لكم ".

جرير بن عبد الله ← الشَّعْبِيِّ ← دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1564

شرح السنة للبغوي #1565

1565 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا أحمد بن منيع ، نا يزيد بن هارون ، أنا يزيد بن عياض ، عن عاصم بن عمر بن قتادة ( ح ) قال أبو عيسى : وحدثنا محمد بن إسماعيل ، نا أحمد بن خالد ، عن محمد بن إسحاق ، عن عاصم بن عمر بن قتادة ، عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته ". هذا حديث حسن. قال أبو عيسى : حديث محمد بن إسحاق أصح ، ويزيد بن عياض ضعيف عند أهل الحديث.

رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، ← مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ ← عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← أَبُو عِيسَى ← عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ← يزيد بن عياض ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ← أَبُو عِيسَى ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ← أبو محمد الجراحي ← أبو عثمان الضبي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1565

شرح السنة للبغوي #1566

1566 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا آدم بن أبي إياس ، نا شعبة ، عن عمرو بن مرة قال : سمعت عبد الله بن أبي أوفى ، وكان من أصحاب الشجرة قال : كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إذا أتاه قوم بصدقة قال : " اللهم صل عليهم " فأتاه أبي بصدقته ، فقال : " اللهم صل على آل أبي أوفى ". صفحة رقم 486 وهذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى وغيره عن وكيع ، عن شعبة. قال رحمه الله : صلاة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) على المتصدق على تأويل قوله سبحانه وتعالى : ( وصل عليهم ( وإنما يستحق المزكي الدعاء إذا أداها طوعا دون من استخرجت منه كرها وقهرا ، وأصل الصلاة : الدعاء ، فالصلاة في هذا الحديث معناه : " الدعاء له بالمغفرة ، وقبول ما تقرب به إلى الله والتبريك. وأما الصلاة التي هي تحية لذكر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فإنها بمعنى التعظيم والتكريم والثناء عليه بزيادة القربة والزلفة ، فهي خاصة لرسول الله [ ] لا يشركه فيها غيره إلا آله تبعا له. وكره قوم أن يقال : اللهم صل على فلان إلا على الأنبياء ، والنبي [ ] كان مخصوصا به ، لأن الصلاة حقه ، وله أن يضعها حيث أراد ، صفحة رقم 487 أو يصلي رجل على آل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) معه عليه السلام.

عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ← شُعْبَةُ ← آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1566

شرح السنة للبغوي #1567

1567 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أبو اليمان الحكم ابن نافع ، أنا شعيب بن أبي حمزة ، عن الزهري ، نا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة قال : لما توفي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وكان أبو بكر ، وكفر من كفر من العرب ، فقال عمر : كيف تقاتل الناس ، وقد قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه ، وحسابه على الله " ؟ فقال : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، لقاتلتهم على منعها ، قال عمر : فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر ، فعرفت أنه الحق. ورواه البخاري عن يحيى بن بكير ، عن الليث ، عن عقيل ، صفحة رقم 489 عن الزهري بإسناده ، وقال : والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن قتيبة ، عن ليث ، عن عقيل ، عن الزهري. قال أبو سليمان الخطابي : هذا الحديث أصل كبير في الدين ، وفيه أنواع من العلم ، وأبواب من الفقه ، ومما يجب تقديمه أن يعلم أن أهل الردة بعد الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) كانوا صنفين : صنف منهم ارتدوا عن الدين ، وعادوا إلى الكفر ، وهذه الفرقة طائفتان : طائفة منهم أصحاب مسيلمة من بني حنيفة وغيرهم ، وأصحاب الأسود العنسي من أهل اليمن وغيرهم الذين صدقوهما على دعوى النبوة ، وطائفة ارتدوا عن الدين ، وأنكروا الشرائع ، وعادوا إلى ما كانوا عليه من أمر الجاهلية ، حتى لم يكن يسجد لله تعالى على وجه الأرض إلا في ثلاث مساجد : مسجد مكة ، ومسجد المدينة ، ومسجد عبد القيس بالبحرين في قرية يقال لها : جواثا ، صفحة رقم 490 وعنى أبو هريرة بقوله : " وكفر من كفر من العرب " هؤلاء الفرق ، ولم يشك عمر رضي الله عنه في قتل هؤلاء ، ولم يعترض على أبي بكر في أمرهم ، بل اتفقت الصحابة على قتالهم وقتلهم ، ورأى أبو بكر سبي ذراريهم ونسائهم ، وساعده على ذلك أكثر الصحابة ، واستولد علي بن أبي طالب جارية من سبي بني حنيفة ، فولدت له محمد ابن علي الذي يدعى : ابن الحنفية. ثم لم ينقرض عصر الصحابة حتى صفحة رقم 491 أجمعوا على أن المرتد لا يسبى. والصنف الآخر قوم لم يرتدوا عن الدين لكنهم فرقوا بين الصلاة والزكاة ، فأقروا بالصلاة ، وأنكروا فرض الزكاة ، وزعموا أن الخطاب في قوله سبحانه وتعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ( [ التوبة : 105 ] خاص للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، وعرضت الشبهة لعمر في قتال هؤلاء لتمسكهم بكلمة التوحيد ، وهؤلاء في الحقيقة أهل بغي ، وإنما لم يدعوا بهذا الاسم في ذلك الزمان ، لدخولهم في غمار أهل الردة ، فأضيف الاسم في الجملة إلى الردة ، إذ كانت أعظم الأمرين ، وأهمهما : والردة : اسم لغوي ينطلق على كل من كان مقبلا على أمر ، فارتد عنه ، وقد وجد من هؤلاء القوم الانصراف عن الطاعة ، ومنع الحق ، وكان الاعتراض من عمر تعلقا بظاهر الكلام ، فقال له أبو بكر : إن الزكاة حق المال ، يريد أن القضية قد تضمنت عصمة الدم والمال بإيفاء شرائطها ، ثم قايسه بالصلاة ، ورد الزكاة إليها ، فكان في ذلك من قوله دليل على أن قتال الممتنع من الصلاة كان إجماعا من رأي الصحابة ، فرد المختلف فيه إلى المتفق عليه ، فاجتمع في هذه القضية الاحتجاج من عمر بالعموم ، ومن أبي بكر بالقياس ، ثم تابعه عمر عليه ، فدل ذلك على أن العموم يخص بالقياس. وقول عمر : " ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر فعرفت أنه الحق " إشارة إلى أنه لم يكن في تلك الموافقة مقلدا ، صفحة رقم 492 بل انشرح صدره بالحجة التي أدلى بها أبو بكر ، والبرهان الذي أقامه نصا ودلالة. وفي هذه القضية دليل على تصويب رأي علي في قتال أهل البغي في زمانه ، وأنه إجماع من الصحابة رضي الله عنهم ، أما اليوم في زمانا إذا أنكرت طائفة من المسلمين فرض الزكاة ، وامتنعوا من أدائها ، كانوا كفارا بإجماع المسلمين ، والفرق بين هؤلاء وبين أولئك القوم حيث لم يقطع بكفرهم ، وكان قتال المسلمين إياهم على استخراج الحق منهم دون القصد إلى دمائهم أنهم كانوا قريبي العهد بالزمان الذي كان يقع فيه تبديل الأحكام ، ووقعت الفترة بموت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وهم جهال بأمور الدين ، لحدوث عهدهم بالإسلام ، فداخلتهم الشبهة ، فعذروا ، وأما اليوم ، فقد استفاض علم وجوب الزكاة حتى عرفه الخاص والعام ، فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله في إنكارها ، وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئا مما اجتمعت عليه الأمة من أمور الدين إذا كان علمه منتشرا ، كالصلوات الخمس ، وصيام شهر رمضان ، والاغتسال من الجنابة ، وتحريم الزنا والخمر ، ونكاح ذوات المحارم في نحوها من الأحكام ، إلا أن يكون رجل حديث عهد بالإسلام ، ولا يعرف حدوده ، فإذا أنكر شيئا منها جهالة لم يكفر ، وكان سبيله سبيل أولئك القوم. فأما ما كان الإجماع فيه معلوما من طريق علم الخاصة ، كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها ، وأن قاتل العمد لا يرث ، وأن للجدة السدس ، وما أشبه صفحة رقم 493 ذلك من الأحكام ، فإن من أنكرها لا يكفر ، بل يعذر فيها لعدم استفاضة علمها في العامة. وقوله : " والله لو منعوني عناقا " فيه دليل على وجوب الزكاة في السخال والفصلان والعجاجيل ، وأنه إذا ملك نصابا من الصغار بأن حدثت الأولاد في خلال حول الأمهات ، ثم ماتت الأمهات قبل الحول ، وبقيت الصغار نصابا يؤخذ منها صغيرة ، ولا يكلف صاحبها كبيرة ، وهذا قول الأوزاعي ، والشافعي ، وأبي يوسف ، وإسحاق ، وقال مالك : يجب فيها كبيرة ، ويروى هذا عن الثوري. وذهب أبو حنيفة في أظهر أقاويله إلى أنه لا شيء فيها ، ويروى ذلك عن الثوري ، وبه قال أحمد. وأما رواية من روى : " والله لو منعوني عقالا " فقال أبو عبيد : " العقال " صدقة عام ، وقال غيره : العقال : الحبل الذي يعقل صفحة رقم 494 به البعير ، وعلى رب المال تسليمه مع البعير إذا لم يمكن تسليمه إلا معه وقال ابن عائشة : كان من عادة المصدق إذا أخذ الصدقة أن يعمد إلى قرن - وهو الحبل - فيقرن به بين بعيرين بشدة في أعناقهما ، لئلا تتشرد الإبل ، فتسمى عند ذلك القرائن ، فكل قرنين منها عقال. وقال أبو العباس محمد بن يزيد النحوي : إذا أخذ المصدق أعيان الإبل ، قيل : أخذ عقالا ، وإذا أخذ أثمانها ، قيل : أخذ نقدا ، وأنشد لبعضهم. أتانا أبو الخطاب يضرب طبله فرد ولم يأخذ عقالا ولا نقدا وتأول بعضهم على معنى وجوب الزكاة في العقال إذا كان من عروض التجارة. وفي القصة دليل على أن الخلاف إذا حدث في عصر ، ثم لم ينقرض صفحة رقم 495 العصر حتى زال الخلاف كان إجماعا ، وما مضى من الخلاف كأن لم يكن هذا كله معنى ما ذكره الخطابي في كتاب " معالم السنن " نقلته على طريق الاختصار ، وبالله التوفيق. قال الإمام رحمه الله : وفي الحديث دليل على أن الردة لا تسقط الزكاة ، ولا شيئا مما كان يلزمه في الإسلام.

شرح السنة للبغوي #1568

1568 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن الزهري ، عن عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي قال : استعمل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) رجلا من الأسد يقال له : ابن اللتبية على الصدقة ، فلما قدم قال : هذا لكم ، وهذا أهدي لي ، فقام النبي ( صلى الله عليه وسلم ) على المنبر ، فقال : " ما بال العامل نبعثه على بعض أعمالنا ، فيقول : هذا لكم ، وهذا لي ، فهلا جلس في بيت أبيه ، صفحة رقم 497 أو بيت أمه ، فينظر يهدى إليه أم لا ، والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته ، وإن كان بعيرا له رغاء ، أو بقرة لها خوار ، أو شاة تيعر ، ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه ، ثم قال : " اللهم هل بلغت ، اللهم هل بلغت ". هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن عبد الله بن محمد ، عن سفيان. قوله : " بعير له رغاء " الرغاء : صوت البعير ، يقال : رغا البعير. يرغو ، والخوار : صوت البقر ، خار البقرة تخور ، واليعار : صوت الشاة ، يقال : يعرت الشاة تيعر. وفي رواية : " شاة لها ثؤاج " والثؤاج : صوت النعجة ، يقال : ثأجت النعجة تثأج ثؤاجا وثأجا. صفحة رقم 498 قال رحمه الله : وفي الحديث دليل على أن هدايا العمال والولاة والقضاة سحت ، لأنه إنما يهدى إلى العامل ليغمض له في بعض ما يجب عليه أداؤه ، ويبخس بحق المساكين ، ويهدى إلى القاضي ليميل إليه في الحكم ، أو لا يؤمن من أن تحمله الهدية عليه. قال الخطابي : وفي قوله : " هلا جلس في بيت أمه أو أبيه فينظر يهدى إليه أم لا " دليل على أن كل أمر يتذرع به إلى محظور فهو محظور ، ويدخل في ذلك القرض يجر المنفعة ، والدار المرهونة يسكنها المرتهن بلا كراء ، والدابة المرهونة يركبها ويرتفق بها من غير عوض ، وكل دخيل في العقود ينظر هل يكون حكمه عند الانفراد كحكمه عند الاقتران.

أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ← عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1568

Previous
1
Next

عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ← الزُّهْرِيِّ، ← شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، ← أبو اليمان الحكم ابن نافع ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1567

All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book